الدفع ببطلان الحكم
 
معيار التمييز بين الأحكام الصحيحة والأحكام المعيبة :
عندما يختار القانون الأعمـال التي يرتب آثاره عليها ، فإنه يضع لها نماذج معينة ، سواء كانت موضوعية أم شكلية ، وعندما يتم عمل إجرائي يجب أن يتضمن المقتضيات التي تطلبها القانون في نموذجه ، فإذا لم يتضمنها كان معيباً .
والأصل أن العمل المعيب لا ينتج الآثار التي يرتبها القانون علي العمل الكامل ، وعندئذ يوصف العمل بأنه باطل. فالبطلان تكييف قانون لعمل مخالف لنموذحه القانوني مخالفة تؤدي الي عدم إنتاج الآثار التي يرتبها عليه القانون إذا كان كاملاً . وتبدو أهمية التمييز بين الأحكام الصحيحة والأحكام المعيبة في أن الأول لا يكون ثمة وجه للطعن فيه ، إذ لا عيب ينعي عليه ، وإذا قبل الطعن فيه شكلاً فهو يرفض موضوعاً. أما الحكم المعيب فيجوز الطعن فيه بالطريق الذي قرره القانون لموجهة عيبه (1).
ــــــــــــــــــــــ
 (1) أنظر الدكتور مأمون سلامة : المرجع السابق ، ص 982 .