الأساس القانوني للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها :
يستند الأساس القانوني للدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها إلي المـادة 332 إجراءات جنائية والتي تنص علي أنه " إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوي أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام ، جاز التمسك به في أية حالـة كانت عليها الدعوي ، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب ".