شروط إبداء الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية : 
يعتبر الدفع بإنقضاء الدعوي الجنائية من الدفوع الجوهرية الذي تلتزم محكمة الموضوع بالتعرض له قبولاً أو رفضاً.
ويجب أن يتوافر فى هذا الدفع الشروط الآتية : 
أولاً - أن يثار الدفع بالفعل في أوراق الدعوي. 
ثانياً - أن يصر عليه مقدمه :  وقد عبرت محكمة النقض عن ذلك بقولها " أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل علي بيان ما يرمي إليه به ، ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية ". 
ثالثاً - يجب أن يكون الدفع بالبطلان ظاهر التعلق بموضوع الدعوي. 
رابعاً - يجب ألا يتنازل المدافع عن دفاعه صراحة أو ضمناً.
خامساً - يجب أن يثار الدفع قبل اقفال باب المرافعة.