شروط حجيه الأمر المقضي
أولا : أن يكون الحكم صادرا من هيئة قضائية :
------------------------------------------------
يكتسب الحكم حجية الشئ المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلا للطعن فيه ، وتقف الحجية بمجرد استئنافه ، وإذا رفض هذا الاستئناف يصير حائزل لقوة الأمر المقضى (نقض 17/5/1980 الطعن رقم 321 سنة 45ق ونقض 13/6/1984 رقم 854 سنة 50ق) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : بأن الحجية تثبت لكل حكم قضائى صادر من جهة ذات ولاية ولو كان قابلا للطعن فيه ، وإنما استئناف الحكم يوقف الحجية بصفة مؤقتة - عدم التقيد به طالما لم تقض المحكمة الاستئنافية بتأييده . (نقض 20/11/1979 الطعن رقم 41 سنة 43ق) .
ومخالفة الحكم لقواعد الاختصاص القيمى لا تمنع من ثبوت الحجية له متى صدر من جهة قضائية لها ولاية اصداره . (نقض 4/3/1980 الطعن رقم 994 سنة 45ق) .
وتقتصر الحجية على القرارات الصادرة من محكمة أو هيئة قضائية مشكلة تشكيلا صحيحا فى خصومة رفعت إليها وفق قواعد القانون . أى تقتصر الحجية على الأحكام بالمعنى الخاص للعبارة ، أى على الأعمال القضائية …. دون غيرها من الأعمال القانونية .
ويستوى ليكتسب الحكم الحجية أن يكون صادرا فى مادة مدنية أو إدارية أو جنائية ، أو أن يكون صادرا من محكمة مدنية أو جنائية أو إدارية ، أو أن يكون صادرا من محكمة تتبع جهة قضائية من هيئة قضائية متخصصة ذات اختصاص قضائى كهيئات التحكيم بين شركات القطاع العام المشكلة طبقا لقانون المؤساات العامة رقم 60 لسنة 1971 ، أو يكون صادرا من محكمة خاص عملا بالمادة 501 من قانون المرافعات ، ويستوى أن يكون الحكم صادرا فى منازعة موضوعية متعلقة باصل الحق أو فى منازعة تتصل بتنفيذ حكم ما ، أو فى تفسير حكم أو تصحيحه ، كما يستوى أن يكون الحكم صادرا من محكمة مختصة نوعيا وقيميا ومحليا أو غير مختصة ، مادام لم يطعن عليه ولم يلغ من محكمة عليا ، وذلك لأن اعتبارات الحجية تعلو عن قواعد الاختصاص النوعى والقيمى والمحلى .
ويستوى أن يكون الحكم صادرا فى طلبات أصلية مفتتحة للخصومة ، أو فى طلبات عارضة ، أو عند التدخل أو اختصام الغير .
ويستوى أن يكون الحكم صادرا فى خصومة نشأت بناء على طعن فى قرار صدر من لجنة ذات اختصاص قضائى ، كما هو الحال بالنسبة الى الطعن فى قرارات لجان الطعن بمصلحة الضرائب أو قرارات لجان تقدير القيمة الإيجارية عملا بقانون المساكن ، أو أن يكون أمر أداء اعتبره القانون بعدئذ بمثابة حكم قطعى . (راجع المواد 201 وما يليها من قانون المرافعات) .
ويستوى ليكتسب الحكم الحجية - فى ظل قانون المرافعات - متى كان صادرا من محكمة تتبع جهة قضائية ، أن يكون صادرا من جهة قضائية مختصة أو غير مختصة ، وذلك لأن المادة 110 من قانون المرافعات أوجبت على المحكمة بعد الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو كان عدم اختصاصها متعلقا بوظيفة الجهة القضائية التابعة لها المحكمة أن تحيل الدعوى الى الجهة القضائية المختصة ، وبالحالة التى هى عليها - أى باعتداد بما صدر فيها من اجراءات وقرارات - وحكم الإحالة يفرض على هذه الجهة (ومع ذلك القانون أحكام النقض الصادرة عكس هذا الرأى فى ظل القانون السابق نقض 2/5/1967 - 18 - 931 ونقض 24/2/1966 - 17 - 412) .
أما القرارات الصادرة من الهيئات القضائية المتخصصة فى غير ما تختص به ، فتكون هى والعدم سواء ، وتكون وكأنها قد صدرت من شخص خاص ليست له ولاية قضائية ، ويكون لذات المحكمة المختصة أثلا بنظر النزاع أن تنظره ، وكأنه لم يصدر فى شأنه أى قضاء سابق (نقض 18/1/1972 - 23 - 50) ، ولا تلحق القرار المعدوم أية حصانة ، ولا يجدى فوات أى ميعاد فى تصحيحه ، وكذلك الحال فى صدد أحكام المحكمين الصادرة فى غير ما اتفق الخصوم فيه على التحكيم ، فهذه يجوز أن ترفع دعوى أصلية بطلب بطلانها عملا بالمادة 512 مرافعات ، وإذا فقد الحكم شرطا جوهريا من شروط وجوده ، فإنه يعتبر معدوما ، كالحكم الصادر فى خصومة لم تنعقد ، أو الصادر من هيئة مشكلة من قاضيين بدلا من ثلاثة .
والاعمال الصادرة بما للمحكمة من سلطة ولائية - أى إدارية - أو أعمال الإدارة القضائية بتعبير آخر ، لا تجوز الحجية التى تحوزها الأحكام ، ويطبق بصددها ما قرره المشرع فى شأنها ، أو ما يتفق مع حقيقة تكييفها وطبيعتها ، كإثبات الصلح فى محضر الجلسة عملا بالمادة 103 مرافعات ، وكالأوامر على العرائض عملا بالمادة 194 مرافعات وما يليها ، مع ملاحظة أن الحكم الصادر فى التظلم منها يعتبر بمثابة حكم وقتى ، وهذا لا ينفى أن بعضا منها تكون له القوة الإلزامية الكاملة كالحكم بإيقاع البيع فى التنفيذ على العقار على من اعتمد القاضى عطاءه عملا بالمادة 446 مرافعات وما يليها .
كذلك لا تحوز الحجية القرارات التى تصدر من المحكمة فى مسائل الولاية على النفس والمال ، وتتبع فى شأنها ما قرره المشرع من قواعد خاصة .
أما الفتاوى وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة .. فلا تعد من قبيل الأحكام التى تكتسب الحجية - الأوامر والقرارات لصادرة من سلطات التحقيق لا تكتسب الحجية أمام القضاء المدنى (نقض 20/3/1984 رقم 992 سنة 50ق) .
وإذا منح المشرع الاختصاص بنظر نزاع ما للجنة ذات اختصاص قضائى كلجنة تقدير القيمة الإيجارية للأماكن عملا بقانون المساكن ، أو لجنة الطعن بمصلحة الضرائب ، ولم يحصل التظلم من قراراتها فى الميعاد المقرر فى التشريع أمام المحاكمة العادية ، أو أمام أية هيئة قضائية متخصصة يحددها القانون ، فإن هذه القرارات تعتبر عندئذ باتة غير قابلة لأى طعن ، وتكون لها بطبيعة الحال كامل الحجية . (راجع فى تفصيل ذلك كله دكتور أحمد أبو الوفا - المرجع السابق) .
أن يكون الحكم صادرا من هيئة قضائية :
------------------------------------------
يكتسب الحكم حجية الشئ المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلا للطعن فيه ، وتقف الحجية بمجرد استئنافه ، وإذا رفض هذا الاستئناف يصير حائزل لقوة الأمر المقضى (نقض 17/5/1980 الطعن رقم 321 سنة 45ق ونقض 13/6/1984 رقم 854 سنة 50ق) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : بأن الحجية تثبت لكل حكم قضائى صادر من جهة ذات ولاية ولو كان قابلا للطعن فيه ، وإنما استئناف الحكم يوقف الحجية بصفة مؤقتة - عدم التقيد به طالما لم تقض المحكمة الاستئنافية بتأييده . (نقض 20/11/1979 الطعن رقم 41 سنة 43ق) .
ومخالفة الحكم لقواعد الاختصاص القيمى لا تمنع من ثبوت الحجية له متى صدر من جهة قضائية لها ولاية اصداره . (نقض 4/3/1980 الطعن رقم 994 سنة 45ق) .
وتقتصر الحجية على القرارات الصادرة من محكمة أو هيئة قضائية مشكلة تشكيلا صحيحا فى خصومة رفعت إليها وفق قواعد القانون . أى تقتصر الحجية على الأحكام بالمعنى الخاص للعبارة ، أى على الأعمال القضائية …. دون غيرها من الأعمال القانونية .
ويستوى ليكتسب الحكم الحجية أن يكون صادرا فى مادة مدنية أو إدارية أو جنائية ، أو أن يكون صادرا من محكمة مدنية أو جنائية أو إدارية ، أو أن يكون صادرا من محكمة تتبع جهة قضائية من هيئة قضائية متخصصة ذات اختصاص قضائى كهيئات التحكيم بين شركات القطاع العام المشكلة طبقا لقانون المؤساات العامة رقم 60 لسنة 1971 ، أو يكون صادرا من محكمة خاص عملا بالمادة 501 من قانون المرافعات ، ويستوى أن يكون الحكم صادرا فى منازعة موضوعية متعلقة باصل الحق أو فى منازعة تتصل بتنفيذ حكم ما ، أو فى تفسير حكم أو تصحيحه ، كما يستوى أن يكون الحكم صادرا من محكمة مختصة نوعيا وقيميا ومحليا أو غير مختصة ، مادام لم يطعن عليه ولم يلغ من محكمة عليا ، وذلك لأن اعتبارات الحجية تعلو عن قواعد الاختصاص النوعى والقيمى والمحلى .
ويستوى أن يكون الحكم صادرا فى طلبات أصلية مفتتحة للخصومة ، أو فى طلبات عارضة ، أو عند التدخل أو اختصام الغير .
ويستوى أن يكون الحكم صادرا فى خصومة نشأت بناء على طعن فى قرار صدر من لجنة ذات اختصاص قضائى ، كما هو الحال بالنسبة الى الطعن فى قرارات لجان الطعن بمصلحة الضرائب أو قرارات لجان تقدير القيمة الإيجارية عملا بقانون المساكن ، أو أن يكون أمر أداء اعتبره القانون بعدئذ بمثابة حكم قطعى . (راجع المواد 201 وما يليها من قانون المرافعات) .
ويستوى ليكتسب الحكم الحجية - فى ظل قانون المرافعات - متى كان صادرا من محكمة تتبع جهة قضائية ، أن يكون صادرا من جهة قضائية مختصة أو غير مختصة ، وذلك لأن المادة 110 من قانون المرافعات أوجبت على المحكمة بعد الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو كان عدم اختصاصها متعلقا بوظيفة الجهة القضائية التابعة لها المحكمة أن تحيل الدعوى الى الجهة القضائية المختصة ، وبالحالة التى هى عليها - أى باعتداد بما صدر فيها من اجراءات وقرارات - وحكم الإحالة يفرض على هذه الجهة (ومع ذلك القانون أحكام النقض الصادرة عكس هذا الرأى فى ظل القانون السابق نقض 2/5/1967 - 18 - 931 ونقض 24/2/1966 - 17 - 412) .
أما القرارات الصادرة من الهيئات القضائية المتخصصة فى غير ما تختص به ، فتكون هى والعدم سواء ، وتكون وكأنها قد صدرت من شخص خاص ليست له ولاية قضائية ، ويكون لذات المحكمة المختصة أثلا بنظر النزاع أن تنظره ، وكأنه لم يصدر فى شأنه أى قضاء سابق (نقض 18/1/1972 - 23 - 50) ، ولا تلحق القرار المعدوم أية حصانة ، ولا يجدى فوات أى ميعاد فى تصحيحه ، وكذلك الحال فى صدد أحكام المحكمين الصادرة فى غير ما اتفق الخصوم فيه على التحكيم ، فهذه يجوز أن ترفع دعوى أصلية بطلب بطلانها عملا بالمادة 512 مرافعات ، وإذا فقد الحكم شرطا جوهريا من شروط وجوده ، فإنه يعتبر معدوما ، كالحكم الصادر فى خصومة لم تنعقد ، أو الصادر من هيئة مشكلة من قاضيين بدلا من ثلاثة .
والاعمال الصادرة بما للمحكمة من سلطة ولائية - أى إدارية - أو أعمال الإدارة القضائية بتعبير آخر ، لا تجوز الحجية التى تحوزها الأحكام ، ويطبق بصددها ما قرره المشرع فى شأنها ، أو ما يتفق مع حقيقة تكييفها وطبيعتها ، كإثبات الصلح فى محضر الجلسة عملا بالمادة 103 مرافعات ، وكالأوامر على العرائض عملا بالمادة 194 مرافعات وما يليها ، مع ملاحظة أن الحكم الصادر فى التظلم منها يعتبر بمثابة حكم وقتى ، وهذا لا ينفى أن بعضا منها تكون له القوة الإلزامية الكاملة كالحكم بإيقاع البيع فى التنفيذ على العقار على من اعتمد القاضى عطاءه عملا بالمادة 446 مرافعات وما يليها .
كذلك لا تحوز الحجية القرارات التى تصدر من المحكمة فى مسائل الولاية على النفس والمال ، وتتبع فى شأنها ما قرره المشرع من قواعد خاصة .
أما الفتاوى وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة .. فلا تعد من قبيل الأحكام التى تكتسب الحجية - الأوامر والقرارات لصادرة من سلطات التحقيق لا تكتسب الحجية أمام القضاء المدنى (نقض 20/3/1984 رقم 992 سنة 50ق) .
وإذا منح المشرع الاختصاص بنظر نزاع ما للجنة ذات اختصاص قضائى كلجنة تقدير القيمة الإيجارية للأماكن عملا بقانون المساكن ، أو لجنة الطعن بمصلحة الضرائب ، ولم يحصل التظلم من قراراتها فى الميعاد المقرر فى التشريع أمام المحاكمة العادية ، أو أمام أية هيئة قضائية متخصصة يحددها القانون ، فإن هذه القرارات تعتبر عندئذ باتة غير قابلة لأى طعن ، وتكون لها بطبيعة الحال كامل الحجية . (راجع فى تفصيل ذلك كله دكتور أحمد أبو الوفا - المرجع السابق) .
ولا يكتسب القرار الإدارى الصادر من المحافظ الى مرءوسيه بإزالة التعديات الواقعة على الأرض المبيعة للمحافظة أى حصانة قضائية :
--------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : إذ كان البين من قرار المحافظ رقم ……. لسنة ………. أنه لا يعدو أن يكون أمرا صادرا من المحافظ الى مرءوسيه بإزالة كافة التعديات الواقعة على قطعة الأرض المبيعة للمحافظة بالعقد السجل برقم ….. لسنة ……… توثيق ……….. فإنه بهذه المثابة لا يتمخض عن قرار إدارى فردى يستهدف إحداث مركز قانونى معين تحقيقا لمصلحة عامة ، ولا يتمتع بالحصانة القانونية أمام المحاكم المدنية . (الطعنان رقما 906 ، 909 لسنة 63ق جلسة 22/5/2001) .
وبأنه " ثبوت أن قرار المحافظ لا يعدو أن يكون أمرا صادرا منه الى مرءوسيه بإزالة التعديات الواقعة على أرض النزاع المبيعة للمحافظة . مؤداه . عدم تمخضه عن قرار إدارى فردى يستهدف إحداث مركز قانونى معين تحقيقا لمصلحة عامة . أثره . عدم تمتعه بالحصانة القانونية أمام المحاكم المدنية " (الطعنان رقما 906 ، 909 للسنة 63ق جلسة 22/5/2001) .
ويعد بمثابة قوة الأمر المقضى أمر الأداء النهائى :
فقد قضت محكمة النقض بأن : أمر الأداء النهائى - بإلزام المشترى بباقى الثمن - هو بمثابة حكم حاز قوة الأمر المقضى مانع من العودة الى مناقشة مسألة أحقية البائع لباقى الثمن الذى أصبح حال الأداء بأية دعوى تالية وبأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق اثارتها قبل صيرورته انتهائيا أو أثيرت ولم تبحث فعلا لعدم انفتاح بحثها . (نقض جلسة 11/2/1974 المكتب الفنى السنة 25 رقم 53 ص327) .
قرارات لجان الطعن الضريبية المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 223 لسنة 1953 وإن كانت هيئات إدارية إلا أن القانون أعطاها ولاية القضاء القرارات التى تصدرها إذا كانت غير قابلة للطعن فإنها تحوز قوة الأمر المقضى :
------------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن لجان الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 223 لسنة 1953 وإن كانت هيئات إدارية ، إلا أن القانون أعطاها ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول ، فتجوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى متى أضحت غير قابلة للطعن ، وتصبح حجة بما فصلت فيه من الحقوق ، فلا يجوز قبول دليل بنقض هذه القرينة فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا . لما كان ذلك ، وكانت الشركة المطعون عليها قد اقامت دعواها الحالية تطالب مصلحة الضرائب برد قيمة فوائد التأخير التى اقتضتها المصلحة عن فرق الضريبة الاستثنائية تأسيسا على بطلان اجراءات الربط الخاصة بفرق الضريبة ، وكان قرار لجنة الطعن - الصادر فى النزاع السابق بشأن الاعتراض على المطالبة بفرق الضريبة - قد صار نهائيا بعدم الطعن فيه وحسم فى منطوقه وفى الأسباب المتصلة به اتصالا وثيقا ، النزاع حول صحة اجراءات الربط بفرق الضريبة الاستثنائية - أيا كان وجه الرأى فى هذا القضاء - فإنه يمتنع بالتالى اثارة هذه المسألة فى أية دعوى تالية تقوم بين ذات الخصوم ، ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من اختلاف الموضوع فى الحالين ، لأن الأساس واحد فيهما وهو ادعاء بطلان الاجراءات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بطلب الشركة المطعون عليها على أساس من بطلان الإجراءات ، رغم تمسك مصلحة الضرائب - فى ظل قانون المرافعات السابق - بحجية قرار اللجنة فى هذا الخصوص ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (نقض جلسة 19/12/1973 المكتب الفنى السنة 24 رقم 225 ص1305) .
إلحاق القاضى لمحضر الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ليس بحكم له حجية وإنما توثيق ما تم فى حضوره :
--------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : القاضى وهو يصدق على محضر الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل فى خصومه لأن مهمته تقصر على اثبات ما حصل أمامه من اتفاق ، ولا يعدو هذا الاتفاق أن يكون عقدا ليس له حجية الشئ المحكوم فيه ، إلا أن المادة 553 من القانون المدنى نصت على ان تنحسم بالصلح المنازعات التى يتناولها ، ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التى نزل عنها أى من المتعاقدين نزولا نهائيا مما مؤداه أنه يترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التى نزل عنها أى المتعاقدين نزولا نهائيا مما مؤداه أنه إذا انحسم النزاع بالصلح لا يجوز لأى من المتصالحين أن يحدد هذا النزاع لا بإقامة دعوى به ولا بالمضى فى الدعوى التى كانت مرفوعة مما حسمه الطرفان صلحا " (نقض جلسة 5/4/1979 المكتب الفنى السنة 30 رقم 191 ص27) .
لا يكون له حجية القرار الصادر من مجلس المراجعة إذا كان خارجا عن حدود ولاية المجلس :
-----------------------------------------------------------------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : متى كان القرار الصادر من مجلس المراجعة خارجا عن حدود ولايته ، فلا تكون له حجية ويعتبر كأن لم يكن بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأن لم يسبق عرضه على المجلس المشار إليه . (نقض جلسة 26/3/1974 المكتب الفنى السنة 25 رقم 91 ص566) .
لا يعد تصديق المجلس الحسبى على الحساب الذى يقدمه إليه الموصى حكما حائزا لقوة الشئ المحكوم به ، ولا يمنع ذوى الشأن من الطعن فى صحة هذا الحساب أمام المحاكم الأهلية . (نقض جنائى 11/5/1918 المجموعة الرسمية السنة 19 رقم /2/288)
-------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : إن ما يثار عادة من أن قرارات المجالس الحسبية فى مسائل الحساب تحوز قوة الشئ المحكوم فيه أو لا تحوز إنما هو اثارة بحث لا محل له ، ذلك أن المجالس الحسبية لا تصدر أحكاما إلزامية حتى يكون لها قوة الشئ المحكوم فيه أو لا يكون ، وإنما هى عقب فحصها للحساب إذا ما قررت اعتماده ، فإن اعتمادها يكون تتميما لاتفاق رسمى بين عديم الأهلية الحالة هى محله بقوة القانون من جهة وبين وليه من جهة أخرى ، وهذا هو وحده الذى يحتج به كل طرف على الآخر كل العقود والاتفاقات ، أما نتيجة هذا الاتفاق إذا كانت موجبة لدين على عديم الأهلية أو على وليه ، فإن هذا الدين إن لم يسدد وديا من أحدهما للآخر ، فالمحاكم العادية هى التى تحكم به تنفيذا لذلك الاتفاق . (نقض 5/12/1935 مجموعة عمر جزء 1 رقم 306 ص597) .
قرارات لجان التسوية العقارية لها طبيعة الأحكام القضية وحجيتها وبالتالى يكون لها آثارها القانونية :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : إن للجنة تسوية الديون العقارية - وفقا لأحكام القانون رقم 12 سنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 سنة 1944 - اختصاصا نهائيا فى حصر ديون طالب التسوية الجائز تسويتها وتقدير قيمة العقارات التى يملكها وتخفيض بعض الديون ومحو البعض الآخر وتقدير ما يختص به كل دائن وشروط سدادها والقرارات التى تصدرها اللجنة فى ذلك لها حجية تلزم المدين ودائنيه ، فلا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة من جهات القضاء ، وهذا الأثر الذى يترتب على التسوية فى علاقة المدين بدائنيه والحجية التى تلحقها يسبغان وعلى القرار الصادر بها طبيعة الأحكام ويجعلان لها آثارها القانونية . (نقض جلسة 24/11/1949 المكتب الفنى السنة 1 رقم 8 ص29) .
قرار توقيع الحجر للعته له حجية :
-----------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : القرار الصادر بتوقيع الحجر للعته - بوصفه منشأ لحالة مدنية - له حجية مطلقة تسرى فى حق الناس جميعا ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتد بحجية ذلك القرار ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (نقض جلسة 1/1/1974 المكتب الفنى السنة 25 رقم 18 ص92) .
لا يعد تصديق المجلس الحسبى على الحساب حكما حائز لحجية الأمر المقضى :
-------------------------------------------------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : تصديق المجلس الحسبى على الحساب لا يعد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - حكما حائزا لحجية الأمر المقضى ولا يمنع ذوى الشأن من الطعن فى صحة هذا الحساب أمام المحكمة المدنية . (نقض جلسة 13/5/1969 المكتب الفنى السنة 20 رقم 122 ص769) .
تعد أحكام لجان الرى أحكام قضائية تكتسب قوة الشئ المقضى شريطة ألا تجاوز اختصاصها :
----------------------------------------------------------------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : إن لجنة مخالفات الرى هى السلطة المخول لها قانونا حق الفصل فى كل تعد يقع على المنافع العامة من ترع وجسور ، ولا تختلف أحكامها فى شئ عن أحكام المحاكم الجنائية من حيث قوتها فى الموضوع الذى فصلت فيه فى حدود اختصاصها ، فإذا تجاوزت اختصاصها فلا تكسب أحكامها قوة الشئ المقضى التى تمنع المحاكم من النظر فى أوجه النزاع مرة أخرى . (استئناف القاهرة 16/5/1931 المحاماة السنة 12 رقم 164 ص310) .
قرارات لجان الفصل فى المنازعات الزراعية لا حجية لها إذا خرجت عن حدود ولايتها :
----------------------------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : لجان الفصل فى المنازعات الزراعية لا اختصاص لها بالمنازعات التى تثور حول عقد إيجار أرض زراعية لزراعتها حدائقا أو موزا فإنه لا يجوز التذرع بحجية ما تصدره اللجنة خارج حدود ولايتها بشأنه. (نقض جلسة 3/3/1976 المكتب الفنى السنة 2 رقم 1111 ص546) .
أن الإعلام الشرعى بثبوت الوفاة والوراثة يكون له حجية شريطة ألا يطوله الإلغاء سواء كان من المحكمة المختصة بدعوى مستقلة أو بدفع فى الدعوى التى يستند فيها الى هذا الإعلام :
-----------------------------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : حجية الإعلام الشرعى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تدفع وفقا لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة وهذا الحكم كما يكون فى دعوى الأصلية ، يصح أن يكون فى صورة دفع أبدى فى الدعوى التى يراد الاحتجاج فيها بالاعلام الشرعى وما سلكته المطعون عليها أمام محكمة الموضوع ، وإذ كانت الهيئة قد فصلت فى الدفع مختصة أصلا بالحكم فيه ، فإن قضاءها هو الذى يعول عليه ، ولو خلف ما ورد بالإعلام الشرعى ولا يعد ذلك اهدارا لحجية الاعلام لأن المشرع أجاز هذا القضاء وحد به من حجية الاعلام الشرعى الذى صدر بناء على اجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة . (نقض جلسة 30/1/1974 المكتب الفنى السنة 25 رقم 44 ص250) .
طبقا لنص المادة 134 من قانون المرافعات يكون للإشهاد حجيته فى الوفاة والوارثة ولا شأن له سبب كسب الملكية :
---------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : نصت الفقرة الرابعة من المادة 134 من قانون المرافعات على أن " يكون الاشهاد الذى يصدره رئيس المحكمة الابتدائية حجة بالوفاة والوارثة ما لم يصدر حكم بخلافه ….." ، ومؤدى ذلك أن حجية الاشهاد فقاصرة على هذين الأمرين وحدهما ، ولا شأن لها بسبب كسب ملكية الوارث لما آل إليه من التركة . (نقض جلسة 31/12/1974 المكتب الفنى السنة 25 رقم 260 ص1537) .
يعد تفسيرات المحاكم الشرعية لشروط الواقفين أحكاما قضائية لها حجيتها :
-----------------------------------------------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : ما كانت تصدره المحاكم القضائية الشرعية من تفسر لشروط الواقفين فى الدعاوى التى ترفع إليها بطلب هذا التفسير يعتبر أحكاما لها حجية على من كان ممثلا فيها . (نقض جلسة 17/12/1964 المكتب الفنى السنة 15 رقم 169 ص1161) .
يعد القرار الصادر من المحكمة الحسبية قرار ولائى :
------------------------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : القرار الصادر بحفظ مادة الحساب المعروضة على المحكمة لعدم وجود قصر - لبلوغهم سن الرشد - لا يعد قضاء فاصلا فى الحساب المقدم من الطاعن عن مدة وصايته على القصر يمنع من العودة الى الفصل فى تلك المادة بل هو قرار ولائى لا يمس الحساب الذى بقى معلقا لم يقض فيه ، وهو بهذه المثابة يجوز العدول عنه ، وإذ عدلت المحكمة عنه عندما اعملت نص المادة 970 من قانون المرافعات وعدات الى نظر الحساب بناء على طلب ذوى الشأن وأصدرت قرارها بنتيجة فحصه وبستيلم الأموال التى كانت تحت يد الطاعن الى القصر الذين بلغوا سن الرشد ، فإن القرار يكون قد صدر من محكمة فى حدود ولايتها . (نقض جلسة 14/2/1968 المكتب الفنى السنة 19 رقم 46 ص297) .
يحوز الحكم حجية الأمر المقضى إذا خالف قواعد الاختصاص القيمى ولا يحوزها إذا خالف قواعد الاختصاص الولائى :
----------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : قواعد الاختصاص القيمى وإن كانت تتعلق بالنظام العام ، إلا أن مخالفتها لا تمنع من ثبوت الحجية للحكم متى صدر من جهة قضائية لها الولاية فى اصداره ، وإذ كان الثابت أن الحكم فى الدعوى رقم 484 لسنة 1964 مدنى جزئى أبو حماد بين الخصوم أنفسهم صدر من جهة قضائية فى حدود ولايتها واشتمل فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق قضاء بملكية المطعون عليه لأطيان النزاع فإنه يضحى نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضى فيه . (نقض جلسة 4/3/1980 المكتب الفنى السنة 31 رقم 137 ص701) .
إذا صدر الحكم من جهة قضائية ، وكان هذا الحكم خارج حدود ولايتها فيكون هذا الحكم معدوم الحجية :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لجهة القضاء العام بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها الذى أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر فى حدود الولاية القضائية لهذه الجهة ، وكان الحكم الصادر من جهة قضاء خارج ولايتها يعد معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية فى النزاع ، وإذا كانت المحكمة التأديبية قد استمدت ولايتها فى الفصل فى الطعن الذى اقامة الطاعن أمامها طالبا إلغاء قرار فصله من نص المادمة 60من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 ، وكانت المحكمة العليا قد قضت بعدم دستورية هذه المادة فيما تضمنه من اسناد الاختصاص بنظر الطعون فى بعض الجزاءات التأديبية - ومنها جزاء الفصل - بالنسبة للعاملين بالقطاع العام الى المحاكم التأديبية ، وكان لازم ذلك أن حكم المحكمة التأديبية الذى يحتج به الطاعن قد صدر خارج حدود ولايتها فلا تكون له ثمة حجية ، فإن الحكم المطعون فيه إذا الفت عن حجية ذلك الحكم التأديبى يكون قد التزم صحيح القانون . (نقض جلسة 30/10/1983 المكتب الفنى السنة 34 رقم 301 ص1547) .
ولا حجية للحكم الصادر من جهة قضائية أخرى خالفت فيه قواعد الاختصاص الولائى :
---------------------------------------------------------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم الاختصاص على أن القاضى المستعجل لا يملك التعرض لحق المطعون عليها فى التنفيذ على العقار والحجز على ثمراته به أن استقر لها هذا الحق بحكم نهائى صادر من محكمة الاستئناف المختلطة ، وكان قضاء المحكمة المختلطة هذا قد صدر خارج حدود ولايتها فلا تكون له حجية ويعتبر والعدم سواء ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذا القضاء واعتبر أنه قرر حقا للمطعون عليهما فى التنفيذ على العقار يمتنع معه على القضاء المستعجل الأمر بعدم الاعتداد بالحجوز التى اوقعتها الطاعنة على الثمار تحت يد المستأجرين يكون مخالفا للقانون . (نقض جلسة 17/6/1964 المكتب الفنى السنة 15 ص836) .
الاختصاص الولائى يتعلق بالنظام العام :
-----------------------------------------
أنه وإن كان الاختصاص الولائى يتعلق بالنظام العام وصدور حكم حائز لقوة الأمر المقضى من جهة قضائى غير مختصة ولائيا لا يحوز الحجية أمام محاكم الجهة القضائية الأخرى المختصة ، إلا أن ذلك الحكم يظل محتفظا بحجيته أمام جميع محاكم الجهة القضائية التى أصدرته احدى محاكمها فلا تجوز المجادلة فيه أمامها بل يجب عليها أن تتقيد به لأن قوة الأمر المقضى تسمو على النظام العام. (نقض جلسة 28/1/1981 المكتب الفنى السنة 31 رقم 63 ص312) . وبأنه " الأصل أن لكل حكم قضائى صادر من جهة ذات ولاية حجية الشئ المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلا للطعن فيه ، وهذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بادعاءات تناقض ما قضى به هذا الحكم ، ولا يجوز معها للمحكمة التى أصدرته ولا للمحكمة غيرها أن تعيد النظر فيما قضى به إذا تمسك الخصم الآخر بحجيته إلا إذا كانت هى المحكمة التى يحصل التظلم إليها منه بإحدى طرق الطعن القانونية غير أن هذه الحجية مؤقتة تقف بمجرد رفع استئناف عن هذا الحكم وتظل موقوفة الى أن يقضى فى الاستئناف فإذا تأيد الحكم هادت إليه حجيته ، وإذ ألغى الحكم زالت عنه هذه الحجية ، ويترتب على وقف حجية الحكم نتيجة لرفع الاستئناف عنه أن المحكمة التى يرفع إليها نزع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يقض برفض الاستئناف قبل أن يصدر حكمها فى الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن حكم القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2875 سنة 19ق قد صدر من جهة ذات ولاية ، ومن ثم يكون له فى الأصل حجية أمام القضاء العادى ، إلا أنه وقد طعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 554 س14 عليا ، فإن حجيته تكون موقوفة لا تتقيد بها المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه طالما أنه لم يقض برفض هذا الطعن قبل أن يصدر حكمها فى الدعوى وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذه الحجية الموقوفة لحكم القضاء الإدارى وانتهى الى قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون " (نقض جلسة 20/11/1979 المكتب الفنى السنة 30 رقم 345 ص41) .
لجهة القضاء العادى بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والذى أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر فى حدود الولاية القضائية لهذه الجهة إذ يعد الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية فى النزاع .
-------------------
(نقض جلسة 3/3/1976 المكتب الفنى السنة 27 رقم 111 ص546) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لجهة القضاء العادى بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والذى اصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر فى حدود الولاية القضائية لهذه الجهة ، ولما كان الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها يعد معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية فى النزاع ، وكانت جهة القضاء الإدارى لا يدخل فى اختصاصها الفصل فى المنازعات المتعلقة بالمسئولة عن العمل غير المشروع ، ذلك أن محاكم القضاء العادى هى المختصة أصلا بنظر هذه المنازعات . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون إذ لم يعتد بحجية حكم محكمة القضاء الإدارى فيما قرره من عدم أحقية الهيئة المطعون عليها فى الرجوع على الطاعن وهو تابعها الذى تسبب فى الضرر بما يزيد على مبلغ خمسين جنيها من مبلغ التعويض الذى أدته للمحكوم لها - المدعية بالحق المدنى فى قضية الجنحة - ويكون النعى على الحكم فى غير محله . (نقض جلسة 26/11/1974 المكتب الفنى السنة 25 رقم 219 ص1286) .
أولا : أن يكون الحكم صادرا من هيئة قضائية :
------------------------------------------------
يكتسب الحكم حجية الشئ المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلا للطعن فيه ، وتقف الحجية بمجرد استئنافه ، وإذا رفض هذا الاستئناف يصير حائزل لقوة الأمر المقضى (نقض 17/5/1980 الطعن رقم 321 سنة 45ق ونقض 13/6/1984 رقم 854 سنة 50ق) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : بأن الحجية تثبت لكل حكم قضائى صادر من جهة ذات ولاية ولو كان قابلا للطعن فيه ، وإنما استئناف الحكم يوقف الحجية بصفة مؤقتة - عدم التقيد به طالما لم تقض المحكمة الاستئنافية بتأييده . (نقض 20/11/1979 الطعن رقم 41 سنة 43ق) .
ومخالفة الحكم لقواعد الاختصاص القيمى لا تمنع من ثبوت الحجية له متى صدر من جهة قضائية لها ولاية اصداره . (نقض 4/3/1980 الطعن رقم 994 سنة 45ق) .
وتقتصر الحجية على القرارات الصادرة من محكمة أو هيئة قضائية مشكلة تشكيلا صحيحا فى خصومة رفعت إليها وفق قواعد القانون . أى تقتصر الحجية على الأحكام بالمعنى الخاص للعبارة ، أى على الأعمال القضائية …. دون غيرها من الأعمال القانونية .
ويستوى ليكتسب الحكم الحجية أن يكون صادرا فى مادة مدنية أو إدارية أو جنائية ، أو أن يكون صادرا من محكمة مدنية أو جنائية أو إدارية ، أو أن يكون صادرا من محكمة تتبع جهة قضائية من هيئة قضائية متخصصة ذات اختصاص قضائى كهيئات التحكيم بين شركات القطاع العام المشكلة طبقا لقانون المؤساات العامة رقم 60 لسنة 1971 ، أو يكون صادرا من محكمة خاص عملا بالمادة 501 من قانون المرافعات ، ويستوى أن يكون الحكم صادرا فى منازعة موضوعية متعلقة باصل الحق أو فى منازعة تتصل بتنفيذ حكم ما ، أو فى تفسير حكم أو تصحيحه ، كما يستوى أن يكون الحكم صادرا من محكمة مختصة نوعيا وقيميا ومحليا أو غير مختصة ، مادام لم يطعن عليه ولم يلغ من محكمة عليا ، وذلك لأن اعتبارات الحجية تعلو عن قواعد الاختصاص النوعى والقيمى والمحلى .
ويستوى أن يكون الحكم صادرا فى طلبات أصلية مفتتحة للخصومة ، أو فى طلبات عارضة ، أو عند التدخل أو اختصام الغير .
ويستوى أن يكون الحكم صادرا فى خصومة نشأت بناء على طعن فى قرار صدر من لجنة ذات اختصاص قضائى ، كما هو الحال بالنسبة الى الطعن فى قرارات لجان الطعن بمصلحة الضرائب أو قرارات لجان تقدير القيمة الإيجارية عملا بقانون المساكن ، أو أن يكون أمر أداء اعتبره القانون بعدئذ بمثابة حكم قطعى . (راجع المواد 201 وما يليها من قانون المرافعات) .
ويستوى ليكتسب الحكم الحجية - فى ظل قانون المرافعات - متى كان صادرا من محكمة تتبع جهة قضائية ، أن يكون صادرا من جهة قضائية مختصة أو غير مختصة ، وذلك لأن المادة 110 من قانون المرافعات أوجبت على المحكمة بعد الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو كان عدم اختصاصها متعلقا بوظيفة الجهة القضائية التابعة لها المحكمة أن تحيل الدعوى الى الجهة القضائية المختصة ، وبالحالة التى هى عليها - أى باعتداد بما صدر فيها من اجراءات وقرارات - وحكم الإحالة يفرض على هذه الجهة (ومع ذلك القانون أحكام النقض الصادرة عكس هذا الرأى فى ظل القانون السابق نقض 2/5/1967 - 18 - 931 ونقض 24/2/1966 - 17 - 412) .
أما القرارات الصادرة من الهيئات القضائية المتخصصة فى غير ما تختص به ، فتكون هى والعدم سواء ، وتكون وكأنها قد صدرت من شخص خاص ليست له ولاية قضائية ، ويكون لذات المحكمة المختصة أثلا بنظر النزاع أن تنظره ، وكأنه لم يصدر فى شأنه أى قضاء سابق (نقض 18/1/1972 - 23 - 50) ، ولا تلحق القرار المعدوم أية حصانة ، ولا يجدى فوات أى ميعاد فى تصحيحه ، وكذلك الحال فى صدد أحكام المحكمين الصادرة فى غير ما اتفق الخصوم فيه على التحكيم ، فهذه يجوز أن ترفع دعوى أصلية بطلب بطلانها عملا بالمادة 512 مرافعات ، وإذا فقد الحكم شرطا جوهريا من شروط وجوده ، فإنه يعتبر معدوما ، كالحكم الصادر فى خصومة لم تنعقد ، أو الصادر من هيئة مشكلة من قاضيين بدلا من ثلاثة .
والاعمال الصادرة بما للمحكمة من سلطة ولائية - أى إدارية - أو أعمال الإدارة القضائية بتعبير آخر ، لا تجوز الحجية التى تحوزها الأحكام ، ويطبق بصددها ما قرره المشرع فى شأنها ، أو ما يتفق مع حقيقة تكييفها وطبيعتها ، كإثبات الصلح فى محضر الجلسة عملا بالمادة 103 مرافعات ، وكالأوامر على العرائض عملا بالمادة 194 مرافعات وما يليها ، مع ملاحظة أن الحكم الصادر فى التظلم منها يعتبر بمثابة حكم وقتى ، وهذا لا ينفى أن بعضا منها تكون له القوة الإلزامية الكاملة كالحكم بإيقاع البيع فى التنفيذ على العقار على من اعتمد القاضى عطاءه عملا بالمادة 446 مرافعات وما يليها .
كذلك لا تحوز الحجية القرارات التى تصدر من المحكمة فى مسائل الولاية على النفس والمال ، وتتبع فى شأنها ما قرره المشرع من قواعد خاصة .
أما الفتاوى وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة .. فلا تعد من قبيل الأحكام التى تكتسب الحجية - الأوامر والقرارات لصادرة من سلطات التحقيق لا تكتسب الحجية أمام القضاء المدنى (نقض 20/3/1984 رقم 992 سنة 50ق) .
وإذا منح المشرع الاختصاص بنظر نزاع ما للجنة ذات اختصاص قضائى كلجنة تقدير القيمة الإيجارية للأماكن عملا بقانون المساكن ، أو لجنة الطعن بمصلحة الضرائب ، ولم يحصل التظلم من قراراتها فى الميعاد المقرر فى التشريع أمام المحاكمة العادية ، أو أمام أية هيئة قضائية متخصصة يحددها القانون ، فإن هذه القرارات تعتبر عندئذ باتة غير قابلة لأى طعن ، وتكون لها بطبيعة الحال كامل الحجية . (راجع فى تفصيل ذلك كله دكتور أحمد أبو الوفا - المرجع السابق) .
أن يكون الحكم صادرا من هيئة قضائية :
------------------------------------------
يكتسب الحكم حجية الشئ المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلا للطعن فيه ، وتقف الحجية بمجرد استئنافه ، وإذا رفض هذا الاستئناف يصير حائزل لقوة الأمر المقضى (نقض 17/5/1980 الطعن رقم 321 سنة 45ق ونقض 13/6/1984 رقم 854 سنة 50ق) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : بأن الحجية تثبت لكل حكم قضائى صادر من جهة ذات ولاية ولو كان قابلا للطعن فيه ، وإنما استئناف الحكم يوقف الحجية بصفة مؤقتة - عدم التقيد به طالما لم تقض المحكمة الاستئنافية بتأييده . (نقض 20/11/1979 الطعن رقم 41 سنة 43ق) .
ومخالفة الحكم لقواعد الاختصاص القيمى لا تمنع من ثبوت الحجية له متى صدر من جهة قضائية لها ولاية اصداره . (نقض 4/3/1980 الطعن رقم 994 سنة 45ق) .
وتقتصر الحجية على القرارات الصادرة من محكمة أو هيئة قضائية مشكلة تشكيلا صحيحا فى خصومة رفعت إليها وفق قواعد القانون . أى تقتصر الحجية على الأحكام بالمعنى الخاص للعبارة ، أى على الأعمال القضائية …. دون غيرها من الأعمال القانونية .
ويستوى ليكتسب الحكم الحجية أن يكون صادرا فى مادة مدنية أو إدارية أو جنائية ، أو أن يكون صادرا من محكمة مدنية أو جنائية أو إدارية ، أو أن يكون صادرا من محكمة تتبع جهة قضائية من هيئة قضائية متخصصة ذات اختصاص قضائى كهيئات التحكيم بين شركات القطاع العام المشكلة طبقا لقانون المؤساات العامة رقم 60 لسنة 1971 ، أو يكون صادرا من محكمة خاص عملا بالمادة 501 من قانون المرافعات ، ويستوى أن يكون الحكم صادرا فى منازعة موضوعية متعلقة باصل الحق أو فى منازعة تتصل بتنفيذ حكم ما ، أو فى تفسير حكم أو تصحيحه ، كما يستوى أن يكون الحكم صادرا من محكمة مختصة نوعيا وقيميا ومحليا أو غير مختصة ، مادام لم يطعن عليه ولم يلغ من محكمة عليا ، وذلك لأن اعتبارات الحجية تعلو عن قواعد الاختصاص النوعى والقيمى والمحلى .
ويستوى أن يكون الحكم صادرا فى طلبات أصلية مفتتحة للخصومة ، أو فى طلبات عارضة ، أو عند التدخل أو اختصام الغير .
ويستوى أن يكون الحكم صادرا فى خصومة نشأت بناء على طعن فى قرار صدر من لجنة ذات اختصاص قضائى ، كما هو الحال بالنسبة الى الطعن فى قرارات لجان الطعن بمصلحة الضرائب أو قرارات لجان تقدير القيمة الإيجارية عملا بقانون المساكن ، أو أن يكون أمر أداء اعتبره القانون بعدئذ بمثابة حكم قطعى . (راجع المواد 201 وما يليها من قانون المرافعات) .
ويستوى ليكتسب الحكم الحجية - فى ظل قانون المرافعات - متى كان صادرا من محكمة تتبع جهة قضائية ، أن يكون صادرا من جهة قضائية مختصة أو غير مختصة ، وذلك لأن المادة 110 من قانون المرافعات أوجبت على المحكمة بعد الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو كان عدم اختصاصها متعلقا بوظيفة الجهة القضائية التابعة لها المحكمة أن تحيل الدعوى الى الجهة القضائية المختصة ، وبالحالة التى هى عليها - أى باعتداد بما صدر فيها من اجراءات وقرارات - وحكم الإحالة يفرض على هذه الجهة (ومع ذلك القانون أحكام النقض الصادرة عكس هذا الرأى فى ظل القانون السابق نقض 2/5/1967 - 18 - 931 ونقض 24/2/1966 - 17 - 412) .
أما القرارات الصادرة من الهيئات القضائية المتخصصة فى غير ما تختص به ، فتكون هى والعدم سواء ، وتكون وكأنها قد صدرت من شخص خاص ليست له ولاية قضائية ، ويكون لذات المحكمة المختصة أثلا بنظر النزاع أن تنظره ، وكأنه لم يصدر فى شأنه أى قضاء سابق (نقض 18/1/1972 - 23 - 50) ، ولا تلحق القرار المعدوم أية حصانة ، ولا يجدى فوات أى ميعاد فى تصحيحه ، وكذلك الحال فى صدد أحكام المحكمين الصادرة فى غير ما اتفق الخصوم فيه على التحكيم ، فهذه يجوز أن ترفع دعوى أصلية بطلب بطلانها عملا بالمادة 512 مرافعات ، وإذا فقد الحكم شرطا جوهريا من شروط وجوده ، فإنه يعتبر معدوما ، كالحكم الصادر فى خصومة لم تنعقد ، أو الصادر من هيئة مشكلة من قاضيين بدلا من ثلاثة .
والاعمال الصادرة بما للمحكمة من سلطة ولائية - أى إدارية - أو أعمال الإدارة القضائية بتعبير آخر ، لا تجوز الحجية التى تحوزها الأحكام ، ويطبق بصددها ما قرره المشرع فى شأنها ، أو ما يتفق مع حقيقة تكييفها وطبيعتها ، كإثبات الصلح فى محضر الجلسة عملا بالمادة 103 مرافعات ، وكالأوامر على العرائض عملا بالمادة 194 مرافعات وما يليها ، مع ملاحظة أن الحكم الصادر فى التظلم منها يعتبر بمثابة حكم وقتى ، وهذا لا ينفى أن بعضا منها تكون له القوة الإلزامية الكاملة كالحكم بإيقاع البيع فى التنفيذ على العقار على من اعتمد القاضى عطاءه عملا بالمادة 446 مرافعات وما يليها .
كذلك لا تحوز الحجية القرارات التى تصدر من المحكمة فى مسائل الولاية على النفس والمال ، وتتبع فى شأنها ما قرره المشرع من قواعد خاصة .
أما الفتاوى وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة .. فلا تعد من قبيل الأحكام التى تكتسب الحجية - الأوامر والقرارات لصادرة من سلطات التحقيق لا تكتسب الحجية أمام القضاء المدنى (نقض 20/3/1984 رقم 992 سنة 50ق) .
وإذا منح المشرع الاختصاص بنظر نزاع ما للجنة ذات اختصاص قضائى كلجنة تقدير القيمة الإيجارية للأماكن عملا بقانون المساكن ، أو لجنة الطعن بمصلحة الضرائب ، ولم يحصل التظلم من قراراتها فى الميعاد المقرر فى التشريع أمام المحاكمة العادية ، أو أمام أية هيئة قضائية متخصصة يحددها القانون ، فإن هذه القرارات تعتبر عندئذ باتة غير قابلة لأى طعن ، وتكون لها بطبيعة الحال كامل الحجية . (راجع فى تفصيل ذلك كله دكتور أحمد أبو الوفا - المرجع السابق) .
ولا يكتسب القرار الإدارى الصادر من المحافظ الى مرءوسيه بإزالة التعديات الواقعة على الأرض المبيعة للمحافظة أى حصانة قضائية :
--------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : إذ كان البين من قرار المحافظ رقم ……. لسنة ………. أنه لا يعدو أن يكون أمرا صادرا من المحافظ الى مرءوسيه بإزالة كافة التعديات الواقعة على قطعة الأرض المبيعة للمحافظة بالعقد السجل برقم ….. لسنة ……… توثيق ……….. فإنه بهذه المثابة لا يتمخض عن قرار إدارى فردى يستهدف إحداث مركز قانونى معين تحقيقا لمصلحة عامة ، ولا يتمتع بالحصانة القانونية أمام المحاكم المدنية . (الطعنان رقما 906 ، 909 لسنة 63ق جلسة 22/5/2001) .
وبأنه " ثبوت أن قرار المحافظ لا يعدو أن يكون أمرا صادرا منه الى مرءوسيه بإزالة التعديات الواقعة على أرض النزاع المبيعة للمحافظة . مؤداه . عدم تمخضه عن قرار إدارى فردى يستهدف إحداث مركز قانونى معين تحقيقا لمصلحة عامة . أثره . عدم تمتعه بالحصانة القانونية أمام المحاكم المدنية " (الطعنان رقما 906 ، 909 للسنة 63ق جلسة 22/5/2001) .
ويعد بمثابة قوة الأمر المقضى أمر الأداء النهائى :
فقد قضت محكمة النقض بأن : أمر الأداء النهائى - بإلزام المشترى بباقى الثمن - هو بمثابة حكم حاز قوة الأمر المقضى مانع من العودة الى مناقشة مسألة أحقية البائع لباقى الثمن الذى أصبح حال الأداء بأية دعوى تالية وبأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق اثارتها قبل صيرورته انتهائيا أو أثيرت ولم تبحث فعلا لعدم انفتاح بحثها . (نقض جلسة 11/2/1974 المكتب الفنى السنة 25 رقم 53 ص327) .
قرارات لجان الطعن الضريبية المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 223 لسنة 1953 وإن كانت هيئات إدارية إلا أن القانون أعطاها ولاية القضاء القرارات التى تصدرها إذا كانت غير قابلة للطعن فإنها تحوز قوة الأمر المقضى :
------------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن لجان الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 223 لسنة 1953 وإن كانت هيئات إدارية ، إلا أن القانون أعطاها ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول ، فتجوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى متى أضحت غير قابلة للطعن ، وتصبح حجة بما فصلت فيه من الحقوق ، فلا يجوز قبول دليل بنقض هذه القرينة فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا . لما كان ذلك ، وكانت الشركة المطعون عليها قد اقامت دعواها الحالية تطالب مصلحة الضرائب برد قيمة فوائد التأخير التى اقتضتها المصلحة عن فرق الضريبة الاستثنائية تأسيسا على بطلان اجراءات الربط الخاصة بفرق الضريبة ، وكان قرار لجنة الطعن - الصادر فى النزاع السابق بشأن الاعتراض على المطالبة بفرق الضريبة - قد صار نهائيا بعدم الطعن فيه وحسم فى منطوقه وفى الأسباب المتصلة به اتصالا وثيقا ، النزاع حول صحة اجراءات الربط بفرق الضريبة الاستثنائية - أيا كان وجه الرأى فى هذا القضاء - فإنه يمتنع بالتالى اثارة هذه المسألة فى أية دعوى تالية تقوم بين ذات الخصوم ، ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من اختلاف الموضوع فى الحالين ، لأن الأساس واحد فيهما وهو ادعاء بطلان الاجراءات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بطلب الشركة المطعون عليها على أساس من بطلان الإجراءات ، رغم تمسك مصلحة الضرائب - فى ظل قانون المرافعات السابق - بحجية قرار اللجنة فى هذا الخصوص ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (نقض جلسة 19/12/1973 المكتب الفنى السنة 24 رقم 225 ص1305) .
إلحاق القاضى لمحضر الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ليس بحكم له حجية وإنما توثيق ما تم فى حضوره :
--------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : القاضى وهو يصدق على محضر الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل فى خصومه لأن مهمته تقصر على اثبات ما حصل أمامه من اتفاق ، ولا يعدو هذا الاتفاق أن يكون عقدا ليس له حجية الشئ المحكوم فيه ، إلا أن المادة 553 من القانون المدنى نصت على ان تنحسم بالصلح المنازعات التى يتناولها ، ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التى نزل عنها أى من المتعاقدين نزولا نهائيا مما مؤداه أنه يترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التى نزل عنها أى المتعاقدين نزولا نهائيا مما مؤداه أنه إذا انحسم النزاع بالصلح لا يجوز لأى من المتصالحين أن يحدد هذا النزاع لا بإقامة دعوى به ولا بالمضى فى الدعوى التى كانت مرفوعة مما حسمه الطرفان صلحا " (نقض جلسة 5/4/1979 المكتب الفنى السنة 30 رقم 191 ص27) .
لا يكون له حجية القرار الصادر من مجلس المراجعة إذا كان خارجا عن حدود ولاية المجلس :
-----------------------------------------------------------------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : متى كان القرار الصادر من مجلس المراجعة خارجا عن حدود ولايته ، فلا تكون له حجية ويعتبر كأن لم يكن بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأن لم يسبق عرضه على المجلس المشار إليه . (نقض جلسة 26/3/1974 المكتب الفنى السنة 25 رقم 91 ص566) .
لا يعد تصديق المجلس الحسبى على الحساب الذى يقدمه إليه الموصى حكما حائزا لقوة الشئ المحكوم به ، ولا يمنع ذوى الشأن من الطعن فى صحة هذا الحساب أمام المحاكم الأهلية . (نقض جنائى 11/5/1918 المجموعة الرسمية السنة 19 رقم /2/288)
-------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : إن ما يثار عادة من أن قرارات المجالس الحسبية فى مسائل الحساب تحوز قوة الشئ المحكوم فيه أو لا تحوز إنما هو اثارة بحث لا محل له ، ذلك أن المجالس الحسبية لا تصدر أحكاما إلزامية حتى يكون لها قوة الشئ المحكوم فيه أو لا يكون ، وإنما هى عقب فحصها للحساب إذا ما قررت اعتماده ، فإن اعتمادها يكون تتميما لاتفاق رسمى بين عديم الأهلية الحالة هى محله بقوة القانون من جهة وبين وليه من جهة أخرى ، وهذا هو وحده الذى يحتج به كل طرف على الآخر كل العقود والاتفاقات ، أما نتيجة هذا الاتفاق إذا كانت موجبة لدين على عديم الأهلية أو على وليه ، فإن هذا الدين إن لم يسدد وديا من أحدهما للآخر ، فالمحاكم العادية هى التى تحكم به تنفيذا لذلك الاتفاق . (نقض 5/12/1935 مجموعة عمر جزء 1 رقم 306 ص597) .
قرارات لجان التسوية العقارية لها طبيعة الأحكام القضية وحجيتها وبالتالى يكون لها آثارها القانونية :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : إن للجنة تسوية الديون العقارية - وفقا لأحكام القانون رقم 12 سنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 سنة 1944 - اختصاصا نهائيا فى حصر ديون طالب التسوية الجائز تسويتها وتقدير قيمة العقارات التى يملكها وتخفيض بعض الديون ومحو البعض الآخر وتقدير ما يختص به كل دائن وشروط سدادها والقرارات التى تصدرها اللجنة فى ذلك لها حجية تلزم المدين ودائنيه ، فلا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة من جهات القضاء ، وهذا الأثر الذى يترتب على التسوية فى علاقة المدين بدائنيه والحجية التى تلحقها يسبغان وعلى القرار الصادر بها طبيعة الأحكام ويجعلان لها آثارها القانونية . (نقض جلسة 24/11/1949 المكتب الفنى السنة 1 رقم 8 ص29) .
قرار توقيع الحجر للعته له حجية :
-----------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : القرار الصادر بتوقيع الحجر للعته - بوصفه منشأ لحالة مدنية - له حجية مطلقة تسرى فى حق الناس جميعا ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتد بحجية ذلك القرار ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (نقض جلسة 1/1/1974 المكتب الفنى السنة 25 رقم 18 ص92) .
لا يعد تصديق المجلس الحسبى على الحساب حكما حائز لحجية الأمر المقضى :
-------------------------------------------------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : تصديق المجلس الحسبى على الحساب لا يعد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - حكما حائزا لحجية الأمر المقضى ولا يمنع ذوى الشأن من الطعن فى صحة هذا الحساب أمام المحكمة المدنية . (نقض جلسة 13/5/1969 المكتب الفنى السنة 20 رقم 122 ص769) .
تعد أحكام لجان الرى أحكام قضائية تكتسب قوة الشئ المقضى شريطة ألا تجاوز اختصاصها :
----------------------------------------------------------------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : إن لجنة مخالفات الرى هى السلطة المخول لها قانونا حق الفصل فى كل تعد يقع على المنافع العامة من ترع وجسور ، ولا تختلف أحكامها فى شئ عن أحكام المحاكم الجنائية من حيث قوتها فى الموضوع الذى فصلت فيه فى حدود اختصاصها ، فإذا تجاوزت اختصاصها فلا تكسب أحكامها قوة الشئ المقضى التى تمنع المحاكم من النظر فى أوجه النزاع مرة أخرى . (استئناف القاهرة 16/5/1931 المحاماة السنة 12 رقم 164 ص310) .
قرارات لجان الفصل فى المنازعات الزراعية لا حجية لها إذا خرجت عن حدود ولايتها :
----------------------------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : لجان الفصل فى المنازعات الزراعية لا اختصاص لها بالمنازعات التى تثور حول عقد إيجار أرض زراعية لزراعتها حدائقا أو موزا فإنه لا يجوز التذرع بحجية ما تصدره اللجنة خارج حدود ولايتها بشأنه. (نقض جلسة 3/3/1976 المكتب الفنى السنة 2 رقم 1111 ص546) .
أن الإعلام الشرعى بثبوت الوفاة والوراثة يكون له حجية شريطة ألا يطوله الإلغاء سواء كان من المحكمة المختصة بدعوى مستقلة أو بدفع فى الدعوى التى يستند فيها الى هذا الإعلام :
-----------------------------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : حجية الإعلام الشرعى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تدفع وفقا لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة وهذا الحكم كما يكون فى دعوى الأصلية ، يصح أن يكون فى صورة دفع أبدى فى الدعوى التى يراد الاحتجاج فيها بالاعلام الشرعى وما سلكته المطعون عليها أمام محكمة الموضوع ، وإذ كانت الهيئة قد فصلت فى الدفع مختصة أصلا بالحكم فيه ، فإن قضاءها هو الذى يعول عليه ، ولو خلف ما ورد بالإعلام الشرعى ولا يعد ذلك اهدارا لحجية الاعلام لأن المشرع أجاز هذا القضاء وحد به من حجية الاعلام الشرعى الذى صدر بناء على اجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة . (نقض جلسة 30/1/1974 المكتب الفنى السنة 25 رقم 44 ص250) .
طبقا لنص المادة 134 من قانون المرافعات يكون للإشهاد حجيته فى الوفاة والوارثة ولا شأن له سبب كسب الملكية :
---------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : نصت الفقرة الرابعة من المادة 134 من قانون المرافعات على أن " يكون الاشهاد الذى يصدره رئيس المحكمة الابتدائية حجة بالوفاة والوارثة ما لم يصدر حكم بخلافه ….." ، ومؤدى ذلك أن حجية الاشهاد فقاصرة على هذين الأمرين وحدهما ، ولا شأن لها بسبب كسب ملكية الوارث لما آل إليه من التركة . (نقض جلسة 31/12/1974 المكتب الفنى السنة 25 رقم 260 ص1537) .
يعد تفسيرات المحاكم الشرعية لشروط الواقفين أحكاما قضائية لها حجيتها :
-----------------------------------------------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : ما كانت تصدره المحاكم القضائية الشرعية من تفسر لشروط الواقفين فى الدعاوى التى ترفع إليها بطلب هذا التفسير يعتبر أحكاما لها حجية على من كان ممثلا فيها . (نقض جلسة 17/12/1964 المكتب الفنى السنة 15 رقم 169 ص1161) .
يعد القرار الصادر من المحكمة الحسبية قرار ولائى :
------------------------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : القرار الصادر بحفظ مادة الحساب المعروضة على المحكمة لعدم وجود قصر - لبلوغهم سن الرشد - لا يعد قضاء فاصلا فى الحساب المقدم من الطاعن عن مدة وصايته على القصر يمنع من العودة الى الفصل فى تلك المادة بل هو قرار ولائى لا يمس الحساب الذى بقى معلقا لم يقض فيه ، وهو بهذه المثابة يجوز العدول عنه ، وإذ عدلت المحكمة عنه عندما اعملت نص المادة 970 من قانون المرافعات وعدات الى نظر الحساب بناء على طلب ذوى الشأن وأصدرت قرارها بنتيجة فحصه وبستيلم الأموال التى كانت تحت يد الطاعن الى القصر الذين بلغوا سن الرشد ، فإن القرار يكون قد صدر من محكمة فى حدود ولايتها . (نقض جلسة 14/2/1968 المكتب الفنى السنة 19 رقم 46 ص297) .
يحوز الحكم حجية الأمر المقضى إذا خالف قواعد الاختصاص القيمى ولا يحوزها إذا خالف قواعد الاختصاص الولائى :
----------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : قواعد الاختصاص القيمى وإن كانت تتعلق بالنظام العام ، إلا أن مخالفتها لا تمنع من ثبوت الحجية للحكم متى صدر من جهة قضائية لها الولاية فى اصداره ، وإذ كان الثابت أن الحكم فى الدعوى رقم 484 لسنة 1964 مدنى جزئى أبو حماد بين الخصوم أنفسهم صدر من جهة قضائية فى حدود ولايتها واشتمل فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق قضاء بملكية المطعون عليه لأطيان النزاع فإنه يضحى نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضى فيه . (نقض جلسة 4/3/1980 المكتب الفنى السنة 31 رقم 137 ص701) .
إذا صدر الحكم من جهة قضائية ، وكان هذا الحكم خارج حدود ولايتها فيكون هذا الحكم معدوم الحجية :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لجهة القضاء العام بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها الذى أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر فى حدود الولاية القضائية لهذه الجهة ، وكان الحكم الصادر من جهة قضاء خارج ولايتها يعد معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية فى النزاع ، وإذا كانت المحكمة التأديبية قد استمدت ولايتها فى الفصل فى الطعن الذى اقامة الطاعن أمامها طالبا إلغاء قرار فصله من نص المادمة 60من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 ، وكانت المحكمة العليا قد قضت بعدم دستورية هذه المادة فيما تضمنه من اسناد الاختصاص بنظر الطعون فى بعض الجزاءات التأديبية - ومنها جزاء الفصل - بالنسبة للعاملين بالقطاع العام الى المحاكم التأديبية ، وكان لازم ذلك أن حكم المحكمة التأديبية الذى يحتج به الطاعن قد صدر خارج حدود ولايتها فلا تكون له ثمة حجية ، فإن الحكم المطعون فيه إذا الفت عن حجية ذلك الحكم التأديبى يكون قد التزم صحيح القانون . (نقض جلسة 30/10/1983 المكتب الفنى السنة 34 رقم 301 ص1547) .
ولا حجية للحكم الصادر من جهة قضائية أخرى خالفت فيه قواعد الاختصاص الولائى :
---------------------------------------------------------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم الاختصاص على أن القاضى المستعجل لا يملك التعرض لحق المطعون عليها فى التنفيذ على العقار والحجز على ثمراته به أن استقر لها هذا الحق بحكم نهائى صادر من محكمة الاستئناف المختلطة ، وكان قضاء المحكمة المختلطة هذا قد صدر خارج حدود ولايتها فلا تكون له حجية ويعتبر والعدم سواء ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذا القضاء واعتبر أنه قرر حقا للمطعون عليهما فى التنفيذ على العقار يمتنع معه على القضاء المستعجل الأمر بعدم الاعتداد بالحجوز التى اوقعتها الطاعنة على الثمار تحت يد المستأجرين يكون مخالفا للقانون . (نقض جلسة 17/6/1964 المكتب الفنى السنة 15 ص836) .
الاختصاص الولائى يتعلق بالنظام العام :
-----------------------------------------
أنه وإن كان الاختصاص الولائى يتعلق بالنظام العام وصدور حكم حائز لقوة الأمر المقضى من جهة قضائى غير مختصة ولائيا لا يحوز الحجية أمام محاكم الجهة القضائية الأخرى المختصة ، إلا أن ذلك الحكم يظل محتفظا بحجيته أمام جميع محاكم الجهة القضائية التى أصدرته احدى محاكمها فلا تجوز المجادلة فيه أمامها بل يجب عليها أن تتقيد به لأن قوة الأمر المقضى تسمو على النظام العام. (نقض جلسة 28/1/1981 المكتب الفنى السنة 31 رقم 63 ص312) . وبأنه " الأصل أن لكل حكم قضائى صادر من جهة ذات ولاية حجية الشئ المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلا للطعن فيه ، وهذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بادعاءات تناقض ما قضى به هذا الحكم ، ولا يجوز معها للمحكمة التى أصدرته ولا للمحكمة غيرها أن تعيد النظر فيما قضى به إذا تمسك الخصم الآخر بحجيته إلا إذا كانت هى المحكمة التى يحصل التظلم إليها منه بإحدى طرق الطعن القانونية غير أن هذه الحجية مؤقتة تقف بمجرد رفع استئناف عن هذا الحكم وتظل موقوفة الى أن يقضى فى الاستئناف فإذا تأيد الحكم هادت إليه حجيته ، وإذ ألغى الحكم زالت عنه هذه الحجية ، ويترتب على وقف حجية الحكم نتيجة لرفع الاستئناف عنه أن المحكمة التى يرفع إليها نزع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يقض برفض الاستئناف قبل أن يصدر حكمها فى الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن حكم القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2875 سنة 19ق قد صدر من جهة ذات ولاية ، ومن ثم يكون له فى الأصل حجية أمام القضاء العادى ، إلا أنه وقد طعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 554 س14 عليا ، فإن حجيته تكون موقوفة لا تتقيد بها المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه طالما أنه لم يقض برفض هذا الطعن قبل أن يصدر حكمها فى الدعوى وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذه الحجية الموقوفة لحكم القضاء الإدارى وانتهى الى قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون " (نقض جلسة 20/11/1979 المكتب الفنى السنة 30 رقم 345 ص41) .
لجهة القضاء العادى بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والذى أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر فى حدود الولاية القضائية لهذه الجهة إذ يعد الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية فى النزاع .
-------------------
(نقض جلسة 3/3/1976 المكتب الفنى السنة 27 رقم 111 ص546) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لجهة القضاء العادى بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والذى اصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر فى حدود الولاية القضائية لهذه الجهة ، ولما كان الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها يعد معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية فى النزاع ، وكانت جهة القضاء الإدارى لا يدخل فى اختصاصها الفصل فى المنازعات المتعلقة بالمسئولة عن العمل غير المشروع ، ذلك أن محاكم القضاء العادى هى المختصة أصلا بنظر هذه المنازعات . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون إذ لم يعتد بحجية حكم محكمة القضاء الإدارى فيما قرره من عدم أحقية الهيئة المطعون عليها فى الرجوع على الطاعن وهو تابعها الذى تسبب فى الضرر بما يزيد على مبلغ خمسين جنيها من مبلغ التعويض الذى أدته للمحكوم لها - المدعية بالحق المدنى فى قضية الجنحة - ويكون النعى على الحكم فى غير محله . (نقض جلسة 26/11/1974 المكتب الفنى السنة 25 رقم 219 ص1286) .