القواعد التى تحكم عمل الخبير :
يجب علي الخبير أن يحلف يميناً أمام المحقق علي أن يبدأ عمله بالذمة (المادة 86 / إ. ج). ويترتب علي إغفالهـا بطلان الحكـم الذي يبني علي تقرير الخبير. وقد قضي بأن هذا البطـلان ليس من النظام العام فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
ومن البديهي أنه لامحل ليمين الخبرة إذا كان الخبير قد سبق له حلف اليمين عند بدء ممارسته مهنته ، أو عند تقريره أمام المحاكم ، وذلك كالطبيب الشـرعي. بيد أنه إذا دعي الخبير للشهادة تعين
عليه أن يحلف يمين الشــهادة (1).
ويتعين علي الخبير أن يؤدي أعمال الخبرة بنفسه ، فليس له أن يحيلها من قبله علي خبير آخر. بيد أنه إذا اقتضي الأمر الإستعانة بأخصائي آخر للقيام بعمل مادي بحت دون تدخل منه في إبداء الرأي فيجوز له ذلك. وعلي سبيل المثال فإنه يجوز للطبيب المنتدب لفحص المصاب أن يطلب صورة بالأشعة لمكان الإصابة من طبيب الأشعة , وللخبير المنتدب لفحص آثار معينة أن يستعين بشخص فني في رفعها ونقلها بحالتها الي حيث يمكن فحصها .
وتطبيقا لذلك فقد قضت محكمة النقض بأنه للطبيب المعين في التحقيق أن يستعين في تكوين رأيه بمن يري الإستعانة بهم علي القيام بمأموريته. فإذا كان الطبيب الشرعي الذي ندب في الدعوي قد إستعان بتقرير طبيب أخصائي ثم أقر رأيه و تبناه ، و أبدي رأيه في الحادث علي ضوئه ، فليس يعيب الحكم الذي يستند إلي هذا التقرير الذي وضعه الطبيب الشرعي كون الطبيب الإخصائي لم يحلف اليمين (2).
كما قضي بأن قيام طبيب آخر من قسم الطب الشرعي بتشريح الجثة غير رئيسه الذي ندبته المحكمة لا يؤثر في سلامة الحكم ما دام أن المحكمة قد إطمأنت إلي عمله (3).
ويجب علي الخبير أن يقدم تقريره كتابة (المادة 86 / إ. ج) ، وتحدد المحكمة ميعاداً للخبير ليقدم تقريره فيه ، وللمحكمة أن تستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعـاد المحدد (المادة 87 / إ. ج).
ويجوز للخصوم الإستعانة بخبير استشاري ، كما أن لهم رد الخبير المندوب من قبل سلطة التحقيق إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك ، ويترتب علي تقديم طلب الرد عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الإستعجال فحينئذ تأمر الجهة التي ندبته بإستمراره في العمل حتي يفصل في طلب الرد .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أنظر الدكتورة فوزية عبد الستار : شرح قانون الإجراءات الجنائية. القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1986 ، بند 470 ، ص 528 .
(2) أنظر الطعن رقم 1904 - لسنة 32 ق - تاريخ الجلسة 26 / 11 / 1962 .
(3) أنظر الطعن رقم 26 - لسنة 25 ق - تاريخ الجلسة 21 / 3 / 1955 .