سلطة المحكمة في تقدير رأى الخبير :
يعتبر رأي الخبير رأياً استشارياً بالنسبة للمحكمة ، فهي غير ملزمة بالأخذ به بل لها أن تخالفه ، ويجوز للمحكمة أن تأخذ ببعض ما جاء في تقرير الخبير دون البعض الآخر ، أو تأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته سلطة التحقيق الإبتدائي وتلتفت عن تقرير الخبير الذي ندبته هي أثناء المحاكمة.
بيد أن المحكمة ملزمة إذا رأت الأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه أن تطرح ما ورد فيه أمام الخصوم للمناقشة في الجلسة ، وذلك حتي يتمكن كل ذي مصلحة منهم من الرد عليه ، فإن هي استندت اليه دون أن تفعل ذلك كان حكمها معيباً .



405 - تطبيقات من أحكام النقض على ندب الخبراء :
* المحكمة ليست ملزمة قانوناً بندب خبير إذا كانت تري فى الأدلة المقدمة لديها ما يكفي للفصل فى القضية بدون ندب خبير .
إن المحكمة ليست ملزمة قانوناً بندب خبير إذا كانت تري في الأدلة المقدمة لديها ما يكفي للفصل في القضية بدون ندب خبير. فإذا أثبتت المحكمة في حكمها عدم الحاجة إلي بحث قوي المتهم العقلية ، إكتفاء بما ظهر لها من حالة المتهم وقت إرتكاب الجريمة وبعدها ، فليس مما يطعن علي
حكمها أن ترد علي طلب الدفاع ندب خبير لتقدير قوي المتهم العقلية بأنها لا تـري فائدة من ذلك.
( النقض الجنائي - طعن رقم 2077 - لسنة 3 ق تاريخ الجلسة 30 / 10 / 1933 )
* محكمة الموضوع هي الخبير الأعلي فى كل ما يستدعي خبرة فنية.
إن محكمة الموضوع هي الخبير الأعلي في كل ما يستدعي خبرة فنية ، فمتي قدرت أن حالة معينة لا تقتضي عرضاً علي الطبيب الإخصائي ، لأن ظروف الحادثة تشير بذاتها إلي الرأي الواجب الأخذ به فإنها تكون بذلك قد فصلت في أمر موضوعي لا إشراف لمحكمة النقض عليه.
( النقض الجنائي - طعن رقم 859 - لسنة 5 ق تاريخ الجلسة 1 / 4 / 1935 )
* عدم التزام المحكمة بتعيين خبير للمضاهاة فى دعاوى التزوير .
لا إخلال بحق الدفاع إذا لم تجب المحكمة طلبه تعيين خبير الفحص العقد المقول بتزويره متي كان فيما ذكره حكمها عن طريقة التزوير وثبوته علي المتهم ما يفيد أن المحكمة إقتنعت مما شاهدته هي ومما تبينته من وقائع الدعوي وأقوال الشهود بحصول التزوير وبأنهـا لم تكن في حاجة إلي الإستعانة برأي فني في ذلك .
( النقض الجنائي - طعن رقم 2132 - لسنة 8 ق تاريخ الجلسة 7 / 11 / 1938 )
* إن ندب المحكمة خبيراً لعمل المضاهاة علي ورقة معينة ليس من شأنه أن يسلبها حقها فى أن تاخذ أو لا تأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته .
إن ندب المحكمة خبيراً لعمل المضاهاة علي ورقة معينة ليس من شأنه ، ولا يمكن أن يكون من شأنه ، أن يسلبها حقها في أن تاخذ أو لا تأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته. فإذا هي رأت لأي سبب من الأسباب أن لا تأخذ بتقرير الخبير فلا يصح رميها بالتناقض ولو كان السبب هو عدم إطمئنانها إلي ورقة المضاهاة .
( النقض الجنائي - طعن رقم 337 - لسنة 13 ق تاريخ الجلسة 1 / 2 / 1943 )
* لا محل لحلف الطبيب الشرعي اليمين إكتفاء باليمين التي حلفها تنفيذاً لقانون الخبراء. 
متي كان يبين من الإطلاع علي الأوراق أن الطبيب الشرعي سئل أمام المحكمة بوصفه خبيراً لا شاهداً ، فإنه لا يكون هناك محل لحلفه اليمين إكتفاء باليمين التي حلفها تنفيذاً لقانون الخبراء. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 1003 - لسنة 22 ق تاريخ الجلسة 1 / 12 / 1952 )
* ندب كبير الأطباء الشرعيين بصفته –  لايمنع من حضور مساعده بدلاً عنه واعتماد المحكمة علي التقرير الذي قدمه .
ما دام الندب الصادر من المحكمة لكبير الأطباء الشرعيين لم يكن لشخصه بل بصفته فإن حضور مساعده بدلاً عنه لا يمنع المحكمة من أن تعتمد علي التقرير الذي قدمه .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1142 - لسنة 22 ق تاريخ الجلسة 6 / 1 / 1953 )
* قيام طبيب آخر من قسم الطب الشرعي بتوقيع الكشف علي المتهمة غير رئيسه الذي ندبته المحكمة ، لا يؤثر فى سلامة الحكم ما دام أن المحكمة قد إطمأنت إلي عمله. 
قيام طبيب آخر من قسم الطب الشرعي بتوقيع الكشف علي المتهمة غير رئيسه الذي ندبته المحكمة ، لا يؤثر في سلامة الحكم ما دام أن المحكمة قد إطمأنت إلي عمله ، وإلي ما ذكره كبير الأطباء الشرعيين من أن توقيع الكشف الطبي علي المتهمة كان بحضوره وتحت إشرافه ، وما دام
تقدير الدليل موكولاً إليها .
( النقض الجنائي - طعن رقم 212 - لسنة 27 ق تاريخ الجلسة 8 / 4 / 1957 )
* لا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبير الفني فى مسألة فنية.
لا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبير الفني في مسألة فنية - فإذا كان الحكم قد إستند - بين ما إستند إليه - في إدانة المتهمين إلي أن المجني عليه قد تكلم بعد إصابته وأفضي بأسماء الجناة إلي الشهود ، وكان الدفاع قد طعن في صحة رواية هؤلاء الشهود ونازع في قدرة المجني عليه علي التمييز والإدراك بعد إصابته ، فإنه كان يتعين علي المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً - وهو الطبيب الشرعي - ، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً لإخلاله بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه . 
( النقض الجنائي - طعن رقم 1986 - لسنة 28 ق تاريخ الجلسة 17 / 2 / 1959 )
* إدراك المحكمه لمعاني إشارات الأصم الأبكم أمر موضوعي .
إدراك المحكمه لمعاني إشارات الأصم الأبكم أمر موضوعي يرجع اليها وحدها - فلا تعقيب عليها في ذلك ، ولا تثريب إن هي رفضت تعيين خبير ينقل اليها معاني الإشارات التي وجهها المتهم إليها ردا علي سؤاله عن الجريمه التي يحاكم من أجلها طالما كان بإستطاعه المحكمه أن تتبين بنفسها معني هذه الإشارات ، ولم يدع المتهم في طعنه أن ما فهمته المحكمه مخالف لما أراده من إنكار التهمه المسنده اليه ، وفضلاً عن ذلك فإن حضور محم يتولي الدفاع عن المتهم يكفي في ذاته لانتظام أمور الدفاع عنه وكفالتها - فهو الذي يتتبع إجرءات المحاكمه ويقدم ما يشاء من أوجه الدفاع التي لم تمنعه المحكمه من إبائها ، ومن ثم لا تلتزم المحكمه بالاستجابه الي طلب تعيين وسيط .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1379 - لسنة 30 ق تاريخ الجلسة 28 / 11 / 1960 )
* المحكمة بحسب الأصل غير مقيدة بندب خبير إذا هي رأت فى الأدلة المقدمة فى الدعوي ما يكفي للفصل فيها .
المحكمة بحسب الأصل غير مقيدة بندب خبير إذا هي رأت في الأدلة المقدمة في الدعوي ما يكفي للفصل فيها. ولما كانت الأدلة التي أوردها الحكم بما له من سلطة موضوعية تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن الطاعن أعد مسكنه للدعارة. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن رفض طلب ندب الطبيب الشرعي لإثبات العجز الجنسي لدي الشاهد لا يكون له محل .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1830 - لسنة 34 ق تاريخ الجلسة 11 / 1 / 1965 )
* توقيع الكشف الطبي علي المصابين بمعرفة مفتش الصحة –  صحيح وجائز .
لا محل للقول بضرورة توقيع الكشف الطبي علي المصابين بمعرفة الطبيب الشرعي ذلك أن مفتش الصحة يعتبر من أهل الخبرة المختصين فنياً بإبداء الرأي فيما تصدي له وأثبته لأن القانون لا يوجب أن يكون توقيع الكشف الطبي وإثبات إصابات المصابين نتيجة لتقرير طبي شرعي دون تقرير من مفتش الصحة حيث يغني الأخير في هذا المقام .
( النقض الجنائي - طعن رقم 680 - لسنة 46 ق تاريخ الجلسة 21 / 2 / 1977 )
* علي المحكمة متي واجهت مسألة فنية بحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلي غاية الأمر فيها .
من المقرر أنه علي المحكمة متي واجهت مسألة فنية بحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلي غاية الأمر فيها. ولما كان الطاعن - حسبما هو مثبت بمحضر جلسة المحاكمة و
علي ما حصله الحكم المطعون فيه - قد نازع في سبب و فاة المجني عليه و في قيام رابطة السببية بين الوفاة و فعل الطاعن ، و هو ما يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بإستجلاء حقيقة ذلك السبب بالرجوع إل أهل الخبرة ، و كان الطبيب الشرعي وإن أورد بتقريره رأياً بأن المشاجرة وما صحبها من التعدي وما نشأ عنها من إنفعال نفساني قد مهدت و عجلت بحصول نوبة الهبوط الحاد بالقلب أدت إلي وفاة المجني عليه ، فإنه قد إنتهي إلي إمكان حصول الوفاة ذاتياً دون مؤثر خارجي بسبب الحالة المرضية المزمنة المتقدمة بالقلب والشرايين التاجية التي كان المجني عليه مصاباً بها حال حياته و التي كان من شأنها إحداث نوبات الهبوط السريع بالقلب - دون أن يرجح أحد الرأيين علي الأخر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب في قضائه إلي أن التعدي و ما نشأ عنه من إنفعال نفساني كان سبباً مهد وعجل بحصول الهبوط الحاد السريع بقلب المجني عليه الذي أدي إلي وفاته - دون أن يبين سنده في الأخذ بهذا الرأي دون الرأي الأخر الذي أورد الطبيب الشرعي في تقريره ودون أن يعني بتحقيق دفاع الطاعن الجوهري عن طريق المختص فنياً ، فإنه يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع .
( النقض الجنائي - طعن رقم 303 - لسنة 38 ق تاريخ الجلسة 13 / 5 / 1968 )
* لمأموري الضبط أن يستعينوا أثناء جمع الإستدلالات بأهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة. تحول المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية لمأموري الضبط أن يستعينوا أثناء جمع الإستدلالات بأهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة ، ومن ثم فإن إجراء الإستعانة بأهل الخبرة الذي قام به مأمور الضبط القضائي يعتبر من إجراءات الإستدلال التي لا يسري عليها قيد الطلب الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 .
( النقض الجنائي - طعن رقم 2260 - لسنة 38 ق تاريخ الجلسة 2 / 6 / 1969 )
* لا يسوغ للمحكمة أن تستند فى دحض ما قال به الخبير الفني إلي معلومات شخصية ، بل يتعين عليها إذا ما ساورها الشك فيما قرره الخبير فى هذا الشأن أن تستجلي الأمر بالإستعانة بغيره من أهل الخبرة.
من المقرر أنه لا يسوغ للمحكمة أن تستند في دحض ما قال به الخبير الفني إلي معلومات شخصية ، بل يتعين عليها إذا ما ساورها الشك فيما قرره الخبير في هذا الشأن أن تستجلي الأمر بالإستعانة بغيره من أهل الخبرة لكونه من المسائل الفنية البحت التي لا يصح للمحكمة أن تحل محل الخبير فيها. ولما كان يبين من الإطلاع علي أوراق القضية أن ما إستند إليه الحكم في إثبات توافر ركن الخطأ في حق الطاعنين من الجزم بأن ثمة خللاً سابقاً قد ظهر في البناء لم يبادر الطاعنون بإصلاحه يخالف ما شهد به مدير الأعمال الهندسية أمام المحكمة من أنه لا يستطيع نفي أو إثبات ظهور الخلل في تاريخ سابق علي الحادث ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال بما يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1542 - لسنة 40 ق تاريخ الجلسة 31 / 1 / 1971 )
* عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يتمسك الطاعن به .
متي كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة قررت بجلسة 14 يونيه سنة 1971 إرسال الإحراز إلي الطب الشرعي لفحص سروال المتهم عن الحيوانات المنوية وتحديد فصيلتها مع فصيلة الحيوانات المنوية التي عثر عليها بسروال المجني عليها ، وكان الطاعن يقول في أسباب طعنه أن تقرير الطبيب الشرعي قد ورد متضمناً تعذر إجراء الفحص المطلوب لإستهلاك ما وجد عالقاً بسروال المجني عليها ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك بإجراه تحليل سروال المتهم ، فلا يصح له من بعد أن ينعي علي المحكمة قعودها عن القيام بإجراء أمسك عن المطالبة به .
( النقض الجنائي - طعن رقم 115 - لسنة 43 ق تاريخ الجلسة 26 / 3 / 1973 )
* ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بما جاء بتقرير الخبير المقدم فى الدعوي ولو لم يحلف مقدمه يميناً قبل مباشرة المأمورية.
أوجب القانون علي الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطة التحقيق بأن يبدوا رأيهم بالذمة وأن يقدموا تقريرهم كتابة كما أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق رئيس الضبطية القضائية له من الإختصاص ما خوله القانون لسائر رجال الضبطية القضائية طبقاً للمادتين 24 و 31 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك - وكانت المادة 29 من هذا القانون تجيز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الإستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين ، وكان القانون لا يشترط في مواد الجنح والمخالفات إجراء أي تحقيق قبل المحاكمة. فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بما جاء بتقرير الخبير المقدم في الدعوي ولو لم يحلف مقدمه يميناً قبل مباشرة المأمورية ، علي أنه ورقة من أوراق الإستدلال في الدعوي المقدمة للمحكمة و عنصراً من عناصرها ما دام أنه كان مطروحاً علي بساط البحث وتناوله الدفاع بالتنفيذ والمناقشة. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن عضو النيابة قد ندب الخبير الهندسي لفحص المصعد لبيان مدي صلاحيته للعمل وما إذا كان به خلل أو إعطال فنية وبالذات ببابه الكائن بالدور الثالث من المبني الذي وقع به الحادث وما إذا كان من الممكن حصول الواقعة بالصورة الواردة بالتحقيقات ، فإنه غير لازم طبقاً لمؤدي نص الفقرة الثانية من المادة رقم 85 من قانون الإجراءات الجنائية حضوره أثناء مباشرة الخبير لمهمته ما دام أن الأمر قد إقتضي إثباتاً للحالة القيام بفحوص و تجارب فنية .
( النقض الجنائي - طعن رقم 788 - لسنة 44 ق تاريخ الجلسة 13 / 4 / 1975 )
* المحكمة غير ملزمة بإجابة الدفاع الى ما طلبه من ندب خبير أخر أو لجنة من الخبراء مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة الي اتخاذ هذا الإجراء.
لما كان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه الي تقاريرهم من مطاعن مرجعه الي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها ولها أن تفاضل بين هذه التقارير فتأخذ منها بما تراه وتطرح ماعداه إذ أن ذلك الأمر متعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولامعقب عليها في ذلك ، وهي غير ملزمة من بعد بإجابة الدفاع الي ما طلبه من ندب خبير أخر أو لجنة من الخبراء مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة الي اتخاذ هذا الإجراء وإذ كانت المحكمة - في الدعوي الماثلة - قد استظهرت مسئولية الطاعنين بما ينتجها واستندت في إثبات الاتهام في حق الطاعنين الي التقرير الأساسي للجنة الفنية المنتدبة - دون تقريرها التكميلي الذي لم تعول عليه ولم يشر إليه حكمها في مدوناته ـ كما استندت الي أقوال شهود الإثبات وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية أقوال وتقرير الخبير الاستشاري فضلاً عن أنها في حكمها المطعون فيه قد وردت برد سائغ علي الطلب الاحتياطي المبدي من الطاعنة الأولي بتشكيل لجنة من كليات الهندسة للاطلاع علي التقارير الهندسية المقدمة في الدعوي وإعداد تقرير برأيها - ورفضته بقولها إنه مردود بأنه طالما أن الواقعة قد اتضحت لدي المحكمة - كما هو واقع الحال في الدعوي ـ فإن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة هذا الطلب كما أنها غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة فإن كافة أوجه النعي تكون لامحل لها .
( النقض الجنائي - طعن رقم 2111 - لسنة 67 ق تاريخ الجلسة 5 / 3 / 1998 )
* المحكمة هي الخبير الأعلي فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها وهي فى ذلك ليست ملزمة بإعادة المهمة إلي الخبير أو بإعادة مناقشته أو بندب خبير آخر مادام استنادها إلي الرأى الذي انتهت إليه هو استناد سليم لايجافى العقل والقانون .
من المقرر أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوي المطروحة أمامها ، وأنها الخبير الأعلي في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها وهي في ذلك ليست ملزمة بإعادة المهمة إلي الخبير أو بإعادة مناقشته أو بندب خبير آخر مادام استنادها إلي الرأي الذي انتهت إليه هو استناد سليم لايجافي العقل والقانون وهو الأمر الذي لم يخطيء الحكم المطعون فيه في تقديره. وكانت المحكمة قد كونت عقيدتها مما اطمأنت إليه من أدلة وعناصر في الدعوي سائغة ولها مأخذها الصحيح من الأوراق ، وكان تقدير الأدلة من اطلاقاتها ، فإن ما يثيره الطاعن ـ من أن المحكمة لم تجبه إلي طلبه بندب خبراء آخرين لإعادة بحث المأمورية ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير الأدلة لاتجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( النقض الجنائي - طعن رقم 14831 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 9 / 3 / 1998 )
* القول بعدم خبرة الخبير لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل المستمد من تقرير الخبير مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض .
من المقرر ايضاً أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد علي الطعون الموجهة إلي تقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدي ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها ، وهي غير ملزمة بإجابة الدفاع إلي طلب ندب خبير آخر في الدعوي ما دام أن الواقعة قد صحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد علي طلب الطاعنين ندب لجنة ثلاثية من قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي بالقاهرة وعلي دفعها بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش بقوله : وحيث إن المحكمة وبعد استعراضها لوقائع الدعوي وملابساتها تلتفت عن طلب الدفاع الحاضر عن المتهمين بشأن إحالة الأوراق إلي قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي بالقاهـرة اطمئناناً منها إلي سلامة الإذن الصادر من النيابة العامة بالضبط والتفتيش وأن ميقات صدوره الذي يحمله وهو الساعة 1.15م الواحدة والربـع من مساء يوم 10 /4 / 1995 قد دون به في ذات ساعة وتاريخ صدوره ، وذلك اطمئناناً منها إلي ما انتهي تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي بأسيوط من أن التعديل بتوقيت تحرير الإذن بالتفتيش قد حدث بقصد استدراك خطأ وليس بقصد التزوير ........... وذلك لسلامة الأسس التي بني عليها هذا التقرير ....... ومن هذا المنطق فإن المحكمة تطمئن إلي شهادة الواقعة في خصوص توقيت ضبط وتفتيش المتهمين والسيارة قيادة المتهم الأول ومسكن المتهم الثاني وأن ذلك قد تم بعد صدور الإذن بذلك من النيابة العامة وبناء عليه يكون الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش أو ببطلان القبض والتفتيش علي غير سند من صحيح الواقع أو القانون متعيناً اطراحه ، وهو ما يستقيم به اطراح الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش وطلب الطاعنين ندب خبير أخر فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سليم ولايغير من ذلك ما ساقه الطاعنان في أسباب طعنهما من مطاعن للنيل من تقرير الخبيرة المنتدبة من المحكمة إذ لو ارتأي الطاعنان جديتها لاتخذا الإجراءات التي رسمها القانون لردها أمام محكمة الموضوع ، أما وهما لم يفعلا فإنه لايجوز إثارتها أمام محكمة النقض فضلاً عن أن هذه المطاعن ـ بما فيها القول بعدم خبرة الخبيرة - لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل المستمد من تقرير الخبير مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض .
( النقض الجنائي - طعن رقم 21654 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 22 / 10 / 1998 )
* طاعن وإن كان قد طلب فى المحاكمة الأولي ندب خبير استشاري لإجراء المضاهاة - إلا أنه لم يثر فى دفاعه لدي محكمة الإحالة شيئاً يتصل بهذا الأمر ، أو ما يشير إلي تمسكه بدفاعه السابق فى شأنه - لا يكون له أن يطلب من المحكمة الأخيرة إجراء تحقيق لم يطلب منها أو
الرد علي دفاع لم يبد أمامها.
لما كان يبين من مراجعة الأوراق أن الطاعن وإن كان قد طلب في المحاكمة الأولي ندب خبير استشاري لإجراء المضاهاة إلا أنه لم يثر في دفاعه لدي محكمة الإحالة شيئاً يتصل بهذا الأمر ، أو ما يشير إلي تمسكه بدفاعه السابق في شأنه ومن ثم لا يكون له أن يطلب من المحكمة الأخيرة إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد علي دفاع لم يبد أمامها ، ولا يغير من ذلك أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوي إلي محكمة الإحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض ، لأن هذا الأصل المقرر لا يتناهي الي وسائل الدفاع التي لا مناحة في أن ملاك الأمر فيها يرجع أولاً وأخيراً الي المتهم وحده يختار منها - هو أو المدافع عنه - ما يناسبه ويتسق مع خطته في الدفاع ويدع منها ما قد يري - من بعد - أنه ليس كذلك ، ومن هذا القبيل مسلك الطاعن في الدعوي المحاكمة الأولي ولدي محكمة الإحالة.
( النقض الجنائي - طعن رقم 29342 - لسنة 59 ق تاريخ الجلسة 3 / 11 / 1998 )
* عدم جواز النعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يتمسك الطاعن به .
لما كان لايبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين طلبوا ندب خبير آخر في الدعوي ، فليس لهم من بعد النعي علي المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الشأن قالة الإخلال بحق الدفاع ويكون النعي علي الحكم في هذا الصدد غير سديد.
( النقض الجنائي - طعن رقم 22347 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 8 / 11 / 1998 )
* لاينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه. لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد مؤدي تقرير لجنة الجرد وقسم الأدلة الجنائية والتي عول عليهما في قضائه بالإدانة ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك بأنه لاينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ، ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوي القصور في هذا المنحي .
( النقض الجنائي - طعن رقم 17891 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 9 / 12 / 1998 )
* المحكمة متي رأت ان الفصل فى الدعوي يتطلب تحقيق دليل بعينه فان عليها تحقيقه او تضمن حكمها الاسباب التي دعتها الي ان تعود فتقرر عدم حاجة الدعوي ذاتها الي هذا التحقيق. لما كان ذلك وكان مفاد ندب المحكمة لخبير آخر في الدعوي لفحص اعتراضات الطاعن علي تقرير الخبير المودع في الدعوي واعادة استكتاب المطعون ضده ومضاهاة هذا الاستكتاب بالتوقيع المنسوب صدوره اليه علي الايصال سند الدعوي انها قدرت اهمية هذا الاجراء في تحقيق عناصر الدعوي قبل الفصل فيها بيد انها عادت واصدرت حكمها في الدعوي دون تحقيق هذا الاجراء ودون ان تورد في حكمها ما يبرر عدولها عنه واذ كان من المسلم به ان المحكمة متي رأت ان الفصل في الدعوي يتطلب تحقيق دليل بعينه فان عليها تحقيقه او تضمن حكمها الاسباب التي دعتها الي ان تعود فتقرر عدم حاجة الدعوي ذاتها الي هذا التحقيق اما هي لم تفعل ولم تعن بتحقيق دفاع الطاعن بعد ان قدرت جديته ولم تقسطه حقه بلوغا الي غاية الامر فيه فان ذلك مما يعيب حكمها ويوجب نقضه والاعادة في خصوص الدعوي المدنية .
( النقض الجنائي - طعن رقم 13669 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2003 )
* لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد حصل من التقرير الطبي الشرعي قوله "وقد ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي بالمنصورة أن المجني عليها متكررة الاستعمال لواطا بإبلاج بدبرها منذ فترة يتعذر تحديدها وأن الاتساع المشاهد والملحوظ بفتحة الشرج فضلا عن كونه يشير إلي أن
المجني عليها متكررة الاستعمال فإن من شأنه أيضا أن يسهل إتيانها جنسيا لواطا بإبلاج بدبرها دون أن يترك أثرا موضوعيا يشير أو يدل عليه وتبين كذلك وجود تمزق كامل وواصل لجدار المهبل متدخل الحواف مقابل الرقم 9 علي قرص الساعة وتمزق آخر غير كامل وغير واصل لجدار المهبل متدخل مقابل الرقم 11 علي قرص الساعة ومثلها ينشأ من إيلاج لقضيب بالغ منتصب بفرج المجني عليها "فإن ما ينعاه الطاعن علي الحكم من عدم إيراده مضمون التقرير الطبي الشرعي لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 9940 - لسنة 70 تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2007 )
* المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 12649 - لسنة 69 تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2007 )
* لما كان الحكم قد أورد مضمون تقريري لجنة خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بمصلحة خبراء وزارة العدل واللجنة المشكلة من قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية في معرض بيانه لواقعة الدعوى وسرد أقوال واضعيهما خلافاً لما زعمه الطاعنان الأول والثالث ، كما أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، هذا إلى أنه لما كان عدم حلف أعضاء اللجنة المشكلة من قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية اليمين القانونية ـ إن صح ـ ليس من شأنه أن ينال من عملها .