إجراءات سماع الشهود :
يسمع قاضي التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم . وله ان يسمع شهادة من يري لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي ثبتت أو تؤدي الي ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها الي المتهم أو برائته منها " المادة 110 / إ. ج". 
وتقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة . ولقاضي التحقيق أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر " المادة 111 / إ. ج" .
ويقدر قاضي التحقيق بناء علي طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة . ويسمع القاضي كل شاهد علي إنفراد وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم " المادة 112 / إ. ج" .
ويطلب القاضي من كل شاهد أن يبين أسمه ولقبه وسنه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم ، وتدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط أو تحشير. ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا اذا صدق عليه القاضي والكاتب والشاهد " المادة 113 / إ. ج" .
ويضع كل من القاضي والكاتب إمضاءه علي الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه واقراره بأنه مصر عليها فإن امتنع عن إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها وفي كل الأحوال يضع كل من القاضي والكاتب إمضاءه علي كل صفحة أولا بأول" المادة 114 / إ. ج" .
وعند الانتهاء من سماع أقوال الشهود يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من قاضي التحقيق سماع أقوال الشاهد عن نقط أخري يبينوها. وللقاضي دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال ليس له تعلق بالدعوي أو يكون في صيغته مساس بالغير " المادة 115 / إ. ج" .