تطبيقات من أحكام النقض على المعاينة:
* تقدير المحكمة لمدلول المعاينة التى أجرتها النيابة هو تقدير موضوعي.
إن تقدير المحكمة لمدلول المعاينة التي أجرتها النيابة هو تقدير موضوعي لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .
( النقض الجنائي - طعن رقم 2113 - لسنة 6 ق تاريخ الجلسة 9 / 11 / 1936 )
* المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق فيجوز للنيابة أن تقوم بمعاينة محل الحادث فى غيبة المتهم.
إن المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق فيجوز للنيابة أن تقوم بمعاينة محل الحادث في غيبة المتهم و له هو أن يتمسك لدي محكمة الموضوع بما قد يكون في المعاينة من نقص أو عيب حتي تقدرها المحكمة وهي علي بينة من أمرهــا كما هو الشأن في تقدير شهادة الشهود.
( النقض الجنائي - طعن رقم 869 - لسنة 10 ق تاريخ الجلسة 25 / 3 / 1940 )
* إذا كان الدفاع لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بشئ فى صدد المعاينة بل ترافع فى الدعوي علي أساسها فإنه لا تثريب علي المحكمة إذا هي أخذت بها وإستندت إليها فى حكمها .
المعاينة التي تجريها النيابة عن محل الحادث لا يلحقها البطلان بسبب غياب المتهم وقت إجرائها ، إذ المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في غيبة المتهم إذا هي رأت لذلك موجباً. وكل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدي محكمة الموضوع بما قد يكون في المعاينة من نقص أو عيب حتي تقدرها المحكمة وهي علي بينة من أمرها كما هو الشأن في تقدير سائر الأدلة. فإذا كان الدفاع لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بشئ في صدد المعاينة بل ترافع في الدعوي علي أساسها فإنه لا تثريب علي المحكمة إذا هي أخذت بها وإستندت إليها في حكمها .
( النقض الجنائي - طعن رقم 336 - لسنة 22 ق تاريخ الجلسة 9 / 6 / 1952 )
* لا يعيب الحكم أن يكون قد إستند فيما إستند إليه من أدلة إلي المعاينة التي أجراها وكيل شيخ الخفراء.
لا يعيب الحكم أن يكون قد إستند فيما إستند إليه من أدلة إلي المعاينة التي أجراها وكيل شيخ الخفراء ، فإن ذلك مما يخوله له نص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية بإعتبار وكيل شيخ الخفراء من بين المرؤوسين لمأموري الضبط القضائي .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1166 - لسنة 25 ق تاريخ الجلسة 31 / 2 / 1956 )
* لايجوز للحكم أن يستند الي المعاينة دون أن يورد مؤدي هذه المعاينة أو يذكر شيئاً عنها.
متي كان الحكم قد إستند في إدانة المتهم - بين ما إستند إليه - إلي معاينة محل الحادث دون أن يورد مؤدي هذه المعاينة أو يذكر شيئاً عنها ليوضح وجه إتخاذها دليلاً مؤيداً لأدلة الإثبات الأخري
التي بينها بالرغم من أن المتهم إستشهد بهذه المعاينة نفسها علي براءته مما أسند إليه ، فإنه يكون قاصر البيان .
( النقض الجنائي - طعن رقم 175 - لسنة 27 ق تاريخ الجلسة 2 / 4 / 1957 )
* يجوز للمتهم أن يتمسك لدي المحكمة بما قد يكون فى المعاينة من نقص أو عيب.
المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في غيبة المتهم إذا لم يتيسر حضوره - وكل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدي المحكمة بما قد يكون في المعاينة من نقص أو عيب ، فيقع تقدير ذلك في سلطة المحكمة بوصف المعاينة دليلاً من أدلة الدعوي التي تستقل المحكمة بتقديره ، ومجرد غياب المتهم عند إجراء المعاينة ليس من شأنه أن يبطلها .
( النقض الجنائي - طعن رقم 615 - لسنة 29 ق تاريخ الجلسة 7 / 12 / 1959 )
* لايجوز للحكم أن يستند الي المعاينة دون أن يورد مؤدي هذه المعاينة أو يذكر شيئاً عنها.
من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الإثبات التي إستند إليها وأن يذكر مؤداه حتي يكشف عن وجه إستشهاده به كي تتمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها علي تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً علي الواقعة التي صار إثباتها في الحكم. فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستند في إدانة الطاعن - بين ما إستند إليه - إلي معاينة محل الحادث دون أن يورد مؤدي هذه المعاينة وأن يبن وجه إتخاذها دليلاً مؤيداً لأدلة الإثبات الأخري التي أوردها علي الرغم مما جاء بمحضر الجلسة من أن الطاعن إتخذ من هذه المعاينة دليلاً علي براءته ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .
( النقض الجنائي - طعن رقم 297 - لسنة 32 ق تاريخ الجلسة 9 / 10 / 1962 )
* إذا كانت معاينة النيابة قد أثبتت وجود ثقبين بالحائط بينما دل تقرير الطب الشرعي علي وجود ثقب واحد ، كل ذلك لا يعيب الحكم ، ما دام هذا الخطأ لا يؤثر في جوهر الواقعة التي إقتنعت بها المحكمة من أن ثمة ثقب وجد بالفعل في واجهة منزل المجني عليه.
متي كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فعلاً من معاينة النيابة لمكان الحادث أنه وجد بواجهة منزل المجني عليه ثقبان لمقذوفات نارية ، وأورد عن التقرير الطبي الشرعي أن الثقب نتيجة عيار ناري معمر بمقذوف مفرد يتعذر تعيين نوعه أو السلاح المستعمل نظراً لعدم إستقرار المقذوف في الثقب ، وأنه أطلق علي مسافة أكثر من نصف متر وقد تصل إلي بضعة أمتار ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه من وجود ثقب بواجهة منزل المجني عليه يجوز حدوثه من عيار ناري له سنده الصحيح من معاينة الطبيب الشرعي التي ضمنها تقريره المرفق بالمفردات المنضمة ، كما أنه يتفق ومؤدي ما أثبته وكيل النيابة المحقق في معاينته ، مما تنحسر به عن الحكم دعوي الخطأ في الإسناد ، وكان خطأ الحكم فيما قاله من أن هذا الثقب وجد من حوله "إحتراق أو إسوداد أو نمش بارودي" ومن أن معاينة النيابة أثبتت وجود ثقبين بالحائط بينما دل تقرير الطب الشرعي علي وجود ثقب واحد ، كل ذلك لا يعيب الحكم ، ما دام هذا الخطأ لا يؤثر في جوهر الواقعة التي إقتنعت بها المحكمة من أن ثمة ثقب وجد بالفعل في واجهة منزل المجني عليه ونتج من عيار ناري أطلقه الطاعن الثالث للإرهاب علي حد تصوير الشاهدين اللذين إطمأن الحكم إلي أقوالهما وآنس الصدق فيها بما لا معقب عليه ، وهو عين ما إنتهي إليه الطبيب الشرعي في تقريره بالرغم من عدم تخلف آثار قرب الإطلاق ، ذلك أن الخطأ في إسناد لا يعيب الحكم ، ما دام لا أثر له في منطقة أو علي سلامة النتيجة التي إنتهي إليها .
( النقض الجنائي - طعن رقم 423 - لسنة 40 ق تاريخ الجلسة 4 / 5 / 1970 )
* الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي.
إذا كان يبين من المفردات المنضمة ، أن ما نقله الحكم عن المعاينة من أنه لا يمكن الوصول إلي الحجرة التي كان بها النحاس المختلس إلا عن طريق بابها ، ليس له أصل في الأوراق ، فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في الإسناد ، ولا يغني في ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخري.
( النقض الجنائي - طعن رقم 641 - لسنة 40 ق تاريخ الجلسة 14 / 6 / 1970 )
* خلو الحكم مما يفيد أن المحكمة حين عرضت المعاينة كدليل كانت ملمة إلماماً شاملاً يهييء لها تعرف الحقيقة –  يعجز محكمة النقض عن تبين صحة الحكم من فساده –  مثال .
إذا كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن المعاينة أوضحت أن منزل المجني عليها يفصله عن منزل الحفل شارع ومنزل آخر وأنه لا يتسني لمن يطلق أعيرة نارية من داخل شرفة صاحب الحفل أن يصيب المجني عليها وهي واقفة أمام مسكنها ، إلا إذا كان واقفاً بأقصي الناحية الغربية من الشرفة لوجود المنزل الفاصل بينهما ، وكان غير ظاهر من الحكم أن المحكمة حين إستعرضت دليل المعاينة كانت ملمة إلماماً شاملاً يهييء لها أن تمحصه التمحيص الكافي الذي يدل علي أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، مما لا تجد معه محكمة النقض مجالاً لتبين صحة الحكم من فساده ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
( النقض الجنائي - طعن رقم 874 - لسنة 44 ق تاريخ الجلسة 16 / 12 / 1974 )
* تعييب الإجراءات السابقة علي المحاكمة لايصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم.
لما كان ما تنعاه الطاعنة علي معاينة النيابة العامة من قصور لإغفالها إثبات محتويات الغرفة التي وجدت بها جثة المجني وما إذا كان ثمة أثار للمادة السامة بها مردوداً بأن تعييب الإجراءات السابقة علي المحاكمة لايصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ، ومن ثم فإن منعي الطاعنة في هذا الصدد يكون في غير محله .
( النقض الجنائي - طعن رقم 2353 - لسنة 68 ق تاريخ الجلسة 3 / 6 / 1998 )
* الجدل الموضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوي غير جائز أمام محكمة النقض - مثال .
لما كان الحكم المطعون فيه لدي بيانه واقعة الدعوي وعند تحصيله مضمون ما جاء بتقرير الحوادث وما أثبته الضابط ........ بمحضر المعاينة بتاريخ 3 من مارس سنة 1985 الذي بين مكان الحادث وأطرافه والمصابين ووضع السيارات وحاله الطريق والتلفيات والشهود أوري بالبند الخامس أثار الحادث (1) وجد أثار زجاج مكسور خلف السيارة الملاكي (2) كما وجد أثار فرامل خلف السيارة رقم ........... ملاكي دمياط بحوالي 50 مترا بطول حوالي خمسة أمتار في منتصف الطريق (3) وجد أثار احتكاك لبويه لونها أخضر وهو لون السيارة الملاكي علي الجانب الأيسر للسيارة ........... أجرة بورسعيد (4) كما وجد أثار أحتكاك لبوية لونها أبيض وهو لون السيارة الأجرة علي الجانب الأيسر للسيارة رقم ........... ملاكي دمياط. وإذ كان ما حصله الحكم من محضر المعاينة له صداه وأصله الثابت في الأوراق - علي مايبين من المفردات المضمومة - فإن ما ينعاه الطاعن علي الحكم بدعوي الخطأ في الإسناد في هذا الشأن لايكون له محل بما تنحل معه منازعته في سلامة استخلاص الحكم لأدلة في الدعوي إلي جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للادلة القائمة في الدعوي ومصادرتها في عقيدتها وهو مالايقبل إثارته لدي محكمة النقض .
( النقض الجنائي - طعن رقم 10317 - لسنة 61 ق تاريخ الجلسة 18 / 10 / 1998 )
* إقامة الطاعنين علي نفي وقوع الحادث فى المكان الذي وجدت فيه جثة المجني عليه - موضوعي –   إستفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
لما كانت المحكمة قد عرضت لما ساقة الطاعنون من دفاع مؤداه أن المجني عليه لم يقتل حيث وجدت جثته بدلالة خلو معاينة نائب المأمور من وجود ثمة دماء أسفل الجثة أو مقذوفات نارية فارغة والعثور علي ذخيرة بملابس المجني عليه وأنه كان حافي القدمين ولم يعثر علي حذائة بمكان الحادث وأطرحته بما مفاده أن محضر الشرطة قد انصب علي الإبلاغ بقتل المجني عليه ومعاينة الجثة فقط وأنه قد ثبت من معاينة النيابة وجود أثار دماء بملابس المجني عليه وكذا الكوفرته المغطي بها الجثة وآثار دماء بالأرض الموجود بها الجثة وبالتحديد أسفلها وهي دماء غزيرة مختلطة بالأتربة وأن وجود المجني عليه حافي القدمين فإن فوق كونه فلاحاً وهم عادة يسيرون حفاة القدمين فإن ما يثيره المتهمون في هذا الشأن لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً قصد به التشكيك في أدلة الدعوي ، وانتهت المحكمة من ذلك الي رفض دفاعهم ، وهو قول يسوغ به إطراح دفاع الطاعنين في هذا الشأن هذا الي أنه لايعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومن بينها أقوال الشهود التي اطمأنت إليها المحكمة.
( النقض الجنائي - طعن رقم 22347 - لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 8 / 11 / 1998 )
* لاينال من سلامته الحكم عدم إيراده نص محضر معاينة النيابة العامة بكامل أجزائه.
لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته نقلا عن معاينة النيابة العامة لمكان الحادث ومنازل المجني عليهم كافيا في بيان مضمون تلك المعاينة التي عول عليها في قضائه بالادلة فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه لما هو مقرر من إنه لاينال من سلامته الحكم عدم إيراده نص محضر معاينة النيابة العامة بكامل أجزائه ومن ثم تنفي عن الحكم دعوي القصور في هذا الخصوص .
( النقض الجنائي - طعن رقم 21634 - لسنة 68 ق تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2002 )
* يجوز للمحكمة ألا تستدعي وكيل النيابة المحقق لمناقشته فى شأن المعاينة التي اجراها للسيارة بعد ان اطمانت الي المعاينة التي ندبت لها احد اعضائها.
إذا كانت المحكمة لم تر مبررا لاجابة الطاعن باستدعاء وكيل النيابة المحقق لمناقشته في شأن المعاينة التي اجراها للسيارة بعد ان اطمانت الي المعاينة التي ندبت لها احد اعضائها ولم تتساند الي معاينة النيابة العامة فان ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لايكون مقبولا .
( النقض الجنائي - طعن رقم 32287 - لسنة 69 ق تاريخ الجلسة 18 / 5 / 2004 )
* لما كان الحكم المطعون فيه أورد مؤدي المعاينة التي أجرتها النيابة العامة لمكان الواقعة, فإن ما ينعاه الطاعن الأول علي الحكم بعدم إيراد مضمون المعاينة وكيفية الاستدلال منها علي ثبوت الاتهام لا يكون له محل, كما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص محضر المعاينة بكامل أجزائه. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 35534 - لسنة 72 ق تاريخ الجلسة 25 / 1 / 2009 ) 
* الأصل أن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا في الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ومن ثم فلا يقدح في سلامة الحكم إغفاله تحصيل المعاينة والتحدث عنها لأنها لم تكن ذات أثر في قضاء المحكمة ولم تعول عليها. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 16088 - لسنة 71 ق تاريخ الجلسة 8 / 2 / 2009 ) 
* لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن الثاني اقتصر في مرافعته علي النعي علي النيابة العامة عدم إجراء معاينة لجيب بنطال الطاعن لبيان إمكانية استقرار المخدر فيه ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص فلا يحل به من بعد أن يثر شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة علي المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن ويكون منعاه في هذا الشأن غير سديد. 
( النقض الجنائي - طعن رقم 2180 - لسنة 80 ق تاريخ الجلسة 27 / 7 / 2010 )
* لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون، فإن ما يثيره الطاعن بشأن مخالفة المعاينة التي أجرتها النيابة العامة للتعليمات يكون غير سديد.
( النقض الجنائي –   طعن رقم 13 لسنة 82 ق –  تاريخ الجلسة 13/ 1/ 2013 )
*  لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى معاينة النيابة للسيارة من استقرار المضبوطات بمكان الضبط، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بعدم إيراد مضمون المعاينة وكيفية الاستدلال منها على ثبوت الاتهام لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص محضر المعاينة بكامل أجزائه.
( النقض الجنائى - طعن رقم 6019 - لسنة 82 - تاريخ الجلسة 5 / 2 / 2013 )
*  لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مضمون تقرير المعمل الجنائي وأبرز ما جاء به من أن الحريق شب نتيجة إيصال مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف كلهب عود ثقاب أو ما شابه في المناطق المتمثلة في الأماكن السهلة الاشتعال، كما أورد مؤدي المعاينة التي أجرتها النيابة العامة وأثبت فيها وجود آثار حريق بالمسكن محل الواقعة وتهدم كامل للسور الذي يحيط به فإن ما ينعاه الطاعن في شأن عدم إيراد تقريري الخبير والمعاينة بكامل أجزائهما لا يكون له محل.
( النقض الجنائى - طعن رقم 11524 - لسنة 82 - تاريخ الجلسة 2 / 4 / 2013 )