مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionتطبيقات من أحكام النقض على تقدير آراء الخبراء ومناقشتها :  Emptyتطبيقات من أحكام النقض على تقدير آراء الخبراء ومناقشتها :

more_horiz
تطبيقات من أحكام النقض على تقدير آراء الخبراء ومناقشتها :
* لمحكمة الموضوع أن تأخذ من تقرير الخبير بما تراه محلاً للتعويل عليه وتستبعد منه ما لا تراه محلاً لاطمئنانها. لمحكمة الموضوع أن تأخذ من تقرير الخبير بما تراه محلاً للتعويل عليه وتستبعد منه ما لا تراه محلاً لاطمئنانها ولا يمكن الاعتراض عليها في ذلك لأن رأيها في كافة المسائل الموضوعية نهائي ولا معقب عليه .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1676 - لسنة 2 ق تاريخ الجلسة 23 / 5 / 1932 )
* تقرير الخبير إنما هو نوع من الأدلة التي تقوم فى الدعوي لمصلحة أحد طرفى الخصومة. فمتي ناقشه الخصوم و أدلي كل منهم برأيه فيه كان للمحكمة أن تأخذ به لمصلحة هذا الفريق أو ذاك أو أن تطرحه و لا تقيم له وزناً . تقرير الخبير إنما هو نوع من الأدلة التي تقوم في الدعوي لمصلحة أحد طرفي الخصومة. فمتي ناقشه الخصوم و أدلي كل منهم برأيه فيه كان للمحكمة أن تأخذ به لمصلحة هذا الفريق أو ذاك أو أن تطرحه ولا تقيم له وزناً. وليس عليها علي كل حال أن تنبه الخصوم إلي ما ستأخذ به من الأدلة وما ستطرحه منها ، فإن تقدير الأدلة من أخص خصائص محكمـة الموضوع تقرر فيه ما تراه بلا منازع ولا رقيب .
( النقض الجنائي - طعن رقم 834 - لسنة 3 ق تاريخ الجلسة 26 / 12 / 1932)
* لا يجوز قانوناً الإعتماد علي تقرير خبير كدليل للإثبات أو النفي إلا بعد أن يتمكن الأخصام من مناقشته والإدلاء للمحكمة بملحوظاتهم عليه .
لا يجوز قانوناً الإعتماد علي تقرير خبير كدليل للإثبات أو النفي إلا بعد أن يتمكن الأخصام من مناقشته والإدلاء للمحكمة بملحوظاتهم عليه. ولا يتسير ذلك في أحوال المضاهاة إلا إذا كانت أوراقها موجودة في ملف الدعوي ، ومخالفة ذلك تعتبر إخلالاً بحق الدفاع مبطلاً للحكم خصوصاً إذا طلب الخصم من المحكمة تمكينه من الإطلاع علي تقرير الخبير ولم تجبه المحكمة إلي طلبه. فإذا أدانت المحكمة متهماً في جريمة تزوير إعتماداً علي ما قرره خبير ندبته المحكمة المختلطة في قضية تجارية من أن بصمة السند " موضوع التهمة " مزورة ، ولم تستجب إلي طلب محامي المتهم ضم أوراق
المضاهاة التي قام بها ذلك الخبير إلي ملف الدعوي الجنائية لتحقيق دفاعه بأن الأساس الذي بني عليه هذا التقرير غير صحيح ، و لم ترد علي هذا الطلب بشئ كان حكمها معيباً متعيناً نقضه .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1678 - لسنة 6 ق تاريخ الجلسة 15 / 6 / 1936 )
* الدفع ببطلان تقرير الخبير لعدم حلفه اليمين - إغفال المحكمة الرد علي هذا الدفع ، الأخذ بالتقرير في إثبات التهمة المسندة إلي المتهم - هذا يعيب الحكم عيباً جوهرياً يستلزم نقضه .
إذا دفع المتهم ببطلان تقرير الخبير ومحاضر أعماله لعدم حلفه اليمين عند ندبه من قبل النيابة للقيام بمأموريته ، وأغفلت المحكمة الرد علي هذا الدفع ، وإعتمدت في الوقت ذاته علي هذا التقرير في إثبات التهمة المسندة إلي المتهم ، فهذا يعيب الحكم عيباً جوهرياً يستلزم نقضه .
( النقض الجنائي - طعن رقم 438 - لسنة 7 ق تاريخ الجلسة 1 / 3 / 1937 )
* الدفع ببطلان تقرير الخبير لمباشرة المأمورية فى غيبة الخصوم لا يجوز إبداؤه لأول مرة لدي محكمة النقض .
الدفع ببطلان تقرير الخبير لمباشرة المأمورية في غيبة الخصوم لا يجوز إبداؤه لأول مرة لدي محكمة النقض. علي أنه في الدعاوي الجنائية لا يكون عمل الخبير في مرحلة التحقيقات الأولية بغير حضور الخصوم باطلا ًإذا كانت السلطة القضائية التي ندبته لم توجب عليه الحضور الخصوم معه أثناء مباشرة العمل. و ذلك لأن هذه التحقيقات لا يشترط قانوناً لصحتها أن تكون قد بوشرت حتماً في حضرة الخصوم كما هي الحال في إجراءات المحاكمة في جلسات المحاكم ، بل إن القانون صريح في إجازة منع الخصوم عن الحضور أثناء مباشرة عمل أو أكثر من هذه الأعمال لسبب من الأسباب التي يقتضيها حسن سير التحقيق أو يوجبها الحرص علي ظهور الحقيقة .
( النقض الجنائي - طعن رقم 251 - لسنة 11 ق تاريخ الجلسة 30 / 12 / 1940 )

descriptionتطبيقات من أحكام النقض على تقدير آراء الخبراء ومناقشتها :  Emptyرد: تطبيقات من أحكام النقض على تقدير آراء الخبراء ومناقشتها :

more_horiz
* طرح التقرير الإستشاري المقدم من المتهم إستناداً إلي أن تقرير الخبير التابع لقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي له من الحصانة ما يوجب الأخذ به دون إعمال لسلطة المحكمة التقديرية فى شأنه والفصل فيما وجه إليه من مطاعن - إخلال بحق المتهم فى الدفاع.
إذا كانت المحكمة قد طرحت التقرير الإستشاري المقدم من المتهم إستناداً إلي أن تقرير الخبير التابع لقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي له من الحصانة ما يوجب الأخذ به دون إعمال لسلطة المحكمة التقديرية في شأنه والفصل فيما وجه إليه من مطاعن - فإنها تكون قد فصلت في الدعوي دون أن تبحث كلا التقريرين وتوازن بينهما ثم تأخذ بما تراه منهما ، وهذا منها إخلال بحق المتهم في الدفاع يستوجب نقض حكمها .
 ( النقض الجنائي - طعن رقم 239 - لسنة 21 ق تاريخ الجلسة 12 / 3 / 1951 )
* استناد الحكم إلي تقرير الخبير دون أن يعرض إلي الأسانيد التي أقيم عليها هذا التقرير ودون أن يعني بذكر حاصل المناقشة التي دارت حوله بالجلسة –  قصور فى التسبيب .
إذا كان الحكم قد استند إلي تقرير الخبير دون أن يعرض إلي الأسانيد التي أقيم عليها هذا التقرير ودون أن يعني بذكر حاصل المناقشة التي دارت حوله بالجلسة أو يناقش أوجه الإعتراض التي أثارها المتهمان في خصوص مضمون ذلك التقرير ودون أن يورد مؤدي التحقيقات التي أشار إليها، فإنه لا يكون كافياً في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالأدلة المذكورة التي استنبط منها معتقده في الدعوي مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور و يعجز
محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة .
( النقض الجنائي - طعن رقم 669 - لسنة 31 ق تاريخ الجلسة 6 / 11 / 1961 )
* لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها .
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ، وما دامت قد إطمأنت إلي ما جاء به فلا تجوز مجادلتها في ذلك. ولما كان الحكم المطعون فيه قد إطمأنت إلي ما جاء بتقرير كبير الأطباء الشرعيين من أن التمزق إنما حدث للمجني عليها أثناء إجراء الطاعن لعملية " الكحت " فإن هذا ما يتضمن الرد علي دفاع الطاعن القائم علي أن هذا التمزق كان نتيجة عامل أجنبي تداخل بعد العملية ، ولا تناقض فيما ذكره كبير الأطباء الشرعيين في تقريره من أن المؤهل الدراسي الذي حصل عليه الطاعن يبيح له إجراء عملية الكحت ، وبين ما فصله من أخطاء مهنية عددها و نسبها إليه .
( النقض الجنائي - طعن رقم 2537 - لسنة 32 ق تاريخ الجلسة 11 / 6 / 1963 )
* إذا كانت المحكمة قد إطمأنت إلي ما إثبته التقرير الطبي الشرعي المقدم فى الدعوي من أن المجني عليه كان فى قدرته التكلم بتعقل عقب إصابته و رأت التعويل عليه فإن هذا يكفي فى الرد علي منازعة الطاعنين فى هذا الشأن .
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها. ولما كانت المحكمة قد إطمأنت إلي ما إثبته التقرير الطبي الشرعي المقدم في الدعوي من أن المجني عليه كان في قدرته التكلم بتعقل عقب إصابته و رأت التعويل عليه فإن هذا يكفي في الرد علي منازعة الطاعنين في هذا الشأن و لا يقبل منهما من بعد النعي عليها أنها قعدت عن تحقيق هذا الدفاع عن طريق كبير الأطباء الشرعيين طالما أنهما لم يطلبا منها إستطلاع رأيه و لم تر هي من جانبها محلاً لإتخاذ هذا الإجراء إكتفاء منها بما أثبته الخبير في تقريره المطروح ضمن عناصر الدعوي و ما دامت المحكمة قد قررت بغير معقب عليها في ذلك صلاحية الدعوي للفصل فيهما بحالتها .
( النقض الجنائي - طعن رقم 998 - لسنة 38 ق تاريخ الجلسة 17 / 6 / 1968 )
* لما كانت المحكمة قد إطمأنت إلي ما تضمنه التقرير الطبي الشرعي المقدم فى الدعوي بإمكان وقوع الحادث وفق تصوير الشاهدين وإستندت إلي الرأي الفني الوارد بهذا التقرير فيما إستخلصته وإطمأنت إليه وأطرحت التقرير الطبي الإستشاري فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة فى ذلك أمام محكمة النقض ما دام إستنادها إلي التقرير السابق ذكره سليماً لا يشوبه خطأ.
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والإلتفات عما عداه ولا يقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير. ولما كانت المحكمة قد إطمأنت إلي ما تضمنه التقرير الطبي الشرعي المقدم في الدعوي بإمكان وقوع الحادث وفق تصوير الشاهدين وبما يتفق وإقرار الطاعن في التحقيقات وإستندت إلي الرأي الفني الوارد بهذا التقرير فيما إستخلصته وإطمأنت إليه وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية التقرير الطبي الإستشاري بما تضمنه من مطاعن علي التقرير الطبي الشرعي ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في ذلك أمام محكمة النقض ما دام إستنادها إلي التقرير السابق ذكره سليماً لا يشوبه خطأ ، وهي غير ملزمة من بعد بإجابة الدفاع إلي ما طلبه من إستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هي من جانبها حاجة لإتخاذ هذا الإجراء .
( النقض الجنائي - طعن رقم 694 - لسنة 43 ق تاريخ الجلسة 22 / 10 / 1973 )
* لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .
متي كان الحكم قد أورد مؤدي تقرير المعمل الكميائي و أبرز ما جاء به من أن المواد المضبوطة هي مادة الحشيش والأفيون وأقراص الموتولون وأن نبات الحشيش يحتوي علي المادة الفعالة وأن بذور الحشيش صالحة الإثبات ، فإن ما ينعاه الطاعن علي الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكميائي لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .
( النقض الجنائي - طعن رقم 525 - لسنة 50 ق تاريخ الجلسة 15 / 6 / 1980 )
* الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وأنها لا تلتزم بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته مادام أن الواقعة قد وضحت لديها.
لما كان الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وأنها لا تلتزم بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلي اتخاذ هذا الإجراء وكان الأمر المطلوب تحقيقة غير منتج في الدعوي وطالما أن استنادها إلي الرأي الذي انتهي إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق والقانون .
( النقض الجنائي - طعن رقم 11311 - لسنة 64 ق تاريخ الجلسة 8 / 5 / 1996 )
* لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وأنها لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جا نبها حاجة إلي اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقة غير منتج في الدعوي ومادام أن استناجها إلي الرأي الذي انتهي إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق أو القانون ، ومن ثم فلا تثريب علي المحكمة إن هي التفتت عن طلب دعوة الطبيب الشرعي ، ومن ثم فإن النعي علي الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب يكون في غير محله .
( النقض الجنائي - طعن رقم 12018 - لسنة 64 ق تاريخ الجلسة 14 / 5 / 1996 )
* حكم قد اكتفي فى بيان الدليل بالإحالة الي تقرير الخبير ولم يبين ما اشتمل عليه التقرير –  قصور يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفي في بيان الدليل بالإحالة إلي محضر ضبط الواقعة وما جاء بتقرير الخبير ولم يورد مضمون المحضر أو مؤدي ما اشتمل عليه تقرير الخبير ولو يبين وجه استدلاله بهما علي ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه بما يعيبه .
( النقض الجنائي - طعن رقم 23805 - لسنة 61 ق تاريخ الجلسة 20 / 10 / 1996 )
* من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد علي الطعون الموجهة الي
تقرير الخبير الذى أخذت به لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد فيها ما يستحق التفاتها.
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه الي تقاريرهم من اعتراضات مرجعه الي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة وأنها لا تلتزم بالرد علي الطعون الموجهة الي تقرير الخبير الذي أخذت به لأن مؤدي ذلك أنها لم تجد فيها ما يستحق التفاتها كما أنها غير ملزمة بعد بإجابة الدفاع الي طلب كبير الأطباء الشرعيين لمناقشة ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة الي اتخاذ هذا الإجراء - وكانت المحكمة قد اقامت قضاءها علي ما اقتنتعت به مما حواه تقرير الصفة التشريحية بما لا يتعارض مع أقوال شاهد الإثبات من قيام الطاعن والمحكوم عليه الآخر بإعتداء كل منهما بعصا غليظة علي راس المجني عليها فأحدثا بها الإصابتين الموصوفتين بتقرير الصفة التشريحية واللتين أودتا بحياتهما وما إنتهي اليه هذا التقرير من حدوث الواقعة وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفي تاريخ يتفق وتاريخ الحادث ظهر يوم ......... فلا تثريب علي المحكمة إن هي التفتت عن طلب دعوة كبير الأطباء الشرعيين لتحقيق دفاع الطاعن المبني علي المنازعة في صورة الواقعة ووقت وقوعها مادام أن المحكمة قد إطمأنت الي صحة حصول الواقعة بالصورة التي رواها شاهد الاثبات وفي الوقت الذي حدده وبما لا يتعارض بل يتلائم مع ما انتهي اليه تقرير الصفة التشريحية من حدوث الواقعة وفق تصوير الشاهد وفي تاريخ يتفق وتاريخ الحادث ومن ثم فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بحق الدافع لهذا السبب فلا غير محله وينحل الي جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
( النقض الجنائي - طعن رقم 26904 - لسنة 64 ق تاريخ الجلسة 24 / 12 / 1996 )
* من المقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل من التقرير الطبي الشرعي قوله. وأثبت التقرير الطبي الشرعي أن إصابات المجني عليه بالطرف العلوي الأيسر ذات طبيعة نارية حدثت من عيارين مما يعمر بالمقذوف المفرد ونظراً لأن موضع الاصابة ذات المدي الحركي الواسع فإنه يتعذر تحديد إتجاه العيارين بالضبط واليقين ويجوز حدوث الاصابة وفق تصوير المجني عليه - كما أثبت أن السلاح المضبوط "مسدس" حلوان عيار 9 مم مششخن الماسورة صالح للاستعمال وقد أطلق في وقت قد يتفق وتاريخ الحادث ومن الجائز حدوث إصابات المجني عليه من مثل مقذوفاته "فإن ما ينعاه الطاعن علي الحكم من عدم إيراده مضمون التقرير الطبي الشرعي لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
( النقض الجنائي - طعن رقم 5877 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 11 / 5 / 1997 )
* تقدير آراء الخبراء والمفاضلة والفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة.
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة والفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة، فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ، ولما كانت المحكمة قد إطمأنت إلي ما تضمنه التقرير الطبي الشرعي وأطرحت - في حدود سلطتها التقديرية - التقرير الطبي الاستشاري، وهي غير ملزمة من بعد بإجابة الدفاع إلي طلب إستطلاع رأي كبير الأطباء الشرعيين ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلي إتخاذ هذا الاجراء, ولما كان ذلك، فإن النعي علي الحكم في خصوص إستناده إلي التقرير الطبي الشرعي في
الرد علي ما أثاره الطاعنون من منازعة في زمان الحادث وفي سبب وفاة المجني عليهم لا يكون سديداً.
( النقض الجنائي - طعن رقم 9530 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 28 / 7 / 1997 )
* اذا كانت المحكمة قد رات ان الفصل فى الدعوي يتطلب تحقيق دليل بعينه فواجب عليها ان تعمل علي تحقيق هذا الدليل او تضمن حكمها الاسباب التي دعتها الي ان تعود فتقرر عدم حاجة الدعوي ذاتها الي هذا التحقيق.
لما كان البين من الاطلاع علي الاوراق ان محكمة الموضوع - تحقيقا لدفاع الطاعن - واستجلاء لواقعة الدعوي قبل الفصل فيها ندبت مكتب الخبراء بوزارة العدل للاطلاع علي اورقها ومستنداتها لبيان المبلغ موضوع العجز والمسئول عنه وسبب هذا العجز وتاريخه ، وقبل ان يقدم مكتب الخبراء تقريره - علي ما يبين من الاطلاع علي محضر جلسة المحاكمة - عادت المحكمة وفصلت في موضوع الدعوي دون ان تشير الي تقرير الخبير الذي اودع ملف الدعوي - علي ما يبين من الاطلاع علي المفردات - فلم يورد فحواه ولم يعرض لما انتهي اليه من نتائج ، فان ذلك مما ينبئ بان المحكمة لم تواجه عناصر الدعوي ولم تلم بها علي وجه يفصح عن انها فطنت ووازنت بينها ولا يحمل قضاؤها علي انه عدول عن تحقيق الدعوي عن طريق مكتب الخبراء اكتفاء بالاسباب التي اقام عليها قضاءه ، ذلك بأنه من المقرر انه اذا كانت المحكمة قد رات ان الفصل في الدعوي يتطلب تحقيق دليل بعينه فواجب عليها ان تعمل علي تحقيق هذا الدليل او تضمن حكمها الاسباب التي دعتها الي ان تعود فتقرر عدم حاجة الدعوي ذاتها الي هذا التحقيق ، اما وهي لم تفعل ولم تعن بتحقيق دفاع الطاعن - بعد ان قدرت جديته - ولم تسقطه حقه بلوغا الي غاية الامر فيه ، وهو دفاع يعد في خصوص هذه الدعوي جوهريا و مؤثرا في مصيرهـا ولم تكشف عنه ايرادا له وردا عليه فان ذلك يعيب حكمها ويوجب نقضه .
( النقض الجنائي - طعن رقم 13610 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 5 / 10 / 1997 )
* الفصل فيما يوجه إلي تقارير الخبراء من اعتراضات مرجعه إلي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم لها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلي ذات الخبير ما دام استنادها إلي الرأى الذي انتهت إليه لايجافى العقل والمنطق .
لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها مادامت تقيم تقديرها علي أسباب سائغة وكان المقرر أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم عن اعتراضات مرجعه إلي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم لها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلي ذات الخبير ما دام استنادها إلي الرأي الذي انتهت إليه لايجافي العقل والمنطق. وكانت المحكمة قد اطمأنت الي تقرير اللجنة الطبية التي شكلت لملاحظة الطاعن بعد إيداعه مستشفي الصحة النفسية وإلي أقوال اعضائها الذين سمعتهم بالجلسة من أن الطاعن لايعاني من مرض نفسي وأطرحت دفاع الطاعن في هذا الشأن وكان ردها علي هذا الدفاع علي النحو الذي أوردته في حكمها يتسع لدفاع الطاعن القائم علي انعدام مسئوليته وعدم جواز محاكمته وكافيا في اطراحه فإن النعي علي الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
( النقض الجنائي - طعن رقم 430 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 18 / 1 / 1998 )
* تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه الي تقاريرهم من مطاعن مرجعه الي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها ولها أن تفاضل بين هذه
التقارير فتأخذ منها بما تراه وتطرح ماعداه .
لما كان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه الي تقاريرهم من مطاعن مرجعه الي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها ولها أن تفاضل بين هذه التقارير فتأخذ منها بما تراه وتطرح ماعداه إذ أن ذلك الأمر متعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولامعقب عليها في ذلك ، وهي غير ملزمة من بعد بإجابة الدفاع الي ما طلبه من ندب خبير أخر أو لجنة من الخبراء مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة الي اتخاذ هذا الإجراء. وإذ كانت المحكمة ـ في الدعوي الماثلة ـ قد استظهرت مسئولية الطاعنين بما ينتجها واستندت في إثبات الاتهام في حق الطاعنين الي التقرير الأساسي للجنة الفنية المنتدبة ـ دون تقريها التكميلي الذي لم تعول عليه ولم يشر إليه حكمها في مدوناته - كما استندت الي أقوال شهود الإثبات وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية أقوال وتقرير الخبير الاستشاري فضلاً عن أنها في حكمها المطعون فيه قد ردت برد سائغ علي الطلب الاحتياطي المبدي من الطاعنة الأولي بتشكيل لجنة من كليات الهندسة للاطلاع علي التقارير الهندسية المقدمة في الدعوي وإعداد تقرير برأيها ورفضته بقولها إنه مردود بأنه طالما أن الواقعة قد اتضحت لدي المحكمة - كما هو واقع الحال في الدعوي - فإن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة هذا الطلب كما أنها غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة فإن كافة أوجه النعي تكون لامحل لها .
( النقض الجنائي - طعن رقم 2111 - لسنة 67 ق تاريخ الجلسة 5 / 3 / 1998 )
* محكمة الموضوع لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلي ذات الخبير.
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقايرهم والفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلي ذات الخبير ما دام استنادها في الرأي الذي انتهت إليه استناداً سليما لا يجافي المنطق والقانون.
( النقض الجنائي - طعن رقم 23908 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 1 / 5 / 1998 )
* لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات.
لما كان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وأنها لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشعري أو كبير الأطباء الشرعيين لمناقشة مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة الي اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوي وطالما أن استنادها إلي الرأي الذي انتهي إليه الخبير هو استناد سليم لايجافي المنطق أو القانون ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلي صورة الواقعة حسبما وردت بأقوال الشهود المؤيدة بالتقرير الطبي الشرعي وأطرحت دفاع الطاعنين في هذا الشأن وطلبهم مناقشة الطبيب الشرعي استناداً إلي الأسباب السائغة التي أوردتها فإن ما يثيرونه من منازعة في التصوير الذي أخذت به المحكمة أو انتفاتها عن دعوة كبير الأطباء الشرعيين لمحاولة مناقضة الصورة التي أعتنقتها ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
( النقض الجنائي - طعن رقم 12365 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 3 / 6 / 1998 )
* لاينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان الحكم قد اورد مضمون تقرير التحليل وأبرز ما جاء به من أن المادة المضبوطة مادة نباتية خضراء اللون جافة ثبت أنها لنبات الحشيش المخدر وتحتوي علي المادة الفعالة له فإن ما ينعاه الطاعن من عدم إيراد مصمون تقرير
التحليل كاملاً لايكون له محل لما هو مقرر من أنه لاينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .
( النقض الجنائي - طعن رقم 20001 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 23 / 9 / 1998 )
* إذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلي ما ورد بتقرير المعمل الكيماوي وإستندت إلي الرأي الفني به من أن المادة المضبوطة مع الطاعنين هي لمخدر الهيروين فإنه لايجوز مجادلة المحكمة فى هذا الشأن. من المقرر أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلة لتقرير الخبير شأنه في هذا الشأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والإلتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير. وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلي ما ورد بتقرير المعمل الكيماوي وإستندت إلي الرأي الفني به من أن المادة المضبوطة مع الطاعنين هي لمخدر الهيروين وهي من المواد المدرجة في جدول قانون المخدرات فإنه لايجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض ومن ثم فإن منعي الطاعنين في هذا الصدد يكون غير قويم.
( النقض الجنائي - طعن رقم 20839 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 8 / 10 / 1998 )
* إذا كانت المحكمة قد اطمأنت لما قرره الطبيب الشرعي فإن المنازعة فى ذلك لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل.
من المقرر أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه الي تقاريرهم من مطاعن مرجعه الي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة ، وكانت المحكمة قد اطمأنت للادلة التي ساقتها ولما قرره الطبيب الشرعي فإن المنازعة في ذلك لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعيـاً في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض .
( النقض الجنائي - طعن رقم 22347 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 8 / 11 / 1998 )
* تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن مرجعة الي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير.
من المقرر أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن مرجعة الي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن الأدلة ، وكانت المحكمة قد اطمأنت الي ما انتهي اليه تقريرالمعامل الكيماوية فإنه لايقبل من الطاعن العودة الي مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك .
( النقض الجنائي - طعن رقم 14870 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 17 / 11 / 1998 )
* من المسلم به ان المحكمة متي رأت ان الفصل فى الدعوي يتطلب تحقيق دليل بعينه فان عليها تحقيقه او تضمن حكمها الاسباب التي دعتها الي ان تعود فتقرر عدم حاجة الدعوي ذاتها الي هذا التحقيق.
لما كان ذلك وكان مفاد ندب المحكمة لخبير آخر في الدعوي لفحص اعتراضات الطاعن علي تقرير الخبير المودع في الدعوي واعادة استكتاب المطعون ضده ومضاهاة هذا الاستكتاب بالتوقيع المنسوب صدوره اليه علي الايصال سند الدعوي انها قدرت اهمية هذا الاجراء في تحقيق عناصر الدعوي قبل الفصل فيها بيد انها عادت واصدرت حكمها في الدعوي دون تحقيق هذا الاجراء ودون ان تورد في حكمها ما يبرر عدولها عنه واذ كان من المسلم به ان المحكمة متي رأت ان الفصل في الدعوي يتطلب تحقيق دليل بعينه فان عليها تحقيقه او تضمن حكمها الاسباب التي دعتها الي ان تعود فتقرر عدم حاجة الدعوي ذاتها الي هذا التحقيق اما هي لم تفعل ولم تعن بتحقيق دفاع الطاعن بعد ان قدرت جديته ولم تقسطه حقه بلوغا الي غاية الامر فيه فان ذلك مما يعيب حكمها ويوجب نقضه
والاعادة في خصوص الدعوي المدنية .
( النقض الجنائي - طعن رقم 13669 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2003 )
* نعى الطاعن علي المحكمة عدم استجابتها لطلب تحليل حيواناته المنوية - غير مقبول مادام الحكم قد اقتنع بما قرره الشهود والمجني عليه وتقرير الطب الشرعي بأن هتك العرض تم بعصا.
لما كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الطب الشرعي وجود تكدم وتسلخ بفتحة شرج المجني عليه وكان مؤدي ما أورده الحكم لا يدل علي حدوث إيلاج قضيب الطاعن بدبر المجني عليه وإنما بدفع عصا في دبره وهو ما لا يتعارض مع ما نقله الحكم من أقوال والدة المجني عليه وخاله وجدته نقلا عن المجني عليه بأن الطاعن وضع عصا في دبره فإن ما يثيره الطاعن في خصوصية ما نقله الحكم من تقرير الطب الشرعي وعدم استجابته لطلب تحليل حيواناته المنوية يكون علي غير أساس.  
( النقض الجنائي - طعن رقم 10369 - لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 12/16/ 2004)
* مضي فترة زمنية بين تقرير طبي وآخر عن ذات الإصابة –  يستتبع عدم تطابق النتيجة فى كل منهما - علة ومؤدي ذلك؟  
فوات فترة زمنية بين تقرير طبي وآخر عن إصابة بعينها تستبع حتما عدم تطابق النتيجة التي يخلص إليها كل منهما ، ذلك بأن المدي الزمني يسمح بتغيير الإصابة وحدوث تفاوت فيها ، ومن ثم لا تناقض بين تقرير مستشفي قويسنا المركزي والتقريرين الطبيين الشرعيين والمتواليين زمنياً إذا ما تباينت الإصابات بينهم نظراً لمضي فترة زمنية بينهم بما يسمح بتغير معالم الإصابة وتطورها.
( النقض الجنائي - طعن رقم 48827 - لسنة 73 ق تاريخ الجلسة 12/19/ 2004)
* لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقدير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولما كانت المحكمة قد اطمأنت - في حدود سلطتها التقديرية - إلي ما ورد بتقرير المعمل الكيماوي واستندت إلي الرأي الفني به من أن المادة المضبوطة هي لمخدر الحشيش فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل المستمد من تقرير الخبير مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 14617 - لسنة 71 تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2007 ) 
* لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد مضمون تقرير هيئة سوق المال الذي عول عليه فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوي القصور في هذا المنحي. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 5887 - لسنة 72 تاريخ الجلسة 5 / 2 / 2008 ) 
* لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل من التقرير الطبي قوله "وثبت بتقرير الطب الشرعي أن إصابة المجني عليها بعينها اليمني رضية يمكن حدوثها من جسم صلب راض مثل عصا أو حذاء وفق التصوير الوارد علي لسانها وأنه تخلف لديها من هذه الإصابة عاهة مستديمة تقدر بنسبة عشرة في المائة وهي ضعف الإبصار بالعين الناتج عن تلف مقلة العين اليمني نتيجة الإصابة المرضية فإن ما ينعاه الطاعن علي الحكم من عدم إيراد مضمون التقرير الطبي الشرعي لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 3176 - لسنة 70 تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2008 ) 
* لما كان الحكم قد أورد مؤدي التقرير الطبي الشرعي في قوله "وأوري التقرير الطبي الشرعي
أن بالمجني عليه كسر منخسف بالجمجمة والإصابة رضية حدثت من المصادمة بجسم صلب راض وجائزة الحدوث علي نحو ما ورد بأقوال الشهود نتيجة الضرب بزاوية حديدية وقد نشأ من الإصابة بالرأس كسر بعظام الجمجمة يشمل صفيحتيها والذي من شأنه أن يفقد المخ الحماية الطبيعية بما يجعله عرضة للتأثر بالمؤثرات الخارجية والتي ما كان ليتأثر بها وهو محمي بعظامه موحدة الصلابة وقد نشأ عن الإصابة أيضا نزيف دموي دماغي ترتب عليه تغيرات باثولوجية بأنسجة المخ مقابل الإصابة ترتب عليها أن المجني عليه يعاني من تلعثم واضطراب بالكلام نتيجة إصابته المباشرة بالرأس - ويتعذر الجزم بنسبة العاهة التي تخلفت من جراء إصابته بالرأس لاختلاف المضاعفات التي قد تنشأ مستقبلا إلا أن فقد المخ لحمايته الطبيعية نتيجة الكسر فضلا عما لحق بالمذكور من لعثمة واضطراب في الكلام نتيجة تعتبر عاهة مستديمة تقدر نسبتها بحوالي ثلاثون في المائة (30). لما كان ذلك ولما كان فيما حصله الحكم من التقرير الطبي الشرعي والذي عول عليه في قضائه - ما يكفي بيانا لمضمون هذا التقرير فإن حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ومن ثم تنتفي من الحكم قالة القصور في هذا المنحي.
( النقض الجنائي - طعن رقم 27581 - لسنة 68 تاريخ الجلسة 2 / 3 / 2008 ) 
* لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدي تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وأبرز ما جاء به من أن الأوراق المضبوطة مزيفة بدرجة جيدة وفقا لأساليب التزيف الكلي باستخدام الطباعة السطحية والاستعانة بالأكلاشيهات وقد جاءت بدرجة جيدة يمكن أن ينخدع بها الشخص العادي ويتداولها علي أنها أوراق مالية صحيحة وكان لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ومن ثم يضحي منعي الطاعن في هذا الصدد في غير محله.
 ( النقض الجنائي - طعن رقم 59415 - لسنة 76 تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2008 ) 
* من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت إلي تقرير الخبير المنتدب في الدعوي واستندت إلي رأيه الفني فيما استخلصته واطمأنت إليه وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية أدلة الثبوت المقدمة فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في ذلك أمام محكمة النقض مادام استنادها إلي تقرير الخبير سليما لا يشوبه خطأ وهي غير ملزم من بعد أن ترد استقلالا علي هذه الأدلة التي لم تأخذ بها ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا في واقعة الدعوي وتقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 9333 - لسنة 71 تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2008 ) 
* من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ولها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير مادامت وقائع الدعوي قد أيدت ذلك عنها وأكدته لديها. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 19786 - لسنة 70 تاريخ الجلسة 6 / 4 / 2008 ) 
* تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد علي الطعون الموجهة إلي تقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدي ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 20181 - لسنة 70 تاريخ الجلسة 13 / 4 / 2008 ) 
* من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها فى ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل .
يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلي المتهم لكي يقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلي ما تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل علي ما يفيد أنها محصت الدعوي وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام - كما هو واقع الحال في الدعوي المطروحة - وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوي وألمت بأدلة الثبوت فيها وأن الأسباب التي ساقها الحكم من شأنها أن تؤدي في مجموعها إلي ما رتب عليها من شك في صحة إسناد الاتهام إلي المطعون ضده فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة من استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 30674 - لسنة 71 تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2008 ) 
* الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متي كانت وقائع الدعوي قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 23210 - لسنة 70  تاريخ الجلسة 15 / 5 / 2008 ) 
* من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 34065 - لسنة 71  تاريخ الجلسة 3 / 8 / 2008 ) 
* من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا الشأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير، وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت - في حدود سلطتها التقديرية - إلي ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي واستندت إلي رأيه الفني في أن وفاة المجني عليه من جراء إصابته، وكان البين من الاطلاع علي محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب ضم أوراق العلاج أو تحقيقا معينا بشأن التعارض بين تقرير الطب الشرعي وباقي التقارير الطبية الأخري، فليس له من بعد أن يجادلها في عقيدتها أو أن ينعي عليها قعودها عن إجراء معين أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه 
( النقض الجنائي - طعن رقم 31179 - لسنة 71 - تاريخ الجلسة 5 / 10 / 2008 ) 
* من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه 
( النقض الجنائي - طعن رقم 49579 - لسنة 71 - تاريخ الجلسة 5 / 10 / 2008 ) 
* لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، فإن ما أورده الحكم من تقرير الطبيب الشرعي يكون كافيا لإبداء مضمونة ويغدو النعي عليه بالقصور في هذا الخصوص غير سديد. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 5515 - لسنة 72 - تاريخ الجلسة 7 / 10 / 2008 ) 
* لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها، ولها أن تفاضل بين هذه التقارير وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه إذ أن ذلك الأمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها في ذلك، وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلي ما جاء بالتقرير الطبي الشرعي رقم 492 المنيا واستندت إليه وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية ما قرره
كبير الأطباء الشرعيين ومساعده، للأسباب السائغة التي أوردتها استخلصتها من باقي أدلة البراءة والتي لها معينها في الأوراق فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا في واقعة الدعوي وتقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض 
( النقض الجنائي - طعن رقم 79344 - لسنة 76 - تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2008 )

descriptionتطبيقات من أحكام النقض على تقدير آراء الخبراء ومناقشتها :  Emptyرد: تطبيقات من أحكام النقض على تقدير آراء الخبراء ومناقشتها :

more_horiz
* من المقرر أنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه بل يكفي - كما هو الحال في الدعوي الماثلة - أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضا يستعصي علي الملائمة والتوفيق، وإذ كان ما حصله الحكم من أقوال الشهود لا يتناقض وما نقله من تقرير الطب الشرعي فإن قالة التناقض بين الدليلين لا يكون لها محل. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 35534 - لسنة 72 - تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2009 ) 
* من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير.
وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلي ما ورد بالتقرير الطبي الشرعي من وجود كدم خلفي حول فتحة الشرج وتمزق حديث يمتد من الجلد حول فتحة الشرج حتي الغشاء المخاطي المبطن للقناة الشرجية وهذا في مجموعه يشير إلي تعرض المجني عليه لإيلاج بدبره في تاريخ معاصر للواقعة، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 48517 - لسنة 73 - تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2009 ) 
* لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدي تقرير المعامل الكيماوية وأبرز ما جاء به من ثبوت أن المادة المضبوطة لمخدر الحشيش وهو بيان كاف للدلالة علي أن المادة المضبوطة مع الطاعن هي لذلك المخدر، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل أجزائه ومن ثم تنتفي عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 68624 - لسنة 75 - تاريخ الجلسة 20 / 5 / 2009 ) 
* لما كان ذلك، وكان الطاعنون لا ينازعون في صحة ما حصله الحكم من أقوال الشهود - كما حصل الحكم ما أثبته تقارير الصفة التشريحية للمجني عليهما وتقارير الطب الشرعي للمجني عليهما الآخرين كما نقل الحكم عن تقارير الطب الشرعي وصف لإصابات المجني عليهما التي أودت بحياتهما وتلك التي لحقت بالمجني عليهما الآخرين بما لا ينازع فيه الطاعنون وكان البين مما حصله الحكم من التقارير الطبية الشرعية وتلك التقارير المتعلقة بفحص المضبوطات وما نقله الحكم عن شهود الواقعة ما تنتفي به قالة التناقض بين الدليل الفني والقولي ويضحي ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غير سديد. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 34891 - لسنة 77 - تاريخ الجلسة 4 / 6 / 2009 ) 
* من المقرر طبقاً للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتي يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحاً علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه اعتمد من بين ما اعتمد عليه - في إدانة المحكوم عليهما - علي التقرير
الطبي الشرعي وإذ عرض لهذا التقرير لم يورد عنه إلا قوله " وثبت من التقرير الطبي الشرعي المرفق بالأوراق أنه لا يوجد ما يتنافي و كان حدوث الوفاة غرقاً". لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفي بالإشارة إلي نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون أن يبين مضمونه وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوي كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل علي أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجاء الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف علي صحة الحكم من فساده فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور الموجب لنقضه.  ( النقض الجنائي - طعن رقم 7486 - لسنة 78 تاريخ الجلسة 25 / 10 / 2009 ) 
* لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوي بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلي ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهيت إليه - كما هو الحال في هذه الدعوي - لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الأدلة علي ما تستخلصها المحكمة منه بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلي ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن ما يثيره الطاعن في شأن استناد الحكم إلي تقرير تحليل عينتي الدم والبول للطاعن توصل إلي أنه يتعاطي المواد المخدرة - لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يقبل التمسك به أمام محكمة النقض. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 42801 - لسنة 72 ق تاريخ الجلسة 5 / 11 / 2009 ) 
* لما كان ذلك وكان الحكم قد أورد مضمون التقرير الطبي الشرعي وأبرز ما جاء فيه أن الإصابات المشاهدة بجثة المجني عليها بالصدر وإبهام اليد اليسري حيوية حديثة تنشأ كل منها عن نصل آلة حادة ويجوز حصولها من السكين المضبوط وفق التصوير الوارد بالتحقيقات علي لسان المجني عليها وباقي إصابتها طعنية نافذة بما أديتا من قطوع بالقلب والرئة اليمني والكبد وما صاحبها من نزيف دموي إصابي فإن ما ينعاه الطاعن من عدم إيراد مضمون التقرير الطبي كاملا لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 36999 - لسنة 72 ق تاريخ الجلسة 5 / 11 / 2009 ) 
* لما كان ذلك وكان كنه النبات المخدر المضبوط قد قطع بحقيقته المختص فنياً وأن النبات المضبوط هو لنبات الحشيش المخدر .
وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت - في حدود سلطتها التقديرية - إلي ما ورد بتقرير المعمل الكيماوي واستندت إلي رأيه الفني فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها أمام محكمة النقض. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 23979 - لسنة 73 ق تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2010 ) 
* لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدي تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به من ثبوت أن اللفافتين الورقيتين تحويان نبات الحشيش المخدر وبه المادة الفعالة وهو بيان كاف للدلالة علي أن النبات المضبوط هو لذلك النبات المخدر وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ومن ثم ينتفي عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 23979 - لسنة 73 - تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2010 ) 
* لما كان ذلك وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين طلبوا استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فليس لهم من بعد النعي علي المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوما لإجرائه. فإن النعي في هذا الصدد يكون غير سديد. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 21346 - لسنة 77 - تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2010 ) 
* من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة. وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة التي ساقتها ولما ورد بتقرير الطب الشرعي فإن المنازعة في ذلك لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 21346 - لسنة 77 - تاريخ الجلسة 22 / 3 / 2010 ) 
* لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدي تقرير الصفة التشريحية وأبرز ما جاء به في قوله: "أن الجثة لطفل في نهاية العقد الأول من العمر وفي دور التعفن الرمي الظاهر في صورة اخضرار الوجه والرقبة وانتفاخ الوجه والرقبة والبطن وجحوظ العينين وبروز اللسان.... وشوهد حبل ملفوف حول رقبة المجني عليه مقابل البرغر الحنجري يبلغ طوله حوالي 80 سم وهو عبارة عن .... والحبل معقود عقدتين ثابتتين بمؤخرة الرقبة. ويجوز حدوث الوفاة وفق تصوير النيابة" فإن ما ينعاه الطاعن الأول بعدم إيراد مضمون تقرير الصفة التشريحية لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 33021 - لسنة 73 - تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2010 )
* لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لما أبداه المدافع عن الطاعنة الثانية من أن التقرير الفني لم يقطع بأن الوفاة نتيجة اسفكسيا الخنق ورد عليه في قوله: "أن المحكمة تطمئن إلي سلامة تقرير الخبير الذي جاء في بيان واضح وجلي وشامل والذي انتهي إلي نتيجة مؤداها أن الوفاة حدثت نتيجة اسفكسيا الخنق وهذا ما أكده نائب كبير الأطباء الشرعيين ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفع". 
( النقض الجنائي - طعن رقم 33021 - لسنة 73 - تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2010 )
* لما كان ذلك وكان لا يبين من الاطلاع علي محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين أو المدافع عنهما قد أبدي أيهما اعتراضاً علي تقرير المعمل الكيماوي فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون منازعة في القوة التدليلية لتقرير الخبير الذي اطمأنت إليه المحكمة وهو ما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض لأنه من المقرر أن المحكمة متي اطمأنت إلي النتيجة التي انتهي إليها التحليل - كما هو واقع الحال في الدعوي المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوي بناء علي ذلك. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 13375 - لسنة 74 - تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2010 )
* من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بينها والفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة، فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 10063 - لسنة 78  ق تاريخ الجلسة 20 / 10 / 2010 )
* لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلي ما تضمنه تقرير الطب الشرعي وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية–  التقرير الطبي الاستشاري فإن النعي علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 10063 - لسنة 78 ق تاريخ الجلسة 20 / 10 / 2010 ) 
* لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين لم يعترض علي تقرير المعمل الكيماوي في خصوص الوسائل الفنية التي اتخذت للكشف عن كنه المخدر المضبوط أو
حقيقته أو طلب من المحكمة اتخاذ إجراء في هذا الشأن فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. هذا فضلاً عن أنه من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه لما كان ما تقدم فإن طعن الطاعن الأول ..... برمته يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 4532 - لسنة 79 ق تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2011 )
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد