**ما يشترط للحكم بوقف التنفيذ :
-------------------------------
يشترط للحكم بوقف التنفيذ شرطان وهما :
أولا : رجحان نقض الحكم المطعون فيه بأن تكون أسباب الطعن أسبابا جدية تستشف منها المحكمة ذلك ، وهذا الشرط وأن لم ينص عليه فى خصوص الطعن بالنقض على خلاف المادة 292 الخاصة بطلب وقف النفاذ المعجل المشمول به الحكم المستأنف أو الأمر المتظلم فيه من محكمة الاستئناف أو محكمة التظلم ، ألا أنه شرط تمليه القواعد العامة لأنه طلب وقتى يستهدف الحماية الوقتية ، والقاعدة العامة فى الحماية الوقتية أنها قضى رجحان الحق ، والحق الذى يستهدف الطلب حمايته هو بقاء الحال على ما هو عليه وهو ما لا يكون إلا بإلغاء الحكم المطعون فيه ، ثم أن نص المادة لا ينفى اشتراط هذا الشرط بل هى تفترضه بما تشترطه عن الضرر الجسيم الذى يتعين أن يكون قانونيا أى يهدد حقا أو مصلحة قانونية الأمر الذى لا يتحقق إلا برجحان إلغاء الحكم ، وبما تشترطه عن كون الضرر مما يتعذر تداركه ، إذ هى بذلك تربط بين وقف التنفيذ واحتمال اعادة الحال الى ما كانت عليه وبما تعطيه للمحكمة من سلطة تقديرية بما يجعلها غير مقيدة بالشروط الواردة فى النص ، فضلا عن أنه يمكن القياس على حكم المادة 292 . (يراجع فى ذلك راغب ص109 ، 110 - عمر بند 274 - أبو الوفا فى التنفيذ بند 34 - سيف فى التنفيذ ص25 - وقارن جميعى بند 316 فى التنفيذ - وأبو الوفا فى التنفيذ هامش ص47 حيث يريان أن الشرط لا يفرضه القانون وأن كانت المحكمة تضعه فى اعتبارها) .
ثانيا : خشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ، ويكفى أن تكون هذه الخشية ماثلة وقت نظر الطلب ولو لأسباب طرأت خلال الفترة من تقديم الطلب حتى نظره . (جميعى بند 314) ، والضرر قد يكون ماديا أو أدبيا . (جميعى بند 312 - والى بند 25) .
أما المقصود بجسامة الضرر فقد اقتصرت المذكرة الإيضاحية للمادة 427 من التقنين السابق على اعطاء بعض الأمثلة منها الحكم بحل شركة أو شطب رهن أو فسخ زواج أو بطلانه ، وينتقد البعض التمثيل بأحكام الحل أو الفسخ أو البطلان بتقدير أنها ليست من أحكام الالزام فلا تصلح سندا تنفيذيا. (والى هامش بند 25) .
ويرى البعض أن الضرر الجسيم ليس مجرد الضرر العادى الذى يصيب كل محكوم عليه من التنفيذ وإنما هو ضرر يقع من جراء التنفيذ على مال له قيمة خاصة أو استثنائية بما قد يؤدى الى التأثير فى الحالة المالية أة الأدبية للمحكوم عليه بدرجة كبيرة (والى بند 25) فى حين يعرفه البعض بأنه الضرر الاستثنائى غير العادى الذى يهدد بفوات مصلحة الطاعن فى ضوء الظروف الموضوعية والشخصية الملابسة ويدخل فيه الموازنة بين ما يصيب المحكوم عليه من ضرر بسبب اجراء التنفيذ وما يصيب المحكوم له من خسارة بسبب تأخيره (راغب ص108) وجسامة الضرر على أية حال ليست مسألة موضوعية بل ينظر إليه بمعيار ذاتى يعتد بحالة المحكوم عليه كما ينظر إليها من خلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة (والى بند 25) .
وأما تعذر تدارك الضرر فلا يقصد بذلك استحالة اعادة الحالى الى ما كانت عليه ، وإنما يكفى أن تكون صعبة ومرهقة بأن تقضى وقتا طويلا أو مصاريف باهظة ، كالحال فى تنفيذ حكم بهدم منزل أو اخلاء محل تجارى  (راغب ص108 - والى بند 25) أو التنفيذ بمبلغ نقدى لصالح شخص معدم أو معسر (29/11/1951 - م نقض م - 3 - 159) وأن كان مجرد سوء الحالة المالية للمحكوم له ولا يكفى ، ومع ذلك فالأمر يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة (والى بند 25) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : إذا كان الطاعن قد بنى طلبه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه على أن المطعون عليهم معدمون لا جدوى من الرجوع عليهم إذا ما نفذ الحكم ثم نقض مستدلا على ذلك بعجزهم عن دفع باقى الرسوم المستحقة عليهم لقلم الكتاب ، وكان المطعون عليهم لم يثبتوا ملاءتهم بل اكتفوا بالقول بأنهم موافقون على وقف التنفيذ إذا أودع الطاعن المبلغ المحكوم به خزانة المحكمة ، فتلك ظروف فيها ما يبرر وقف تنفيذ الحكم عملا بالمادة 427 من قانون المرافعات . (29/11/1951 طعن 383 سنة 21ق - م نقض م - 3 - 159) .
وتملك المحكمة وقف التنفيذ بالنسبة الى شق من الحكم المطعون فيه دون شق آخر أو بالنسبة الى بعض خصوم الطعن دون البعض الآخر (أبو الوفا فى التنفيذ هامش بند 21) .
وإذا كان مفاد حكم المادة أن صدور الحكم بوقف التنفيذ ينسحب الى ما كان قد تم من تنفيذ خلال الفترة من تاريخ تقديم الطلب ، بما كان يقتضى أن تعطى من هذا الحكم صورة تنفيذية ، إلا أنه نظرا لعدم جريان العمل على ذلك فقد ذهب الرأى الى أنه يجوز الالتجاء بعد ذلك الى قاضى التنفيذ بطلب اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التنفيذ (أبو الوفا هامش ص50) .
ويترتب على الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه امتناع اتخاذ أى اجراء مما يخوله قضاء الحكم ، ومن ثم فإذا قضت محكمة النقض بوقف تنفيذ حكم انتهاء الافلاس امتنع على وكيل الدائنين مباشرة السلطات التى تخولها له هذه الصفة وفى ذلك تقول محكمة النقض حكم اشهار الافلاس ينشئ حالة قانونية جديدة هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية فى حالة افلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته فى التقاضى بشأنها ويحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة فى اشهار الافلاس إلا أنه إذا أمرت محكمة النقض بوقف تنفيذ هيا الحكم امتنع على وكيل الدائنين مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة اسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم اشهار الافلاس المقضى بوقف تنفيذه بجميع آثاره ، ومن ثم يعود الى التاجر المفلس - بوصفة مؤقتة - صلاحية إدارة أمواله والتقاضى فى شأنها الى أن يتقرر مصير حكم اشهار الافلاس بقضاء من محكمة النقض فى الطعن المطروح عليها بشأنه . (22/1/1989 طعن 975 سنة 47ق - م نقض م - 30 العدد الأول - 333) . 
والقضاء فى طلب وقف التنفيذ ، هو قضاء فى طلب وقتى مرهون بالظروف التى صدر فيها ، ومن ثم فإن حجية القضاء برفضه لا تحول دون نظر طلب آخر بوقف تنفيذ الحكم نفسه ، بشرط ألا تكون الظروف التى صدر فيها قد تغيرت وفى ذلك تقول محكمة النقض لما كان القانون لم يحظر اقامة أكثر من طعن بالنقض عن حكم واحد يشتمل كل منها على طلب وقف تنفيذه ، فإن قضاء المحكمة برفض احداهما لا يحول دون نظر طلب آخر ما لم تشتمل صحيفته على اسباب ومبررات ومغايرة له ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن طلب فى الطعن رقم 2404 لسنة 59ق وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبتاريخ 19/6/1989 أمرت المحكمة برفض هذا الطلب فأقام الطاعن خلال مدة الطعن الطعن الماثل ، وإذ كان البين من هذا الطعن أن صحيفته لم تتضمن تغيرا فى  أسبابه ومبررات طلب وقف التنفيذ الوارد فى الطلب السابق فإنه لا يجوز اعادة نظر طلب وقف التنفيذ فى هذا الطعن . (19/12/1991 طعن 3160 سنة 59ق) .
ويشترط فى الخطر المبرر للقضاء بوقف التنفيذ أن يكون ماثلا وقت رفع الطعن فقضت بأنه " لا يجوز طلب وقف التنفيذ من جديد بعد رفضه استنادا الى خطر لم يكن ماثلا وقت التقرير بالطعن ومن باب أولى استنادا الى ما قد يكون فات الطاعن بيانه أثناء نظر طلبه الأول من أدلة على توافر ذلك الخطر ذلك أن أن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض هو استثناء من الاصل الذى قررته الفقرة الأولى من المادة 427 من قانون المرافعات التى تنص على أنه لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف تنفيذ الحكم وقد قيدت الفقرة الثانية من المادة المذكورة هذا الاستثناء بشرطين الأول أن يطلب الطاعن وقف التنفيذ فى تقريره بالطعن والثانى أن يخشى من التنفيذ وقوع خطر جسيم لا يمكن تداركه ويستفاد من هذين الشرطين أن يكون الخطر من التنفيذ ماثلا وقت حصول الطعن بالنقض حتى يمكن الاستناد إليه عند التقرير به " (30/12/1954 طعن 290 سنة 24ق - م نقض م - 6 - 401)
كما أن حجيته الموقوفة لا تتناول إلا ما انصب عليه القضاء بوقف التنفيذ فإذا قضى بوقف القسط الأول من الدين فلا يكون له حجية بالنسبة الى الأقساط التالية وفى ذلك قضت محكمة النقض بأن " أجازت المادة الرابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 لدائرة فحص الطعون بمحكمة النقض ان تأمر بوقف التنفيذ مؤقت إذا طلب الطاعن ذلك فى تقرير الطعن ، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ، وهى بذلك قد أفصحت عن أن مناط وقف التنفيذ هو خشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه إذا ما ألغى الحكم بعد ذلك ، ولهذا كان حكم وقف التنفيذ حكما وقتيا مرهونا بالظروف التى صدر فيها ولا تتناول فيه محكمة النقض موضوع الطعن إنما يقتصر بحثها فيه على الضرر الذى يترتب على تنفيذ الحكم وما إذا كان مما يتعذر تداركه فى حالة نقض الحكم أولا يتعذر ، ومن ثم فإن قضاء محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم الصادر بالقسط الأول من الدين لا تكون له حجية إلا بالنسبة لهذا القسط فقط ولا تتعداه الى أى قسط آخر يستحق بعد ذلك ، والقول بأن الحكم بوقف التنفيذ بالقسط الأول قد تضمن فصلا فى مسألة كلية شاملة لا محل له إذ أن مجال الاحتجاج بذلك إنما يكون عندما تفصل المحكمة فى الموضوع" (29/5/1969 طعن 121 سنة 35ق - م نقض م - 20 - 834) . وبأنه " لما كان الحكم المطلوب تفسيره قد قضى بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل فى الطعن ، وكان هذا الحكم لا يشوبه غموض ولا ابهام فهو بحسب صريح لفظة ووضوح مدلوله إنما يسرى على ما لم قد تم قبل صدوره من اجراءات التنفيذ ، لأن ما تم لا يتصور وقفه ، ولأن الشارع إنما قصد بالمادة 427 مرافعات تفادى الضرر قبل وقوعه ولا يمكن الغاء ما تم من التنفيذ إلا بنقض الحكم المطعون فيه ، وهذا يختلف تماما عن حكم وقف التنفيذ وسببا وأثرا . لما كان ذلك ، فإن طلب التفسير يكون غير مقبول . (13/5/1954 طعن 115 سنة 24ق - م نقض م - 5 - 881) .
وليس لحجيته الموقوفة أى أثر عند الفصل فى الطعن نفسه أو فى طعن آخر من الخصوم أنفسهم وفى ذلك تقول محكمة النقض " القضاء فى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيهب التطبيق للمادة 251 من قانون المرافعات هو قضاء وقتى لا يحوز قوة الأمر المقضى لأن الفصل فيه إنما يستند الى ما تبينته المحكمة من جسامة الضرر الذى يخشى من التنفيذ وامكان تداركه وليس لهذا الحكم من تأثير على الفصل فى الطعن ولا على الفصل فى طعن آخر يتردد بين الخصوم أنفسهم مهما كان الارتباط بين الخصومتين ، ومن ثم فليس للطاعنة أن تتحدى بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فى الطعن الآخر المشار إليه ويكون النعى بهذا السبب على غير أساس " (9/3/1982 طعن 1428 سنة 45ق 15/1/1992 طعن 1078 سنة 54ق)
وليس لحجيته الموقوفة أثر على موضوع النزاع أو حجية الحكم المطعون فيه التى تبقى له الى حين الفصل فى موضوع الطعن فإن قضى بنقضه والت بزواله وأن قضى برفض الطعن صار الحكم باتا .
فإذا باع المحكوم بعدم استئجاره العين وبإخلائه منها ، المحل التجارى الذى أنشأه فيها لم يشمل هذا البيع حق إيجار العين ولو كان البيع قد صدر بعد القضاء من محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم وقبل صدور الحكم فى موضوع الطعن الذى قضى بعد ذلك برفضه وفى ذلك تقول محكمة النقض " المقرر فى قضاء محكمة النقض فى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه تطبيقا للمادة 251 من قانون المرافعات هو قضاء وقتى لا يحوز قوة الأمر المقضى لأنه مرهون بالظروف التى صدر فيها وما تتبينه المحكمة من جملة الضرر الذى يخشى من التنفيذ وإمكان تداركه ، دون مساس بحجية الحكم المطعون فيه وما فصل فيه بين الخصوم من حقوق فى الدعوى أو تأثير على المراكز القانونية المترتبة عليه . إذ تظل حجية هذا الحكم قائمة ما لم يقضى فى موضوع الطعن بنقضه فتزول بزواله أو برفض الطعن فيصير باتا ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم النهائى الصادر فى الاستئناف قد حسم النزاع الدائر بين المطعون ضدهما الأول والثانى بشأن الحق الذى يدعيه الأخير باستئجار المحل موضوع النزاع بتقرير أن وضع يد المطعون ضده الثانى على هذا المحل لا سند له ثم قضى بإخلائه ، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من هذا الحكم سندا لقضائه وأورد بأسبابه ما يفيد أن تنازل المطعون ضده الثانى عن حق ايجار المحل ضمن مقومات عقد بيع المتجر الصادر منه الى الطاعنين إذ تم بعد صدور الحكم النهائى بالإخلاء والذى صار باتا برفض طعنه فيه بالنقض - فإنه يكون صادرا ممن لا يملكه فلا يترتب عليه نقل حق الايجار إليهما وبالتالى يكون وضع يدهما على المحل موضوع النزاع مجردا من سنده منتهيا الى القضاء بإخلاء الطاعنين ، وكانت هذه الأسباب سائغة ومؤدية الى ما خلص إليه باما يكفى حمل قضاءه ، وكان غير سديد قول الطاعنين بصحة تصرف المطعون ضده الثانى إليهما ببيع منجزه فيما اشتمل عليه من تنازله عن حق الايجار استنادا الى أن قضاء محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم الصادر بإخلائه فى الاستئناف من شأنه استمرار العلاقة الايجارية بين المطعون ضدهما الأول والثانى كما كانت لمخالفة هذا القول لطبيعة القضاء الوقتى لمحكمة النقض فى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه - على ما سلف بيانه ، ولما فيه من مساس بحجية حكم الإخلاء النهائى الحائز لقوة الأمر المقضى به من أن وضع يد المطعون ضده الثانى على الدكان محل النزاع بلا سند ، بما ينفى حقه فى الايجار أصلا . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى الى هذه النتيجة يكون موافقا لصحيح حكم القانون " (28/12/1989 طعن 1979 سنة 53ق - يراجع 17/3/1979 طعن 1278 سنة 48ق - م نقض م - 30 العدد الأول - 839) .
والطعن بالنقض لا ينبنى عليه وحده وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
(13/11/1963 طعن 427 سنة 29ق - م نقض م - 14 - 1039) كما أن قوة الأمر المقضى تظل ثابتة للحكم النهائى المطعون فيه ولو كان قابلا للطعن فيه بالنقض أو طعن فيه بالفعل (18/2/1990 طعن 256 سنة 58ق - 30/3/1978 طعن 915 سنة 44ق - م نقض م - 19 - 911) .
والاشتراك فى اصدار الحكم بوقف تنفيذ الحك المطعون فيه لا يمنع من الاشتراك فى الفصل فى موضوع الطعن أو فى أى طعن آخر بين الخصوم أنفسهم وفى ذلك تقول محكمة النقض " طلب إلغاء وصف النفاذ هو طلب وقتى تابع للطلب الاصلى وحكم محكمة الاستئناف فيه لا تأثير له مطلقا على استئناف الموضوع ولا يمنع المحكمة التى اصدرته من الفصل فى استئناف الموضوع - ولهذا أجاز المشرع فى المادة 471 مرافعات ان يكون التظلم من النفاذ امام نفس الهيئة التى يرفع إليها الاستئناف عن الحكم - وعلى ذلك فلا محل للقول بأن رئيس الهيئة التى اصدرت الحكم فى الاستئناف الوصفى أبدى رأيه فى موضوع الدعوى بما جاء بأسباب هذا الحكم وأنه بذلك قد قام به سبب من اسباب عدم الصلاحية يمنعه من الفصل فى استئناف الموضوع متى كان الحكم فى الاستئناف الوصفى إنما يستند الى ما يبدو للمحكمة من ظاهر مستندات الدعوى (10/1/1957 طعن 38 سنة 23ق - م نقض م - 8 - 45 - 5/1/1992 طعن 1078 سنة 54ق - 9/3/1992 طعن 1428 سنة 48ق 15/3/1991 طعن 3499 سنة 61ق) .