مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionشروط حجيه الأمر المقضي Emptyشروط حجيه الأمر المقضي

more_horiz
شروط حجيه الأمر المقضي
أولا : أن يكون الحكم صادرا من هيئة قضائية :
------------------------------------------------
يكتسب الحكم حجية الشئ المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلا للطعن فيه ، وتقف الحجية بمجرد استئنافه ، وإذا رفض هذا الاستئناف يصير حائزل لقوة الأمر المقضى (نقض 17/5/1980 الطعن رقم 321 سنة 45ق ونقض 13/6/1984 رقم 854 سنة 50ق) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : بأن الحجية تثبت لكل حكم قضائى صادر من جهة ذات ولاية ولو كان قابلا للطعن فيه ، وإنما استئناف الحكم يوقف الحجية بصفة مؤقتة - عدم التقيد به طالما لم تقض المحكمة الاستئنافية بتأييده . (نقض 20/11/1979 الطعن رقم 41 سنة 43ق) .
ومخالفة الحكم لقواعد الاختصاص القيمى لا تمنع من ثبوت الحجية له متى صدر من جهة قضائية لها ولاية اصداره . (نقض 4/3/1980 الطعن رقم 994 سنة 45ق) .
وتقتصر الحجية على القرارات الصادرة من محكمة أو هيئة قضائية مشكلة تشكيلا صحيحا فى خصومة رفعت إليها وفق قواعد القانون . أى تقتصر الحجية على الأحكام بالمعنى الخاص للعبارة ، أى على الأعمال القضائية …. دون غيرها من الأعمال القانونية .
ويستوى ليكتسب الحكم الحجية أن يكون صادرا فى مادة مدنية أو إدارية أو جنائية ، أو أن يكون صادرا من محكمة مدنية أو جنائية أو إدارية ، أو أن يكون صادرا من محكمة تتبع جهة قضائية من هيئة قضائية متخصصة ذات اختصاص قضائى كهيئات التحكيم بين شركات القطاع العام المشكلة طبقا لقانون المؤساات العامة رقم 60 لسنة 1971 ، أو يكون صادرا من محكمة خاص عملا بالمادة 501 من قانون المرافعات ، ويستوى أن يكون الحكم صادرا فى منازعة موضوعية متعلقة باصل الحق أو فى منازعة تتصل بتنفيذ حكم ما ، أو فى تفسير حكم أو تصحيحه ، كما يستوى أن يكون الحكم صادرا من محكمة مختصة نوعيا وقيميا ومحليا أو غير مختصة ، مادام لم يطعن عليه ولم يلغ من محكمة عليا ، وذلك لأن اعتبارات الحجية تعلو عن قواعد الاختصاص النوعى والقيمى والمحلى .
ويستوى أن يكون الحكم صادرا فى طلبات أصلية مفتتحة للخصومة ، أو فى طلبات عارضة ، أو عند التدخل أو اختصام الغير .
ويستوى أن يكون الحكم صادرا فى خصومة نشأت بناء على طعن فى قرار صدر من لجنة ذات اختصاص قضائى ، كما هو الحال بالنسبة الى الطعن فى قرارات لجان الطعن بمصلحة الضرائب أو قرارات لجان تقدير القيمة الإيجارية عملا بقانون المساكن ، أو أن يكون أمر أداء اعتبره القانون بعدئذ بمثابة حكم قطعى . (راجع المواد 201 وما يليها من قانون المرافعات) .
ويستوى ليكتسب الحكم الحجية - فى ظل قانون المرافعات - متى كان صادرا من محكمة تتبع جهة قضائية ، أن يكون صادرا من جهة قضائية مختصة أو غير مختصة ، وذلك لأن المادة 110 من قانون المرافعات أوجبت على المحكمة بعد الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو كان عدم اختصاصها متعلقا بوظيفة الجهة القضائية التابعة لها المحكمة أن تحيل الدعوى الى الجهة القضائية المختصة ، وبالحالة التى هى عليها - أى باعتداد بما صدر فيها من اجراءات وقرارات - وحكم الإحالة يفرض على هذه الجهة (ومع ذلك القانون أحكام النقض الصادرة عكس هذا الرأى فى ظل القانون السابق نقض 2/5/1967 - 18 - 931 ونقض 24/2/1966 - 17 - 412) .
أما القرارات الصادرة من الهيئات القضائية المتخصصة فى غير ما تختص به ، فتكون هى والعدم سواء ، وتكون وكأنها قد صدرت من شخص خاص ليست له ولاية قضائية ، ويكون لذات المحكمة المختصة أثلا بنظر النزاع أن تنظره ، وكأنه لم يصدر فى شأنه أى قضاء سابق (نقض 18/1/1972 - 23 - 50) ، ولا تلحق القرار المعدوم أية حصانة ، ولا يجدى فوات أى ميعاد فى تصحيحه ، وكذلك الحال فى صدد أحكام المحكمين الصادرة فى غير ما اتفق الخصوم فيه على التحكيم ، فهذه يجوز أن ترفع دعوى أصلية بطلب بطلانها عملا بالمادة 512 مرافعات ، وإذا فقد الحكم شرطا جوهريا من شروط وجوده ، فإنه يعتبر معدوما ، كالحكم الصادر فى خصومة لم تنعقد ، أو الصادر من هيئة مشكلة من قاضيين بدلا من ثلاثة .
والاعمال الصادرة بما للمحكمة من سلطة ولائية - أى إدارية - أو أعمال الإدارة القضائية بتعبير آخر ، لا تجوز الحجية التى تحوزها الأحكام ، ويطبق بصددها ما قرره المشرع فى شأنها ، أو ما يتفق مع حقيقة تكييفها وطبيعتها ، كإثبات الصلح فى محضر الجلسة عملا بالمادة 103 مرافعات ، وكالأوامر على العرائض عملا بالمادة 194 مرافعات وما يليها ، مع ملاحظة أن الحكم الصادر فى التظلم منها يعتبر بمثابة حكم وقتى ، وهذا لا ينفى أن بعضا منها تكون له القوة الإلزامية الكاملة كالحكم بإيقاع البيع فى التنفيذ على العقار على من اعتمد القاضى عطاءه عملا بالمادة 446 مرافعات وما يليها .
كذلك لا تحوز الحجية القرارات التى تصدر من المحكمة فى مسائل الولاية على النفس والمال ، وتتبع فى شأنها ما قرره المشرع من قواعد خاصة .
أما الفتاوى وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة .. فلا تعد من قبيل الأحكام التى تكتسب الحجية - الأوامر والقرارات لصادرة من سلطات التحقيق لا تكتسب الحجية أمام القضاء المدنى (نقض 20/3/1984 رقم 992 سنة 50ق) .
وإذا منح المشرع الاختصاص بنظر نزاع ما للجنة ذات اختصاص قضائى كلجنة تقدير القيمة الإيجارية للأماكن عملا بقانون المساكن ، أو لجنة الطعن بمصلحة الضرائب ، ولم يحصل التظلم من قراراتها فى الميعاد المقرر فى التشريع أمام المحاكمة العادية ، أو أمام أية هيئة قضائية متخصصة يحددها القانون ، فإن هذه القرارات تعتبر عندئذ باتة غير قابلة لأى طعن ، وتكون لها بطبيعة الحال كامل الحجية . (راجع فى تفصيل ذلك كله دكتور أحمد أبو الوفا - المرجع السابق) .
 
 
أن يكون الحكم صادرا من هيئة قضائية :
------------------------------------------
يكتسب الحكم حجية الشئ المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلا للطعن فيه ، وتقف الحجية بمجرد استئنافه ، وإذا رفض هذا الاستئناف يصير حائزل لقوة الأمر المقضى (نقض 17/5/1980 الطعن رقم 321 سنة 45ق ونقض 13/6/1984 رقم 854 سنة 50ق) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : بأن الحجية تثبت لكل حكم قضائى صادر من جهة ذات ولاية ولو كان قابلا للطعن فيه ، وإنما استئناف الحكم يوقف الحجية بصفة مؤقتة - عدم التقيد به طالما لم تقض المحكمة الاستئنافية بتأييده . (نقض 20/11/1979 الطعن رقم 41 سنة 43ق) .
ومخالفة الحكم لقواعد الاختصاص القيمى لا تمنع من ثبوت الحجية له متى صدر من جهة قضائية لها ولاية اصداره . (نقض 4/3/1980 الطعن رقم 994 سنة 45ق) .
وتقتصر الحجية على القرارات الصادرة من محكمة أو هيئة قضائية مشكلة تشكيلا صحيحا فى خصومة رفعت إليها وفق قواعد القانون . أى تقتصر الحجية على الأحكام بالمعنى الخاص للعبارة ، أى على الأعمال القضائية …. دون غيرها من الأعمال القانونية .
ويستوى ليكتسب الحكم الحجية أن يكون صادرا فى مادة مدنية أو إدارية أو جنائية ، أو أن يكون صادرا من محكمة مدنية أو جنائية أو إدارية ، أو أن يكون صادرا من محكمة تتبع جهة قضائية من هيئة قضائية متخصصة ذات اختصاص قضائى كهيئات التحكيم بين شركات القطاع العام المشكلة طبقا لقانون المؤساات العامة رقم 60 لسنة 1971 ، أو يكون صادرا من محكمة خاص عملا بالمادة 501 من قانون المرافعات ، ويستوى أن يكون الحكم صادرا فى منازعة موضوعية متعلقة باصل الحق أو فى منازعة تتصل بتنفيذ حكم ما ، أو فى تفسير حكم أو تصحيحه ، كما يستوى أن يكون الحكم صادرا من محكمة مختصة نوعيا وقيميا ومحليا أو غير مختصة ، مادام لم يطعن عليه ولم يلغ من محكمة عليا ، وذلك لأن اعتبارات الحجية تعلو عن قواعد الاختصاص النوعى والقيمى والمحلى .
ويستوى أن يكون الحكم صادرا فى طلبات أصلية مفتتحة للخصومة ، أو فى طلبات عارضة ، أو عند التدخل أو اختصام الغير .
ويستوى أن يكون الحكم صادرا فى خصومة نشأت بناء على طعن فى قرار صدر من لجنة ذات اختصاص قضائى ، كما هو الحال بالنسبة الى الطعن فى قرارات لجان الطعن بمصلحة الضرائب أو قرارات لجان تقدير القيمة الإيجارية عملا بقانون المساكن ، أو أن يكون أمر أداء اعتبره القانون بعدئذ بمثابة حكم قطعى . (راجع المواد 201 وما يليها من قانون المرافعات) .
ويستوى ليكتسب الحكم الحجية - فى ظل قانون المرافعات - متى كان صادرا من محكمة تتبع جهة قضائية ، أن يكون صادرا من جهة قضائية مختصة أو غير مختصة ، وذلك لأن المادة 110 من قانون المرافعات أوجبت على المحكمة بعد الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو كان عدم اختصاصها متعلقا بوظيفة الجهة القضائية التابعة لها المحكمة أن تحيل الدعوى الى الجهة القضائية المختصة ، وبالحالة التى هى عليها - أى باعتداد بما صدر فيها من اجراءات وقرارات - وحكم الإحالة يفرض على هذه الجهة (ومع ذلك القانون أحكام النقض الصادرة عكس هذا الرأى فى ظل القانون السابق نقض 2/5/1967 - 18 - 931 ونقض 24/2/1966 - 17 - 412) .
أما القرارات الصادرة من الهيئات القضائية المتخصصة فى غير ما تختص به ، فتكون هى والعدم سواء ، وتكون وكأنها قد صدرت من شخص خاص ليست له ولاية قضائية ، ويكون لذات المحكمة المختصة أثلا بنظر النزاع أن تنظره ، وكأنه لم يصدر فى شأنه أى قضاء سابق (نقض 18/1/1972 - 23 - 50) ، ولا تلحق القرار المعدوم أية حصانة ، ولا يجدى فوات أى ميعاد فى تصحيحه ، وكذلك الحال فى صدد أحكام المحكمين الصادرة فى غير ما اتفق الخصوم فيه على التحكيم ، فهذه يجوز أن ترفع دعوى أصلية بطلب بطلانها عملا بالمادة 512 مرافعات ، وإذا فقد الحكم شرطا جوهريا من شروط وجوده ، فإنه يعتبر معدوما ، كالحكم الصادر فى خصومة لم تنعقد ، أو الصادر من هيئة مشكلة من قاضيين بدلا من ثلاثة .
والاعمال الصادرة بما للمحكمة من سلطة ولائية - أى إدارية - أو أعمال الإدارة القضائية بتعبير آخر ، لا تجوز الحجية التى تحوزها الأحكام ، ويطبق بصددها ما قرره المشرع فى شأنها ، أو ما يتفق مع حقيقة تكييفها وطبيعتها ، كإثبات الصلح فى محضر الجلسة عملا بالمادة 103 مرافعات ، وكالأوامر على العرائض عملا بالمادة 194 مرافعات وما يليها ، مع ملاحظة أن الحكم الصادر فى التظلم منها يعتبر بمثابة حكم وقتى ، وهذا لا ينفى أن بعضا منها تكون له القوة الإلزامية الكاملة كالحكم بإيقاع البيع فى التنفيذ على العقار على من اعتمد القاضى عطاءه عملا بالمادة 446 مرافعات وما يليها .
كذلك لا تحوز الحجية القرارات التى تصدر من المحكمة فى مسائل الولاية على النفس والمال ، وتتبع فى شأنها ما قرره المشرع من قواعد خاصة .
أما الفتاوى وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة .. فلا تعد من قبيل الأحكام التى تكتسب الحجية - الأوامر والقرارات لصادرة من سلطات التحقيق لا تكتسب الحجية أمام القضاء المدنى (نقض 20/3/1984 رقم 992 سنة 50ق) .
وإذا منح المشرع الاختصاص بنظر نزاع ما للجنة ذات اختصاص قضائى كلجنة تقدير القيمة الإيجارية للأماكن عملا بقانون المساكن ، أو لجنة الطعن بمصلحة الضرائب ، ولم يحصل التظلم من قراراتها فى الميعاد المقرر فى التشريع أمام المحاكمة العادية ، أو أمام أية هيئة قضائية متخصصة يحددها القانون ، فإن هذه القرارات تعتبر عندئذ باتة غير قابلة لأى طعن ، وتكون لها بطبيعة الحال كامل الحجية . (راجع فى تفصيل ذلك كله دكتور أحمد أبو الوفا - المرجع السابق) .
 
 
ولا يكتسب القرار الإدارى الصادر من المحافظ الى مرءوسيه بإزالة التعديات الواقعة على الأرض المبيعة للمحافظة أى حصانة قضائية :
--------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : إذ كان البين من قرار المحافظ رقم ……. لسنة ………. أنه لا يعدو أن يكون أمرا صادرا من المحافظ الى مرءوسيه بإزالة كافة التعديات الواقعة على قطعة الأرض المبيعة للمحافظة بالعقد السجل برقم ….. لسنة ……… توثيق ……….. فإنه بهذه المثابة لا يتمخض عن قرار إدارى فردى يستهدف إحداث مركز قانونى معين تحقيقا لمصلحة عامة ، ولا يتمتع بالحصانة القانونية أمام المحاكم المدنية . (الطعنان رقما 906 ، 909 لسنة 63ق جلسة 22/5/2001) .
وبأنه " ثبوت أن قرار المحافظ لا يعدو أن يكون أمرا صادرا منه الى مرءوسيه بإزالة التعديات الواقعة على أرض النزاع المبيعة للمحافظة . مؤداه . عدم تمخضه عن قرار إدارى فردى يستهدف إحداث مركز قانونى معين تحقيقا لمصلحة عامة . أثره . عدم تمتعه بالحصانة القانونية أمام المحاكم المدنية " (الطعنان رقما 906 ، 909 للسنة 63ق جلسة 22/5/2001) .
 
ويعد بمثابة قوة الأمر المقضى أمر الأداء النهائى :
فقد قضت محكمة النقض بأن : أمر الأداء النهائى - بإلزام المشترى بباقى  الثمن - هو بمثابة حكم حاز قوة الأمر المقضى مانع من العودة الى مناقشة مسألة أحقية البائع لباقى الثمن الذى أصبح حال الأداء بأية دعوى تالية وبأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق اثارتها قبل صيرورته انتهائيا أو أثيرت ولم تبحث فعلا لعدم انفتاح بحثها . (نقض جلسة 11/2/1974 المكتب الفنى السنة 25 رقم 53 ص327) .
 
قرارات لجان الطعن الضريبية المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 223 لسنة 1953 وإن كانت هيئات إدارية إلا أن القانون أعطاها ولاية القضاء القرارات التى تصدرها إذا كانت غير قابلة للطعن فإنها تحوز قوة الأمر المقضى :
------------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن لجان الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 223 لسنة 1953 وإن كانت هيئات إدارية ، إلا أن القانون أعطاها ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول ، فتجوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى متى أضحت غير قابلة للطعن ، وتصبح حجة بما فصلت فيه من الحقوق ، فلا يجوز قبول دليل بنقض هذه القرينة فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا . لما كان ذلك ، وكانت الشركة المطعون عليها قد اقامت دعواها الحالية تطالب مصلحة الضرائب برد قيمة فوائد التأخير التى اقتضتها المصلحة عن فرق الضريبة الاستثنائية تأسيسا على بطلان اجراءات الربط الخاصة بفرق الضريبة ، وكان قرار لجنة الطعن - الصادر فى النزاع السابق بشأن الاعتراض على المطالبة بفرق الضريبة - قد صار نهائيا بعدم الطعن فيه وحسم فى منطوقه وفى الأسباب المتصلة به اتصالا وثيقا ، النزاع حول صحة اجراءات الربط بفرق الضريبة الاستثنائية - أيا كان وجه الرأى فى هذا القضاء - فإنه يمتنع بالتالى اثارة هذه المسألة فى أية دعوى تالية تقوم بين ذات الخصوم ، ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من اختلاف الموضوع فى الحالين ، لأن الأساس واحد فيهما وهو ادعاء بطلان الاجراءات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بطلب الشركة المطعون عليها على أساس من بطلان الإجراءات ، رغم تمسك مصلحة الضرائب - فى ظل قانون المرافعات السابق - بحجية قرار اللجنة فى هذا الخصوص ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (نقض جلسة 19/12/1973 المكتب الفنى السنة 24 رقم 225 ص1305) .
إلحاق القاضى لمحضر الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ليس بحكم له حجية وإنما توثيق ما تم فى حضوره :
--------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : القاضى وهو يصدق على محضر الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل فى خصومه لأن مهمته تقصر على اثبات ما حصل أمامه من اتفاق ، ولا يعدو هذا الاتفاق أن يكون عقدا ليس له حجية الشئ المحكوم فيه ، إلا أن المادة 553 من القانون المدنى نصت على ان تنحسم بالصلح المنازعات التى يتناولها ، ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التى نزل عنها أى من المتعاقدين نزولا نهائيا مما مؤداه أنه يترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التى نزل عنها أى المتعاقدين نزولا نهائيا مما مؤداه أنه إذا انحسم النزاع بالصلح لا يجوز لأى من المتصالحين أن يحدد هذا النزاع لا بإقامة دعوى به ولا بالمضى فى الدعوى التى كانت مرفوعة مما حسمه الطرفان صلحا " (نقض جلسة 5/4/1979 المكتب الفنى السنة 30 رقم 191 ص27) .
لا يكون له حجية القرار الصادر من مجلس المراجعة إذا كان خارجا عن حدود ولاية المجلس :
-----------------------------------------------------------------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : متى كان القرار الصادر من مجلس المراجعة خارجا عن حدود ولايته ، فلا تكون له حجية ويعتبر كأن لم يكن بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأن لم يسبق عرضه على المجلس المشار إليه . (نقض جلسة 26/3/1974 المكتب الفنى السنة 25 رقم 91 ص566) .
لا يعد تصديق المجلس الحسبى على الحساب الذى يقدمه إليه الموصى حكما حائزا لقوة الشئ المحكوم به ، ولا يمنع ذوى الشأن من الطعن فى صحة هذا الحساب أمام المحاكم الأهلية . (نقض جنائى 11/5/1918 المجموعة الرسمية السنة 19 رقم /2/288)
-------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : إن ما يثار عادة من أن قرارات المجالس الحسبية فى مسائل الحساب تحوز قوة الشئ المحكوم فيه أو لا تحوز إنما هو اثارة بحث لا محل له ، ذلك أن المجالس الحسبية لا تصدر أحكاما إلزامية حتى يكون لها قوة الشئ المحكوم فيه أو لا يكون ، وإنما هى عقب فحصها للحساب إذا ما قررت اعتماده ، فإن اعتمادها يكون تتميما لاتفاق رسمى بين عديم الأهلية الحالة هى محله بقوة القانون من جهة وبين وليه من جهة أخرى ، وهذا هو وحده الذى يحتج به كل طرف على الآخر كل العقود والاتفاقات ، أما نتيجة هذا الاتفاق إذا كانت موجبة لدين على عديم الأهلية أو على وليه ، فإن هذا الدين إن لم يسدد وديا من أحدهما للآخر ، فالمحاكم العادية هى التى تحكم به تنفيذا لذلك الاتفاق . (نقض 5/12/1935 مجموعة عمر جزء 1 رقم 306 ص597) .
 
قرارات لجان التسوية العقارية لها طبيعة الأحكام القضية وحجيتها وبالتالى يكون لها آثارها القانونية :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : إن للجنة تسوية الديون العقارية - وفقا لأحكام القانون رقم 12 سنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 سنة 1944 - اختصاصا نهائيا فى حصر ديون طالب التسوية الجائز تسويتها وتقدير قيمة العقارات التى يملكها وتخفيض بعض الديون ومحو البعض الآخر وتقدير ما يختص به كل دائن وشروط سدادها والقرارات التى تصدرها اللجنة فى ذلك لها حجية تلزم المدين ودائنيه ، فلا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة من جهات القضاء ، وهذا الأثر الذى يترتب على التسوية فى علاقة المدين بدائنيه والحجية التى تلحقها يسبغان وعلى القرار الصادر بها طبيعة الأحكام ويجعلان لها آثارها القانونية . (نقض جلسة 24/11/1949 المكتب الفنى السنة 1 رقم 8 ص29) .
قرار توقيع الحجر للعته له حجية :
-----------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : القرار الصادر بتوقيع الحجر للعته - بوصفه منشأ لحالة مدنية - له حجية مطلقة تسرى فى حق الناس جميعا ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتد بحجية ذلك القرار ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (نقض جلسة 1/1/1974 المكتب الفنى السنة 25 رقم 18 ص92) .
لا يعد تصديق المجلس الحسبى على الحساب حكما حائز لحجية الأمر المقضى :
-------------------------------------------------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : تصديق المجلس الحسبى على الحساب لا يعد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - حكما حائزا لحجية الأمر المقضى ولا يمنع ذوى الشأن من الطعن فى صحة هذا الحساب أمام المحكمة المدنية . (نقض جلسة 13/5/1969 المكتب الفنى السنة 20 رقم 122 ص769) .
تعد أحكام لجان الرى أحكام قضائية تكتسب قوة الشئ المقضى شريطة ألا تجاوز اختصاصها :
----------------------------------------------------------------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : إن لجنة مخالفات الرى هى السلطة المخول لها قانونا حق الفصل فى كل تعد يقع على المنافع العامة من ترع وجسور ، ولا تختلف أحكامها فى شئ عن أحكام المحاكم الجنائية من حيث قوتها فى الموضوع الذى فصلت فيه فى حدود اختصاصها ، فإذا تجاوزت اختصاصها فلا تكسب أحكامها قوة الشئ المقضى التى تمنع المحاكم من النظر فى أوجه النزاع مرة أخرى . (استئناف القاهرة 16/5/1931 المحاماة السنة 12 رقم 164 ص310) .
 
قرارات لجان الفصل فى المنازعات الزراعية لا حجية لها إذا خرجت عن حدود ولايتها :
----------------------------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : لجان الفصل فى المنازعات الزراعية لا اختصاص لها بالمنازعات التى تثور حول عقد إيجار أرض زراعية لزراعتها حدائقا أو موزا فإنه لا يجوز التذرع بحجية ما تصدره اللجنة خارج حدود ولايتها بشأنه. (نقض جلسة 3/3/1976 المكتب الفنى السنة 2 رقم 1111 ص546) .
 
أن الإعلام الشرعى بثبوت الوفاة والوراثة يكون له حجية شريطة ألا يطوله الإلغاء سواء كان من المحكمة المختصة بدعوى مستقلة أو بدفع فى الدعوى التى يستند فيها الى هذا الإعلام :
-----------------------------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : حجية الإعلام الشرعى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تدفع وفقا لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة وهذا الحكم كما يكون فى دعوى الأصلية ، يصح أن يكون فى صورة دفع أبدى فى الدعوى التى يراد الاحتجاج فيها بالاعلام الشرعى وما سلكته المطعون عليها أمام محكمة الموضوع ، وإذ كانت الهيئة قد فصلت فى الدفع مختصة أصلا بالحكم فيه ، فإن قضاءها هو الذى يعول عليه ، ولو خلف ما ورد بالإعلام الشرعى ولا يعد ذلك اهدارا لحجية الاعلام لأن المشرع أجاز هذا القضاء وحد به من حجية الاعلام الشرعى الذى صدر بناء على اجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة . (نقض جلسة 30/1/1974 المكتب الفنى السنة 25 رقم 44 ص250) .
طبقا لنص المادة 134 من قانون المرافعات يكون للإشهاد حجيته فى الوفاة والوارثة ولا شأن له سبب كسب الملكية :
---------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : نصت الفقرة الرابعة من المادة 134 من قانون المرافعات على أن " يكون الاشهاد الذى يصدره رئيس المحكمة الابتدائية حجة بالوفاة والوارثة ما لم يصدر حكم بخلافه ….." ، ومؤدى ذلك أن حجية الاشهاد فقاصرة على هذين الأمرين وحدهما ، ولا شأن لها بسبب كسب ملكية الوارث لما آل إليه من التركة . (نقض جلسة 31/12/1974 المكتب الفنى السنة 25 رقم 260 ص1537) .
يعد تفسيرات المحاكم الشرعية لشروط الواقفين أحكاما قضائية لها حجيتها :
-----------------------------------------------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : ما كانت تصدره المحاكم القضائية الشرعية من تفسر لشروط الواقفين فى الدعاوى التى ترفع إليها بطلب هذا التفسير يعتبر أحكاما لها حجية على من كان ممثلا فيها . (نقض جلسة 17/12/1964 المكتب الفنى السنة 15 رقم 169 ص1161) .
 
يعد القرار الصادر من المحكمة الحسبية قرار ولائى :
------------------------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : القرار الصادر بحفظ مادة الحساب المعروضة على المحكمة لعدم وجود قصر - لبلوغهم سن الرشد - لا يعد قضاء فاصلا فى الحساب المقدم من الطاعن عن مدة وصايته على القصر يمنع من العودة الى الفصل فى تلك المادة بل هو قرار ولائى لا يمس الحساب الذى بقى معلقا لم يقض فيه ، وهو بهذه المثابة يجوز العدول عنه ، وإذ عدلت المحكمة عنه عندما اعملت نص المادة 970 من قانون المرافعات وعدات الى نظر الحساب بناء على طلب ذوى الشأن وأصدرت قرارها بنتيجة فحصه وبستيلم الأموال التى كانت تحت يد الطاعن الى القصر الذين بلغوا سن الرشد ، فإن القرار يكون قد صدر من محكمة فى حدود ولايتها . (نقض جلسة 14/2/1968 المكتب الفنى السنة 19 رقم 46 ص297) .
يحوز الحكم حجية الأمر المقضى إذا خالف قواعد الاختصاص القيمى ولا يحوزها إذا خالف قواعد الاختصاص الولائى :
----------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : قواعد الاختصاص القيمى وإن كانت تتعلق بالنظام العام ، إلا أن مخالفتها لا تمنع من ثبوت الحجية للحكم متى صدر من جهة قضائية لها الولاية فى اصداره ، وإذ كان الثابت أن الحكم فى الدعوى رقم 484 لسنة 1964 مدنى جزئى أبو حماد بين الخصوم أنفسهم صدر من جهة قضائية فى حدود ولايتها واشتمل فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق قضاء بملكية المطعون عليه لأطيان النزاع فإنه يضحى نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضى فيه . (نقض جلسة 4/3/1980 المكتب الفنى السنة 31 رقم 137 ص701) .
 
إذا صدر الحكم من جهة قضائية ، وكان هذا الحكم خارج حدود ولايتها فيكون هذا الحكم معدوم الحجية :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لجهة القضاء العام بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها الذى أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر فى حدود الولاية القضائية لهذه الجهة ، وكان الحكم الصادر من جهة قضاء خارج ولايتها يعد معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية فى النزاع ، وإذا كانت المحكمة التأديبية قد استمدت ولايتها فى الفصل فى الطعن الذى اقامة الطاعن أمامها طالبا إلغاء قرار فصله من نص المادمة 60من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 ، وكانت المحكمة العليا قد قضت بعدم دستورية هذه المادة فيما تضمنه من اسناد الاختصاص بنظر الطعون فى بعض الجزاءات التأديبية - ومنها جزاء الفصل - بالنسبة للعاملين بالقطاع العام الى المحاكم التأديبية ، وكان لازم ذلك أن حكم المحكمة التأديبية الذى يحتج به الطاعن قد صدر خارج حدود ولايتها فلا تكون له ثمة حجية ، فإن الحكم المطعون فيه إذا الفت عن حجية ذلك الحكم التأديبى يكون قد التزم صحيح القانون . (نقض جلسة 30/10/1983 المكتب الفنى السنة 34 رقم 301 ص1547) .
ولا حجية للحكم الصادر من جهة قضائية أخرى خالفت فيه قواعد الاختصاص الولائى :
---------------------------------------------------------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم الاختصاص على أن القاضى المستعجل لا يملك التعرض لحق المطعون عليها فى التنفيذ على العقار والحجز على ثمراته به أن استقر لها هذا الحق بحكم نهائى صادر من محكمة الاستئناف المختلطة ، وكان قضاء المحكمة المختلطة هذا قد صدر خارج حدود ولايتها فلا تكون له حجية ويعتبر والعدم سواء ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذا القضاء واعتبر أنه قرر حقا للمطعون عليهما فى التنفيذ على العقار يمتنع معه على القضاء المستعجل الأمر بعدم الاعتداد بالحجوز التى اوقعتها الطاعنة على الثمار تحت يد المستأجرين يكون مخالفا للقانون . (نقض جلسة 17/6/1964 المكتب الفنى السنة 15 ص836) .
 
الاختصاص الولائى يتعلق بالنظام العام :
-----------------------------------------
أنه وإن كان الاختصاص الولائى يتعلق بالنظام العام وصدور حكم حائز لقوة الأمر المقضى من جهة قضائى غير مختصة ولائيا لا يحوز الحجية أمام محاكم الجهة القضائية الأخرى المختصة ، إلا أن ذلك الحكم يظل محتفظا بحجيته أمام جميع محاكم الجهة القضائية التى أصدرته احدى محاكمها فلا تجوز المجادلة فيه أمامها بل يجب عليها أن تتقيد به لأن قوة الأمر المقضى تسمو على النظام العام. (نقض جلسة 28/1/1981 المكتب الفنى السنة 31 رقم 63 ص312) . وبأنه " الأصل أن لكل حكم قضائى صادر من جهة ذات ولاية حجية الشئ المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلا للطعن فيه ، وهذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بادعاءات تناقض ما قضى به هذا الحكم ، ولا يجوز معها للمحكمة التى أصدرته ولا للمحكمة غيرها أن تعيد النظر فيما قضى به إذا تمسك الخصم الآخر بحجيته إلا إذا كانت هى المحكمة التى يحصل التظلم إليها منه بإحدى طرق الطعن القانونية غير أن هذه الحجية مؤقتة تقف بمجرد رفع استئناف عن هذا الحكم وتظل موقوفة الى أن يقضى فى الاستئناف فإذا تأيد الحكم هادت إليه حجيته ، وإذ ألغى الحكم زالت عنه هذه الحجية ، ويترتب على وقف حجية الحكم نتيجة لرفع الاستئناف عنه أن المحكمة التى يرفع إليها نزع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يقض برفض الاستئناف قبل أن يصدر حكمها فى الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن حكم القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2875 سنة 19ق قد صدر من جهة ذات ولاية ، ومن ثم يكون له فى الأصل حجية أمام القضاء العادى ، إلا أنه وقد طعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 554 س14 عليا ، فإن حجيته تكون موقوفة لا تتقيد بها المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه طالما أنه لم يقض برفض هذا الطعن قبل أن يصدر حكمها فى الدعوى وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذه الحجية الموقوفة لحكم القضاء الإدارى وانتهى الى قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون " (نقض جلسة 20/11/1979 المكتب الفنى السنة 30 رقم 345 ص41) .
 
لجهة القضاء العادى بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والذى أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر فى حدود الولاية القضائية لهذه الجهة إذ يعد الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية فى النزاع .
-------------------
(نقض جلسة 3/3/1976 المكتب الفنى السنة 27 رقم 111 ص546) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لجهة القضاء العادى بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والذى اصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر فى حدود الولاية القضائية لهذه الجهة ، ولما كان الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها يعد معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية فى النزاع ، وكانت جهة القضاء الإدارى لا يدخل فى اختصاصها الفصل فى المنازعات المتعلقة بالمسئولة عن العمل غير المشروع ، ذلك أن محاكم القضاء العادى هى المختصة أصلا بنظر هذه المنازعات . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون إذ لم يعتد بحجية حكم محكمة القضاء الإدارى فيما قرره من عدم أحقية الهيئة المطعون عليها فى الرجوع على الطاعن وهو تابعها الذى تسبب فى الضرر بما يزيد على مبلغ خمسين جنيها من مبلغ التعويض الذى أدته للمحكوم لها - المدعية بالحق المدنى فى قضية الجنحة - ويكون النعى على الحكم فى غير محله . (نقض جلسة 26/11/1974 المكتب الفنى السنة 25 رقم 219 ص1286) .

descriptionشروط حجيه الأمر المقضي Emptyرد: شروط حجيه الأمر المقضي

more_horiz
أثر الحكم المعدوم :
---------------------
الحكم الصادر من جهة قضاء خارج ولايتها يكون معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية فى النزاع ويحق لهذه الجهة إذا ما رفع النزاع إليها أن تنظره وكأنه لم يسبق عرضه على الجهة الأولى . (نقض جلسة 27/11/1984 المكتب الفنى السنة 35 رقم 368 ص1930) .
 
الحكم النهائى لو اشتمل على خطأ فى القانون تكون له قوة الأمر المقضى :
---------------------------------------------------------------------------
إذا كان الطاعن بصفته قد أقام الدعوى - أمام دائرة الأحوال الشخصية للأجانب - بصحة الوصية الصادرة لصالح الطائفة التى يمثلها ورأت المحكمة أن النزاع حول جنسية الموصية مسألة أولية يتوقف عليها الفصل فى الدعوى وتخرج عن اختصاصها الولائى فقضت بحكم نهائى بوقفها مع تكليف الطاعن باستصدار حكم فى خلال سنة من المحكمة الإدارية المختصة ، فإن الحكم يكون قد قطع فى أن الفصل فى مسألة جنسية الموصية - وهى من مسائل الوقاع - يخرج عن الاختصاص الولائى للمحكمة ، وينعقد لمحكمة القضاء الإدارى ، وتكون له فى هذا النطاق حجية الأمر المقضى ، بحيث لا تملك المحكمة التى أصدرته أن تعدل عن هذا النظر وتقضى باختصاص جهةالقضاء العادى بالفصل فى هذه المسألة ، كما يمتنع على الخصوم اعادة طرحها من جديد على المحاكم العادية ، ولا يقبل القول بأن حجية هذا الحكم النهائى موقوتة بانتهاء الأجل المضروب لاستصدار الحكم فى المسألة الأولية ، لأن فى ذلك اهدار لقاعدة الحجية ، ومن شأنه ان يجعلها مرهونة بإرادة الخصم إذا قصر فى استصدار الحكم المطلوب ، لا يغير من ذلك ادعاء الطاعن أن القضاء العادى هو المختص دون القضاء الإدارى على خلاف مذهب الحكم ، لأن الحكم النهائى ولو اشتمل على خطأ فى القانون تكون له قوة الأمر المقضى ، وهى تعلو على اعتبارات النظام العام ، كما لا يغير منه أيضا أن الحكم بالوقف فيما تضمنه من تحديد أجل معين لإقامة الدعوى لا يحوز بطبيعته قوة الأمر المقضى فى هذا الخصوص ، ويجوز العدول عنه من المحكمة التى أصدرته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ساير هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب فى قضائه ، ويكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون على غير أساس . (نقض جلسة 17/4/1974 المكتب الفنى السنة 25 رقم 112 ص698) .
لا يعد الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فصلا فى الاختصاص وإنما هو قضاء مانع من نظر الدعوى اعمالا لقاعدة حجية الأمر المقضى :
--------------------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : تقضى المادة 110 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 بأنه على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة ، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ، مما مفاده أن الإحالة لا تكون إلا عند الحكم بعدم الاختصاص ، ولما كان الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - بعدم اختصاص القضاء العادى بنظرها - لا يعتبر فصلا فى الاختصاص وإنما هو قضاء مانع من نظر الدعوى اعمالا لقاعدة حجية الأمر المقضى تفاديا لتضارب الأحكام ، فإن النعى - بأن الحكم ينطوى فى الحقيقة على قضاء بعدم الاختصاص الولائى ، وكان يتعين احالة الدعوى الى المحكمة الإدارية المختصة - يكون فى غير محله . (نقض جلسة 17/4/1974 المكتب الفنى السنة 20 رقم 112 ص698) .
 
لا يحوز حجية الحكم الذى يخرج عن الاختصاص الولائى أمام أى جهة قضائية أخرى ولكن يحوز الحجية أمام الجهة التى أصدرته :
----------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : إذا كيفت محكمة الاستئناف التصرف بأنه وصية على ما كيفها به المجلس الملى بغير بحث فإنها تكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، لأن المجلس الملى لا شأن له بالأوقاف ، وحكمه الذى أصدره باعتماد الوصية ونفاذها قد تجاوز فيه حدود اختصاصه باعطائه إياه حكما غير ما يظهر أنه هو الحكم الشرعى لمثله ، ومتى كان حكم المجلس الملى كذلك ، فلا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه ، ولا يصح الاحتجاج به لدى المحاكم الأهلية. (نقض 21/6/1934 مجموعة عمر جزء 1 رقم 200 ص454)
ثانيا:- ان يكون الحكم قطعيا
 
والحكم الصادر  بإجراءات الإثبات لا يعتبر حكما قطعيا ولا يحوز حجية الأمر المقضى :
---------------------------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : النص فى المادة 9 من قانون الإثبات على أن للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من اجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الاجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها " يدل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الأحكام الصادر بإجراءات الاثبات لا تعتبر أحكاما قطعية ولا تحوز حجية الأمر المقضى فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد اصدارها وقبل تنفيذها وإذا هى نفذتها كان لها أن لا تتقيد بالنتيجة التى أدت إليها بعد اصدارها وقبل تنفيذها وإذا هى نفذتها كان لها أن لا تتقيد بالنتيجة التى أدت إليها ذلك ما لم تتضمن تلك الأحكام فصلا فى حق من الحقوق إذ تكون بذلك حجة فيما فصلت فيه منها ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية (31/12/1985 طعن 357 سنة 52ق - م نقض م - 36 - 1272) . وبأنه " الحكم بندب الخبير - ما يرد به من وجهات نظر قانونية أو افتراضات موضوعية لا يحوز حجية طالما لم يتضمن حسما لخلاف الخصوم ويجوز العدول عنه (7/4/1993 طعن 755 سنة 56ق - 1/1/1989 طعن 1382 سنة 52ق - 21/2/1984 طعن 1018 سنة 50ق - 21/12/1981 طعن 28 سنة 45ق - م نقض م - 32 - 2365) ولا يتقيد القاضى بما يكون قد شف عنه من اتجاه الرأى (14/4/1976 - م نقض م - 27 - 949) .
 
ولكن الحكم الذى يحسم النزاع حول كيفية الإثبات يكون حكم قطعى له حجيته فى خصوص جواز الاثبات بهذا الطريق :
--------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : الحكم الذى يجيز الإثبات بطريق معين من طرق الإثبات يحوز حجية الأمر المقضى فى خصوص جواز الإثبات بهذا الطريق ، إذا كان قد حسم النزاع بين الخصوم على وسيلة الاثبات بعد أن تجادلوا فى جوازها أو عدم جوازها . (نقض جلسة 26/6/1969 المكتب الفنى السنة 20 رقم 168 ص1090) . وبأنه " إذا كان الحكم الصادر بندب مكتب الخبراء قد وقف عند إيراد القاعدة القانونية التى تقضى - بالنسبة لفسخ عقود التأمين عامة - وعند تأخر المؤمن له فى سداد أقساط التأمين - بوجوب قيام المؤن بإعذاره ، واضاف الحكم بأنه توصلا لاستجلاد الحقيقة فيما تناضل فيه طرفا الدعوى حول قيام عقد التأمين أو انتهائة بانقضاء مدته ندبت المحكمة مكتب الخبراء ، وإذ لا يتضمن هذا القضاء فصلا فى الموضوع أو فى شق منه ، وكان قد استبان للمحكمة - عند الفصل فى الموضوع - من التقرير الذى قدمه الخبير الذى أخذت به أن العقد قد انتهى بانقضاء مدته وأنه لا محل بالتالى لتطبيق القاعدة القانونية سالفة الذكر ، فإنه لا يصح القول بأن المحكمة فى قضائها برفض الدعوى قد خالفت حجية حكم سابق " (نقض جلسة
 28/4/1970 المكتب الفنى السنة 21 رقم 115 ص709) .
والحكم الوقتى من الجائز العدول عنه إذا تغيرت الظروف التى اقتضت صدوره ، ولكن حجيته بين نفس الخصوم تظل قائمة طالما لم تتغير الظروف حتى اذا تغيرت فإن الأمر يتطلب حكما يجرى هذا التغيير لتزول الحجية ، فالحجية لا تزول من تلقاء نفسها ، بل بحكم قضائى جديد ، ومن الاحكام الوقتية الحكم التمهيدى Comminatoire الذى يصدر ضد المدين للممتنع عن تنفيذ التزامه فيفرض عليه غرامة محددة عن كل يوم من أيام التأخير ، فهذا الحكم لا محل فيه لحجية الشئ المحكوم به إلا إذا تضمن ثبوت واقعة معينة وفيما يتعلق بهذه الواقعة فقط ، ويجوز للمحكمة العدول عنه والسماح للمدين بالوفاء بعد الميعاد ، كما يجوز لها عند الفصل النهائى فى الموضوع أن تعيد النظر فى جملة ما استحق من الغرامة التهديدية لتستبقى منها ما يقابل الضرر الواقع حقيقة وتقضى به ، كما يجوز للقاضى أن يزيد هذه الغرامة عملا بالمادة 213/2 مدنى. (الدكتور سليمان مرقص) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : أجازت المادة الرابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 لدائرة فحص الطعون بمحكمة النقض أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا إذا طلب الطاعن ذلك فى تقرير الطعن ، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وهى بذلك قد أفصحت عن أن مناط وقف التنفيذ هو خشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه إذا ما ألغى لحكم بعد ذلك ، ولهذا كان حكم وقف التنفيذ حكما وقتيا مرهونا بالظروف التى صدر فيها ولا تتناول فيه محكمة النقض موضوع الطعن وإنما يقتصر بحثها فيه على الضرر الذى يترتب على تنفيذ الحكم وما إذا كان مما يتعذر تداركه فى حالة نقض الحكم أو لا يتعذر ، ومن ثم فإن قضاء محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم الصادر بالقسط الأول من الدين لا تكون له حجية إلا بالنسبة لهذا القسط فقط ولا تتعداه الى أى قسط آخر يستحق بعد ذلك ، والقول بأن الحكم بوقف التنفيذ بالقسط الأول قد تضمن فصلا فى مسألة كلية شاملة لا محل له إذ أن مجال الاحتجاج بذلك إنما يكون عندما تفصل المحكمة فى الموضوع . (نقض جلسة 29/5/1969 المكتب الفنى السنة 20 رقم 130 ص824) .
ولا يحوز حجية الحكم التمهيدى الذى لم يتضمن حسماً للخلاف بين الخصوم :
-----------------------------------------------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر أن الحكم بتحقيق الدعوى سواء كان بندب خبير أو بأى طريق آخر لا يحوز حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية وافتراضات موضوعية مادام لم يتضمن حسما لخلاف بين الخصوم ويجوز العدول عنه بالالتفات عما تضمنه من آرء قانونية وافتراضات واقعية بقصد إنارة الطريق أمام تحقيق المأمورية حتى تتهئ الدعوى للفصل فى موضوعها(نقض جلسة 22/12/1983 المكتب الفنى السنة 34 رقم 372 ص1893)
 
لا يعد حكم التحقيق قضاءاً قطعياً :
----------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : إذ كان الحكم الصادر بإحالة الدعوى الى التحقيق - لم يتضمن قضاء قطعيا له حجيته فى أى شق من النزاع ، وإذ استند الحكم فى الموضوع الى الاقرار - الصادر من الزوجة - للتدليل على أن بكارة الطاعنة قد أزيلت نتيجة سوء سلوكها ، فلا يعتبر مخالفا حكم التحقيق المشار إليه لمجرد قوله أن الاقرارين - الصادرين من الزوجة - لا يؤخذ منهما حتما أن إزالة بكارة الطاعنة كان بسبب سوء سلوكها . (نقض جلسة 12/6/1974 المكتب الفنى السنة 25 رقم 171 ص1035) .
ويحوز الحكم الذى يفصل فى أمر ثبوت الدين الحجية :
------------------------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : مفاد المادة 387 من القانون المدنى أن للدائنين استعمال حق مدينهم فى التمسك بالتقادم ليصلوا بذلك الى إبعاد الدائن الذى تقادم حقه عن مشاركتهم فى قسمة أموال المدين ، ويشترط لاستعمال الدائن حقوق مدينه وفقا للمادة 23 مدنى أن يكون دينه فى ذمة المدين محقق الوجود على الأقل ، فإن كان ذلك الدين محل نزاع فإنه لا يعد محقق الوجود إلا إذا فصل القضاء بثبوته . (نقض جلسة 31/12/1964 المكتب الفنى السنة 15 رقم 18 ص1248) .
 
لا حجية نفاذ أو عدم نفاذ الحوالة :
----------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : قيام سبب رفض الدعوى على عدم نفاذ الحوالة . يستوى فى ذلك الحكم برفضها أو بعدم قبولها . لا يعتبر أيهما فصلا فى موضوع الخصومة كانا من التقاضى بشأن الحق موضوع عقد الحوالة إذا ما أضحت نافذة فى حق المدنى . النعى على الحكم بمخالفة القانون فى هذه الحالة لا تحقق به سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساسا للطعن " (نقض جلسة 23/1/1964 المكتب الفنى السنة 15 رقم 23 ص123) .

descriptionشروط حجيه الأمر المقضي Emptyرد: شروط حجيه الأمر المقضي

more_horiz
لا لحجية لحكم إلا إذا كان قد فصل بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية :
---------------------------------------------------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الاسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها ، وإذ كان الثابت من الاطلاع على الحكم بندب الخبير أنه لم يتناول فى أسبابه أو فى منطوقه بقضاء صريح أو ضمنى موضوع وثيقتى التأمين ولا الحصة المقررة للخبرات ، فإنه لا يكون قد قطع بإبقاء هذين العنصرين ضمن أصول التركة وحاز قوة الشئ المقضى فى هذا الخصوص ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ عرض لبحثهما لم يخالف الحكم السابق بندب الخبير . (نقض جلسة 5/6/1974 المكتب الفنى السنة 25 رقم 161 ص971)
حكم التحقيق بيحوز حجية إذا كان حكما قطعيا حسم النزاع حول مسألة الإثبات فى الصورية المطلقة بالبينة :
--------
وقد قضت محكمة النقض بأن : متى كان الحكم الصادر بإحالة الدعوى الى التحقيق قد أجاز اثبات الصورية المطلقة بالبينة وحسم النزاع بين طرفى الخصومة على وسيلة اثباته بعد أن تجالا بشأنها فقد حاز هذا القضاء حجية الأمر المقضى فى خصوص جواز اثبات تلك الصورية مما لا يدع مجالا للعدول فى هذا الشق القطعى منه ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا طرح الحكم الصادر بالإحالة الى التحقيق يكون قد خالف القانون بمخالفته حجية الأمر المقضى بما يستوجب نقضه . (نقض جلسة 15/2/1962 المكتب الفنى السنة 13 رقم 42 ص279).
 
إذا كان حكم التحقيق قد تضمن تكييفا للعقد بأنه وصية فإنه يعد قضاءا قطعيا فى هذه المسألة :
----------------------------------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : إذا اقتصر الحكم فى منطوقه على احالة الدعوى الى التحقيق ولكنه فى أسبابه قضى باعتبار العقد وصية ، فإنه يكون قطعيا فيما قضى به فى هذه المسألة ، وبالتالى فيكون له حجية الأمر المقضى فيما فصل فيه . (نقض 8/3/1945 مجموعة عمر جزء 4 رقم 218 ص583) .
 
إذا كان النزاع بين الطرفين قد دار على الأساس الذى يجب أن يراعى عند تصفية الحساب بينهما ، فوازن الحكم بين ادعاء كل طرف خرج من هذه الموازنة الى الأخذ برأى أحدهما وألزم الخبير الذى ندبه لتصفية الحساب بأن يجريها على أساس ذلك الرأى ، فهذا الحكم ليس تمهيدا صرفا بل هو حكم قطعى من حيث وضعه اساس للتصفية
--------------------------------
(نقض 4/4/1946 مجموعة عمر جزء 5 رقم 57 رقم 57 ص144) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : وردت عبارة "مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية " بنص المادة الثانية من القانون رقم 76 لسنة 1964 بصفة عامة مطلقة بحيث تنصرف الى كافة الأحكام النهائية التى قضت بأحقية العمال البحريين فى اعانة الغلاء التى فرضتها الأوامر العسكرية سواء حسمت هذه الأحكام النزاع كله أو قطعت باستحقاقهم هذه الإعانة وحصرت النزاع بعد ذلك فى تحديد مقدارها ، إذ كان ذلك فإن قصر تلك العبارة على الاحكام التى قضت للعمال البحريين بمبالغ العانة المطالب بها كما ذهب الحكم المطعون فيه يكون تقييدا لمطلق النص وتخصيصا لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز .(نقض جلسة 29/12/1973 المكتب الفنى السنة 14 رقم 239 ص1396) . وبأنه " إذا كان يبين من الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة أول درجة قبل الفصل فى الموضوع أنه لم يقطع فى تكييف العلاقة بين الطرفين ، وما إذا كانت المزايا المالية التى تضمنها العقد متداخلة أو غير متداخلة فى أجرة المثل بما يخرج النزاع أو لا يخرجه عن نطاق القانون رقم 121 لسنة 1947 فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفته لحكم سابق حائز لقوة الشئ المحكوم فيه يكون على غير أساس " (نقض جلسة 26/1/1971 المكتب الفنى السنة 22 رقم 22 ص125) .
إذا كان الحكم القطعى قد نهى الخصومة وصدر قبل الفصل فى الموضوع تعين استئنافه وإلا أصبح حكم نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضى :
---------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : الأحكام المنهية للخصومة كلها أو بعضها أو فى جزء منها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر مستأنفه باستئناف الحكم الموضوعى الذى يصدر بعد ذلك فى الدعوى إلا إذا رفع عنها استئناف خاص فى الميعاد القانونى وذلك طبقا للمادة 404 من قانون المرافعات السابق التى لا تنصرف عبارتها إلا الى الأحكام القطعية الصادرة قبل الفصل فى الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها . لما كان ذلك ، وكان الطعن لم يستأنف الحكم الصادر بندب الخبير فى قضائه القطعى فإن هذا القضاء يكون قد حاز قوة الأمر المقضى ورد التزم الحكم المطعون فيه - الصادر فى الموضوع - هذه الحجية وأخذ بتقرير الخبير الذى احتسب رسوم دمغة على العقود المكتوبة التى لم يقدمها الطاعن وتقل قيمتها عن 250 قرشا فإنه لا يكون قد خالف القانون . (نقض جلسة 26/6/1974 المكتب الفنى السنة 25 رقم 186 ص1115).
 
العبرة بأن الحكم قطعى أو تمهيدى بحقيقة ما قضى به :
-------------------------------------------------------
إن الحكم القطعى هو الذى يحسم النزاع فى موضوع الدعوى أو فى شق منه والعبرة فى وصف الحكم فإنه تمهيدى أو قطعى هى بحقيقة ما قضى به ، ولا مانع من أن بعض المقضى به يكون فى الأسباب ، ولما كان يبين من الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بندب خبير فى الدعوى أن ما نقله الحكم المطعون فيه عن أسباب هذا الحكم فى شأن العمال المعينين بعد أول مارس 1950 يطابق ما جاء به ، وكانت هذه الأسباب قد قطعت فى أن العمال المعينين بعد هذا التاريخ ومن بينهم الطاعن لا يستحقون إعان الغلاء ، ولما كان الحكم الذى يقرر أن أجر العامل يجب تحديده طبقا لمادة معينة من قانون معين يعتبر من قبيل الأحكام القطعية التى يمتنع على المحكمة اصدار حكم آخر بتعيين أساس آخر لتحديد الأجر ، وكان الحكم التمهيدى قد حدد الطريقة التى يتعين على الخبير اتباعها على الوجه المتقدم فإنه يكون حكما قطعيا يمنع المحكمة من اتباع طريق آخر فى تحديد الأجر ولا يجوز لها من بعد العدول عما فصلت فيه ويحوز هذا الحكم حجية الأمر المقضى وتنسحب هذه الحجية على أسبابه باعتبارها مكملة للمنطوق . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يستأنف هذا الحكم وبذلك صار نهائيا حائزا حجية الشئ المحكوم فيه كما سلف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة الى الطاعن يكون متفقا وصحيح القانون . (نقض جلسة 17/6/1968 المكتب الفنى السنة 19 رقم 143 ص701) .
 
الحكم بندب خبير قد يكون له حجيته إذا قطع فى مسألة من مسائل التداعى وبالتالى يكون منهيا لجزء من الخصومة :
----------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : إذا كان الحكم بندب خبير قد حسم النزاع القائم بين الطرفين فى خصوص انطباق المادة 928 من القانون المدنى وقطع بأنها هى الواجبة التطبيق على موضوع النزاع لتوافر شروط اعمال حكمها وأفصح صراحة تبعا لذلك عن أن حق الطاعن قاصرا على تعويض الضرر الذى لحقه من تعدى المطعون ضده على جزء من ملكه لبنائه فيه ، ولم يبق سوى الفصل فى مقدار التعويض حتى يقدم الخبير تقريره فى هذا الشأن فإن الحكم يكون قطعيا فى شق من الموضوع ، وكان مثار بين الخصوم وأنهى الخصومة فى شأنه (نقض جلسة 28/2/1967 المكتب الفنى السنة 18 رقم 73 ص504) . وبأنه " متى كان الحكم إذ قضى بندب خبير لتصفية الحساب وإجراء عملية الاستهلاك قد فصل بملزومية المدعى عليه بتقديم الحساب عن الريع تأسيسا على نفى ملكية للعين المطالب بريعها ومنتهيا من بحثه الى أن هذه العين ملك المدعى وأن يد المدعى عليه هى يد عارضة خلافا لما كان يجعيه من أنها يد مالك لا يصح أن يسأل فيها عن تقديم الحساب ، فإن هذا الحكم يعتبر حكما قطعيا من هذه الناحية ومنهيا لجزء من الخصومة " (نقض 16/12/1954 مجموعة 25 السنة 1154 رقم 570) .
يكون الحكم قطعى وله حجيته إذا قضى حكم ندب الخبير فى أسبابه فى أصل الحق :
-----------------------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : متى كان الحكم الابتدائى قد انتهى فى أسبابه الى تقرير جواز رجوع الكفيل على المدين المفلس بما أداه من ديون لدائنيه وقضى فى منطوقه بندب خبير لبيان المبلغ الذى استفاده المدين مما أداه الكفيل عنه ، فإن الحكم بذلك يكون قد قضى قضاء قطعيا فى أصل الحق المتنازع عليه وهو حق الرجوع وأنهى النزاع بين الطرفين فى هذا الخصوص وحصر الخصومة بعد ذلك فى بيان المبلغ الذى استفاده المدين المكفول مما أداه عنه الكفيل . (نقض جلسة 18/2/1965 المكتب الفنى السنة 16 رقم 32 ص201) .
 
لا يعتبر الحكم الصادر بإحالة الدعوى المدنية الى محكمة أخرى منهيا للخصومة المدنية :
------------------------------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : لا يعتبر الحكم الصادر بإحالة الدعوى المدنية الى محكمة أخرى منهيا للخصومة المدنية فيتعين إبقاء الفصل فى المصروفات المدنية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فقضى بإلزام الطاعن بالمصروفات المدنية رغم قضائه ببراءته وبعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية والحالتها الى المحكمة المختصة ، فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من إلزام الطاعن بالمصروفات المدنية . (نقض جلسة 8/10/1972 المكتب الفنى السنة 23 رقم 221 ص995) .
 
الحكم بوقف الدعوى للفصل فى مسألة أخرى حكم قطعى :
----------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تعليق أمر الفصل فى الدعوى حتى يفصل فى مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها ، والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب يجعل حكم الوقف حكما قطعيا فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه ، بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر فى هذا الموضوع دون أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلك الحكم . (نقض جلسة 17/4/1974 المكتب الفنى السنة 25 رقم 112 ص698) .
والحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المحكوم عليه لا يكتسب أية حجية أمام المحاكم المدني إذ يزول بحضور المحكوم عليه . (30/3/1989 طعن 1528 سنة 56ق) .
وقرارات المحكمة الجنائية التى لا تفصل فى موضوع النزاع لا تكون لها حجية أمام القضاء المدنى فإذا كانت محكمة الجنح المستأنفة بهيئة غرفة مشورة قد قررت رفض طلب تسليم المنقولات محل النزاع استنادا الى عدم اختصاصها بنظر هذا الطلب فإن هذا القرار لا تكون له أية حجية أمام القضاء المدنى .
(6/4/1987 طعن 1029 سنة 51ق - م نقض م - 38 - 612) .
والأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق الجنائى ليس لها أية حجية أمام القضاء المدنى ، فيجوز للمحكمة المدنية أن تقضى بتوافر الدليل على وقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها على خلاف القرارات المذكورة .
(27/7/1992 طعن 488 سنة 61ق - 16/3/1989 طعن 13 سنة 55ق - 6/12/1979 - م نقض م - 30 - العدد الثالث - 181 - 27/1/1976 - م نقض م - 27 - 307) .
 
 
ويشترط لوقف الدعوى المدنية حتى يفصل فى الدعوى الجنائية عملا بالمادة 265 من قانون الاجراءات أن يكون الفعل المكون للجريمة سابقا على رفع الدعوى المدنية :
-------------------------------------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : النص فى المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية المقامة قلب رفعها أو أثناء السير "  . يدل على أن مبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الموضوع المشترك بين الدعويين وهو وقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات ـ يستلزم أن يكون الفعل المكون للجريمة سابقا فى وقوعه على رفع الدعوى المدنية إذ لا يتأتى أن يكون أساسا مشتركا بين الدعويين إذا كان لاحقا على رفع هذه الدعوى ، وإذ كان وقف الدعوى طبقا للمادة 129 مرافعات هو أمر جوازى للمحكمة التى عليها أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أى عنصر من عناصر الدعوى بتوقف الحكم فيها على الفصل فيها ، وكان الثابت فى الدعوى أنها أقيمت من المطعون ضده فى 21/4/1982 بطلب اثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين الطاعن عن محل النزاع ، وكانت الجنحة رقم ……. أقيمت على المطعون ضده لأنه فى 5/6/1982 دخل محلا لحفظ المال (محل النزاع) ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق فى ذلك ، وكان هذا الفعل الجنائى المنسوب الى المطعون ضده لاحقا فى وقوعه على رفع الدعوى المطعون فى حكمها ، ومن ثم لا يعتبر أساسا مشتركا بين الدعوى الجنائية المقامة وبين الدعوى المدنية التى رفعت من قبله حتى يوجب وقف هذه الدعوى الأخيرة ، وكان الفصل فى طلب اثبات العلاقة الايجارية بين طرفى الدعوى المطروح على المحكمة المدنية هو مما تختص بالفصل فيه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن طلب الطاعنين وقف الدعوى حتى يفصل فى الجنحة المشار إليها لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو فى فهم الواقع فى الدعوى . (22/11/1987 - طعن 741 سنة 54ق - م نقض م - 38 - 984 وبنفس المعنى 17/11/1988 طعن 2382 سنة 55ق - 20/11/1988 طعن 26 سنة 58ق - 14/4/1982 - م نقض م - 33 - 409) .
ثالثا:- ان يكون اقتصار الحجيه على منطوق الحكم القطعى دون اسبابها و دون وقائع الدعوى
 
الأصل أن الحجية تقتصر على منطوق الحكم ، أما الأسباب فهى تشمل الحجج القانونية والأدلة الواقعية التى بنى عليها ، ومع ذلك فإن الأسباب المكملة للمنطوق ، والمعتبرة معه وحدة لا تتجزأ ، أو المتصلة به اتصالا حتميا ، أو المرتبطة به ارتباطا وثيقا لا يقبل لا يقبل التجزئة تكتسب الحجية معه - دون الأسبب الزائدة ، فهذه لا حجية لها . (نقض 30/3/1977 الطعن رقم 429 سنة 42ق ونقض 3/3/1975 الطعن رقم 400 سنة 40ق ونقض 26/3/1970 - 21 - 519) ، وإذا كان تكييف عقد ما أو تصرف محل خلاف بين الخصوم ، فإن المحكمة تناقش هذا التكييف فى أسباب حكمها وتصف فيها العقد الوصف الذى تراه مطابقا للقانون ، وتقتصر فى منطوق حكمها على القضاء بما يوجبه هذا التكييف فى حدود ما رفعت عنه الدعوى ، وعندئذ تمتد الحجية الى اسباب الحكم التى انتهت هى الى تكييف العقد أو التصرف ، وكذلك الحال إذا ناقشت أسباب الحكم صحة انعقاد العقد واقتصر منطوقه على رفض الادعاء بتزويره . (نقض 24/10/1963 - 14 - 981 ونقض 3/1/1985 رقم 12 سنة 51ق) .
أما ما يرد فى أسباب الحكم على غير سبيل القضاء فلا يحوز الحجية ، كما إذا ألحقت المحكمة صفة التاجر الى أحد الخصوم بطريق عرضى ، فلا يعد هذا منها قضاء باعتبار الخصم تاجرا ، ما لم تكن هذه المسألة قد سبق طرحها على المحكمة صراحة ، أو كما إذا أهابت المحكمة فى حكمها بالشركة أن تسهل على عمالها سكنى المساكن التى قامت ببنائها لهم على الوجه الملائم . (نقض 16/12/1964 - 15 - 1146) ، وكقاعدة عامة ما يرد فى أسباب الحكم زائدا على حاجة الدعوى لا يحوز الحجية .
(نقض 25/3/1965 - 16 - 413 ونقض 6/2/1984 رقم 66 سنة 50ق) .
 
 
 
وقضاء الحكم بصورة ضمنية يحوز الحجية ، وكثيرا ما يكون قضاء الحكم ضمنيا فى الدفوع :
----------------------------------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يعتبر مشتملا حتما على قضاء ضمنى فى شأن الاختصاص النوعى . (نقض 5/4/1977 الطعن رقم 250 سنة 43ق ونقض 3/1/1985 رقم 12 سنة 51ق) .
أما وقائع الدعوى ، فلا حجية لها فى دعوى أخرى ، مع مراعاة أن محكمة الموضوع لا تحكم إلا فى اطار الوقائع التى يدلى بها الخصوم - بعد أن تستخلص الصحيح منها - وأن محكمة النقض - وهى محكمة القانون - لا تحكم هى الأخرى إلا فى إطار تلك الوقائع التى أثيرت أمام محكمة الموضوع ، دون أن تملك بحث وقائع جديدة - أى بحث موضوع لم تسبق اثارته أمام محكمة الموضوع ما تقرره المادة 102 اثبات من أن القاضى المدنى بتقيد بالوقائع التى انتهى إليها الحكم الجنائى - وفصل فيها - وكان فصله فيها ضروريا وفقا لما سوف نراه .
وحكم بجواز الرجوع الى وقائع الدعوى لتحديد مقدار الشئ المحكوم به بسبب عجز منطوق الحكم وأسبابه عن تحديد هذا النطاق . (استئناف مصر 30/11/1925 المجموعة الرسمية 27 ص163) - وهنا وقائع الدعوى تكون هى التى تكمل منطوق الحكم الصادر فيها .
ويكتسب منطوق الحكم الحجية بمجرد صدوره ، ولو كان قابلا للطعن فيه ، أو طعن فيه بالفعل - إذ أن نفاذ الحكم غير تنفيذه ، أو طلب تفسيره أو تصحيحه عملا بقواعد قانون المرافعات .
ويستوى فى اكتساب تلك الحجة الحكم الصادر فى الموضوع ، أو فى شق منه ، أو فى مسألة متفرعة عنه ، والحكم المنهى لكل الخصومة أو جزء منها أو الذى لا تنتهى به الخصومة كلها أو جزء منها (كالحكم ببطلان تقرير الخبير) ، والحكم الذى يقبل الطعن المباشر عملا بالمادة 212 مرافعات ، أو الحكم الذى لا يقبل هذا الطعن المباشر ، كما يستوى فى ذلك الحكم الذى يقبل الطعن أو لا يقبله . أما الحكم المعدوم فلا يحوز الحجية ، ولا يكون الحكم معدوما إلا إذا تجرد من ركن من أركانه الأساسية ، ومثلا ادعاء الدائن صورية الحكم الصادر ضد مدينه لا يفقد الحكم - أن صح الادعاء - الأركان الأساسية للأحكام . (نقض 13/4/1977 الطعن رقم 16 سنة 44ق) .
ويكتسب الحجية الحكم الفرعى أى الاجرائى - أى الصادر فى صدد اجراءات السير فى الدعوى أو اثباتها - كالحكم باسقاط الخصومة عملا بالمادة 134 مرافعات أو الحكم بالاعتداد بترك المدعى لدعواه ، أو الحكم باعتبار الخصومة كأن لم تكن ، أو الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واحالتها الى المحكمة المختصة عملا بالمادة 110 ، وتكتسب الحجية الأحكام الإجرائية المتعلقة بسري اجراءات الدعوى سواء أمام المحكمة التى تنظرها ، أو أمام أية محكمة أخرى . (قارن فتحى والى رقم 92) - مع ملاحظة أن الأصل فى فقه المرافعات القديم أن الحكم بالاحالة للارتباط او لقيام ذات النزاع امام محكمة اخرى يفيد المحكمة المحال إليها الدعوى .
ويكتسب الحجية ايضا الحكم المتعلق باجراءات الاثبات ، فتتقيد به المحكمة التى اصدرته ، وتتقيد به أية محكمة أخرى يرفع إليها ذات النزاع (كما إذا حكم بسقوط الخصومة أمام المحكمة التى رفع إليها النزاع أولا) ، أو أية محكمة أخرى يرفع إليها نزاع مرتبط به ، كالحكم الصادر فى دعوى التزوير الأصلية ، وتؤدى الى هذا الفهم المادة 137/2 مرافعات التى تنص على أن الحكم بسقوط الخصومة لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التى تمت ما لم تكن باطلة فى ذاتها - وتقضى محكمة النقض بأن الحكم الذى يجيز الإثبات بطريق معين لا يحوز حجية الأمر المقضى به إلا إذا كان قد حسم النزاع بين الخصوم على وسيلة الاثبات بعد أن يتجادلوا فى جوازها أو عدم جوازها . (نقض 16/11/1967 - 18 - 1699) .
وتكتسب الأحكام القطعية حجيتها سواء أكانت مقررة للحقوق ، أو منشئة لها أو صادرة بالإلزام ، وما لم تحسمه المحكمة لا يحوز الحجية . (نقض 21/2/1977 الطعن رقم 533 سنة 41ق) . (راجع فى كل ما سبق الدكتور أحمد أبو الوفا - السنهورى - نشأت) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : المعول عليه فى الحكم هو قضاؤه الذى يرد فى المنطوق دون الأسباب ، إلا أن تكون قد تضمنت الفصل فى بعض أوجه النزاع التى أقيم عليها المنطوق والأصل أن حجية الأمر المقضى لا ترد إلا على منطوق الحكم ، وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا . (نقض جلسة 1/1/1974 المكتب الفنى السنة 20 رقم 18 ص92) . وبأنه " لا يمنع من حيازة قضاء الحكم فى خضوع العين المتنازع عليها لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 قوة الأمر المقضى ، كون هذا القضاء قد تناول الفصل فى مسألة من مسائل القانون ذلك لأن الحكم لم يقرر قاعدة قانونية مجردة وإنما هو إذ بحث فى نوع العين المؤجرة وانتهى الى اخضاعها بالذات لأحكام القانون رقم 1947 يكون قد فصل فى تطبيق القانون على واقع مطروح عليه ومتى تعلقت التقريرات القانونية التى تضمنتها أسباب الحكم فى هذا الشأن بالوقائع محل النزاع وكانت هذه التقريرات مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق وداخله فى بناء الحكم وتأسيسه ولازمة للنتيجة التى انتهى إليها وتكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة كان لها حجية ملزمة كمنطوق الحكم " (نقض جلسة 20/6/1968 المكتب الفنى السنة 19 رقم 178 ص119) . وبأنه " وما يلزم محكمة الأحوال الشخصية عند الفصل حجر للسفه هو التحقيق من قيام حالة السفه الى تعترى الإنسان فتحمله على تبذير ماله واتلافه على خلاف مقتضى العقل والمشرع ، وإذ كانت كيدية طلب الحجز وعدم كيدية طلب الحجز وعدم كيديته لا أثر لها فى قيام هذه الحالة ، فإن بحث المحكمة لهذه الكيدية يكون بحثا غير لازم لقضائها وبالتالى يكون زائدا على حاجة الدعوى التى فصل فيها ذلك الحكم وغير متصل بمنطوقه لأنه يقوم بدون هذه الأسباب الزائدة ، ومن ثم فإنها لا تحوز قوة الأمر المقضى لأن هذه القوة لا تلحق إلا منطوق الحكم وما يكون متصلا بهذا المنطوق من الأسباب اتصالا وثيقا وحتميا بحيث لا تكون له قائمة إلا بها " (نقض جلسة 20/3/1969 المكتب الفنى السنة 20 رقم 74 ص458) . وبأنه " الأصل أن قوة الشئ المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم وبما كان من الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطا ، فإذا كانت المحكمة قد عرضت تزيدا فى بعض أسبابها الى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة إليها للفصل فى الدعوى فإن ما عرضت له من ذلك لا يكون له قوة الشئ المحكوم " (نقض جلسة 12/3/1984 المكتب الفنى السنة 35 رقم 124 ص657) . وبأنه " حجية الحكم السابق لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم أنفسهم صراحة أو ضمنا سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى ترتبط به ارتباطا وثيقا ، وإذ كان الثابت إن الحكم الصادر فى الدعوى السابقة لم يفصل إلا فى طلب الريع عن أرض النزاع مدة معينة . فإن حجيته تكون قاصرة على هذه المادة لا تنسحب على مدة لاحقة ، لأن الريع المستحق عنها لم تكن محل المطالبة فى الدعوى السابقة ، ويفرض تعرض الخبير أو المحكمة له فى تلك الدعوى فإنه يكون تزايدا لا تلحقه قوة الشئ المحكوم فيه " (نقض جلسة 25/12/1969 المكتب الفنى السنة 20 رقم 209 ض1344) . وبأنه " لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المتصلة به اتصالا وثيقل والتى لا يقوم المنطوق بدونها ، فإذا كان الثابت أن النزاع بين الخصوم قد انحصر أولا فيما إذا كانت العقود الصادرة من المورث لإبنه الطاعن قد صدرت منه وهو فى كامل أهليته أم أنه كان منعدم الأهلية بسبب العته الشيخوخى الذى اصابه فقضت محكمة الموضوع بصحة تلك العقود واقتصر بحثها فى أسباب الحكم على الطعن فى العقود بانعدام أهلية المتصرف ولم تعرض فى هذه الأسباب الى ما اثاره المطعون ضدهم بشأن اخفاء هذه التصرفات الوصايا كما لم يتضمن منطوقها فصلا فى هذه المسألة ، فإن هذا الحكم لا تكون له حجية فيها لأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى ولأن الطعن فى التصرفات بأنها تخفى وصية لا يتعارض مع الحكم بصدور العقد من ذى أهلية بأن ، والطعن على التصرف بأنه فى حقيقته وصية يعتبر سببا مختلفا عن الطعن فيه بانعدام اهلية المتصرف " (نقض جلسة 18/4/1968 المكتب الفنى السنة 19 رقم 116 ص801) . وبأنه " إذ كان المعول عليه فى الحكم هو قضاؤه الذى ورد فى المنطوق إلا إنه ليس هناك ما يمنع أن تتضمن الأسباب قضاء فى بعض الطلبات " (نقض جلسة 24/11/1983 المكتب الفنى السنة 34 رقم 330 ص1687) . وبأنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد رخص فى اسبابه للطاعن المنزوعة ملكيته فى صرف المبلغ المودع الذى اعتبره يمثل القيمة الحقيقية للأرض المستولى عليها متى قدم شهادة بخلو العين من الرهون وهى الشهادة التى تستوجب المادة الثامنة من القانون رقم 5 لسنة 1907 تقديمها لإمكان صرف التعويض المستحق عن نزع الملكية فلا مسوغ بعد ذلك للقضاء بالإلزام طالما أنه لم يثبت امتناع الجهة المودع لديها المبلغ عن صرفه " (نقض جلسة 7/1/1965 المكتب الفنى السنة 16 رقم 8 ص44) . وبأنه " الحجية لا تلحق بأسباب الحكم إلا ما كان منها مرتبطا بمنطوقه ارتباطا وثيقا وفيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية حتمية وأما ما لم تنظر فيه المحكمة فلا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى " (نقض جلسة 9/6/1976 المكتب الفنى السنة 27 رقم 249 ص1307) .
وقضت كذلك بأنه  " حجية الحكم تقتصر على ما يفصل فيه من وقائع أو حقوق متنازع فيها سواء كان ذلك فى المنطوق أو فى الأسباب المرتبطة به ارتباطا وثيقا بحيث لا تقوم للحكم قائمة إلا بها ، وتكون معه وحدة لا تتجزأ ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى ….. انتهى فى منطوقه الى ندب خبير لبيان ما إذا كانت العمارة التى حصلت ابلعين المؤجرة فى سنة 1959 هى مجرد اصلاحات أم تعديلات جوهرية تجعلها فى حكم الأشياء الجديدة ، وكانت واقعة حصول العمارة بالشقة فى سنة 1959 لم تكن محل نزاع فصل فيه ذلك الحكم ، فإن الحكم الابتدائى الصادر فى …. والمؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه إذا تناول بحث تاريخ إنشاء العمارة ، وخلص الى أنها تمت فى سنة 1964 لا يكون قد خالف حجية حكم سابق صد بين الخصوم أنفسهم ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون على غير أساس " (نقض جلسة 13/6/1974 المكتب الفنى السنة 25 رقم 174 ص1059) . وبأنه " وإذ كان الحكم السابق قد قطع فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن الدين المضمون فى عقد الرهن الحيازى مثبت الصلة عن الدين محل المخالصة التى تحمل ذات التاريخ ، فإن هذه الأسباب تحوز حجية الشئ المحكوم فيه ، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها عملا بالمادة 101/2 من قانون الإثبات ، ولما كان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى بطلب القضاء بصحة ونفاذ عقد الرهن الحيازى المشار إليه ، وتمسك الطاعنان بسداد الدين المضمون واستدلا على ذلك بتلك المخالصة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفع استنادا الى حجية الحكم السابق صدوره فى دعوى الافلاس دون ان يطلب المطعون عليه الأول اعمال هذه الحجية ، لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو شابه القصور فى التسبيب " (نقض جلسة 10/5/1979 المكتب الفنى السنة 30 رقم 241 ص212) . وبأنه لا يهم عند القضاء فى دعوى الملكية أن يكون المشترى استرد ما دفعه أو لم يسترده مادام طلب رد الثمن لم يكن معروضا على القاضى ، ولا يهم كذلك أن يكون البائع قد رد الى المشترى ما قبضه من ثمن البيع ردا مبرئا لذمته أو أن يكون هذا الرد مشوبا بعيب يجعله غير مبرئ للذمة ، وإذن فإذا تعرض القاضى فى أسباب حكمه الى ما تتأثر به دعوى الملكية من ذلك فإمن ما يعرض يكون لعدم تعلقه بالطلب المرفوع به الدعوى ولعدم اتصاله بالمنطوق ، عديم الأثر زائدا له على حاجة الدعوى ، وهو على هذا الاعتبار لا يجوز كالمنطوق قوة الشئ المحكوم فيه " (نقض جلسة 18/3/1937 مجموعة عمر جزء 2 رقم 45 ص138) . وبأنه " إذا كان المطعون ضده رافع الدعوى قد طلب فى دعواه إلزام وزارة الشئون البلدية والقروية بالمبلغ المطالب به فى مواجهة الطاعنين ، وكان الحكم المطعون فيه وإن قضى فى منطوقه بإلزام الوزارة بالمبلغ الذى قضى به للمطعون ضده المذكور ، إلا أنه ذكر فى أسبابه أن للوزارة ان تؤدى هذا المبلغ من مال الطاعنين الموجود تحت يدها ، وكان هذا الذى ورد فى الأسباب يكون مع المنطوق وحدة لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه فيحوز بذلك قوة الشئ المحكوم به ولوزارة الشئون البلدية أن تحتج بما تضمنه من قضاء قبل الطاعنين ماداموا كانوا خصوما فى الدعوى " (نقض 18/2/1965 مجموعة أحكام النقض السنة 6 رقم 32 ص201) . وبأنه " لا مانع من أن بعض المقضى به يكون فى الأسباب . فإذا قضت المحكمة ببطلان عقد بيع بعد أن استعرضت فى أسباب حكمها الأوجه التى دار النزاع حولها طلبا ودفعا وبحثت هذه الأوجه التى دار النزاع حولها طلبا ودفعا وبحثت هذه الأوجه وفصلت فيها فصلا قاطعا وخلصت من بحثها الى النتيجة التى حكمت بها ، فمعنى ذلك أنها بعد أن قضت فى هذه المسائل وضعت فيها فى أسباب الحكم ثم وضعت بالمنطوق الحكم بطلان البيع وهو نتيجة ما وضعته فى الأسباب فأصبح الحكم فاصلا فى جميع نقط النزاع المتقدمة الذكر طلبا ودفعا " (نقض مدنى 14 يونية 1934 المحاماة 15 - 1 - 53 - 27) . وبأنه " إن القضاء القطعى الوارد فى أسباب الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع والمرتبطة بمنطوقه يحوز قوة الأمر المقضى ويكون من المتعين نقض الحكم الصادر من نفس المحكمة فى الموضوع على خلاف ذلك القضاء السابق " (نقض مدنى 29 مارس 1956 مجموعة أحكام النقض 7 - 43 - 62) . وبأنه " متى كانت المحكمة فى دعوى إخلاء المحل المؤجر استنادا للقانون رقم 121 سنة 1947 - قد عرضت فى حكمها الى دفاع المدعى عليه بأن العقد المبرم بينه وبين آخرين هو عقد بيع جدى وقررت المحكمة عدم صحة هذا التكييف لعدم توافر شروط المادة 594/3 من القانون المدنى ، وإن الأمر لا يعدو أن يكون تنازلا عن الإيجار وكان تقريرها هذا هو العلة التى انبنى عليها منطوق حكمها بالإخلاء فإن قضائها فى ذلك متى اصبح نهائيا - يكون مانعا من التنازع فى هذه المسألة فى أية دعوى تالية بين الخصوم أنفسهم ، ولا يمنع من حيازته قوة الأمر المقضى ، أن يكون التقرير به واردا فى أسباب الحكم لارتباط تلك الأسباب بالمنطوق ارتباطا وثيقا بحيث لا تقوم له قائمة بدونها ، ومن ثم يكون معه وحدة لا تتجزأ وتحوز قوة الأمر المقضى " (نقض جلسة 8/12/1966 مجموعة أحكام النقض السنة 17 رقم 267) . وبأنه " الأسباب التى تبنى عليها المحكمة قضاءها باختصاصها بنظر الدعوى لا تحوز الحجية إلا فى خصوص هذا القضاء الذى ارتبط ولا تتجاوزه الى تحقق المحكمة وتثبيتها من توافر اجراءات وشروط قبول الدعوى لديها لو تعرضت لطلبات المدعى ودفاعه فى أسباب قضائها باختصاصها لأنها لا تكون قد تعرضت كذلك للفصل فيه باعتباره حقيقة واقعية بحثتها وتثبتت منها وحسمت الأمر فى شأنها بقضاء تجوز أسبابه الحجية فى هذا الخصوص ، وإنما عرضت له باعتباره واقعا مجردا عن الحقيقة فى شأن لازم بهذا الوصف المحرر للفصل فى الاختصاص ولا يتعداه " (نقض جلسة 16/1/1983 المكتب الفنى السنة 34 رقم 53 ص215) .
وقضت أيضا محكمة النقض بأنه " وإذا كان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بإحالة الدعوى الى التحقيق ليثبت الطاعن دعواه بالبينة قد حسم أسبابه المرتبطة بالمنطوق الجدل الذى ثار بين الطرفين حول جواز اثبات الدعوى بالبينة وأطرح هذا القضاء القطعى الوارد فى الأسباب نهائيا لعدم رفع استئناف عنه استقلالا فى الميعاد القانونى مع قابليته للطعن استقلالا ، وكان الطاعن قد تمسك بحجية هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا القضاء النهائى الحائز لقوة الأمر المقضى وقضى على نقضه بعدم جواز الاثبات بالبينة يكون مخالفا للقانون بما يستوجب نقضه " (نقض جلسة 26/6/1969 المكتب الفنى السنة 20 رقم 168 ص1090) .وبأنه " إذا طلب الحكم وجوبا ببطلان عقد الرهن لوقوعه فى فترة الريبة على سند من المادة 227 وحدها من قانون التجارة ، فإن ما قرره الحكم المطعون فيه فى أسبابه بشأن عدم قيام المبرر لتطبيق المادة 231 من ذات القانون ، والتى تجيز الحكم ببطلان قيد الراهن ، إذا لم تم مضى أكثر من خمسة عشر يوما من تاريخ عقد الرهن يكون تزيدا فيما لم يطلب منه القضاء فيه ، ولا تجوز هذه الأسباب حجية الشئ المقضى ، ومن ثم لا يكون للطاعن مصلحة فى الطعن فيه " (نقض جلسة 22/1/1970 المكتب الفنى السنة 21 رقم 28 ص167) . وبأنه " ما يرد فى اسباب الحكم زائدا على حاجة الدعوى لا يحوز حجية ولا يحوز الطعن فى الحكم الخطأ الوارد فيه " (نقض جلسة 25/3/1965 المكتب الفنى السنة 16 رقم 65 ص413) . وبأنه " لا يحوز من الحكم قوة الأمر المقضى سوى منطوقه وما هو متصل بهذا المنطوق من الاسباب اتصالا حتميا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها وهذه الأسباب وحدها هى التى يصح الطعن فى الحكم للخطأ الوارد فيها . أما عدا ذلك من الأسباب فإنه لا يحوز قوة الأمر المقضى ولا يصح الطعن فى الحكم للخطأ فيها " (نقض جلسة 3/12/1964 المكتب الفنى السنة 15 رقم 161 ص1091) . وبأنه " إذا طلب المرتهن رهنا حيازيا أصل دينه ، ودفع الراهن باستهلاك الدين مع ريع الأطيان المرهونة ، وقضت المحكمة بندب خبير لمعاينة الأطيان وتقدير ريعها على أساس أجر المثل ثم اجراء عملية الاستهلاك وصرحت فى أسباب حكمها بأن عقود الإيجار التى تمسك بها الدائن المرتهن فى تقدير الريع هى عقود صورية ، فإن هذا القضاء القطعى فى صورية العقود وفى عدم الاعتداد بها يحوز قوة الشئ المحكوم فيه لوروده فى اسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ، وعلى ذلك فإذا أخذت المحكمة عند تصفية الحساب فيما يعد بالأجرة الواردة فى عقود الايجار كان حكمها مخالفا للقضاء السابق متعينا نقضه " (نقض جلسة 11/5/1944 مجموعة عمر جزء 40 رقم 134 ص312) . وبأنه " من الجائز أن تتضمن اسباب الحكم قضاءا قطعيا فى أمر كان مثار نزاع فى الدعوى خلافا للأصل المقرر من أن القضاء إنما يرد فى منطوق الحكم - لا اسبابه - إلا أن شرط ذلك ان يكون ما ورد فى الاسباب وثيق الصلة بالمنطوق بحيث لا تقوم للمنطوق قائمة بدونه أما دون ذلك فإنه لا يعتبر قضاءا حائزا لحجية ما " (نقض جلسة 26/1/1980 المكتب الفنى السنة 31 رقم 60 ص286) . وبأنه " إذا كان المدعون قد طالبوا بمبلغ ما على اعتبار أنه استحقاقهم فى ريع وقف عن مدة معينة ، قضى لهم بهذا المبلغ ، وجاء فى الحكم القاضى بذلك اشارة الى أنه كان يلحق لهم ان يطالبوا بمبلغ أكثر منه عينه الحكم وصار هذا الحكم نهائيا ، فطالبوا بالفرق بين ما حكم لهم به وحق هذا المبلغ الذى عينه الحكم ، فرفضت المحكمة دعواهم على اساس أوردته فى حكمها من اسباب ، منها أن تلك الإشارة فى اسباب الحكم الأول لا حجية لها لخروجها عن نطاق الدعوى وعدم لزومها للفصل فيها ، وأنها إنما كانت دليلا للقضاء بموجبه لهم بالمبلغ الذى طلبوه على أنه كل ما يستحقونه لا جزء من استحقاقهم ، فلا تثريب فى ذلك على المحكمة " (نقض 15/11/1951 مجموعة أحكام النقض السنة 3 رقم 10 ص54) . وبأنه " حجية الأمر المقضى التى تمنع من معاودة النظر فى ذات المسألة إنما تكون إذا ما استقرت الحقيقة بشأن هذه المسألة بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة به ارتباطا وثيقا بالمنطوق اللازم للنتيجة التى انتهى إليها وتكون مع منطوقه وحدة لا تقبل للتجزئة ، أما ما يكون الحكم قد تزيد فيه من أسباب غير لازمة لقضائه فلا تحوز الحجية طالما كانت لمنطوق الحكم قائمة بدونها " (نقض جلسة 22/5/1983 المكتب الفنى السنة 34 رقم 252 ص1262) . وبأنه " متى كانت أسباب الحكم مرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها فإنها تكون معه وحدة لا تتجزأ وبذلك يرد عليها ما يرد عليه من قوة الأمر المقضى " (نقض جلسة 20/6/1968 المكتب الفنى السنة 19 رقم 178 ص1190) . وبأنه " الأصل أن حجية الشئ المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم ولا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا ، وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها ، ومن ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى " (نقض جلسة 26/2/1970 المكتب الفنى السنة 21 رقم 59 ص264) . وبأنه " المقرر عملا بالمادة 101 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادرة بالقانون رقم 55 لسنة 1968 إن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجية بين الخصوم أنفسهم فيما قضت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، وأنه من الجائز أن تتضمن أسباب الحكم قضاء قطعيا فى أمر كان مثار نزاع بشرط أن يكون ما ورد فى الأسباب وثيق الصلة بالمنطوق بحيث لا تقوم للأخير قائمة بدونه " (نقض جلسة 13/6/1984 المكتب الفنى السنة 35 رقم 317 ص1658) وبأنه " متى كان الحكم المطعون فيه قضى فى اسبابه بأن حكم محكمة أول درجة قد أصاب الحق فيما قضى به من رفض الادعاء بالتزوير ، فهذا القضاء يكون قاطعا بتأييد الحكم الابتدائى فى هذا الشق فإذا نص المنطوق بعد ذلك على إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى فإن هذا الإلغاء لا ينصرف الى هذا الشق من الحكم الابتدائى وإنما ينصرف الى ما عداه مما اشتمل عليه ذلك الحكم ، إذ أن أسباب الحكم المطعون فيه تعتبر مكملة لمنطوقه فى هذا الخصوص لارتباطها به ارتباط السبب بالنتيجة وتكون معه وحدة لا تتجزأ وتحوز مثله قوة الأمر المقضى . (نقض جلسة 9/12/1965 المكتب الفنى السنة 16 رقم 193 ص1235) .
 
        ((( ونخلص من كل ما سبق الى عدة نقاط هامة وهى )))
-أولها : أن الحجية تثبت لمنطوق الحكم ولورود هذا المنطوق ضمن أسباب الحكم وقد قضت محكمة النقض بأن : المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قضاء الحكم صراحة فى مسألة ما بأسبابه التى ترتبط ارتباطا وثيقا بالمنطوق وتكمله بحيث لا يمكن فصلها عنه يغنى عن ايراده للمنطوق . (25/12/1985 طعن 898 سنة 51ق - م نقض م - 36 - 1183 - وراجع نقض 11/5/1989 طعن 2002 سنة 54ق - 19/4/1989 طعن 1342 سنة 55ق - 23/12/1981 - م نقض م - 32 - 2387 - 15/6/1976 - م نقض م - 27 - 1358) . وبأنه " قضاء الحكم ليس هو منطوقه وحده وإنما هو ذات القول الفصل فى الدعوى أيا كان موضعه سواء فى الاسباب أو فى المنطوق" (26/12/1985 طعن 339 سنة 52ق - 14/6/1984 طعن 54 سنة 51ق 30/7/1992 طعن 315 سنة 59ق) .
-وثانيها : أن الحجية تثبت لأسباب الحكم التى تربط بالمنطوق ارتباطا وثيقا والتى تقوم منه مقام السبب بالمسبب وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حجية الشئ المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم وما ارتبط به من اسباب لازمة لحمله وفيما فصل الحكم صراحة أو ضمنا فى اسبابه ، وإذ كان الحكم الصادر فى الدعوى ….. مدنى مستأنف طنطا قد انتهى الى الاكتفاء بالقضاء بأن التصرف موضوع العقد المؤرخ …… ينفذ فى حدود ثلث التركة وذلك دون تحديد المقدار النافذة من الحصة محل ذلك التصرف فإن ما تضمنه فى اسبابه من تقدير قيمة ثلث التركة بمبلغ معين لم يكن لازما لحمل ما انتهى إليه الحكم فلا يحوز حجية الشئ المحكوم فيه ولا تتعلق مخالفته بالنظام العام وبالتالى لا تقبل اضافته الى ما ورد بصحيفة الطعن ويكون غير مقبول . (3/1/1985 طعن 12 سنة 51ق - م نقض م - 36 - 73). وبأنه " متى كانت الاسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها فإنها تكون معه وحدة لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه من قوة الأمر المقضى " (3/4/1986 طعن 1346 سنة 51ق - 5/3/1985 طعن 1933 سنة 51ق - 12/4/1984 طعن 1153 سنة 50ق) .

descriptionشروط حجيه الأمر المقضي Emptyرد: شروط حجيه الأمر المقضي

more_horiz
ويجب أن نلاحظ أن ما تزيدت فيه اسباب الحكم مما لم يكن لازما لقضائه لا يحوز أية حجية :
---------------------------------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : العبرة فى قضاء الحكم هى بمنطوقه والأسباب المرتبطة بالمنطوق فى حدود قضائه الذى يستفاد من المنطوق صراحة أو ضمنا ، فلا يمتد الى الاسباب التى تتعرض لأمر لم يفصل فيه منطوق الحكم أصلا ، فإذا كان قد قضى بوقف الدعوى تعليقا بما لازمه أنه لم يفصل فى الموضوع فإن ما ورد بالأسباب مما يتعلق بالموضوع لا تكون له حجية ولا يعتبر قضاء فيه . (12/12/1982 طعن 283 سنة 49ق - وفى نفس المعنى 22/5/1983 طعن 1653 سنة 48ق - م نقض م - 34 - 1262 - 9/2/1984 طعن 66 سنة 50ق - م نقض م - 37 - 446) . وبأنه " انتهاء الحكم المطعون فيه الى عدم انقضاء الخصومة فى الاستئناف وزوالها ، استطرداه الى مناقشة دفع المطعون ضده باعتبار الاستئناف كأن لم يكن والأخذ به ، قضاء فى غير خصومة ولا حجية له ويكون النعى عليه والاخلال بحق الدفاع لعدم استجابته لطلب الطاعن اعادة الدعوى للمرافعة مقرر على هذا الدفع نعيا غير منتج " (2/12/1985 طعن 1357 سنة 51ق) .
-وثالثها : وهو أن تقدير الدليل لا يحوز أية حجية وقد قضت محكمة النقض بأن : إذا كان تقدير الدليل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يحوز قوة الأمر المقضى فإنه لا على المحكمة أن هى أخذت فى دعوى التطليق للضرر بشهادة شاهد سمعته هى وكانت المحكمة الجزئية قد تشككت فى صحة شهادته فى دعوى الطاعة . (24/11/1976 طعن 4 سنة 45ق - م نقض م - 27 - 1636 - ويراجع نقض 24/11/1981 طعن 351 سنة 48ق - 28/4/1976 - م نقض م - 27 - 1028 - 29/3/1967 - م نقض م - 18 - 697) .
 
-ورابعها : هو أن حجية الحكم الجنائى تقتصر أمام المحاكم المدنية على ما يكون قد فصل فيه فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين ووصفه القانونى ونسبته الى فاعله ، كما تقتصر هذه الحجية على المنطوق والاسباب المؤدية إليها والمرتبطة بها ارتباطا وثيقا لا يقوم الحكم بدونها . (21/11/1991 طعن 1283/1355 سنة 54ق - 25/3/1992 طعن 2051 سنة 55ق - 2/1/1976 - م نقض م - 27 - 191 - 30/11/1973 - م نقض م - 24 - 1107) ، فلا تمتد الى الاسباب التى لم تكن ضرورية للقضاء بالإدانة أو بالبراءة (22/4/1993 طعن 739 سنة 59ق - 11/6/1989 طعن 437 سنة 55ق - 12/2/1989 طعن 1169 سنة 55ق - 13/3/1977 - م نقض م - 28 - 663) ، ومن ثم فإن استبعاد الحكم الجنائى لمساهمة المجنى عليه فى الخطأ أو تقرير مساهمته فيه لا يكتسب حجية أمام القضاء المدنى عند بحث التعويض المستحق للمضرور (23/11/1988 طعن 2357 سنة 54ق - 1/12/1977 - م نقض م - 28 - 1738) ، كما أن القضاء ببراءة سائق السيارة مرتكبة الحادث لا تمنع المحكمة المدنية من الزام مالكها بالتعويض على اساس مسئولية حارس الشئ (27/12/1988 طعن 1285 سنة 56ق) .
 
شروط لاعمال حجيه الشىء المحكوم فيه
 
الشرط الأول : وحدة الخصوم :
-------------------------------
أن مناط حجية الحكم الذى يتمسك به الخصم أن يكون صادرا بين ذات الخصوم أنفسهم مع اتحاد الموضوع والسبب فى الدعويين ، فلا تقوم هذه الحجية متى كان الخصمان فى الدعوى الأولى قد تغير احدهما أو كلاهما فى الدعوى الثانية . (4/6/1987 طعن 675 سنة 53ق - م نقض م - 38 - 768) .
وإذا اختلفت الخصوم انتفى الاحتجاج عليها بحجية الشئ المقضى به ولو كانوا شركاء فى الملك أو فى الدين المقضى به مادام لم يسبق تمثيلهم فى الخصومة ، ويجب هما عدم الخلط بين اتحاد طرفى الخصوم فى الدعوى واتحاد الأشخاص الذين يباشرونها فقد يكون الخصوم متحدين مع اختلاف الأشخاص والعكس بالعكس فإذا رفع زيد دعوى بملكية عقار وقضى برفضها فلا يقبل من ورثته مباشرتها لأنه بالرغم من اختلاف الآشخاص فالقانون يعتبر الخصوم متحدين فى هذه الحالة لأن الورثة بمثلون شخص مورثهم وكذلك الدائنون العاديون لا يجوز لهم أن يباشروا دعاوى مدينهم نيابة عنه اذا كان قد سبق أن باشرها وأخفق فيها ويحتج على الخلفاء الخصوصيين بالاحكام التى صدرت ضد الخلف عنه ماداموا تلقوا الحق عنه بعد صدورها وتعلقت هذه الاحكام بالحقوق التى آلت إليهم وإذا رفع زيد دعوى باسمه الخاص ببطلان عقد وصيته واخفق فيها جاز له مباشرتها ثانيا بصفته وصيا على عمرو لأن اتحاد أشخاص الخصوم لا يحول دون العودة للنزاع اذا اختلفت الصفة التى يخاصمون بها ، ولا تقوم حجية الاحكام القضائية فى المسائل المدنية إلا بين من كان طرفا فيها حقيقة أو حكما وعلى ذلك لا يجوز للخارج من الخصومة ان يتمسك بحجية الحكم السابق صدوره لمصلحة شخص آخر غيره اعتمادا على وحدة الموضوع
ويلاحظ أن هناك أحكاما لا تثبت لها الحجية حتى بالنسبة الى اشخاص دخلوا فى الدعوى وهناك على العكس من ذلك احكام تثبت لها الحجية حتى بالنسبة الى اشخاص لم يدخلوا مثل الحالة الأولى ان يكون الشخص اذلى دخل فى الدعوى ليس خصما حقيقيا فيها ومثل الحالة الثانية ان يكون الحكم منشئا لحالة مدنية كالحكم الصادر بتوقيع الحجز فإنه يكون حجة على الناس كافة من يدخل الدعوى ومن لم يدخل ، ومن ثم فإن الحكم لا يعتبر حجة على الخصوم الحقيقيين فى الدعوى فحسب بل هو ايضا حجة على خلفائهم سواء كانت الخلافة عامة أو خاصة بل ويكون الحكم حجة ايضا على الدائنين إلا إذا صدر الحكم نتيجة لتواطؤ المدين مع خصمه اضرار بالدائن فإن هذا الحكم لا يكون حجة على الدائن أما بالنسبة للغير أى غير الخلف العام والخلف الخاص والدائن العادى فلا يكون الحكم عليه ولا تختلف الغيرية هنا فى جوهر ما عن الغيرية فى العقد . (راجع فى كل ما سبق العشماوى والسنهورى وتوفيق فرج) .
 
 
أحكام محكمة النقض :
-----------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : الحكم الصادر ضد البائع باعتباره مالك للعين المبيعة . عدم اعتباره حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه قبل صدور هذا الحكم ولم يختصم فى الدعوى . (نقض 28/10/1965 مجموعة المكتب الفنى سنة 16 ص929 نقض 22/2/1956 مجموعة المكتب الفنى سنة 7 ص351) . وبأنه " الشريك فى ملك شائع الذى يتصرف فى حصته الشائعة بعد رفع دعوى القسمة لا يعتبر ممثلا للمشترى منه متى سجل هذا الأخير عقد شرائه وانتقلت إليه بذلك ملكية الحصة المبيعة قبل انتهاء اجراءات القسمة " (نقض 22/1/1953 المرجع السابق ص62 قاعدة 288) وبأنه " العبرة فى اتحاد الخصوم هو باتحادهم حقيقة أو حكما فى كل من الدعويين ، فإذا كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى السابقة أن الطاعنين قد أقاموا بصفتهم ورثة المؤجر محلول محله فى عقد الايجار المبرم بينه وبين المطعون عليه كما اقاموا الدعوى الحالية بهذه الصفة نفسها فإن ما قرره الحكم فى هذا الخصوص من اتحاد الخصوم فى كل من الدعويين يكون صحيحا فى القانون " (نقض 5/12/1962 مجموعة المكتب الفنى سنة 18 ص1810) . وبأنه " الحكم الصادر فى وجه إنسان لا يكون حجة على من يخلفه من وارث أو مشتر أو متلق عنه إذا استند هذا الخلف فى اثبات ملكيته الى سبب آخر غير التلقى مستغنيا بهذا السبب الآخر عن سبب التلقى " (نقض 24/5/1934 مجموعة النقض فى 25 سنة الجزء الأول ص63 قاعدة 290) . وبأنه " قوة الأمر المقضى فى مسألة كلية شاملة ووحدة الموضوع لا تمنع - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من نظر الدعوى الثانية متى كان الخصمان فى الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما " (نقض 16/3/1966 مجموعة المكتب الفنى سنة 17 ص598 نقض 11/3/1964 مجموعة المكتب الفنى سنة 15 ص335 نقض 22/5/1973 سنة 24 ص807 نقض 14/3/1981 الطعن رقم 1268 لسنة 48ق) . وبأنه " لا تمتد حجية الحكم الى الخلف الخاص إلا إذا كان الحكم سابقا على اكتساب الخلف حقه " (نقض 27/3/1958 مجموعة المكتب الفنى سنة 9 ص243) . وبأنه " لا يحوز الحكم قوة الشئ المقضى به إلا بالنسبة الى الخصوم الحقيقيين فى الدعوى الذين كان النزاع قائما بينهم ففصلت فيه المحكمة لمصلحة أيهم ، ومن ثم لا يصح اعتبار الحكم حائزل لقوة الشئ المقضى به بالنسبة الى خصم أدخل فى الدعوى ولو توجه إليه فيها طلبات ما ، والقول بأنه لا عبرة بأن هذا الخصم لم توجه إليه طلبات إذ هو كان فى امكانه ان يبدى فى الدعوى ما يشاء فإن كان قد أهمل فهو الملوم . هذا القول لا وزن له قانونا ، فإن كل شخص حر فى اختيار الوقت والظروف التى يقاضى فيها خصمه ، وليس لأحد أن جبره على أن يفعل ذلك فى وقت أو ظرف معين أو أن يسائله على أساس أنه لن يفعل " (نقض 22/3/1945 المرجع السابق ص63 قاعدة رقم 293) . وبأنه " إذا كان يبين من الحكم الصادر للطاعن فى دعوى صحة التعاقد أنه اقام تلك الدعوى على البائع له وباقى اخوته من الورثة الذين كانت الأطيان المبيعة له مكلفة بإسم مورثهم واستند فى دعواه الى عقد البيع الصادر له والى أن البائع له اختص بالأطيان المبيعة بموجب قسمة حصلت بينه وبين اخوته فلم ينازعه سوى واحد من هؤلاء الاخو ولم يكن ثمة ما يمنع أيا منهم من منازعته لو كان له وجه فإحجامهم عن منازعته لا ينفى انهم كانوا خصوما ذوى شأن فى تلك الدعوى وقد صدر له الحكم فى مواجهتهم فلا يصح والحالة هذه اعتبارهم خصوما غير حقيقيين فلا يصح والحالة هذه اعتبارهم خصوما غير حقيقيين فى تلك الدعوى ، وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بندب خبير لأداء المأمورية المبينة فيه اقام قضاءه على أن أخوة البائع لم يكونوا خصوما حقيقيين فى دعوى صحة التعاقد المشار إليها مهدرا بذلك حجية الحكم الصادر فيها قبل هؤلاء الاخوة فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه " (نقض 5/2/1953 المرجع السابق ص65 قاعدة 303) ، (انظر أحكام النقض الحديثة والتى اضاعت مبدئا مؤداه هو أن الحكم الذى يصدر فى مواجهة الخصوم الذين لم توجه إليهم طلبات ليس حجة عليهم وذلك لأنهم لم ينازعوا المدعى فى طلباته ولم يحكم عليهم بشئ) . وبأنه " انتهاء الحكم المطعون فيه الى صحة اعلان مورثه الطاعنين بالحكم الصادر ضدها بصحة ونفاذ عقد البيع ورفض الادعاء بتزوير هذا الاعلان . عدم ورود نعى على ذلك القضاء . مؤداه . صيرورة الحكم الصادر ضد المورثة نهائيا وحجة على الطاعنين فيما قضى به باعتبارهم خلفا عاما لها " (نقض 11/5/1972 سنة 23 ص852) . وبأنه " حجية الاحكام المدنية قاصرة على اطرافها . جواز الاستدلال بها كقرينة فى دعوى مردودة بين خصوم آخرين " (نقض 13/12/1980 الطعن رقم 188 لسنة 46ق) . وبأنه " اختصام هيئة التأمينات الاجتماعية للحكم فى مواجهتها . استئنافها الحكم الصادر فى الدعوى حاملة لواء المنازعة . أثره . اعتبارها محكوما عليها برفض الاستئناف . طعنها فى الحكم بالنقض . جائز . " (نقض 27/5/1980 الطعن رقم 618 لسنة 47ق) . وبأنه " اختصام المورث فى الدعوى . الحكم الصادر فيها له قوة الأمر المقضى بالنسبة للحارس على تركته اذا اختصم فى دعوى تالية بهذه الصفة " (نقض 15/6/1967 المرجع السابق ص1284)
 
وقضت أيضا بأنه" دعوى استحقاق المعاش عن العامل المتوفى . اختصام رب العمل للحكم فى مواجهته . الحكم برفض الدعوى لانتفاء علاقة العمل . ترك المدعى للخصومة فى الاستئناف قبل رب العمل . لا يكسب الحكم الابتدائى حجية بشأن نفى علاقة العمل . علة ذلك . رب العمل ليس خصما حقيقيا فى النزاع " (نقض 12/1/1980 الطعن رقم 104 لسنة 43ق) . وبأنه " اختصام المطعون عليه أمام محكمة الموضوع للحكم فى مواجهته دون توجيه اى طلبات اليه دون ان يبدى منازعة فى الدعوى . أثره . عدم قبول الطعن بالنقض الموجه إليه " (نقض 16/11/1978 الطعن رقم 1009 لسنة 46ق) . وبأنه " الحكم لا تكون له حجية إلا بالنسبة للخصوم أنفسهم ، وإذ كان الثابت أن الطاعنة الثانية عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر ومن بينهم الطاعن الاول قبل بلوغ سن الرشد اقامت الدعوى ضد المطعون عليهما طالبة الحكم بإلزامهما متضامنين بالتعويض لأن المطعون عليه الثانى تسبب بإهماله وعدم احتياطه فى قتل مورثهما ولأن المطعون عليه الاول متبوع للثانى ومسئول عن اعمال تابعه ، وحكمت محكمة أول درجة بمبلغ التعويض على المطعون عليهما متضامنين . فاستأنف المطعون عليه الأول والطاعنان هذا الحكم ولم يستأنفه المطعون عليه الثانى وقضى الحكم المطعون فيه بإلغائه وبعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها استنادا الى ان محكمة الجنح حكمت ببراءة المطعون عليه الثانى من تهمة القتل الخكأ ورفض الدعوى المدنية المقامة ضده من الطاعنة الثانية عن نفسها وبصفتها ، وصار الحكم فى الدعوى المدنية نهائيا بعدم استئنافه فيها وانه لا يغير من هذا النظر ان محكمة الجنح المستأنفة قضت بإدانة المطعون عليها الثانى لأن تلك مقصور على الدعوى الجنائية التى استأنفتها النيابة العامة وحدها . لما كان ذلك ، فإنه لا يجوز للطاعنين أن يتمسكا ضد المطعون عليه الأول - المتبوع - بحجية الحكم الصادر ضد المطعون عليه الثانى - التابع - بسبب اختلاف الخصوم ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى فى استئناف المطعون عليه الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها دون أن يتقيد بحجية الحكم الابتدائى الذى ألزم المطعون عليه الثانى بالتعويض وصار نهائيا بالنسبة له بعدم استئنافه ، قد اصاب صحيح القانون ، ويكون النعى عليه فى غير محله " (نقض 28/6/1977 سنة 28 ص1524) . وبأنه " الحكم الذى يصدر ضد البائع متعلقا بالعقار المبيع يعتبر حجة على المشترى الذى سجل شراءه بعد صدور الحكم او بعد تسجيل صحيفة الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم وذلك على اساس ان المشترى يعتبر ممثلا فى شخص البائع له فى تلك الدعوى المقامة ضده وانه خلف خاص له " (نقض 18/3/1975 سنة 26 ص627 نقض 20/6/1979 الطعن رقم 739 لسنة 42ق نقض 17/3/1982 الطعن رقم 942 سنة 44ق نقض 11/1/1983 الطعن رقم 792 لسنة 49ق) .  وبأنه " الحكم بتقدير أجرة العين ليق بها . صيرورته نهائيا . أثره . عدم جواز المنازعة فى التقدير ولو من مستأجر لاحق " (نقض 27/6/1981 الطعن رقم 1247 لسنة 47ق) . وبأنه " لما كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم …. المؤيد بالاستئناف رقم …… أن المدعية فى هذه الدعوى قد رفعتها ضد المطعون ضده والطاعنة طلبت فيها الحكم بإلزامهما متضامنين بالتعويض نتيجة خطأ المطعون ضده واعمالا لنص المادة 163 مدنى واساس مسئولية الطاعنة خطأها عن عمل تابعها عملا بالمادة 174 مدنى ، أما الدعوى الراهنة فهى دعوى الحلول التى يرجع بها المتبوع وهو فى حكم المتضامن على تابعه عند وفائه للمضرور ، وبالتالى فإن الدعويين يختلفان فى الخصوم والسبب " (نقض 14/1/1982 الطعن رقم 678 لسنة 41ق) . وبأنه " المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز ورفعه . اعتباره خصما ذا صفة يحاج بالحكم الذى يصدر فيهما . مؤداه . اختصامه فى الطعن بالنقض صحيح " (نقض 6/2/1981 الطعن رقم 318 لسنة 42ق) . وبأنه " حجية الحكم فى نزاع . شرطه . اتحاد الخصوم فى الدعويين . لا يغير من ذلك تعلق الحكم السابق بمسألة كلية شاملة " (نقض 22/2/1981 الطعن رقم 684 لسنة 45ق) . وبأنه " لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه الى رفض طلب المدعين تأسيسا على أن حقهما ليس بحكر وإنما هو حق علو ولا محل لاقامتهما من الاحكام المقررة فى شأن انهاء الحكر ، وكان الطاعنون قد اقاموا الدعوى الحالية بطلب نقل ملكية العقارين المبينين بالصحيفة لهم بسعر مرسى الزاد على المطعون ضده السادس تأسيسا على أنهم يحتكرون هذين العقارين بموجب حجة شرعية صادرة فى غرة ربيع الأول سنة 1208 هـ ، وأنهم يفضلون المشترى . لما كان ذلك ، وكان حجية الاحكام تتعدى الخصوم الى خلفهم فيكون الحكم الصادر على الخصم حجة على خلفه ومنهم ورثته بحسبان أن المورث يعتبر ممثلا لورثته فى الدعاوى التى ترفع منه أو عليه ، وكانت المسألة الأساسية فى النزاع هى مدى أحقية الطاعنين للعقارين محل الحجة الشرعية الصادرة فى غرة ربيع الاول سنة 1208 هـ ، قد استقرت وحسمها الحكم الصادر فى الدعوى رقم 779 لسنة 12ق إدارية عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها واعتد بحجية الحكم السابق قبل الطاعنين الخمسة الاول باعتبارهم ورثة المدعى الأول فى الدعوى الأولى ، وكان لا شأن للطاعنين بالتمسك بعدم حجية الحكم المشار إليه قبل المطعون ضده السادس فإن النعى يكون على غير أساس ، وحيث إن حاصل النعى بالسببين الثانى والثالث القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولون أنهم تقدمول بمذكرتين بينوا فيهما عدم توافر الشروط اللازمة للتمسك بحجية الحكم السابق وانتهوا فى احداهما الى طلب الحكم برفض الدفع واحتياطيا بندب خبير فى الدعوى ولا يبين من الحكم المطعون فيه ما اذا كانت هاتان المذكرتان تحت نظر المحكمة عند اصدارها الحكم أم غفلت عنهما رغم ان الدفاع الوارد بهما جوهرى ، وحيث ان هذا النعى مردود ذلك بأن الطاعنين لم يبينوا فى صحيفة الطعن مواطن القصور على وجه الدقة والتفصيل ولا يغنى عن ذلك الاحالة المجملة على ما حوته كل من المذكورتين المقدمتين منهم الى محكمة الموضوع ، ومن ثم يكون النعى مجهلا وبالتالى غير مقبول " (نقض 23/1/1986 الطعن رقم 2479 لسنة 52ق) . وبأنه " من المقرر أن الوارث لا ينتصب خصما عن باقى الورقة أو عن التركة إلا إذا كان قد خاصم أو خوصم طالبا الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوبا فى مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها " (نقض 23/11/1982 الطعن رقم 1623 لسنة 48ق نقض 3/5/1978 سنة 29 العدد الاول ص1623) . وبأنه " من المقرر ان ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن ان يكون موضوعا لحكم حائز قوة الأمر المقضى ، ويشترط لكى يحوز الحكم حجية الشئ المقضى فيه اتحاد الخصوم والموضوع والسبب ، وإذ كانت دعوى صحة العقد تختلف عن دعوى الفسخ سببا وموضوعا فإن الحكم بعدم قبول دعوى صحة التعاقد لعدم قيام المشترى بالتزامه بدفع كامل الثمن لا يمنع المشترى من العودة الى دعوى صحة التعاقد اذا ما قام بإبقاء باقى الثمن ، ومن ثم فإن هذا القضاء لا يتضمن قضاء ضمنيا بفسخ العقد " (نقض 18/3/1982 الطعن رقم 963 لسنة 47ق) . وبأنه " حجية الحكم . مناطه . اتحاد الخصوم والموضوع والسبب والدعويين . اختلاف الخصوم . اثره . انحسار الحجية عن الحكم السابق ولو كان صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة " (نقض 15/1/1980 الطعن رقم 713 لسنة 45ق نقض 23/5/1982 الطعن رقم 86 لسنة 49ق) . وبأنه " القضاء النهائى . اكتسابه قوة الامر المقضى . الحكم الصادر ضد البائع متعلقا بالعقار المبيع . حجة على المشترى الذى لم يسجل عقده حتى صدور الحكم " (نقض 2/3/1980 الطعن رقم 298 لسنة 40ق)
 
وقضت كذلك محكمة النقض بأن " دعوى النقابة . اختلافها عن دعوى الاعضاء فى موضوعها واشخاصها . الحكم الصادر فى دعوى النقابة ضد الشركة لا حجية له فى النزاع القائم بين احد اعضائها وذات الشركة " (نقض 8/2/1981 الطعن رقم 152 لسنة 50ق). وبأنه " لما كانت المادة 249 من قانون المرافعات أجازت الطعن بالنقض فى أى حكم انتهائى فصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق ان يصدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ، وكان البين من مدونات الحكم الصادر فى الاستئنافين 428 ، 565 لسنة 99ق القاهرة أن المطعون ضدهم الأول والثانى والرابع - هم أنفسهم واثنين آخرين - كانوا قد أقاموا على الشركة الطاعنة نفسها الدعوى 11461 لسنة 1980 مدنى جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لهم عشرة آلاف جنيه تعويضا عن الاضرار المادية والأدبية التى اصابتهم ومورثهم نفسه نتيجة الحادث ذاته فحكمت تلك المحكمة بإلزام الشركة بأن تدفع لهم مبلغ 1850 جنيها ، واستأنف الطرفان ذلك الحكم بالاستئنافين 428 ، 565 لسنة 99ق القاهرة فعدلت محكمة الاستئناف مقدار التعويض الى 2800 جنيه فغن الحكم المطعون فيه إذ قضى لهؤلاء المطعون ضدهم بالتعويض عن ذات الاضرار مرة أخرى يكون قد صدر بالنسبة للخصوم انفسهم على خلاف ذلك الحكم الحائز لقوة الأمر المقضى ، ومن ثم يتعين نقضه فى هذا الخصوص " (نقض 13/2/1988 الطعن رقم 775 لسنة 55ق) . وبأنه " حجية الحكم . مناطها . اتحاد الخصوم والموضوع والسبب فى الدعويين السابقة والتالية . اتحاد الخصوم كشرط لاكتساب الحكم قوة الامر المقضى . المقصود به صفات الخصوم لا اشخاصهم . الحكم ضد السلف لا حجية له على من يخلفه إذا استند هذا الخلف الى سبب آخر يختلف عن سبب التلقى . مثال فى ملكية " (نقض 28/2/1999 طعن رقم 375 لسنة 67ق) . وبأنه " الحكم الابتدائى أو الاستئنافى الصادر بعدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى من شأنه ألا يعتبر طالب التدخل خصما فى الدعوى الاصلية أو طرفا فى الحكم الصادر فيها ، وإذ كان الطاعن قد تدخل وبتأييد الحكم المستأنف ، ومن ثم فإن الطاعن لا يعد طرفا فى الحكم الصادر فى الاستئناف وبالتالى فلا يحاج فيه " (نقض 20/12/1980 الطعن رقم 76 لسنة 50ق) . وبأنه " ترك المستأجر العين لمن لهم حق الانتفاع بالامتداد القانونى . أثره . زوال صفته كمستأجر وحلول المستفيدين من الامتداد القانون محله فى العلاقة الايجارية . صدور حكم بإخلاء المستأجر الاصلى بعد تركه العين . لا حجية له قبل من امتد إليه العقد " (نقض 13/6/1981 الطعن رقم 869 لسنة 47ق) . وبأنه " الحكم الصادر بإفلاس شركة التوصية البسيطة فى مواجهة مديرها . حجة على الشركاء فيها ولو لم يختصموا فى الدعوى " (نقض 9/2/1981 الطعن رقن 471 لسنة 46ق) . وبأنه " الورثة يخلفون مورثهم فى صافى حقوقه ويتقيدون بالأحكام الصادرة ضده كما يفيدون من الاحكام الصادرة له . المورث يعتبر ممثلا لورثته فى الدعاوى التى ترفه منه أو عليه وذلك بالطريق المقرر لمن يمتد إليه اثر الحكم الصادر فى الدعوى ويعتبر حجة عليه مع أنه لم يكن ماثلا فيها بشخصه إلا إذا أثبت غش من كان يمثله أو تواطأه أو اهماله الجسيم " (نقض 26/3/1974 سنة 25 ص548) . وبأنه " عدم اختصام بعض ورثة البائع فى الدعوى بصورية عقد البيع يترتب عليه أن الحكم الصادر فيها لا يمون حجة عليهم " (نقض 6/6/1973 سنة 24 ص967) . وبأنه " لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثالثة قد ادخلت الطاعنة امام محكمة الدرجة الأولى لتقدم مستندات ملكيتها لأرض النزاع ودون أن توجه لها أية طلبات . لا منها ولا من المدعين - باقى المطعون ضدهم - وكانت الطاعنة قد تمسكت بطلب اخراجها من الدعوى ثم صدر الحكم الابتدائى بطرد المطعون ضدها الثامنة من ارض النزاع دون ان يقضى بشئ على الطاعنة ، وإذ استأنفت المطعون ضدها الثامنة الحكم وقد اختصمت الطاعنة فى الاستئناف باعتبارها مدخلة فى الخصومة أمام الدرجة الأولى وفى حدودها . لما كان ذلك ، فإن الطاعنة لا تكون خصما حقيقيا فى الدعوى سواء امام محكمة الدرجة الأولى أو فى الاستئناف حتى ولو كانت قد أبدت دفاعا ، وقضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف ، وكان الطعن بالنقض وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يقبل إلا ممن كان طرفا فى الحكم ولم يقض له بطلباته أو قضى عليه بشئ فلا يقبل منها الطعن " (نقض 16/11/1982 الطعن رقم 743 لسنة 46ق نقض 5/4/1978 سنة 29 ص965) . وبأنه " اعتبار المشترى الثانى من الغير بالنسبة للتصرف الصورى الصادر من البائع له الى مشتر آخر . له اثبات الصورية بكافة طرق الاثبات ولو كان التصرف مسجلا . مؤدى ذلك . الحكم الصادر ضد السلف استنادا الى ذلك التصرف لا حجية له قبل المشترى الثانى مادام قد طعن عليه بالصورية " (نقض 2/12/1993 الطعنان رقما 2400 ، 2438 لسنة 59ق نقض 16/12/1993 الطعن رقم 2902 لسنة 59ق).  وبأنه" الحكم الصادر فى دعوى القسمة . اقتصار حجيته على من كان طرفا فيه" (نقض 13/5/1981 الطعن رقم 667 لسنة 48ق) . وبأنه " إذ كان القانون لا يوجب فى دعوى الصورية اختصام اشخاص معينين ، ومن ضم فلا تأثير لعدم اختصام المؤجر فى دعوى صورية عقد الايجار على قوبل الدعوى ، وإنما الأثر المترتب على ذلك ينحصر فى ان الحكم الصادر فيها لا يكون حجة عليه " (نقض 4/5/1977 سنة 28 سنة 1125) . وبأنه " متى كانت حجية الأحكام ليست قاصرة على اطرافها الذين كانوا ممثلين بأشخاصهم فيها بل هى تمتد أيضا الى من كان ماثلا فى الدعوى بمن ينوب عنه كدائنى الخصم العاديين ، فإن حكم النفقة الصادر على المطعون ضده الأول لصالح زوجته ، يسرى فى حق الطاعن (الدائن) باعتباره فى حكم الخلف العام بالنسبة لمدينه المطعون ضده" (نقض 13/4/1977 سنة 28 ص962) . وبأنه " يشترط التمسك بحجية الأمر المقضى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اتحاد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعوى التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة ، وإذ كان الطاعن والمطعون ضدها مدعى عليهما أمام لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية ولم يكن أحدهما خصما للآخر فإن شرط اتحاد الخصوم يكون قد تخلف ، ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون ، إذ لم يعتد بحجية قرار اللجنة المشار إليها " (نقض 20/12/1982 الطعن رقم 676 لسنة 48ق) . وبأنه " قبول التدخل الهجومى . أثره . صيرورة المتدخل طرفا فى الدعوى الاصلية . الحكم الصادر فيها حجة له او عليه ولو حسم النزاع صلحا بين الخصوم الاصليين . اقامة المشترى دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع . تدخل مشتر آخر فيها طالبا القضاء بعدم قبولها لصورية العقد . الحكم بقبول تدخله شكلا ورفضه موضوعا وبالطلبات فى الدعوى . اعتباره خصما حقيقيا فى الدعوى يحاج بالحكم الصادر فيها " (نقض 9/6/1998 طعن رقم 1299 لسنة 60ق) . وبأنه " لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه متى حاز الحكم قوة الامر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة الى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق اثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم ، وكانت المحكمة قد انتهت من قبل الى أن الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 96 لسنة 34ق قد اصبح نهائيا حائزا لقوة الامر المقضى بعدم الطعن عليه فى الميعاد ، وكان هذا الحكم قد تولى الفصل فى هذا الدفاع وخلص منه الى ان الطاعن الثانى -قد ادخل فى الدعوى بإعلان وجه إليه فى 19/12/1976 ومثل بجلسة المرافعة امام محكمة اول درجة بتاريخ 27/12/1973 وطعنت الشفيعة على عقده بالصورية ، وهو ما يتحقق معه ما قضى به القانون من ضرورة أن تدور الشفعة بين الشفيع والبائع والمشترى الأخير ، ورتب على ذلك القضاء بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بعدم قبول الدعوى والمؤسس على عدم اختصام الطاعن الثانى فى اجراءات دعوى الشفعة ، الأمر الذى لا يقبل معه من الطاعنين العودة ثانيا الى التحدى بهذا الدفاع ، ويكون النعى بهذا الوجه على غير أساس" (نقض 20/12/1987 مجموعة المكتب الفنى سنة 38 العدد الثانى ص1122) . وبأنه " حجية الحكم . مفادها . امتناع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة الى مناقشة المسألة التى فصل فيها فى دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق اثارتها فى الدعوى الأولى " (نقض 23/5/1982 الطعن رقم 735 لسنة 49ق) . وبأنه " حكم القسمة ملزم للشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفا فى دعوى القسمة بما حدده نصيبا لكل منهم " (نقض 24/2/1966 سنة 17 ص412) . وبأنه " الحكم بصحة العقد . فحواه . عدم بطلانه كأصل . رفض طلب الخصم قبول تدخله فى دعوى صحة التعاقد للطعن على التصرف بالبطلان تأسيسا على ان له رفع دعوى مستقلة بذلك . القضاء بصحة التعاقد فى هذه الحالة لا يحوز قوة الامر المقضى بالنسبة له " (نقض 2/2/1970 سنة 22 ص160) . وبأنه " القضاء نهائيا بتخفيض أجرة العين المؤجرة . الحكم من بعد إلزام المستأجر بأن يؤدى لمشترى العقار خلف المؤجر الأجرة المستحقة دون تخفيضها . قضاء مخالف لحجية الحكم السابق . جواز الطعن فيه بطريق النقض ولو كان صادرا من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية " (نقض 20/6/1979 الطعن رقم 739 لسنة 42ق) . وبأنه " اعتبار المدين ممثلا لدائنه العادى فى الخصومة . أثره . افادة الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه . الحكم على المدين حجة على دائنه . للدائن ولو لم يكن طرفا فى الخصومة الطعن فى الحكم " (نقض 24/1/1980 الطعن رقم 567 لسنة 42ق) . وبأنه " حجية الحكم الصادر ضد المورث . حجيته على الوارث . شرطها . أن يكون الحق المدعى به قد تلقاه من المورث " (نقض 30/3/1994 الطعن رقم 1323 لسنة 59ق) . وبأنه " إن القضاء بثبوت مسألة اساسية أو عدم ثبوتها . اثره . اكتسابها قوة الامر المقضى فى النزاع بشأن اى حق آخر متوقف بثبوته او انتفائه على ثبوت تلك المسألة . الاحكام الصادرة على السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذى تلقاه " (نقض 30/12/1987 سنة 38 الجزء الثانى ص123) . وبأنه " الحكم بإبطال العقد الصادر من المدين يكون حجة على دائنه لأن المدين يعتبر ممثلا لدائنه فى الخصومات التى يكون هذا المدين طرفا فيها " (نقض 27/2/1974 سنة 25 ص450)
 
كذلك قضت بأنه" لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثانى قد اختصم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بطلب الحكم فى مواجهته فلم ينازع الطاعن فى طلباته ولم يحكم عليه بشئ ، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به كان اختصامه امام محكمة النقض غير مقبول " (16/11/1982 الطعن رقم 150 لسنة 48ق) . وبأنه " الأحكام الصادرة على السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذى تلقاه منه . الأحكام الصادرة على الخلف الخاص . لا حجية لها قبل السلف " (نقض 15/1/1980 الطعن رقم 713 لسنة 45ق) . وبأنه " إدخال الطاعنة فى الدعوى للحكم فى مواجهتها . منازعتها فى الدعوى . اثره . وجوب إلزامها بالمصروفات عند القضاء ضدها فى المنازعة " (نقض 17/1/1978 الطعن رقم 779 لسنة 43ق) . وبأنه " بيع الشريك حصته فى الملك الشائع بعد رفع دعوى القسمة وقيام المشترى بتسجيل عقد شرائه قبل انتهاء اجراءات القسمة . أثره . عدم اعتبار البائع ممثلا للمشترى فى دعوى القسمة " (نقض 24/1/1982 الطعن رقم 1920 لسنة 50ق) . وبأنه " المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم اذلى قضى بناء على طلب الدائن بصورية العقد الصادر من مدينه للغير لا يكون حجة على صورية هذا العقد فى دعوى المنازعة فى صحته التى تقوم فيما بعد بين طرفيه " (نقض 28/1/1982 الطعن رقم 1480 لسنة 48ق) . وبأنه " حجية الحكم الصادر فى احدى الدعاوى فى دعوى تالية . مناطه . اتحاد الخصوم والموضوع والسبب فيها . تغير الخصمين أو أحدهما . أثره . انتفاء الحجية ولو كان الحكم السبق صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة " (نقض رقم 1139 لسنة 56ق جلسة 19/7/1992) . وبأنه " التدخل فى الدعوى . أثره . صيرورة المتدخل طرفا فى الدعوى . الحكم الصادر فيها حجية له أو عليه " (نقض 10/1/1993 الطعن رقم 45 لسنة 58ق) . وبأنه " المحجوز لديه . الاحتجاج فى مواجهته بالحكم الصادر فى دعوى صحة الحجز المختصم فيها . للطاعن مصلحة حقيقية فى اختصامه فى الطعن بالنقض " (نقض 27/3/1983 ، الطعن رقم 114 لسنة 45ق) . وبأنه " الحكم الصادر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلا له ماسا باستحقاق مستحقين غير ماثلين فى الخصومة . لا يعتبر حجة عليهم " (نقض 24/11/1981 الطعن رقم 19 لسنة 49ق احوال شخصية) . وبأنه " الحكم الذى يقضى فى دعوى الدائن برفض صورية عقد صدر من مدينه للغير . لا يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجة على صحة هذا العقد فى دعوى المنازعة فى صحته والتى تقوم فيما بعد بين طرفيه لاختلاف الخصوم فى الدعويين " (نقض 2/12/1982 ، الطعن رقم 252 لسنة 49ق ، نقض 16/3/1972 سنة 23 ص424) . وبأنه " استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث . انفصال التركة عن اشخاص الورثة وأموالهم . تعلق التزامات المورث بتركته دون ان تنتقل الى ذمة الوارث إلا فى حدود ما آل إليه " (نقض 23/5/1982 ، الطعن رقم 858 لسنة 51ق) . وبأنه " المدين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر ممثلا لدائنه العادى فى الخصومات التى يكون هذا المدين طرفا فيها ، فيفيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه كما يعتبر الحكم على المدين حجة على دائنه فى حدود ما يتأثر به حق الضمان العام الذى للدائن على أموال مدينه ، كما أن للدائن ولو لم يكن طرفا فى الخصومة بنفسه أن يطعن فى الحكم الصادر فيها بطرق الطعن العادية وغير العادية بالشروط التى رسمها القانون لأطراف الخصومة ، وذلك لما هو مقرر من أن الطعن يقبل ممن كان طرفا بنفسه أو من ينوب عنه "(نقض 14/1/1982 ، الطعن رقم 955 لسنة 48ق ، نقض 31/12/1964 سنة 15 ص1266) وبأنه " المشترى لجزء مفرز من العقار الشائع . اعتبار القسمة اللاحقة بين الشركاء حجية عليه ولو لم يكن طرفا فيها . أثر ذلك . ارتباط حقه بالجزء الذى يختص به البائع له من الشركاء بموجب القسمة " (نقض 13/12/1981 ، الطعن رقم 686 لسنة 48ق) . وبأنه " الحكم الصادر ضد مورث الطاعنين بالريع المستحق فى ذمته للمطعون ضده عن حصة الأخير المقضى بملكيته لها لا يعتبر حجة على ذلك المورث بالنسبة للريع المستحق لشركاء المطعون ضده ولم يطلبوا الحكم لهم بشئ فيها أو توجه إليهم طلبات فيها ، ولا يغير من ذلك أنهم كانوا مختصمين فى نفس القضية التى صدر فيها الحكم بالريع إذ كان اختصامهم مقصورا على دعوى المطالبة بقيمة سند ، وهى دعوى مستقلة عن دعوى الريع ومختلفة عنها خصوما ومحلا وسببا ، ولا ينفى هذا الاستقلال عن الدعويين جمعهما فى صحيفة واحدة " (نقض 20/6/1963 مجموعة المكتب الفنى سنة 14 ص878) . وبأنه " القضاء نهائيا بين نفس الخصوم بأن أرض عقار النزاع مملوكة لجهة الوقف الخيرى . حوزته قوة الأمر المقضى فى هذه المسألة . أثره . منعه الخصوم من التنازع بأى دعوى تالية تكون فيها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر . لا عبرة باختلاف الطلبات فى الدعويين " (نقض 24/12/1998 طعن رقم 3979 لسنة 62ق) . وبأنه " الحكم الصادر ضد شركة التضامن فى شخص ممثلها القانونى . أثر ذلك . للشريك المتضامن صفة فى الطعن عليه بالنقض " (نقض 30/4/1981 ، الطعن رقم 350 لسنة 48ق) . وبأنه " شخصية الوارث - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر مستقلة عن شخصية المورث وتتعلق ديون المورث بتركته لا بذمة ورثته ، ولا يقال بأن التزامات المورث تنتقل الى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا إلا إذا أصبح الوارث مسئولا شخصيا عن التزامات المورث كنتيجة لاستفادته من التركة ، وتبعا لذلك لا يعتبر الوارث الذى خلصت له ملكية أعيان التركة أو جزء منها قبل وفاة مورثه مسئولا عن التزامات هذا الأخير قبل من تعامل معه بشأنها ولم تنتقل إليه ملكيتها بعد ، ويعتبر هذا الوارث شأنه شأن الغير فى هذا الخصوص " (نقض 14/1/1982 ، الطعن رقم 905 لسنة 48ق ، نقض 25/2/1975 سنة 26 ص478 ، نقض 5/10/1974 سنة 25 ص1135) . وبأنه " الطعن بالنقض لا يجوز إلا من المحكوم عليه . الخصومة فى الطعن مقصورة على الخصوم الحقيقيين فى النزاع . ليس لمن قبل الحكم الابتدائى ولم يطعن فيه بالاستئناف حق الطعن بالنقض " (نقض 5/12/1972 سنة 23 ص1317) . وبأنه " القضاء نهائيا فى مواجهة الطاعنين المشترين بصحة التعاقد الصادر من ذات البائع لمشتر آخر استنادا الى ان صحيفة تلك الدعوى أسبق تسجيلا من عقد شراء الطاعنين . قضاء يحوز الحجية قبلهما فى دعواهما بطلب تثبيت ملكيتهما لذات العين المبيعة " (نقض 19/2/1972 سنة 23 ص217) . وبأنه " الحكم الصادر ضد المورث . حجيته على الوارث . شرطها . أن يكون الحق الذى يدعيه قد تلقاه عن المورث " (نقض 24/11/1981 ، الطعن رقم 19 لسنة 49ق أحوال شخصية) . وبأنه " من المقرر أن مناط حجية الأحكام التى حاز قوة الأمر المقضى وحدة الخصوم والسبب والموضوع ، وكان الثابت بالحكم رقم 2684 لسنة 92ق القاهرة الذى قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من بعض المطعون ضدهم عن حكم إيقاع البيع باعتبار أنهم لم يكونوا طرفا فى اجراءاته وبالتالى فإنهم يعتبرون من الغير بالنسبة لهذا الحكم ، ويكون من حقهم التمسك ببطلانه بطريق الدعوى الأصلية دون أن يكون لقضائه حجية قبلهم ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على اساسه ببطلان حكم إيقاع البيع بالنسبة للعقار جميعه فإنه يكون قد صادف صحيح القانون " (نقض 23/11/1982 ، الطعن رقم 623 لسنة 48ق) .

descriptionشروط حجيه الأمر المقضي Emptyرد: شروط حجيه الأمر المقضي

more_horiz
و نلخص ما سبق فى النقاط الاتيه
أولا : للتمسك بحجية الحكم يجب أن يكون الخصوم فى الدعوى الأولى هم أنفسهم فى الدعوى الثانية
-------------------------------------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مناط حجية الحكم الصادر فى احدى الدعاوى ، فى دعوى تالية سواء كان الحكم السابق صادرا فى ذات الموضوع أو فى مسألة كلية شاملة ، أو فى مسألة أساسية واحدة ، فى الدعويين أن يكون الحكم السابق صادرا بين ذات الخصوم فى الدعوى التالية مع اتحاد الموضوع والسبب فى الدعويين ، فلا تقوم متى كان الخصمان فى الدعوى الأولى قد تغير احدهما أو كلاهما فى الدعوى التالية حتى ولو كان الحكم السابق صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة إذ لا يستفيد الخصم فيه أو يضار به إلا إذا تدخل - أو ادخل - فى الدعوى واصبح بذلك طرفا فى هذا الحكم . (15/1/1980 طعن 713 سنة 45ق - م نقض م - 31 - 162 - انظر 19/7/1992 طعن 1139 سنة 56ق) . وبأنه " من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفا فى الخصومة حقيقية أو حكما ولا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجا عن الخصومة ولم يكن ممثلا فيها وفقا للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن ، وأنه إن جاز الاستدلال بها فى دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفا فيها إلا أن ذلك لا يكون باعتبارها أحكاما لها حجية قبله وإنما كقرينة وعندئذ تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها أن تستخلص منها ما تقتنع به متى كان استخلاصها سائغا ، ولا إلا تأخذ بها متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يناقض من مدلولات شأنها فى ذلك شأن القرائن التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك " (22/11/1978 طعن 442 سنة 45ق - م نقض م - 29 - 1731)
 
 
 
 
 
ثانيا : العبرة فى اتحاد الخصوم بالخصوم الحقيقيين :
----------------------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : العبرة فى اتحاد الخصوم بالخصوم الحقيقيين فمن يختصم لمجرد اان يصدر الحكم فى مواجهته او ان توجه اليه طلبات ما أو ينازع المدعى فى دعواه ولم يقض له أو عليه بشئ لا يعتبر خصما حقيقيا . (8/3/1984 طعن 1130 سنة 50ق - 12/1/1980 طعن 104 سنة 43ق - م نقض م - 31 - 131) .
ثالثا : العبرة فى تحديد الخصوم بصفاتهم لا بأشخاصهم :
--------------------------------------------------------
فالحكم الصادر ضد السلف ليست له حجية قبل من يخلفه متى استند هذا الخلف الى سبب يختلف عن سبب التلقى من السلف . (20/5/1989 طعن 1841 سنة 56ق - 20/2/1981 - م نقض م - 32 - 462) ، والحكم الصادر ضد الخصم بصفته الشخصية لا يكتسب الحجية قبله بصفته وارثا . (6/4/1988 طعن 406 سنة 55ق - 10/2/1981 - م نقض م - 32 - 462) ، والحكم الصادر من شخص بصفته حارسا قضائيا لا يحوز حجية قبله بصفته الشخصية . (9/6/1988 طعن 1259 سنة 52ق - 10/2/1981 - م نقض م - 32 - 462) .
 
 
رابعا : يشترط أن يكون طرفا الدعوى الجديدة قد نازع كل منهما الآخر فى الدعوى السابقة فإن كانا متساندين فى الدعوى السابقة كطرف واحد ضد الغير لم يكن للحكم حجية لأيهما قبل الآخر:
-------------------------------------------------------------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن: حجية الأمر المقضى المانعة من معاودة طرح ما فصل فيه الحكم النهائى شرطها أن يكون طرفا الدعوى الجديدة قد نازع كل منهما ضد الآخر فى الدعوى السابقة وصدر فيها الحكم حاسما لها فإن لم يكونا كذلك بل كانا متساندين فى الدعوى السابقة كطرف واحد ضد الغير فإن الحكم الصادر فيها وإن كان حجة لهما أو عليهما قبل هذا الغير إلا أنه ليس حجة لأيهما قبل زميله . (19/6/1986 طعن 902 سنة 51ق - م نقض م - 37  -719) . وبأنه" لما كانت المادة 101 من قانون الاثبات لا ترتب حجية الامر المقضى المانعة من معاودة طرح ذات النزاع من جديد إلا لما فصل فيه الحكم النهائى فى نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم فمن ثم يتعين لقيام هذه الحجية أن يكون طرفا الدعوى الجديدة قد تنازع كل منهما ضد الآخر فى الدعوى السابقة فى مسألة وصدر الحكم فيها حاسما لها ، أما إذا لم يكن احدهما خصما للآخر فى الدعوى السابقة بل كان فيها متساندين كطرف واحد ضد الغير ، فإن الحكم الصادر فيها وإن كان حجة لهما معا فى المنازعة التى فصل فيها قبل هذا الغير إلا انه ليس له حجية لأيهما قبل زميله بما لا يحول دون نظر ذات المنازعة فى الخصومة التى تقوم من بعد من أيهما قبل الآخر . (21/11/1985 طعن 384 سنة 51ق) وإذا صدر حكم ضد مدنيين متضامنين فإن كلا منهم يكون مستقلا عن الآخر فى الخصومة ، ومن ثم لا يكون له حجية فى الدعوى التى ترفع من أحدهم ضد الآخرين " (8/11/1976 - م نقض م - 27 - 1535) .
 
خامسا : الحكم الصادر على السلف حجة على الخلف (30/12/1987 طعن 1587 سنة 51ق - م نقض م - 38 - 1203) فيقوم الحكم الصادر على المورث حجة على ورثته (23/1/1986 طعن 2479 سنة 52ق - 4/6/1985 طعن 1872 سنة 51ق) :
------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : يكون للوارث من وقت صدور صفته كوارث الطعن بطريق الاعتراض على الخصومة - الذى حلت محله حالة الالتماس المنصوص عليها فى الفقرة الثامنة من المادة 241 من قانون المرافعات الحالى - على الحكم الصادر قبل المورث اذا كان قد صدر بسبب غشه أو تواطؤه أو اهماله الجسيم " (26/3/1974 - م نقض م - 25 - 548) . ، والحكم الصادر ضد أحد الورثة لا يحوز حجية قبل الورثة الآخرين . (19/5/1949 طعن 46 ، 47 سنة 17ق) ، أما بالنسبة الى الخلف الخاص فيشترط لاعتبار الحكم الصادر على السلف حجة على خلفه الخاص أن يكون الحكم قد صدر ضد السلف قلب انتقال الحق الى الخلف (30/12/1987 طعن 1587 سنة 51ق - م نقض م - 38 - 1203 - 12/2/1987 طعن 2049 سنة 53ق - م نقض م - 38 - 228) ولا يكفى ان تكون الدعوى قد رفعت قبل انتقال الشئ الى الخلف الخاص إذا كان لم يحكم فيها إلا بعد ذلك (21/2/1979 طعن رقم 529 سنة 48ق - م نقض م - 30 العدد الأول - 582) ولكن يلاحظ فى هذا الصدد انه إذا كان النزاع يدور حول حق عينى عقارى مما يخضع لأحكام المواد 15 ، 16 ، 17 من قانون الشهر العقارى رقم 114 سنة 1946 فإنه يكفى للاحتجاج على الخلف بالحكم الصادر ضد السلف ان تكون صحيفة الدعوى التى صدر فيها الحكم قد سجلت قبل تسجيل التصرف الصادر الى السلف ولو لم يصدر الحكم إلا بعد ذلك (24/1/1980 طعن 567 سنة 42ق - م نقض م - 31 - 272) وفى غير هذه الصورة إذا كان الخلف قد اكتسب الحق قبل صدور الحكم فإنه يعتبر من طبقة الغير بالنسبة إليه (8/5/1986 طعن 2508 سنة 52ق - 27/3/1958 طعن 76 سنة 24ق - م نقض م - 9 - 243) .
 
وقد قضت محكمة النقض بأن : الحكم الذى يصدر ضد البائع فيما تقوم بشأن العقار البيع من نزاع يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجة على المشترى الذى لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره على اساس ان المشترى يعتبر ممثلا فى شخص البائع له فى نفس الدعوى المقامة ضده وانه خلف خاص له . (7/3/1984 طعن 2555 سنة 52ق - م نقض م - 35 - 630 - وبنفس المعنى 11/1/1983 طعن 792 سنة 49ق) . وبأنه " البائع لا يمثل المشترى منه فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع بعد تسجيل عقد البيع ، ومن ثم فلا يمكن أن يحاج المشترى بحكم صادر ضد البائع بأنه غير مالك للعين المبيعة فى دعوى لم يختصم فيها هذا المشترى متى كان قد سجل عقد شرائه قبل صدور ذلك الحكم (23/2/1956 طعن 250 سنة 22ق - م نقض م - 7 - 251) ويكفى لاعتبار الحكم على السلف حجة على الخلف أن يصدر الحكم الابتدائى قلب انتقال الحق الى الخلف لأن الحجية تثبت للحكم ولو كان ابتدائيا ، ومن ثم لا ينال من حجية الحكم قبل الخلف أن يكون قد سجل التصرف الصادر إليه من السلف المحكوم عليه خلال الفترة من صدور الحكم الابتدائى وصدور الحكم الاستئنافى بتأييده ولا يلزم أن يكون الغير المحكوم له قبل السلف قد سجل صحيفة دعواه أو الحكم الصادر له أو يكفى أن يكون قد صدر له ولو ابتدائيا قبل اكتساب الخلف للحق (22/1/1959 طعن 172 سنة 24ق - م نقض م - 10 - 68) .
والحكم الذى يصدر فى مواجهة الخلف الخاص ليست له أية حجية قبل من منحه مادام يختصم فى الدعوى (27/1/1981 طعن 2059 سنة 53ق).
ومتى استند الخلف عاما كان أو خاصا الى سبب آخر غير التلقى من السلف فإن الحكم الصادر ضد السلف لا يقوم حجة عليه . (24/5/1934 طعن 72 سنة 3ق) .
 
سادسا : المدين يعتبر ممثلا لدائنه العادى فى الخصومات التى يكون طرفاً فيها :
-------------------------------------------------------------------------------
فيقيد الدائن من الحكم الصادر فيها لصالح مدينه ، كما يعتبر الحكم الصادر على المدين حجة على دائنه فى حدود ما يتأثر به حق الضمان العام ، ويكون للدائن أن يطعن فى الحكم الصادر ضد مدينه بطرق الطعن العادية وغير العادية ولو لم يكن ماثلا فيها بشخصه (24/10/1980 طعن 567 سنة 42ق - 13/4/1977 طعن 16 سنة 44ق - م نقض م - 28 - 962) ويعتبر مشترى العين المؤجرة الذى لم يسجل عقد شرائه ومستأجر هذه العين من مالكها دائنين عاديين للمؤجر .(25/4/1981 طعن 834/860 سنة 50ق)
ويستثنى من ذلك كله الحالات التى يرد فيها نص خاص كنص المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 الخاص بالتأمين الإجبارى على السيارات التى من مقتضاها أنه لا يشترط لالتزام شركة التأمين بمبلغ التعويض سوى أن يكون محكوما به بحكم قضائى نهائى ولو لم تكن ممثلة فى الدعوى . (8/1/1970 - م نقض م - 21 - 44) .
ولا يجوز لمن هو خارج عن الخصومة الذى انتفى تمثيله فيها أن يتمسك بحجية الحكم الذى يصدر فيها اعتمادا على وحدة المصلحة أو الموضوع . (11/4/1957 - م نقض م - 8 - 423) .
سابعا : تقوم الحجية فى مواجهة الخصم الحقيقى سواء كان خصما أصليا أو خصما متدخلا أو مدخلا
---------------------------------------------------------------------------------------------------
قد قضت محكمة النقض بأن : يترتب على التدخل سواء كان للاختصام أو الانضمام لأحد طرفى الخصومة أن يصبح المتدخل طرفا فى الدعوى يكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه ، فمن حقه الطعن فيه بطرق الطعن القانونية المقبولة شأنه فى ذلك شأن سائر الخصوم الأصليين . إذ كان ذلك فإن المتدخل أمام محكمة أول درجة منضما لأحد الخصوم فى الدعوى حق استئناف الحكم الصادر فيها ولو لم يستأنفه الخصم الاصلى الذى انضم إليه . (25/3/1980 طعن 990 سنة 46ق - م نقض م - 31 - 984 - 30/6/1988 طعن 1373 سنة 55ق) ، ويكون الحكم فى الدعوى حجة على المتدخل أو المدخل ولو كان حسم النزاع صلحا (27/11/1979 طعن 593 سنة 46ق - م نقض م - 30 العدد الثالث - 75 -  وراجع التعليق على المادة 103)
 
 
ثامنا : لا يمنع من وحدة الموضوع اختلاف الطلبات فى الدعويين (3/4/1986 طعن 1346 سنة 51ق) إذ يكفى أن يكون الحكم السابق قد حسم النزاع حول مسألة اساسية أو مسألة كلية شاملة يتوقف على ثبوتها أو نفيها ثبوت أو نفى الحق موضوع الدعوى التالية :
-----------------------------------------------------------------
تقوم تقول محكمة النقض بأن : استقر قضاء هذه المحكمة على أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت اساسية كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به الدعوى أو بانتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به فى تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع بشأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع بشأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم انفسهم او على انتفائها . (26/4/1987 طعن 609 سنة 52ق - م نقض م - 38 - 601 - ويراجع نقض 24/1/1981 طعن 361 سنة 50ق - 3/4/1986 طعن 1346 سنة 51ق - 30/1/1987 طعن 1578 سنة 51ق - م نقض م - 38 - 1203)
كما قضت بأن : المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المنع من اعادة طرح النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، وهى تكون كذلك إذا كانت إذا كانت هذه المسألة المقضى فيها نهائيا اساسية لا تتغير ، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا وان تكون هى بذاتها الاساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية ، بين نفس الخصوم . (7/5/1987 طعن 688 سنة 55ق - م نقض م - 38 - 679 - 7/11/1985 طعن 1058 سنة 51ق - م نقض م - 36 - 982 - 29/3/1983 طعن 446 سنة 49ق) ، ولا يحوز العودة لمناقشة هذه المسألة ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق طرحها فى الدعوى السابقة . (19/12/1984 طعن 1136 سنة 51ق - 5/12/1985 طعن 1569 سنة 52ق - 22/1/1986 طعن 1174 سنة 52ق) ، والحكم بصحة الدين يمنع من العودة الى طلب بطلانه لأنهما وجهان لشئ واحد . (11/3/1969 - م نقض م - 20 - 391) .
تاسعا : توافر وحدة الموضوع فى الدعويين متى كان الحكم فى الدعوى اللاحقة مناقضا للحكم الصادر فى الدعوى السابقة وذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره
------------------------------------------------------------------------
(11/3/1969 طعن 53 سنة 35ق - 31/1/1984 طعن 1097 سنة 50ق)  والقول بوحدة الموضوع هو مسألة موضوعية تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كانت قد اعتمدت على اسباب من شأنها أن تؤدى الى النتيجة التى انتهت إليها (4/2/1987 طعن 168 سنة 51ق - م نقض م - 38 - 207 - 31/1/1984 طعن 1097 سنة 50ق) .
 
 
عاشرا : ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل بعد مناضلة الخصوم فى شأنه لا يحوز حجية :
--------------------------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : القضاء النهائى لا يكتسب قوة الامر المقضى إلا فيما ثار بين الخصوم انفسهم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصورة صريحة أو ضمنية حتمية ، فما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى . (23/3/1987 طعن 1393 سنة 50ق - م نقض م - 38 - 423 - 22/12/1986 طعن 442 سنة 49ق - 6/2/1986 طعن 669 سنة 51ق - 26/12/1984 طعن 540 سنة 50ق - 21/11/1982 طعن 1402 سنة 48ق - م نقض م - 32 - 977) ، فإذا صرحت المحكمة فى أسباب حكمها بأن مسألة ما ليست محلا للبحث فى الدعوى ومع ذلك تضمن المنطوق قضاء فى هذه المسألة فإنه لا يحوز حجية . (26/2/1948 طعن 91 سنة 16ق منشور بمجموعة الخمسين عاما الجزء الأول بند 1102 ص426) ، والحكم الصادر بالريع على أساس وجود نزاع فى شأن الملكية دون أن يحسم هذا النزاع لا يجوز حجية فى دعوى الملكية  (22/3/1945 فى الطعن 33 سنة 14ق والمرجع السابق بند 1106 ص427) ، وتصريح الحكم بالملكية فى اسبابه بالحق لأحد الخصوم فى رفع دعوى بالريع لا يعتبر فصلا فى المسئولية عن الريع . (10/11/1932 طعن 41 سنة 2ق - المرجع السابق بند 1107 ص437) . الحكم بالريع دون حسم المنازعة التى أثارها المحكوم ضده فى شأن الملكية لا يمنع الأخير من رفع دعوى ثبوت الملكية . (27/11/1975 - م نقض م - 26 - 1524) ، والحكم فى دعوى المطالبة بالأجرة مع الالتفات عن طلب المدعى عليه وقفها الى حين الفصل فى ادعائه ملكيته العين المؤجرة لعدم جديته لا يمنع من نظر الدعوى التى ترفع بالملكية . (21/2/1977 - م نقض م - 28 - 491) .
 
الشرط الثانى : وحدة السبب فى كل من الدعويين :
---------------------------------------------------
المقصود بسبب الدعوى هو مجموع الوقائع التى يستند إليها المدعى فى طلباته دون نظر الى تكييفه لهذه الوقائع أو استناده الى نص أو مبدأ قانونى معين ، إذ لا دخل لذلك بسبب الدعوى . (ابراهيم سعد بند 185 - والى بند 63) ، فهو بحسب تعبير محكمة النقض الواقع أو الوقائع التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم فى دفاعهم . (18/1/1989 طعن 2577 لسنة 56ق - 26/12/1988 طعن 428 لسنة 52ق - 9/2/1977 طعن 74 سنة 43ق - م نقض م - 28 - 413 - 4/6/1969 - م نقض م - 20 - 868 - 9/1/1964 - م نقض م - 15 - 53) ، وهو بهذه المثابة لا تملك المحكمة تغييره من تلقاء نفسها . (26/12/1982 طعن 123 سنة 39ق) ، فى حين أن تكييف الخصم للدعوى لا يقيد المحكمة التى يجب عليها اعطاء الدعوى تكييفها الصحيح ، وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن : تكييف الحكم للدعوى باعتبارها دعوى حق وليست دعوى حيازة لا يجوز النعى عليه بتغييره سبب الدعوى متى تفيد بالوقائع والطلبات المطروحة عليه . (12/2/1989 طعن 1169 لسنة 55ق - 24/1/1989 طعن 3 سنة 57ق - 18/8/1989 طعن 1848 سنة 51ق) ، وقد تكون الواقعة التى يستند إليها الخصم فى طلبه عقدا أو إرادة منفردة أو فعلا غير مشروع أو اثراء بلا سبب أو نصا فى القانون . (9/1/1964 - م نقض م - 15 - 53) .
فالسبب الذى يحدد معالم دعوى معينة ليس هو النص القانونى المجرد وإنما هو العناصر أو الظروف الواقعية أساس الدعوى ، ولذلك فإن المدعى إذا استند الى وقائع معينة كسبب لدعواه فإن الدعوى تظل واحدة لوحدة السبب ولو غير المدعى تكييفه لهذه الوقائع أو  غير القاعدة القانونية التى يستند إليها فى دعواه . (والى بند 63) ومن خلال هذا النظر قضت محكمة النقض بأن : إذا استند المدعى فى طلب التعويض الى وقائع معينة تعتبر فعلا ضارا فإن هذه الوقائع تعتبر هى سبب الدعوى دون نظر الى القاعدة القانونية المنطبقة وما إذا كانت تتعلق بالمسئولية العقدية أو المسئولية التقصيرية الثابتة أو المفترضة إذ أن ذلك إنما يتصل بتكييف تلك الوقائع فلا يؤثر على سبب الدعوى ، ومن ثم يجوز لهذا المدعى رغم استناده الى الخطأ التقصيرى الثابت أو المفترض ان يستند ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف الى المسئولية العقدية ، كما يجوز ذلك لمحكمة الموضوع لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع فى الدعوى ولا يعتبر تغييرا لسببها . (2/4/1968 - م نقض م - 19 - 289 - 27/1/1966 - م نقض م - 17 - 182 - ومع ذلك قارن 4/6/1969 - م نقض م - 20 - 868 - الذى أكدته فيه خطأ الحكم الذى يقيم قضاءه بطلبات المدعى على أساس المسئولية التقصيرية فى حين كان المدعى يستند الى أحكام المسئولية العقدية لأنهما أساسان متغايران) .
ويتعين التفرقة بين السبب وبين الوسائل أو الأدلة التى تؤيده وقد تكون قانونية أو واقعية فى لا تؤثر فى وحدته فسبب دعوى تخفيض الأجرة هو تحديد الأجرة القانونية الواجبة الاتباع ، ومن ثم فإذا استند المدعى فى طلبه الى القانون 55 لسنة 1958 فإن ذلك لا يمنع المحكمة من أعمال القانون 121 لسنة 1947 دون أن يعتبر ذلك منها تغييرا لسبب الدعوى . (9/2/1977 فى الطعن 74 لسنة 43) ، وإذا طالب البائع بالثمن الذى تحررت به عدة سندات قدرت دعواه بقيمة مجموع الأقساط رغم تعدد السندات ، لأن الطلبات ناشئة عن سبب قانونى واحد هو عقد البيع أما السندات فهى مجرد وسائل اثبات تؤيد الدعوى فلا معنى سبب قانونى واحد هو عقد البيع اما السندات فهى مجرد وسائل اثبات تؤيد الدعوى فلا معنى تعددها تعدد سبب الدعوى . (9/1/1964 - م نقض م - 15 - 53) ، وقد تتعدد الأسباب مع اتحادها فى النوع ، إذ لا يلزم لاعتبار الطلبات المتعددة مستندة الى أسباب متعددة أن تختلف هذه الأسباب فى النوع كما لو رفعت دعوى ملكية عن مساحة معينة ضد متعددين اغتصب كل منهم مساحة محددة مستقلة فإن الدعوى تكون منطوية على طلبات متعددة يستند كل منها الى سبب قانونى مستقل هو واقعة الغضب التى وقعت من كل من المدعى عليهم بالنسبة الى المساحة التى استقل بغصبها . (10/2/1966 - م نقض م - 17 - 269) ، وكالدعوى التى يقيمها عامل ضد أرباب عمل متعددين يطالب فيه كلا منهم بالأجرة ومكافأة نهاية الخدمة المستحقين له قبل كل منهم مستندا فى ذلك الى روابط عمل مستقلة ، فإنها تنطوى على طلبات متعددة يستند كل منها الى سبب مختلف وأن اتحدت هذه الأسباب فى النوع ، ومن ثم تقدر قيمة كل طلب على حدة . (14/2/1963 - م نقض م - 14 - 247) ، فدعوى الشفعة فى أطيان بيعت بموجب عقدين مستقلين انطوى على طلبين يستند كل منهما الى سبب يختلف فتقدر قيمة كل منهما على حدة . (1/6/1975 - م نقض م - 26 - 1137 - 21/6/1983 طعن 1350 سنة 49ق - م نقض م - 34 - 1455) ، (يراجع دراسة تفصيلية لسبب الدعوى الدكتور عزمى عبد الفتاح فى بحثه الجيد عن اساس الادعاء أمام القضاء المدنى طبعنى 1991 - ورسالة الدكتور أحمد السيد الصاوى عن الشروط الموضوعية لحجية الأمر المقضى - الدكتور نبيل اسماعيل عمر فى سبب الطلب القضائى أمام محكمة الاستئناف طبعة 1978) .
 
والعبرة تكون بالسبب الذى بنى عليه الحكم السابق دون نظر للسبب الذى استند إليه المحكوم له فإذا رفضت دعوى المطالبة بنصيب المدعية فى شركة تضامن كان مورثها شريكا فيها فإن الحكم لا تكون له حجية فى الدعوى التى رفعتها بالمطالبة بحصتها فى ربح شركة الواقع التى قالت بقيامها بعد وفاة مورثها. (12/1/1981 طعن 420 سنة 47ق - م نقض م - 32 - 178) ، وإذا كان المدعى فى الدعوى السابقة قد طلب بطلان التصرف الصادر من المورث لإبنه على اسا انعدام أهلية المتصرف واخفاء التصرف لوصية فقضى الحكم برفض الدعوى على اساس عدم صحة القول بانعدام اهلية المتصرف دون ان تعرض لما تمسك به المدعى من اخفاء التصرف لوصية فإن الحكم لا يحوز حجية فى شأن هذه المسألة ولا يحول دون المدعى واقامة دعوى جديدة بها لاختلاف سببها عن سبب الحكم السابق . (18/4/1986 طعن 294 سنة 34ق) .
 
وقد قضت محكمة النقض بأن : متى كان المدعى قد رفع دعواه أمام المحكمة الجزئية بطلب اثبات حالة منزله الذى استولت عليه وزارة المعارف استنادا الى القانون رقم 95 لسنة 1945 والقانون رقم 76 لسنة 1947 فدفعت الوزارة بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى بمقولة أنها من الدعاوى التى يختص القضاء المستعجل بالفصل فيها وقضى نهائيا برفض الدفع ثم رفع المدعى دعوى أخرى أمام المحكمة الابتدائية يطالب الوزارة بأجرة المنزل على أسا تقدير الخبير فى دعوى اثبات الحالة فدفعت الوزارة هذه الدعوى بعدم اختصاص المحكمة بنظرها استنادا الى القانون رقم 76 لسنة 1947 الذى يوجب فى شأنه اجراءات المعارضة فى قرارات لجان التقدير اتباع الأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 - فإن كلا من الدفعين يكون مختلفا عن الآخر فى أساسه ومرماه ولا تحول حجية الحكم النهائى برفض أولهما فى حلقة من حلقات النزاع دون التمسك بالدفع الآخر بالحلقة التالية والفصل فى هذا الدفع لا يعتبر إهدار لحجية الحكم الأول " (نقض 8/5/1958 سنة 9 ص431) . وبأنه " السبب فى معنى المادة 101 من قانون الاثبات هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم " (11/12/1980 الطعن رقم 411 لسنة 46ق) . وبأنه " من المقرر أن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن ان يكون موضوعا لحكم حاز قوة الأمر المقضى ، ويشترط لكى يحوز الحكم حجية الشئ المقضى فيه اتحاد الخصوم والموضوع والسبب ، وإذ كانت دعوى صحة العقد تختلف عن دعوة الفسخة سببا وموضوعا فإن الحكم بعدم قبول دعوى صحة التعاقد لعدم قيام المشترى بإلتزامه بدفع كامل الثمن لا يمنع المشترى من العودة الى دعوة صحة التعاقد ، إذا ما قام بإبقاء باقى الثمن ، ومن ثم فإن هذا القضاء لا يضمن قضاء ضمنيا بفسخ العقد " (نقض 18/3/1982 ، الطعن رقم 963 لسنة 47ق) . وبأنه " النص فى الفقرة الخامسة من المادة 146 من قانون المرافعات على أن يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يؤد بأحد الخصوم إذا كان قد سبق له نظرها هى الخشية من ان يلتزم برأيه الذى كشف عنه عمله القديم . لما كان ذلك ، وكان نظر السيد المستشار ……… الاستئناف رقم …… المرفوع من المطعون ضدها الأولى وقضاؤه بثبوت قيام العلاقة الإيجارية بين الأخيرة وبين المطعون ضده الثانى وإلزامه بتحرير عقد إيجار لها عن عين النزاع ، لا يمنعه من نظر الدعوى الماثلة المرفوعة بطلب عدم الاعتداد بما تم تنفيذ بالحكم رقم 2870 لسنة 1974 مدنى كلى الاسكندرية وتمكين المطعون ضدها من الشقة موضوع النزاع لاختلاف كل من الدعويين عن الأخرى موضوعا وسببا فضلا عن ان قضاء الحكم الأول حاز قوة الامر المقضى قبل نظر هذه الدعوى ، وبالتالى لا يكون سببا لعدم الصلاحية لانتفاء الخشية من التشبث بالرأى الذى سبق أن أبداه ، ويكون النعى على غير أساس " (نقض 18/4/1983 ، الطعن رقم 2380 لسنة 51ق) . وبأنه " وحيث إن هذا النعى مردود بأن الأصل أن حجية الشئ المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم ولا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها ، وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن مطالبة المطعون ضده الأول الطاعن بالتعويض المدنى أمام المحكمة الجنائية كان مبناها المسئولية عن الأعمال الشخصية طبقا للمادة 163 من القانون المدنى ، ولم تتناول تلم المحكمة وما كان لها أن تتناول وعلى ما جرت به قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - بحث طلب التعويض على أى أساس آخر ، وقضت برفض الدعوى المدنية استنادا الى انتفاء ركن الخطأ فى حق الطاعن ، فإن ذلك لا يحول دون مطالبته أمام المحاكم المدنية باعتباره مسئولا عن الضرر الذى احدثه تابعه بعمله غير المشروع طبقا للمادة 174 من القانون المدنى لاختلاف السبب فى كل من الطلبين ، ولا ينال من ذلك توجيه اعلان من المطعون ضده الأول الى الطاعن أثناء محاكمته جنائيا بمسئوليته عن التعويض بصفتهع متبوعا ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير اساس " (نقض 4/12/1986 سنة 37 ، العدد الثانى ص930) . وبأنه " من المقرر أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب فى كل من الدعويين فضلا عن وحدة الخصوم . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان القضية السابق الفصل فيها من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية تختلف فى موضوعها وسببها عن موضوع وسبب الدعوى الحالية . فإن التمسك بحجية الحكم السابق يضحى بلا سند قانونى صحيح فلا يعد دفاعا طالما أننه ليست له هذه الحجية . لما كان ذلك ، فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لا يعيبه بالقصور " (نقض 2/5/1979 ، الطعن رقم 1125 لسنة 48ق) . وبأنه " الحكم نهائيا ببطلان البروتستو تأسيسا على أن الدين لم يكن مستحق الأداء وقت توجيهه . لا يتعارض مع الحكم بإشهار الإفلاس بعد حلول أجل الوفاء " (نقض 15/12/1970 سنة 21 ص1245) . وبأنه " إذا كان الخصوم فى دعوى القسمة لم يتجادلوا بشأن ملكية المطعون عليهم لبعض الأعيان المطلوب قسمتها بوضع يدهم عليها مفرزة المدة الطويلة المككسبة للملكية ، فإن الحكم الصادر فيها بندب خبير لإجراء القسمة لا يمنع المطعون عليهم ، وهم ممن صدر عليهم هذا الحكم من أن يدعوا ملكية العين المتنازع عليها تأسيسا على أنهم وضعوا اليد عليها مفرزة بنية تملكها المدة الطويلة المكسبة للملكية " (نقض 24/6/1971 سنة 22 ص809) . وبأنه " الحكم بصحة ونفاذ عقد مانع من رفع دعوى جديدة ببطلان العقد ، وذلك بخلاف الدعوى التى ترفع بطب بطلان العقد لسبب من أسباب البطلان . إذ تقتصر وظيفة المحكمة على بحث هذا السبب وحده ، فإذا قضى برفضها لا يتعدى ذلك الى القضاء بصحة العقد ولا يمنع من رفع دعوى جديدة بطلب بطلان ذات العقد لسبب آخر من أسباب البطلان " (نقض 21/4/1966 سنة 17 ص899) . وبأنه " من المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ألا تكون للأحكام حجية إلا إذا توافرت فى الحق المدعى به شروط ثلاثة اتحاد الخصوم ووحدة الموضوع والمحل والسبب ، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها مسألة أساسية لا تتغير وبشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا فتكون هى بذاتها الاساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ….. المؤيد بالاستئناف رقم ….. أن المدعية فى هذه الدعوى اقامتها ضد المطعون ضده والطاعنة طلبت فيها الحكم بإلزامهما متضامنين نتيجة خطأ المطعون ضده واعمالا لنص المادة 163 مدنى وأساس مسئولية الطاعنة خطؤها عن عمل تابعها عملا بالمادة 174 مدنى ، أما الدعوى الراهنة فهى دعوى الحلول التى يرجع بها المتبوع وهو فى حكم الكفيل المتضامن على تابعه عند وفائه للمضرور ، وبالتالى فإن الدعويين تختلفان فى الخصوم والسبب " (نقض 14/1/1982 ، الطعن رقم 905 لسنة 49ق) . وبأنه " الحكم الصادر فى دعوى من دعاوى وضع اليد لا يكون حجة فى دعوى الملكية ، ففى الدعوى الأولى المحل هو الحيازة والسبب هو وضع اليد مدة محدودة ، أما فى الدعوى الثانية فالمحل هو الملكية والسبب هو وضع اليد مدة أطول أو بسبب آخر غير وضع اليد " (نقض 22/3/1945 ، مجموعة عمر 4 رقم 2222 ص593) . وبأنه " الحكم بوقف الدعوى كلما رأت المحكمة تعليق أمر فيها على الفصل فى مسألة أخرى حكم قطعى لا يجوز العدول عنه دون أن يقوم الدليل على الفصل فى المسألة الأخرى التى يتوقف عليها الحكم فى موضوع الدعوى . عدول المحكمة الاستئنافية عن حكم الوقف مع تمسك الخصم بحجيته وعدم قيام الدليل على البت فى المسألة الأخرى يعد اهدارا لحجية هذا الحكم " (نقض 21/3/1963 سنة 14 ، العدد الأول ص337) . وبأنه " القضاء برفض دعزى المطالبة بنصيب فى الربح تأسيسا على عقد شركة التضامن . لا حجية له فى دعوى تالية بين نفس الخصوم وعن ذات الطلب استنادا الى شركة الواقع لاختلاف وحدة السبب فى الدعويين " (نقض 12/1/1981 ، الطعن رقم 420 لسنة 47ق) .
 
وقضت أيضا محكمة النقض بأنه " أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت اساسية ، وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به فى الدعوى أو بانتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم انفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه . لما كان ذلك ـ وكان الحكم فى الدعوى رقم 2229 لسنة 1971 كلى جنوب القاهرة والمؤيد فى الاستئناف رقم 579 سنة 91ق القاهرة بأحقية المطعون ضده فى اقتضاء العمولة من الطاعنة بواقع 2% وبأحقيته فى صرف مكافأة سنوية ، وذلك عن المدة من 1/7/1967 حتى 30/6/1970 ، قد حاز قوة الأمر المقضى ، وكان قوام الدعوى الحالية هو طلب المطعون ضده الحكم بفروق العمولة المستحقة عن المدة من 1/7/1970 وحتى 28/5/1977 والمكافأة السنوية استنادا لذات الاساس الذى أقيمت عليه طلباته فى الدعوى السابقة ، والتى حسم الخلاف بين الطرفين بشأنها الحكم النهائى الصادر فيها ، فإن ذلك يمنع الطاعنة من اعادة طرح المنازعة بخصوصها سواء بطريق الدعوى أو الدفع . لما كان ذلك ، وكان السبب فى معنى المادة 101 من قانون الاثبات هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعة والحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم ، وكان الثابت من واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أنه أخذ بحجية الحكم السابق صدوره لصالح المطعون ضده - والسابق بيانه - فى صدد استحقاق العمولة والمكافأة عن المدة من 1/7/1967 وحتى 30/6/1970 ، وهى لاحقة على نفاذ أحكام القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 وبعد اصدار المؤسسة العامة للتأمين القرار الجمهورى رقم 15 لسنة 1966 والمنشور رقم 4 لسنة 1967 واصدار لائحة موحدة للعاملين بالشركات التابعة لها ومن بينها الطاعنة ، ومن ثم لا يحق للطاعنة معاودة طرح هذه المنازعة والمجادلة . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، فإن النعى عليه يكون على غير اساس " (نقض 26/4/1987 سنة 38 الجزء الأول ص601) . وبأنه " دعوى الطاعة . اختلافها موضوعا وسببا عن دعوى التطبيق للضرر . علة ذلك . الحكم برفض الاعتراض أو اسقاط نفقة الزوجة . لا يكون بذاته حاسما فى نفى ادعاء الزوجة من مضارة فى دعوى التطليق للضرر . للزوجة رفع دعوى جديدة بالتطليق للضرر . شرطه . ان تستند الى وقائع مغايرة لتلك التى رفعت الدعوى الأولى على اساسها " (نقض 17/5/1999 طعن رقم 116 65ق احوال شخصية) . وبأنه " سبق صدور حكم برفض دعوى الزوجة بطلب التطليق للهجر لا يحول دون رفع دعوى تطليق أخرى استنادا الى الهجر الذى استطال الى ما بعد صدور الحكم الأول " (نقض 15/2/1999 طعن رقم 499 لسنة 64ق) . وبأنه " الزوجة التى رفضت دعواها بطلب التطليق للضرر . حقها فى أن ترفع دعوى جديدة فيها التطليق لذات السبب . شرطه . استنادها الى وقائع مغايرة لتلك التى رفعت الدعوى الأولى على اساسها " (نقض 15/2/1999 طعن رقم 196 لسنة 64ق أحوال شخصية) . وبأنه " حجية الشئ المقضى فيه . مناطها . اتحاد الخصوم والموضوع والسبب . طلب انقاص الأجرة لعدم تركيب مصعد فى العين المؤجرة فى دعوى وطلب تنفيذ التزام المؤجر بتركيب المصعد فى دعوى أخرى . اختلاف الدعويين موضوعا وسببا " (نقض 1/2/1966 مجموعة المكتب الفنى سنة 17 ص221) . وبأنه " متى كان النزاع فى الدعوى الأولى يدور حول صحة صدور العقود من المورث وقد اقتصر الحكم الصادر فى تلك الدعوى على بحث هذا النزاع وفصل فيه برفض الادعاء بتزوير العقود تأسيسا على ما ثبت له من صحة نسبتها الى المورثة ولم يفصل الحكم فى منطوقه أو فى أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق فى صحة انعقاد هذه العقود ، كما أنه لم يتعرض لمسألة استيفاء المورثة الثمن ، وكان فى الدعوى الثانية منصبا على أن التصرفات التى تتناولها العقود المحكوم بصحة نسبتها الى المورثة فى الدعوى الأولى سائرة لوصايا وما يترتب على ذلك من عدم نفاذها ، فإن السبب فى الدعوى الأولى يكون مغايرا للسبب فى الدعوى الثانية وبالتالى فلا يكون للحكم الأول حجية الأمر المقضى فى الدعوى الثانية " (نقض 24/10/1963 مجموعة المكتب الفنى سنة 14 ص981)
كذلك قضت بأنه" السبب فى طلب الزوجة التطليق اثناء نظر اعتراضها على دعوى زوجها لها للعودة الى منزل الزوجية . م11 مكررا ثانيا من ق25 لسنة 1929 المضافى بق100 لسنة 1985 . اختلافه عن السبب فى دعوى التطليق للزواج بأخرى . م11/2 مكرر من ذات القانون . مؤداه . القضاء برفض الدعوى الأولى لا يمنع من نظر الدعوى الثانية " (الطعن رقم 92 لسنة 62ق احوال شخصية جلسة 15/1/1996) . وبأنه " دعوى النفقة والحبس تختلفان فى موضوعهما وسببهما عن دعوى التطليق للفرقة لاختلاف المناط فى هذه الدعاوى الثلاث . فيبنما تقوم الأولى على وجوب نفقة الزوجة على زوجها لاحتباسها لحقه ومنفعته لتحقيق مقاصد الزواج حتى وإن لم يتحقق هذا الاحتباس بسبب من قبل الزوج ، فإن دعوى الحبس تستند الى امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقة المقررة بحكم واجب التنفيذ ، بيد أن دعوى التطليق المطروحة تؤسس على ادعاء الاساءة واستحكام النفور والفرقة بين الزوجين لمدة ثلاث سنوات على الأقل " (الطعن رقم 249 لسنة 62ق أحوال شخصية جلسة 23/9/1996). وبأنه " متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى فى منطوقه برفض دعوى صحة التعاقد المرفوعة من الطاعن على المطعون ضدهم قضاء قطعيا محمولا على ما جاء بأسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة من أن الطاعن لم ينفذ التزامه بدفع الثمن فلا يحق له مطالبة المطعون ضدهم بتنفيذ التزامهم بنقل الملكية ، وهذا القضاء يتضمن بطريق اللزوم الحتمى أن الالتزام بدفع الثمن قائم ولم ينقض بتجديده أو بغير ذلك من أسباب الانقضاء ، فإن الحكم المذكور يحوز الحجية بين طرفيه فيما قضى به بصفة ضمنية فى الأسباب المرتبطة بمنطوقه ارتباطا وثيقا ، لا يقوم المنطوق بدونها ، ويمتنع على الطاعن الادعاء بانقضاء الالتزام بدفع الثمن وتحديده ولا يقبل منه اثابت ادعائه بأى دليل آخر ولو كان اليمين الحاسمة لتعارضه مع حجية الحكم المشار إليه الذى حاز قوة الأمر المقضى ، وذلك عملا بالمادة 101 من قانون الاثبات " (نقض 21/5/1975 سنة 26 س1040) . وبأنه " غيبة الزوج عن بيت الزوجية . اعتبارها هجرا محققا للضرر الموجب للتفريق . مادة 6 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 . لا مجال لاستلزام غيبة الزوج الى أمد معين وفى بلد معين . للقاضى مطلق الحق فى تقدير هذا الضرر ومدى احتمال الزوجة له . اختلافه عن التطليق للغيبة بشرائطها المنصوص عليها فى المادة 12 من القانون المذكور " (نقض 29/9/1998 ، الطعن رقم 432 لسنة 64ق احوال شخصية) . وبأنه " حجية الأحكام . مناطها . دعوى التطليق لاعتداء الزوج على زوجته . اختلاف السبب فيها من دعوى التطليق للفرقة مدة أكثر من ثلاث سنوات واستحكام النفور بين الزوجين " (نقض 23/1/1980 ، الطعن رقم 50 لسنة 48ق) . وبأنه " أساس التعويض عن مهلة الإنذار المقررة قانونا فى حالة فسخ العقد غير المحدد المدة هو اخلال الطرف المنهى للعقد بإلتزامه باحترام هذه المهلة وعدم اعلانه الطرف الآخر فى المواعيد المقررة بعزمه على انهاء العقد ، وأساس التعويض عن الفصل غير المبرر هو ما يشوب تصرف رب العمل من عسف فى استعمال حقه فى فسخ العقد ، وإن كان إنهاء العقد لا يفيد بذاته أن هذا الانهاء وقه عسفا بل يتعين أن يقوم الدليل على ذلك ، وكان الطلبان وإن اتحدا فى مصدرهما وهو العقد إلا أن أساس كل منهما يختلف عن أساس الآخر ، ومن ثم فلا تناقض فى أسباب الحكم المطعون فيه إن هو استجاب فى قضائه لطلب مقابل مهلة الإنذار دون طلب التعويض عن فصل الطاعن عسفا " (نقض 1/6/1974 سنة 25 ص962) . وبأنه " الحكم الصادر فى دعوى التطليق للإيذاء الجسيم . مادة 55 من القواعد الخاصة بالأقباط الأرثوذكس . لا حجية فى دعوى التطليق للفرقة واستحكام النفور . مادة 57 من تلك القواعد لاختلاف السبب فى كل من الدعويين " (الطعن رقم 249 لسنة 62ق احوال شخصية جلسة 2/9/1996) . وبأنه " النص فى المادة 101 من قانون الاثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أن حجية الأحكام من النظام العام . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه لسنة 64 مدنى كلى القاهرة - المقامة من الطاعن على ورث المطعون ضدهم - من انعدام سبب التزام المطعون ضدهم فى عقد القسمة المؤرخ …… ملتزما حجية هذا الحكم ، فإنه يكون قد انتهى الى نتيجة صحيحة ولا يعيبه أو يفسده ما أورده باسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لهذه المحكمة تصحيحه دون ان تنقضه " (نقض 13/4/1994 سنة 45 الجزء الثانى ص694) . وبأنه " لما كان البين من مدونات الحكم الصادر فى الدعوى رقم …… أن المحكمة ندبت خبيرا فيها خلص فى تقريره الى ان المطعون عليه يضع يده على العين محل النزاع منذ 1/8/1967 نفاذا لعقود ايجار صادرة له من اخوته وقدر الخبير الريع المستحق مستندا فى ذلك الى عقود الايجار ، وأخذت المحكمة بتقرير الخبير وقضت للطاعن بالريع المطالب به ، ولم يفصل الحكم فى واقعة غصب المطعون عيله للعين موضوع النزاع ، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون " (نقض 20/4/1983 ، الطعن رقم 1596 لسنة 49ق) . وبأنه " لما كان يبين من الأوراق أن موضوع المنازعة فى الدعوى رقم … هو مطالبة الطاعنين المطعون عليه بأجرة متأخرة لشقة النزاع باعتبار أن أجرتها الاتفاقية بمبلغ 4 جنيهات ، 350 مليما شهريا ، وقد ثار النزاع بين الطرفين حول حقيقة الأجرة الاتفاقية وحددتها المحكمة بمبلغ 4 جنيهات و350 مليما شهريا ، وأبرزت بأسباب حكمها إلزام المستأجر دفعها حتى تعدل بحكم يثبت تحديد الأجرة القانونية . لما كان ذلك ، وكان النزاع الذى ثار بين الطرفين فى الدعوى الماثلة يدور حول تحديد الاجرة القانونية للشقة المؤجرة تطبيقا لحكام قوانين الايجارات ، وهى مسألة لم تكن مطروحة على المحكمة فى الدعوى السابقة ولم يعرض لها الحكم الصادر فيها ، ومن ثم فإن الدعويين تختلفان موضعا وسببا " (نقض 1/5/1978 سنة 29 ص1210) . وبأنه " القضاء نهائيا باستحقاق العامل لنسبة معينة من العمولة خلال مدة معينة . مطالبة العامل باستحقاقه لذات العمولة عن فترة تالية استنادا لذات السبب فى الدعوى السابقة ، وجوب التقيد بحجية الحكم السابق " (نقض 25/2/1979 ، الطعن رقم 689 لسنة 42ق) . وبأنه " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . استناد الحكم الى اختلاف الدعويين سببا . النعى على ما أورده بشأن اختلاف الموضوع والخصوم . غير منتج " (نقض 11/12/1980 ، الطعن رقم 411 لسنة 46ق) . وبأنه " سبب الدعوى . ماهيته . الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب . عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية " (نقض 30/11/1998 طعن رقم 742 لسنة 17ق) . وبأنه " السبب فى دعوى التطليق للضرر . مادة 6 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 . اختلافه عن السبب فى دعوى التطليق للزواج بأخرى  . مادة 11 مكررا من ذات القانون " (نقض 16/3/1998 الطعن رقم 185 لسنة 64ق احوال شخصية) .

descriptionشروط حجيه الأمر المقضي Emptyرد: شروط حجيه الأمر المقضي

more_horiz
وقد استقر قضاء النقض الجنائى على أن : مادامت الدعوى المدنية قد رفعت أمام المحكمة الجنائية فإن هذه المحكمة إذ انتهت الى أن أحد المتهمين هو وحده الذى قارف الجريمة المطلوب التعويض عنها وأن المتهمين الآخرين احدهما لم يقع منه سوى تقصير فى الواجبان التى يفرضها عليه العقد المبرم بينه (مستخدم ببنك التسليف) وبين المدعى بالحقوق المدنية (بنك التسليف) والآخر لم يثبت أى تقصير منه ، إذ انتهت الى ذلك فإنه يكون متعينا عليها ألا تقضى بالتعويض إلا على ما ثبت عليه الجريمة ، وأن تقضى برفض الدعوى بالنسبة للمتهمين الآخرين لأن حكمها على المتهم الذى خالف شروط العقد لا يكون إلا على اساس المسئولية التعاقدية ، وهو غير السبب المرفوع به الدعوى أمامها ، وهذا لا يجوز فى القانون ، ولأن حكمها بالتعويض على المتهم الآخر ليس له ما يبرره مادام لم يثبت وقوع أى خطأ منه ، أما القول بأن المحكمة كان عليها فى هذه الحالة أن تحكم بعدم الاختصاص فى الدعوى المدنية بالنسبة لهذين المتهمين أحدهما أو كليهما لا برفضها فمردود بأنه مادامت الدعوى قد رفضت على اساس انعدام المسئولية التقصيرية ، فإن ذلك لا يمنع المدعى بالحقوق المدنية ، وليس من شأنه أن يمنعه من رفعها أمام المحاكم المدنية بناء على سبب آخر هو المسئولية التعاقدية " (نقض جنائى 31/5/1943 مجموعة القواعد القانونية للنقض الجنائى فى 25 سنة ص632 رقم 216) . وبأنه " من المقرر أن مناط حجية الأحكام هى وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلا للحكم السابق ، ولا يكفى للقول بوحدة السبب فى الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها فى الوصف القانونى ، أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما ، وكان الحكم المطعون فيه - على ما سلف بيانه - قد أثبت اختلاف ذاتية الواقعة محل الدعوى الراهنة وظروفها والنشاط الإجرامى الخاص بها عن الواقائع الأخرى اختلافا تتحقق به هذه المغايرة ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون فيما قضى به من رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " (نقض 2/4/1987 سنة 38 الجزء الأول ص537) . وبأنه " مادامت الدعوى قد رفعت على اساس المسئولية التقصيرية والمدعى لم يطلب أن يقضى له فيها بالتعويض على اساس المسئولية التعاقدية ، إن صح له أن يطلب ذلك أمام المحكمة الجنائية فليس للمحكمة أن تتبرع من عندها فتبنى الدعوى على سبب غير الذى رفعها صاحبها به فإنها إن فعلت تكون قد حكمت بما لم يطلبه منها الخصوم ، وهذا غير جائز فى القانون " (نقض جنائى 8/9/1943 مجموعة القواعد القانونية للنقض الجنائى فى 25 سنة ، الجزء الثانى ص632 قاعدة 215) . وبأنه " المطالبة بالتعويض على اساس المادة 151 من القانون المدنى باعتبار المدعى عليه مسئولا عن فعل نفسه تختلف من حيث السبب عن المطالبة بالتعويض على اساس المادة 152 من القانون المذكور باعتبار المدعى عليه مسئولا عن فعل غيره ، ومقتضى هذا انه إذا رفعت الدعوى على أحد هذين الاساسين ، وقضى برفضها فلا يجوز فى الاستئناف الفصل فى الدعوى على الاساس الآخر ، وخصوصا إذا كان الخصم يعارض فى ذلك " (نقض 17/12/1945 ص623 قاعدة 217 مجموعة القواعد القانونية للنقض الجنائى فى 25 سنة الجزء الثانى)
 
الشرط الثالث
اتحاد المحل و الموضوع :
---------------------------
مفاد نص المادة 101 من قانون الاثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن المسألة الواحدة بعينها - متى كانت اساسية - وكان  ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو بانتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم فيه فى تلك المسألة الاساسية بين الخصوم انفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم انفسهم أو على انتفائها .
وأن المنع من اعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فهيا ، يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائيا اساسية لا تتغير ، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا ، وأن تكون هى بذاتها الاساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية وينبنى على ذلك ان ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم حائز لقوة الأمر المقضى .
ومن ثم تقتصر حجية الحكم على ما طلب فى الدعوى التى صدر فيها فيجب للتمسك بحجية الأمر المقضى به أن يكون محل الدعوى الجديدة هو ذات محل الدعوى التى فصل فيها الحكم فإذا رفعت دعوى بطلب إبطال عقد أو الحكم بملكية عين وقضى برفضها امتنع على المدعى أن يرفع دعوى جديدة لإبطال ذات العقد أو للحكم له بملكية ذات العين ولكن يجوز له أن يرفع دعوى بقسمة العقد أو بانقضاء الالتزام الناشئ عنه فى الحالة الأولى أن يدعى من جديد بحق انتفاع على ذات العين أو بملكية عين أخرى فى حيازة المدعى عليه ووحدة المحل تبقى قائمة أيا كانت التغيرات التى تصيب هذا المحل بعد ذلك من نقص أو زيادة أو تعديل والقاعدة فى معرفة ما إذا كان محل الدعويين متحدا أن يتحقق القاضى من أن قضاءه فى الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مجرد تكرار للحكم السابق فلا تكون هناك فائدة أو أن يكون مناقضا للحكم السابق فلا تكون هناك فائدة منه أو أن يكون مناقضا للحكم السابق سواء بإقرار حق أو إنكار حق أقره فيكون هناك حكمان متناقضان . (انظر السنهورى ومحمود جمال الدين زكى) .
احكام محكمه النقض
وقد قضت محكمة النقض بأن : إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال الى حكم الاحالة الى التحقيق الصادر من نفس المحكمة فى صدد بيان وقائع الدعوى وحدها ، ولا يفهم منه أنه اعتمد على ذلك الحكم فى غير ما أحال عليه صراحة ، وكان البادى من الحكم المحال إليه أنه لم يتضمن قضاء قطعيا له حجيته فى أى شق من النزاع ، كما أنه لم يناقش الأدلة المقدمة فى الدعوى ولا مدى كفايتها فى الثابت ، بل استبقى الفصل فى الموضوع برمته لحين الانتهاء من تحقيق ثبوت صدور العقد فى مرض الموت ، دون أن يورد اشارة تنم عن قضائه فى ثبوت حالة العته لدى المورثة ، مما لا يمكن معه القول بأن حكم الاحالة الى التحقيق انتهى الى أن الدعوى بحالها لا تؤدى الى اجابة المطعون عليهن الى طلباتهن ، أو أن الشهادة الطبية المقدمة غير صالحة بذاتها لاثبات حالة العته ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالتناقض فى هذا الخصوص يكون غير سديد . (نقض جلسة 19/1/1971 المكتب الفنى السنة 22 رقم 14 ص71) . وبأنه " تلتزم محكمة الأحوال الشخصية عند الفصل فى طلب الحجر بالتحقيق من قيام الحالة الموجبة له فى ذلك المحجور عليه ، فإن هذه دلت على قيام تلك الحالة بالتصرفات الصادرة منه ، فإنها لا تكون قد فصلت فى أمر صحتها أو بطلانها ، لأن ذلك لم يكن مطروحا عليها ولا اختصاص لها به ، وإنما تكون قد اتخذت من تلك التصرفات دليلا على قيام موجب الحجر بالمحجور عليه ، وهو ما لا يجوز حجبه فى دعوى بطلان التصرف ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر ان الوصف الذى أضفاه حكم الحجز على تصرف المحجور عليه ، بأنه ابتزاز مما يحوز قوة الأمر المقضى ورتب على ذلك الحكم بإبطال التصرف فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون " (نقض جلسة 21/1/1971 المكتب الفنى السنة 22 رقم 19 ص108) . وبأنه " لا يحوز الحكم السابق قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع فى كل من الدعويين واتحد السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما ، هذا فضلا عن وحدة الخصوم ، وإذ كان يبين من الاطلاع على الحكم الصادر فى الدعوى السابقة ان الطاعن رفعها بطلب مكافأة إدارة وعلاوة نوبتجية ونصيب فى الأرباح وما يستحقه فى صندوق الادخار والمعاشات ومقابل الانذار ومكافأة نهاية الخدمة ، وكانت طلبات الطاعن فى الدعوى الحالية هى الحكم له بتعويض عن فصله تعسفيا ، الأمر الذى لم يكن معروضا فى الدعوى السابقة بمحالفة الحكم السابق فى غير محله " (نقض جلسة 23/6/1973 المكتب الفنى السنة 24 رقم 167 ص962) . وبأنه " مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبنى على تناقض حكمين انتهائيين بصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق ، وإذ كان يبين من وقائع الدعوى أن محكمة العمال الجزئية بالاسكندرية ضمنت أسباب حكمها الصادر فى 2/12/1963 أن نظام اعانة غلاء المعيشة المقررة بالأوامر العسكرية المختلفة وآخرها الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 يسرى على عمال البحر والملاحين سواء قبل صدور المرسوم بقانون رقم 253 لسنة 1952 والقرارات الصادرة تنفيذا له أو بعد صدورها وأن الاعانة تضاف بالنسبة الواردة بالجداول الموافقة للأوامر العسكرية الى مرتباتهم التى تحددت فى تلك الأوامر ، وقضت تلك المحكمة بندب خبير لبيان ما يستحقه مورث الطاعن من اعانة الغلاء على هذا الاساس فى الخسم سنوات السابقة على ……… وكانت هذه المسألة هى التى ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة ، فإن تلك المحكمة تكون قد حسمت النزاع بشأنها بين مورث الطاعن والمطعون ضدها وقطعت باستحقاق مورث الطاعن لاعانة غلاء المعيشة بحكم حاز قوة الأمر المقضى لعدم استئنافه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المسـأنف الصادر فى 19/1/1965 وباعتبار دعوى الطاعن منتهية استنادا الى المادة الثانية من القانون رقم 76 لسنة 1964 ، فإنه يكون قد حرم مورث الطاعن من اعانة غلاء المعيشة على خلاف ما قضى له به الحكم السابق لصدوره بين الخصوم أنفسهم من محكمة العمال الجزئية بالاسكندرية فى 2/12/1963 بأحقيته تلك الاعانة والذى حاز قوة الأمر المقضى ، إذ كان ما تقدم فإن الطعن على الحكم المطعون فيه المخالفة حجية حكم سابق يكون حائزا ولذلك سواء أكان قد دفع أمام محكمة الموضوع بتلك الحجية أم لم يدفع " (نقض جلسة 24/3/1973 المكتب الفنى السنة 24 رقم 86 ص483) .وبأنه " المنع من اعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها يستلزم أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، وإذ يشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائيا مسألة اساسية لا تتغير وتكون هى بذاتها الاساس فيها يدعيه فى الدعوى الثانية ، وكان النزاع الذى طرح على محكمة الجنح يتعلق بقبول أو عدم قبول الدعوى المدنية من المطعون عليه الأول ضد الطاعن ، وإذ انتهت محكمة الجنح الى عدم قبول الدعوى المدنية لأنها غير مختصة بنظرها وذلك تأسيسا على ان المطلوب ليس هو التعويض عن ارتكاب جنحة ، وكان لا علاقة لهذا القضاء بموضوع الدعوى الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه - وهو قيمة الشيكات  المحولة الى المطعون عليه الأول - فإن هذا الحكم لا يكون فيه افتئات على الحكم السابق لاختلاف المسألة التى قضى فيها كل منهما ، وإن استطرد الحكم السابق الى القول بأن الشيكات اسمية فلا يجوز تظهيرها إذ يعد ذلك منه تزيدا غير لازم للفصل فى الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية أمام محكمة الجنح بعد أن أورد الأسباب التى تحمل قضاءه فى هذا الخصوص " (نقض جلسة 31/12/1968 المكتب الفنى السنة 19 رقم 247 ص1616) . وبأنه " النص فى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، يدل على أن من حق الزوجة أن ترفع دعوى جديدة تطلب فيها التطبيق لذات السبب وهو الضرر ، على ان تستند فى ذلك الى وقائع مغايرة لتلك التى رفعت الدعوى الأولى على اساسها . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الموضوع مختلف فى الدعويين ، لأن الدعوى الأولى رفعت عن الوقائع السابقة عليها ، أما الدعوى الماثلة فهى عن واقعة أخرى استجدت بعد صدور الحكم فى الدعوى الأولى إذ حدثت عند انصراف المطعون عليها عقب نظر الاستئناف المرفوع عن دعوى الطاعة ، ولما كان من حق المطعون عليها أن ترفع دعواها بالتطليق عن هذه الواقعة الجديدة لتدفع عن نفسها الضرر الذى ادعت وقوعه اثناء قيام الحياة الزوجية دون ان يلزم لذلك أن تكون مقيمة مع زوجها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لا يكون قد خالف القانون " (نقض جلسة 20/2/1974 المكتب الفنى السنة 25 رقم 63 ص379) . وبأنه " حجية الحكم تقتصر على الشئ المقضى به ، وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى ، وإذ كان الحكم الصادر فى الجنحة المستأنفة رقم … قد قضى بعدم قبول الدعوى المدنية لأن المطعون عليه أقامها أمام المحكمة الجنائية بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية ، فإن حجية هذا الحكم تقتصر على ما فصل فيه ، لأن ذلك الحكم لم يفصل فى الموضوع أبدا ، وإذا كان المطعون عليه يدع أن حكم له بالتعويض المؤقت من محكمة الجنح المستأنفة - وقبل نقض هذا الحكم والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية - قد اقام دعواه للمطالبة بباقى التعويض ، فإن ذلك لا يعد جمعا بين دعويين فى وقت واحد " (نقض جلسة 25/1/1979 المكتب الفنى السنة 30 رقم 76 ص391) . وبأنه " إن كون قيمة التعويض فى الدعوى الأخيرة زادت على ما طلب فى الأخرى لا يغير شيئا من اتحاد الموضوع إذ العبرة بماهية الموضوع وإلا كان للخصم ان يغير فى موضوع الدعوى كيفما شاء التعديل فى قيمة الدعوى فلا يقف التقاضى عند حد " (نقض مدنى 15/4/1943 المحاماة 25 - 162 - 60) . وبأنه " إذا كان الثابت من صورة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 8907 سنة 1971 مدنى كلى جنوب القاهرة ان الطلب الختامى فيها للطاعن انما تحدد بتسوية حالته على الفئة المالية السابعة اعتبارا من 27/12/1966 وهو ما فصلت فيه المحكمة وقضت بإجابة الطاعن إليه فى 31/3/1974 دون ن تعرض لبحث طلب احقيته للفئة المالية السادسة الذى كان محل دعواه ابتداء التزاما منها بنطق ذلك الطلب الختامى ، وكانت الدعوى المطعون فى حكمها قد أقيمت بطلب تسوية حالة الطاعن على الفئة المالية السادسة اعتبارا من 27/12/1966 فإن الحق موضوع النزاع فى كل من الدعويين يكون مختلفا عن الآخر ولا يكون للحكم الصادر فى الدعوى رقم 8907 سنة 1971 المشار إليه ثمة حجية عند نظر الدعوى المطعون فى حكمها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أن موضوع الدعويين واحد هو طلب التسكين اعتبارا من 27/12/1966 على الفئة المالية التى كان يستحقها الطاعن ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه " (نقض جلسة 13/2/1983 المكتب الفنى السنة 34 رقم 103 ص469) .
وقضت أيضا محكمة النقض بأنه " المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف عن دعوى التطليق للضرر ، إذ يقوم الأولى على الهجر واخلال الزوجة بواجب الاقامة المشتركة فى منزل الزوجية ، بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة ، ومن ثم فإن الحكم الصادر فى دعوى الطاعة لا يمنع من نظر دعوى التطليق ، لاختلاف الموضوع فى كل منهما ، ولا يسوغ القول بأن الحكم بدخول المطعون عليها فى طاعة زوجها حاسم فى نفى ما تدعيه من مضارة حتى ولو كانت قد ساقت بعضها فى دعوى بتطليق لتغير الموضوع فى كل من الدعويين على ما سلف بيانه " (نقض جلسة 14/3/1979 المكتب الفنى السنة 30 رقم 146 ص798) . وبأنه " متى كان يبين من الحكم الصادر فى الدعوى رقم …. المودعة صورته الرسمية ملف الطعن انه عرض فى اسبابه للخلاف الذى قام بين الطرفين حول تحديد الأجر الاضافى الذى يأخذ حكم الأجر الأصلى وفقا للمادة 1 مكررا من القانون رقم 133 لسنة 1961 - المضافة بالقانون رقم 175 لسنة 1961 - وبت فى هذا الخلاف بتقريره أن ذلك الأجر الاضافى لا يصح أن يحاوز أجر ساعتين اضافيتين يوميا ، وكان قضاء ذلك الحكم فى هذه المسألة الأساسية وقد صدر نهائيا وحاز قوة الشئ المحكوم فيه ، يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فيها فى أية دعوى تالية تكون فيها تلك المسألة هى بذاتها الاساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاءه فى الدعوى على أن أجر الطاعن الاضافى يأخذ حكم الأجر الأصلى مهما بلغت ساعات العمل الاضافية التى تقاضى عنها الطاعن ذلك الأجر يكون قد أعاد النظر فى ذات المسألة التى فصل فيها الحكم المشار إليه وناقض الحكم الذى سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشئ المحكوم فيه ويكون الطعن بالنقض فيه جائزا رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية عملا بالمادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الذى رفع الطعن فى ظله " (نقض جلسة 2/3/1974 المكتب الفنى السنة 25 رقم 74 ص459) . وبأنه " مفاد نص المادة 101 من قانون الاثبات أنه يشترط لإعمال حكم المادة المذكورة أن يكون موضوع الدعوى اللاحقة هو ذات الموضوع الذى فصل فيه قضاء سابق حاز قوة الأمر المقضى أو أن يكون القضاء السابق قد فصل فى مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع واستقرت حقيقتها بين ذات الخصوم . لما كان ذلك ، وكان موضوع الدعوى رقم 3 سنة 1969 مدنى كلى دمنهور عقد البيع الصادر من …… للطاعن عن مساحة 18 ط من 24 ط فى عقار النزاع بينما أن موضوع الدعوى رقم 714 سنة 1968 مدنى كلى دمنهور عقد البيع الصادر من ….. ذات البائعة …….. للمطعون ضده الأول عن مساحة 12 من 24 فى ذات العقار ، فإن لذلك يكون موضوع كل من الدعويين مختلفا وبالتالى ينتفى أحد الشروط اللازم توافرها لإعمال حجية الأمر المقضى ولا يقدح فى ذلك أن كلا من الطاعن والمطعون ضده الأول تدخل فى دعوى الآخر وحكم لكل منهما بصحة ونفاذ عقده إذ أنه ليس ثمة ما يمنع من صدور عقد بيع عن عقار واحد وفى هذه الحالة تكون الأفضلية بين المتنازعين على ملكيته مرهونة بالأسبقية فى التسجيل " (نقض جلسة 8/5/1984 المكتب الفنى السنة 35 رقم 231 ص1205) . وبأنه " متى كان يبين مما أورده حكم محكمة أول درجة بندب الخبير ، وانتهى إليه فى أسبابه المرتبطة بمنطوقه ، أنه بت فى النزاع بين الطرفين حول تحديد الأجرة وعهد الى الخبير احتساب الأجرة على هذا الأساس عن المدة المطالب بها ، وإذ يعتبر الحكم قطعيا فى هذا الشق من الموضوع الذى كان مثار نزاع بين الطرفين وانه انهى الخصومة فى شأنه ، واصبح أساسا للفصل فى طلب الأجرة بحيث يمتنع على المحكمة اعادة النظر فيه ، وكان يجوز للمطعون ضدهما وفقا لنص المادة 378 من قانون المرافعات الأسبق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الطعن فى الشق من الحكم على استقلال ، ولكنهما لم يستأنفاه فى الميعاد المحدد بالمادتين 379/1 ، 402/1 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلهما بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، وكان هذا القضاء لا يعتبر مستأنفا باستئناف الحكم الموضوعى ، فإنه يكون قد اكتسب قوة الشئ المحكوم فيه ، مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تتقيد بما تضمنه هذا الحكم من قضاء فى شأن تحديد الأجرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ، وتعرض لبحث النزاع الذى اثاره المطعون ضدهما حول تحديد الأجرة ، وفصل فيه على خلاف الحكم السابق ، فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه عملا بالمادة 3 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الذى رفع الطعن فى ظله " (نقض جلسة 14/12/1971 المكتب الفنى السنة 22 رقم 170 ص1013) . وبأنه " يعد موضوع الدعويين متحدا إذا كان الحكم الصادر فى الدعوى الثانية مناقضا للحكم السابق وذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيناقض الحكم الثانى الحكم الأول " (نقض جلسة 11/3/1969 المكتب الفنى السنة 20 رقم 63 ص391) . وبأنه " المسألة الواحدة بعينها ، متى كانت اساسية ، وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو بانتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به فى تلك المسألة الاساسية بين الخصوم انفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها " (نقض جلسة 21/12/1974 المكتب الفنى السنة 25 رقم 251 ص1482) . وبأنه " إن العبرة فى ذلك بأساس موضوع الدعوى ولو تغير الطلبات مادامت هذه الطلبات مرتكزة على نفس الأساس " (نقض جلسة 16/10/1941 المحاماة 21 - 366 - 125) . وبأنه " إذا كانت قرارات القسمة والتوزيع تعتبر نهائية بالنسبة لكل من كان طرفا فيها ، غير أنها لا تحوز قوة الأمر المقضى ، إلا فيما فصل فيه من الطلبات التى رفضها قاضى التوزيع أو تلك التى كانت موضوعا للمناقضة فى قائمة التوزيع ، ومن ثم فإن حصول الدائن على جزء من دينه الذى لم يناقض فيه المدين لا يحول بين المدين وبين تمسكه بما لديه من دفوف إذا ما طولب بباقى الدين ولا يقبل من الدائن ان يدفع بأن الحكم التوزيع حجية الأمر المقضى بالنسبة لهذا الباقى " (نقض جلسة 11/4/1957 مجموعة أحكام النقض السنة 2 ص404) . وبأنه " إن من شروط اعتبار الحكم قد صدر على خلاف احكام سابقة وحدة الموضوع فيها جميعا ، وإذن فمتى كان الواقع على ما قرره خبير الدعوى واعتمده الحكم المطعون فيه ان الاحكام السابقة جاءت خالية من الحدود والأحواض بحيث تعذر تطبيقها على الطبيعة ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر فى شأن قدر مبين الحدود والمعالم ، فالنعى على هذا الحكم انه صدر على خلاف الاحكام السابقة يكون غير مقبول " (نقض 24/1/1952 مجموعة احكام النقض السنة 3 رقم 67 ص396) . وبأنه " إن القول بوحدة الموضوع فى دعويين عى مسألة موضوعية تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ولا معقب على حكمها متى كانت اعتمدت فيه على اسباب من شأنها أن تؤدى الى النتيجة التى انتهت إليها ، فمتى كانت المحكمة قد انتهت بناء على ما أوردته من اسباب الى ان موضوع الدعوى السابقة قد انصب على كامل استحقاق المدعيين فى الوقف مقدرا بالمبلغ الذى طلبوه فلا يغير من هذا قولهم أن موضوع الدعوى الحالية هو بقيمة الاستحقاق الذى لم يقض لهم به فى الدعوى السابقة مستنديه فى ذلك الى الحكم الصادر فى الدعوى الأولى بما تضمنه من تلك الاشارة الواردة فى اسبابه لم يقض لهم إلا بجزء من استحقاقهم " (نقض 15/11/1951 مجموعة احكام النقض السنة 3 رقم 10 ص54) . وبأنه " يشترط لكى يحوز الحكم حجية الشئ المقضى فيه اتحاد الخصوم والموضوع والسبب فى الدعويين ، فإذا كان الثابت ان المطعون عليه (المستأجر) قد طلب فى الدعويين الأولى تخفيض الأجرة استنادا الى أن المؤجر لم يقم بتركيب المصعد بالعقار المؤجر مما ترتب عليه ضرر قدره بالمبلغ الذى طلب انقاصه من قيمة الأجرة ، فقضت المحكمة برفض هذه الدعوى تأسيسا على أنه حدد فى العق اجر للمصعد مستقل عن اجر البناء ، وكان موضوع الدعوى الثانية هو طلب تنفيذ التزام المؤجر بتركيب المصعد ، فإن ما أورده الحكم المطعون فيه من أن موضوع وسبب الدعويين مختلفين يكون استخلاصا سائغا ما رسته محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية " (نقض 1/2/1966 مجموعة أحكام النقض السنة 17 رقم 29 ص221) . وبأنه " إن مناط حجية الشئ المقضى فيه المناعة من اعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها أن تكون المسألة التى فصل فيها الحكم السابق مسألة اساسية ويكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرار مانعا من ماقشتها فى الدعوى الثانية بين الطرفين ، وإذن فمتى قضى بإيجار أرض فضاء عن مدة مضافا إليه الزيادة المقررة بالقانون رقم 121 لسنة 1947 ، ولم يكن توافق إرادة طرفى عقد الإيجار بشأن هذه الزيادة الطارئة على العقد موضوع بحث أو مناقشة بينهما ولم توافق إرادة طرفى عقد الايجار بشأن هذه الزيادة الطارئة على العقد موضوع بحث او مناقشة بينهما ولم يتعصر لها الحكم فى اسبابه ، فإنه لا يكون للقضاء بها حجية تنسحب الى الأجرة عن المدد اللاحقة لتاريخ ذلك الحكم لاختلاف الموضوع " (نقض مدنى 1/3/1956 المحاماة 37 - 408 - 218) . وبأنه " إذا كان المدعى عليه قد طلب أصليا رفض طلب الريع الذى طالبته به أخته ، واحتياطيا احالة الدعوى الى التحقيق ليثبت أن المدعية استولت منه على هذا الريع إذ كانت تقيم معه وهى مريضة وصرف عليها طوال مدة مرضها مبالغ تزيد على ما لها ، فقضت المحكمة بإلزامه بقيمة الريع استنادا الى أنه كان ينكر على المدعية وراثتها لوالده مما يدل على أنه لم يعطها شيئا من الريع . فعاد فرفع دعوى على الأخت يطالبها فيها بمصروفات العلاج المشار إليها فقضت المحكمة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها ، فإنها لا تكون قد أخطأت لأن الموضوع فى الدعويين بينه وبين أخته واحد وهو التخالص من الريع ، ولا بغير وحدته كون التخالص حصل بالوفاء به نقدا أو بالصرف فى علاج " (نقض مدنى 19/10/1944 المحاماة 27 - 577 - 232)
وقضت كذلك بأنه" إذا كان المدعى عليه قد طلب أصليا رفض طلب الريع الذى طالبته به أخته واحتياطيا احالة الدعوى الى التحقيق ليثبت ان المدعية استولت منه على هذا الريع إذ كانت تقيم معه وهى مريضة وصرف عليها طوال مدة مرضها مبالغ تزيد على ما لها ، فقضت المحكمة بإلزامه بقيمة الريع استنادا الى أنه كان ينكر على المدعية ورثتها لوالده مما يدل على أنه لم يعظها شيئا من الريع فعاد فرفع دعوى الأخت يطالبها فيها بمصروفات العلاج المشار إليها ، فقضت المحكمة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها ، فإنها لا تكون قد أخطأت لأن الموضوع فى الدعويين بينه وبين أخته هو التخالص من الريع ، ولا يغير من كون التخالص حصل بالوفاء به نقدا أو بالصرف أو بالعلاج " (نقض 19/10/1944 مجموعة عمر جزء 4 رقم 153 ص429) . وبأنه " إذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض دعوى الطاعن (العامل) بأحقيته لإعانة الغلاء عن مدة تالية للمدة المحكوم بها فى الدعوى السابقة قولا منه بعدم حجية ذلك الحكم لصدور القانون رقم 76 لسنة 1964 ، فإنه يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق وخالف نص المادة الثانية من القانون المشار إليه بعدم التزامه حجية ذلك الحكم ، ولا عبرة باختلاف المدة المطالب بفرق الأجرة منها فى الدعويين مادام الأساس فيهما واحدا ، ذلك الأساس الذى فصل فيه الحكم الأول بأن أجر الطاعن اجر أساسى غير شامل لإعامة غلاء المعيشة وأنه يستحق بذلك تلك الاعانة ، ولا محل كذلك لما جاء بالحكم المطعون فيه من أن القانون رقم 76 لسنة 1964 يعتبر واقعة جديدة لم تكن تحت نظر المحكمة الأول إذ أن المادة الثانية من ذلك القانون قد نصت صراحة على عدم الاخلال بالاحكام النهائية ، إذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن فإنه يكون قد فصل فى النزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم افسهم وحاز قوة الأمر المقضى مما يكون معه الطعن بالنقض جائزا " (نقض جلسة 1/12/1973 المكتب الفنى السنة 24 رقم 208 ص1198). وبأنه " علة وجوب النفقة بالقرابة هو سد حاجة القريب ومنعه من السؤال صلة الرحمة ، والسبب فيها هو قرابة الرحم المحرمية مع الأهلية للميراث ، ومن ثم فإن موضوع النسب يكون قائما فى الدعوى بطلب نفقة القريب باعتباره سبب الالتزام بها لا تتجه الى المدعى إلا به ، فيكون ماثلا فيها وملازما لها وتتبعه وجودا وعدما . لما كان ذلك ، ولما كان حكم النفقة الذى استصدرته والدة المطعون عليه لصالحه فى الدعوى رقم ……. صدر ضد والد المورث تأسيسا على أنه عم شقيق للمطعون عليه ، فلا على الحكم المطعون فيه أن هو استدل مما اشتمل عليه حكم النفقة من قضاء على ثبوت صلة قرابة المطعون عليه بالمورث وأنه ابن عم شقيق له باعتبارها سبب الالتزام بالنفقة " (نقض جلسة 7/3/1979 المكتب الفنى السنة 30 رقم 138 ص753) . وبأنه " متى كان الحكم النهائى الصادر بين الطرفين فى دعوى سابقة قد قضى بأحقية المستأجر فى حبس قدر من الأجر المقابل عدم استعماله المصعد بالعين المؤجرة وفصل فى اسبابه المتصلة بالمنطوق فى مسألة كلية حاصلها أن ثمة التزاما يقع على عاتق المؤجر بتمكين المستأجر من استعمال المصعد وأن المؤجر قد أخل بهذا الالتزام ، مما يحق معه للمستأجر الامتناع عن سداد جزء من الأجرة ، وإذ حاز هذا الحكم حجية الأمر المقضى ، فقد امتنعت العودة الى مناقشة هذه المسألة فى دعوى ثانية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق اثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها " (نقض مدنى 6/6/1963 مجموعة احكام النقض 14 - 786 - 110) . وبأنه " متى كان الأساس المشترك بين الدعويين ، دعوى المطالبة بالإيجار ودعوى المطالبة بالتعويض - إيجار  خيمة لإحدى الجامعات لأداء الامتحان وتعويض عن حريق الخيمة - هو العقد المبرم بين الطرفين ، وكان الحكم الصادر من محكمة النقض قد حسم النزاع حول تكييف هذا العقد ، وانتهى الى أنه عقد إدارى لا تختص المحاكم العادية بنظر المنازعات الناشئة عنه ، فإنه ما كان يجوز للحكم المطعون فيه مخالفة هذا الأساس القانونى فى أى نزاع لاحق يكون ناشئا عنه أو مترتبا عليه ولو اختلفت الطلبات فى الدعويين " (نقض مدنى 8/6/1972 مجموعة أحكام النقض 23 - 1987 - 170) . وبأنه " المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية وكان ثوبتها أو عدم ثبوتها عو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به فى الدعوى أو بانقضائه ، فإن هذا القضاء - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحوز قوة الشئ المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم انفسهم ويمنعم فى التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض القضاء للطاعن بفروق الأجرة المستحقة له عن مدة تالية على أساس ما استقر له بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم …… عمال جزئى اسكندرية والاستئناف رقم ……. عمال مستأنف الاسكندرية من حق فى فروق أجر حدد مقدارها الحكم المشار إليه عن المدة من 1/1/1962 حتى نهاية سبتمبر سنة 1966 لاستكمال أجرة ليتساوى بالأجر المحدد لزميله المقارن به خلال ذات الفترة وما لهذا القضاء من حجية قولا منه أن هذه الحجية قاصرة على فترة النزاع التى تعرض لها الحكم المذكور ولا يمتد أثرها الى غير الفترة الزمنية التى صدر بشأنها ، مع أنه لا اعتبار لاختلاف المدة المطالب بفروق الأجر عنها فى الدعويين مادام الأساس فيها واحدا ، ذلك الأساس الذى فصل فيه الحكم السابق باستحقاق الطاعن لهذه الفروق ، فإنه يكون قد فصل فى النزاع خلافا لحكم آخر سبق ان صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى " (نقض جلسة 13/1/1980 المكتب الفنى السنة 31 رقم 32 ص142) . وبأنه " المنع من اعادة النزاع فى المنزلة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائيا مسألة أساسية لا تتغير ، يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا وتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد فى الدعوى الثانية أى الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها فإذا توافر هذا الشرط وجاء الحكم الثانى المؤسس عليها مخالفا للحكم الأول أمكن القول بوجود التناقض بين الحكمين وبطلان ثانيهما " (نقض 21/1/1937 مجموعة عمر جزء 2 رقم30 ص76) . وبأنه " إن جواز الطعن بطريق النقض فى أى حكم انتهائى أيا كانت المحكمة التى اصدرته مشروط بأن يكون هناك حكم آخر سبق أن صدر فى النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى حتى يجوز الطعن بالنقض فى الحكم الانتهائى الثانى الذى فصل على خلاف الحكم الأول ، وعلى ذلك فإذا كان الحكم الأول صدر لصالح الطاعن يمنع تعرض المطعون ضده فى أرض النزاع ، وكان لا حجية للحكم الصادر فى دعوى منع التعرض فى دعوى النزاع على الملك المطعون فى حكمها ، لاختلاف الموضوع فى الدعويين ، فإن الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة ابتدائية يكون غير جائز قانونا " (نقض 28/4/1966 مجموعة أحكام النقض السنة 17 رقم 132 ص962) . وبأنه " إذا اقام الدائن دعواه بطلب الدين على المدينين المتضامنين مجتمعين رصد فيها الحكم لصالحه ، فإن الاستئناف المرفوع من المحكوم عليهم بالتضامن لا يتعدد بتعددها ، والحكم الصادر برفض هذه الاستئناءات وتأييد الحكم الابتدائى إنما هو بمثابة حكم جديد بذات حق الدائن الذى لا يتعدد بتعدد المسئولين عن الالتزام التضامنى ، بل يقوم على وحدة المحل ، كما يقوم المدينون المتضامنون بعضهم مقام البعض فى الاحتجاج على الدائن بأوجع الدفع المشتركة بينهم جميعا ، وينصب استئناف كل منهم على نفس طلبات الآخرين وهو ما يجعلها فى حكم الاستئناف الواحد ، يستحق بالنسبة لها رسم واحد ، ولا وجه للقول باستقلال كل مدين فى الخصومة وفى مسلكه فيها ولا طعن على ما يصدر فيها من أحكام واعتبار الاستئناف المرفوع من أحدهم مستقلا عن استئناف الآخر بصدد تسوية الرسوم المستحقة عنه كما أن صدور الحكم بإلزام المطعون عليه - أحد المحكوم عليهم بالتضامن - بمصروفات استئنافه وبإلزام باقى المحكوم عليهم بمصروفات استئنافهم ، لا يعتبر مانعا من تقدير الرسوم المستحقة على هذه الاستئنافات وتسويتها وفقا لأحكام القانون ، وبالتالى فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باحتساب رسم واحد عن جميع الاستئنافات ، لا يكون قد خالفا الحكم السابق أو مس حجيته " (نقض جلسة 22/4/1971 المكتب الفنى السنة 22 رقم 86 ص549) . وبأنه " إذا قضت المحكمة برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بناء على أن موضوع الدعوى الأولى كان بتثبيت ملك شائع وموضوع الدعوى القائمة بتثبيت ملك محدد وأن المحكمة فى الدعوى الأولى قد قصرت بحثها على مجرد قيام الشيوع أو عدم قيامه رفضت الدعوى دون أن تبحث اساس الملكية ، فغن الحكم برفض الدفع صحيح لأن الحكم برفض تثبيت الملكية شائعة لعدم قيام الشيوع فقط لا يمنع بعد ذلك من المطالبة بتثبيت ملكية محددة " (نقض 10/12/1936 مدموعة جزء 2 رقم18 ص45) . وبأنه " إذا كان الطالب قد قرر بإحدى الجلات أمام هذه المحكمة بأنه يعدل طلباته بإضافة الطعن فى المرسوم الصادر فى يونية سنة 1951 ، وكانت المحكمة قد قضت بعد ذلك بإلغاء مرسومى 26 من سبتمبر سنة 1949 و3 سبتمبر سنة 1950 ولم تتحدث شئ عن مرسوم يونية سنة 1951 ، وكان الحكم قد ختم منطوقه بعبارة (ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات) فإن ذلك ينصرف الى ما رأت المحكمة رفضه مما تضمنه الطلبات اللذان وكانا وحدهما بحثها وقضائها " (نقض 7/6/1952 مجموعة أحكام النقض السنة 3 رقم 12 ص802) . (جمعية عمومية)

descriptionشروط حجيه الأمر المقضي Emptyرد: شروط حجيه الأمر المقضي

more_horiz
وقضت أيضا بأنه " إذا كان النزاع فى دعوى سابقة قد دار بين الطرفين البطريركية  وجميعية دينية حول أيهما أحق بإدارة الكنيسة المتنازع عليها وانتهى الحكم فيها الى تمكين الجمعية من إدارة الكتيسة ماليا واداريا وكانت الدعوى الحالية قد رفعت بطلب تثبيت ملكية بالطريركية للأرض الباقية بعد بناء الكنيسة فإن الدعويين تكونان مختلفين موضوعا ، ولا يكون للحكم الصادر فى الدعوى الأولى حجية فى الدعوى الثانية ولا محل للقول بأن ما قرره حكم النقض الصادر فى الدعوى الأولى من حق الجمعية فى تملك الكنيسة التى أنشأها وقامت بالانفاق عليها يعتبر فصلا فى مسألة كلية ولا يحوز بالتالى قوة الأمر المقضى التى تجوز مخالفتها ، ذلك أن بحث حق الجمعية فى تملك الكنيسة أو عدم أحقيتها فى ذلك لم يكن مطروحا على المحكمة فى النزاع السابق الذى كان مقصورا على حق الإدارة وحده ، ومن ثم يكون ما ورد فى حكم النقض السابق خاصا بحق الجمعية فى تملك الكنيسة من الاسباب التى لا تتصل بمنطوق حكمها القاضى بتمكين الجمعية من إدارة الكنيسة لأن المحكمة لم تكن بحاجة الى هذه الأسباب للفصل فى النزاع الذى كان مطروحا عليها فى الدعوى السابقة ، ومن ثم فلا تكون لهذه الأسباب قوة الأمر المقضى " (نقض جلسة 30/5/1968 المكتب الفنى السنة 19 رقم 157 ص1057) . وبأنه " إذا كان البين من الحكم الصادر فى الدعاوى التى أقامها مالك العقار والمستأجرون طعنا على قرار لجنة تقدير الإيجارات أن اقتصر على تحديد الأجرة القانونية للشقق الأربع المؤجرة للطاعنة ، دون أن يتعرض لما إذا كان المؤجر يستحق اضافة عليها لسبب أو لآخر ، كما لم يكن هذا الأمر مثار نزاع بين الخصوم . لما كان ذلك ، وكان مفاد المادة 101 من قانن الاثبات أنه لا تكون للأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى حجية فيما فصلت فيه من الحقوق إلا فى نزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وبذات الحق محلا وسببا ، فإن القول بصدور الحكم المطعون فيه على خلاف حكم سابق يكون على غير أساس " (نقض جلسة 17/1/1979 المكتب الفنى السنة 30 رقم 57 ص247) . وبأنه " إذ كان الثابت من مدنات الحكم فى دعوى الريع أن المطعون عليه قد أقامها ضد الطاعنان للحكم له بريع أرض النزاع ، وكانت المحكمة لم تعول على بحث ملكى المدعى - المطعون عليها - لأرض النزاع بل عولت على نفى ملكية الطاعنات لها ، فى حين أن نفى ثبوت ملكية المدعى عليهن - الطاعنات - لأرض النزاع لا يفيد بذاته وبطريق اللزوم ملكيتها للمدعى - المطعون عليه ، وقد استندت فى ذلك الى اقرار نسب الى مورث الطاعنات ، وهو بمفرده لا يسبغ على المطعون عليه ملكية ملكية أرض النزاع ، وكان بحثها لهذه الملكية بالقدر اللازم للحكم فى دعوى الريع ، وأنها لذلك اخذت بتقرير الخبير خاصا بتقدرير الريع - وزن الحكم بالريع لا يفيد بالضرورة ملكية المطعون عليه وحده لأرض النزاع مادامت الملكية الأصلية مشتركة مع آخرين طبقا لما ورد بتقرير الخبير فى قضية الريع . لما كان ذلك ، فإن حكم الريع يكون غير حائز لقوة الشئ المحكوم فيه فى النزاع الماثل حول الملكية حيث يطلب المطعون عليه طرد الطاعنان من ارض النزاع استنادا الى ملكيته لها ، ومن ثم لا يكون هذا الحكم مانعا من نظر ملكية المطعون عليه والحكم فى الدعوى الراهنة " (نقض جلسة 18/12/1979 المكتب الفنى السنة 30 رقم 396 ص315) . وبأنه " لئن كان قد قضى بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر الى الطاعنين - المشترين ، إلا أنه وقد ضمن الحكم اسبابه رفض طلب المتدخلين - الشفعاء - بوقف دعوى صحة التعاقد حتى يفصل نهائيا فى دعوى الشفعة ، ورفض طلبهم بإحالة الدعوى الى التحقيق لإثبات صورية ذلك العقد لأنه قصد به التحايل لحرمانهم من حقهم فى أخذ العقار المبيع بالشفعة ، واستند الحكم فى ذلك الى ان الدفع بالصورية الذى يثيرونه هو مما يدخل فى دعوى الشفعة ومطروح فيها ، فإن القضاء بصحة عقد البيع المشار إليه لم يفصل بذلك فى طلب الصورية على وجه يحاج به المطعون عليهم - الشفعاء - طالما أنه قد صرح بعدم الأداء برأيه فى هذا الطلب ، مقررا أنه خارج عن نطاق الدعوى المعروضة عليه ، ولا يعتبر الحكم المطعون فيه - الصادر فى دعوى الشفعة - إذ عرض لبحث صورية العقد المشار إليه مخالفا للحكم السابق الصادر بصحته ونفاذه " (نقض جلسة 14/4/1970 المكتب الفنى السنة 21 رقم 99 ص618) . وبأنه " دعوى الطاعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تختلف فى موضوعها وفى سببها عن دعوى التطليق للضرر ، إذ تقوم الأولى على الهجر واخلال الزوجة بواجب لاقامة المشتركة والاستقرار فى منزل الزوجية ، بينما تقوم الثانيو على ادعاء الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة ، ومن ثم فإن الحكم الصادر فى دعوى الطاعن لا يمنع من دعوى التطليق وجواز نظرها لاختلاف المناط فى كل منهما " (نقض جلسة 17/11/1971 المكتب الفنى السنة 22 رقم 153 ص917) . وبأنه " إذ كان اثلابت من مدونات الحكم فى دعوى الريع أن المطعون عليه قد اقامها ضد الطاعنات للحكم له بريع أرض النزاع ، وكانت المحكمة لم تعول على بحث ملكية المدعى - المطعون عليه - لأرض النزاع بل عولت على نفى ملكية الطاعنات لها ، فى حين أن نفى ثبوت ملكية المدعى عليهن - الطاعنات - لأرض النزاع لا يفيد بذاته وبطريق اللزوم ملكيتها للمدعى - المطعون عليه ، وقد استندت فى ذلك الى اقرار نسب الى مورث الطاعنات ، وهو بمفرده لا يسبغ على المطعون عليه ملكية أرض النزاع ، وكان بحثها لهذه الملكية بالقدر اللازم للحكم فى دعوى الريع ، وأنها لذلك اخذت بتقرير الخبير خاصا بتقدير الريع - وأن الحكم بالريع لا يفيد بالضرورة ملكية المطعون وحده لأرض النزاع مادامت الملكية الأصلية مشتركة مع آخرين طبقا لما ورد بتقرير الخبير فى قضية الريع . لما كان ذلك ، فإن الحكم الريع يكون غير حائز لقوة الشئ المحكوم فيه فى النزاع الماثل حول الملكية حيث يطلب المطعون عليه طرد الطاعنات من أرض النزاع استنادا ملكيته لها ، ومن ثم لا يكون هذا الحكم مانعا من نظر ملكية المطعون عليه والحكم على الدعوى الراهنة " (نقض جلسة 18/12/1979 المكتب الفنى السنة 30 رقم 396) . وبأنه " أحقية البائع لاقتضاء باقى ثمن البيع وحق المشترى فى حبسه وجهان متقابلان لشئ واحد والقضاء بأحقية البائع لباقى الثمن وبإلزام المشترى بأدائه بندرج فيه حتما القضاء بأن المشترى لا يحق له أن يحبسه وتكون دعوى المشترى بأحقيته فى حبسه خشية استحقاق المبيع كله أو بعضه للغير عودة لا تجوز الى ذات النزاع الذى حاز القضاء السابق فيه قوة الأمر المقضى وإلا انقلب دفعه بعدم تنفيذ التزامه الى دفع بعدم تنفيذ الحكم الصادر ضده " (نقض جلسة 11/2/1974 المكتب الفنى السنة 25 رقم 53 ص327) . وبأنه " الاستئناف المرفوع من الضامن عن الحكم الصادر ضده لصالح المدعى فى الدعوى الأصلية لا يطرح على محكمة الاستئناف دعوى الضمان الفرعية وحدها ، وإنما يطرح عليها الدعويين معا الأصلية والفرعية بحيث يكون لها أن تحكم للمدعى الأصلى على الضامن أو على مدعى الضمان حسبما يتراءى لها من توافر أركان المسئولين ، ولا وجه لما تتمسك به الطاعنة المحافظة المدعى عليها فى الدعوى الأصلية وهى المدعى فى دعوى الضمان - من أن محكمة أول درجة قد حكمت بإخراجها من الدعوى بلا مصاريف ، وقد أضحى حكمها فى هذا الخصوص نهائيا لعدم استئنافه اصليا فى الميعاد من المضرور ، ذلك أن الاتبارط الوثيق بين الدعويين الأصلية والفرعية يقتضى ان يتناول الاستئناف المرفوع من الضمان ، بحث اصل الخصومة ، ومدى مسئولية كل من المدين والضامن عن الضرر " (نقض جلسة 3/6/1971 المكتب الفنى السنة 22 رقم 119 ص724) . وبأنه " إذا كان الخصوم فى دعوى القسمة لم يتجادلوا بشأن ملكية المطعون عليهم لبعض الأعيان المطلوب قسمتها بوضع يدهم عليها مفرزة المدة الطويلة المكسبة للملكية ، فإن الحكم الصادر منها بندب خبير لاجراء القسمة ، لا يمنع المطعون عليهم ، وهم ممن صدر عليهم هذا الحكم من أن يدعوا ملكية العين المتنازع عليها تأسيسا على أنهم وضعوا اليد عليها مفرزة بنية تملكها المدة الطويلة المكسبة للملكية " (نقض جلسة 24/6/1971 المكتب الفنى السنة 22 رقم 132 ص809) . وبأنه " إذا طلب المدعى عليه احتياطيا الحكم بالمبلغ المطالب به هو على شخص بصفته ضامنا له فقضت المحكمة برفض هذا الطلب لعدم توجيه دعوى الضمان توجيها صحيحا فقضاؤها بذلك لا يمكن ان يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة الى موضوع الطلب إذ الحكم لم يتعرض للفصل فيه " (نقض 9/5/1946 مجموعة عمر جزء 5 رقم 73 ص159) . وبأنه " إذا كان الحكم قد فصل فصلا قاطعا فى اسبابه التى قام عليها والمرتبطة بمنطوقه ارتباطا وثيقا فى جوهر النزاع بين طرفى الخصومة - قاضيا بعدم خضوع اتعاب  المحاماة المطالب بها لتدابير الحراسة - فإنه يكون قد بت فى جزء من الخصومة من الأساس الذى بنيت عليه ، ويكون الطعن فيه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جائزا على استقلال عملا بنص المادة 378 من قانون المرافعات الأسبق ، ولما كان الحارس العام لم يطعن فى هذا الحكم بطريق الاستئناف فى الميعاد القانونى لأنه يصبح نهائيا حائزا قوة الأمر المقضى " (نقض جلسة 5/2/1974 المكتب الفنى السنة 25 رقم 48 ص285) . وبأنه " من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وفقا للفقرة الأولى من المادة 405 من القانون المدنى وحدة الموضوع فى كل من الدعويين ، وإذ كان الحكم الصادر فى الدعوى الأولى إنما صدر بشأن الطلاق الذى أوقعه المطعون عليه بتاريخ 14/6/1959 فى حين أن النزاع القائم فى الدعوى الثانية يدور حول اثبات طلاق آخر هو الطلاق الحاصل بتاريخ 13/6/1959 ، فإن شرط اتحاد الموضوع فى الدعويين يكون غير متوافر ، والقول بأن الحكم الأول حسم النزاع من ناحية عدم جواز ايقاع الطلاف بإرادة الزوج المنفردة مردود بأن حجية الحكم فى هذا الخصوص لا تتعدى نطاق الدعوى التى صدر فيها " (نقض جلسة 26/5/1965 المكتب الفنى السنة 16 رقم 101 ص628) . وبأنه " المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو بانتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم انفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن أى حق آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم او على انتفاؤها " (نقض جلسة 1/12/1973 المكتب الفنى السنة 24 رقم 208 ص1198) . وبأنه " متى كان الحكم السابق - فى ذات الدعوى قد رأى تقدير الأجرة على أساس اجرة المثل فى اكتوبر سنة 1952 مخفضا بنسبة 15% حتى آخر يونية سنة 1958 وقضى بندب خبير لبحث ذلك ، ثم رأى الحكم المطعون فيه أن اجرة شهر يونية سنة 1958 ثابتة وواضحة من أوراق الدعوى فقضى بالعدول عما حكم به من ندب خبير لبيان اجرة المثل ، وذلك عملا بالحق المخول للمحكمة بمقتضى المادة 165 مرافعات ، ومن ثم فقد اضحى قضاء الحكم السابق فى خصوص بيان اجرة المثل غير قائم ، ولا يكون الحكم المطعون فيه قد فصل فى نزاع على خلاف حكم آخر حائز لقوة الشئ المقضى فيه " (نقض جلسة 10/6/1971 المكتب الفنى السنة 22 رقم 122 ص743) . وبأنه " إذا كان استناد المحكمة - فى دعوى ريع - الى تقرير الخبير فى الدعوى السابقة - وهى دعوى ريع بين ذات الخصوم عن ذات الأطيان فى مدة سابقة - لم يكن على اعتبار ان الحكم الصادر فى تلك الدعوى له حجية تلزمها وإنما على أساس أنه من مستندات الدعوى الحالية يجوز التعويل عليه فى تكوين عقديتها فى خصوص نصيب المطعون عليه فى الأطيان وما تغله من ريع ، ومن ثم فلا يصح الطعن فى الحكم بأنه خالف القواعد الخاصة بقوة الشئ المقضى به وجعد للحكم فى الخصوم الأولى حجية متعدية الى غير موضوع الدعوى" (نقض جلسة 15/10/1974 المكتب الفنى السنة 25 رقم192 ص1146) وبأنه " إذا قضى الحكم للمدعى بتقدير الحساب عن غلة عين يمتلكها دون أن يرد فى منطوقه ولا فى اسبابه ذكر لتكاليف ما أنشأه المدعى عليه فى العين من المبانى أثناء وضع يده ، فهذا الحكم لا يمنع المدعى عليه المذكور من مطالبة المدعى فيما بعد بتكليف هذا الذى أنشأه من ماله الخاص ، مادامت الملكية شيئا وتكاليف البناء شيئا آخر ، ومادام الحكم لا يؤخذ منه حتما وبطريق اللزوم العقلى أنه قضى فى شأن هذه التكاليف " (نقض 13/12/1934 مجموعة عمر جزء 1 رقم 212 ص509) وبأنه " المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المنع من اعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها ، يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائيا أساسية لا تتغير ، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرار جامعا مانعا ، وأن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية وينبنى على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم حائز لقوة الأمر القضى " ((نقض جلسة 18/12/1979 المكتب الفنى السنة 30 رقم 396 ص315) . وبأنه " أن التبعيض المادى لا يغير الموضوع ، فإذا قضى فى دعوى بملكية حق من الحقوق ورفعت دعوى جديدة بجزء من هذا الحق ، فيكون الموضوع فى الدعويين واحدا ويدخل فى نطاق قوة الشئ المحكوم فيه من هذه الناحية " (استئناف القاهرة 26/4/1936 المحاماة السنة 17 رقم 95 ص210) . وبأنه " متى كان الواقع هو أن المحكمة بعد أن قضت للخصم بالمبلغ الذى قدرته له رفضت القضاء له بالفوائد بقولها (ورفض ما عدا ذلك من الطلبات) فإن سبيل الخصم للمطالبة بهذه الفوائد هى الطعن فى الحكم بالطريق المناسب " (نقض 16/6/1955 مجموعة احكام النقض السنة 6 رقم 171 ص1266)
والحكم الصادر من المحكمة التأديبية لا يقيد المحاكم المدنية فى دعاوى المسئولية لاختلاف الخصوم والسبب والموضوع فى الدعويين ، ونطاق كل منهما امام الجهة المختصة بالفصل فيها . (20/11/1981 طعن 274 سنة 56ق - 31/5/1988 طعن 1017 سنة 54ق - 23/2/1988 طعن 181 سنة 54ق - م نقض م - 39 - 282) .
العلة التشريعية فى اثبات الحجية لحكم سابق فى نزاع لاحق هى أن لا يكون صدور الحكم فى الدعوى الجديدة تكرارا للحكم السابق أو متعارضا معه :
-----------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : العلة التشريعية فى اثبات الحجية لحكم سابق فى نزاع لاحق هى أن لا يكون صدور الحكم فى الدعوى الجديدة تكرار للحكم السابق أو متعارضا معه ولا اعتبار لكون النزاع اللاحق موضوعيا أو وقتيا إلا بالقدر اللازم للتحقق من توافر شرط الحجية بأن يكون الحكم السابق صادرا بين الخصوم انفسهم بصفاتهم فى نزاع يتحد مع النزاع اللاحق محلا وسببا ويكون الموضوع متحدا إذا كان الحكم الثانى اذا ما صدر مؤيدا للحكم السابق أو مثبتا لحق نفاه أو نافيا لحق اثبته ، كما يكون السبب متحدا اذا ثبت ان الخصم تمسك به صراحة أو ضمنا فى النزاع السابق وفصلت فيه المحكمة صراحة أو ضمنا بالقبول أوبالرفض (12/12/1982 طعن 697 سنة 49ق - 29/1/1984 طعن 381 سنة 50ق 30/6/1988 طعن 1893 سنة 54ق) .

descriptionشروط حجيه الأمر المقضي Emptyرد: شروط حجيه الأمر المقضي

more_horiz
ويتعين لتوافر تلك العلة التشريعية وحدة الخصوم والسبب والموضوع :
------------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضى ، إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعوى التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة ، بحيث إذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جوااز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان وأن حجية الأحكام فى المسائل المدنية لا تكون إلا بين من كانوا طرفا فيها حقيقة أو حكما . (14/12/1982 طعن 628 سنة 42ق) .
ويجدر التمييز فى أثر حجية الأمر المقضى بين الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وذلك حين يكون الحكم السابق قد فصل فى ذات الطلبات موضوع الدعوى اللاحقة ، وبين التمسك بحجية الحكم السابق كدليل اثبات أو نفى فى الدعوى اللاحقة وهو ما يكون حين لا يفصل الحكم السابق فى ذات الطلبات فى الدعوى اللاحقة ولكن يفصل فى مسألة كلية شاملة أو أساسية يتوقف على ثبوتها أو انتفائها ثبوت أو انتفاء المسألة المطروحة فى الدعوى اللاحقة أو الطلبات فيها كلها أو بعضها ، إذ فى كل الأحوال يتعين النظر فى المسائل المطروحة فى الدعوى اللاحقة على أساس احترام حجية الحكم السابق بالنسبة الى ما فصل فيه بحيث لا يكون فى قضاء الحكم اللاحق أو أسانيده ما يتعارض مع قضاء الحكم السابق وهو ما سبق شرحه فى شأن المسألة الكلية الشاملة أو الأساسية عند التعرض لشروط وحدة الموضوع .
والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يتعلق بالنظام العام على خلاف ما كانت تقضى المادة 405 من التقنين المدنى الملغاه بموجب قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 ، ومن ثم يجوز لصاحب الشأن التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وأن كان يقع عليه عبء اثباته بتقديم صورة رسمية من الحكم السابق الذى يتساند إليه ويكون للمحكمة أن تأمر بضم الدعوى السابقة فى سبيل التثبيت من توافر عناصر الدفع ، ومتى كانت عناصر الدفع مطروحة على محكمة الموضوع فإنها يتعين عليها الحكم بعدم جواز نظر الدعوى ولو لم يتمسك به أى من الخصوم . (19/12/1985 طعن 1042 سنة 52ق 21/5/1975 - م نقض م - 26 - 1062) . وبأنه " أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان قضاء محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة لفصل فيها لا يتسع ولا يجوز معه العودة لمناقشة موضوع هذه الدعوى وما عساه ان يتصل بهذا الموضوع من وقائع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء المحكمة الابتدائية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 261 سنة 1974 تنفيذ سيدى جابر ، فإنه لا يجوز له بعد ذلك أن يعود لمناقشة موضوع الدعوى والأدلة المرددة فيها ، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون مشوبا بالقصور ، ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس " (نقض 25/6/1986 سنة 37 العدد الثانى ص764 ، 765) . وبأنه " وضع اليد واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات . رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . لا ينال من حجية الحكم السابق . جواز الاستناد إليه كقرينة على ثبوت الحق محل النزاع " (نقض 26/1/1982 طعن رقم 676 لسنة 43ق) .
 
يشترط للتمسك بالدفع لأول مرة أمام محكمة النقض أن تكون عناصره الواقعية قد طرحت أمام محكمة الموضوع :
-----------
وقد قضت محكمة النقض بأن : لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها فى الطعن مسألة متعلقة بالنظام العام تكون واردة على ما رفع عنه الطعن شريطة توافر جميع العناصر التى تبيح الالمام بها لدى محكمة الموضوع . (17/2/1982 - م نقض م - 33 - 254 - 1/3/1989 طعن 1768 سنة 53ق - 19/4/1989 طعن 2073 سنة 56ق) ، وتسرى القاعدة نفسها ولو كان الحكم السابق حكما جنائيا لأن المقرر بموجب المادة 102 من قانون الاثبات ان القاضى المدنى لا يرتبط بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله ضروريا مما مفاده أن التمسك أمام المحكمة المدنية بحجية الحكم الجنائى يقتضى أن يكون هذا الحكم مقدما إليها حتى يتسنى لها أن تقف منه على ما تلتزم بالتقيد به من الوقائع التى فصل فيها فصلا لازما سواء بالنسبة لوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية أو الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله . (12/4/1980 طعن 519 سنة 46ق ورقم 983 سنة 48ق - م نقض م - 31 - 1069). 
ومع ذلك فقد قضت محكمة النقض بأن : بجواز التمسك بحجية الأمر المقضى لأول مرة أمام محكمة النقض اعمالا للمادة 249 مرافعات فقضت بأنه " إذ كانت المادة 249 من قانون المرافعات قد أجازت الطعن فى الحكم إذ صدر على خلاف حكم سابق فإنه يجوز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم انتهائى قضى على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم انفسهم فى ذات النزاع وحاز قوة الأمر المقضى سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع ، سواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أم لم تكن مطروحة عليه وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره فى نفس الدعوى إذ هى أجدر بالاحترام وهى لا يترتب على اهدارها تأييد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها " (21/4/1980 طعن 607 سنة 40ق - م نقض م - 31 - 1154 وبنفس المعنى فى 24/3/1973 - م نقض م - 24 - 483).
ويتعين التفرقة بين حجية الشئ المحكوم فيه وبين قوة الأمر المقضى فيه ، فالأولى تثبت للحكم بمجرد صدوره من جهة قضائية لها ولاية اصداره ولو كان قابلا للطعن بإحدى طرق الطعن العادية بل ولو طعن بها عليه بالفعل ، أما الثانية فلا تثبت للحكم إلا بعد صيرورته نهائيا سواء لكونه غير قابل للطعن عليه بالاستئناف أو لفوات ميعاد الاستئناف أو للقضاء برفض الاستئناف . (يراجع فى تفصيل ذلك وأثره السنهورى فى الوسيط الجزء الثانى بند 342) . وحجية الشئ المحكوم فيه متى توافرت شرائطها القانونية تثبت للحكم فور صدوره فى جانبها السلبى فتمنع الخصوم من معاودة اللجوء الى القضاء بدعوى جديدة فيما قضى به الحكم السابق وتوجب على القضاء فى هذه الحالة الحكم بعدم جواز نظر الدعوى الجديدة ولكن هذه الحجية فى جانبها السلبى المذكور تقف بمجرد الطعن على الحكم بالاستئناف بما يمنع من التمسك فى الدعوى الجديدة بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها ما لم يحكم فى الاستئناف برفضه فيكتسب الحكم قوة الأمر المقضى التى يتمتع الحكم بمقتضاها بالحجية فى جانبها السلبى السالف وأيضا فى جانبها الايجابى الذى يوجب على المحاكم ان تلتزم فى الدعاوى الجديدة التى ترفع إليها بمسائل متفرعة عن المسألة التى قضى فيها الحكم السابق بما قضى به الحكم السابق ، ويخلص من ذلك أن حجية الحكم فى جانبها السلبى تثبت للحكم فور صدوره ولو كان قابلا للاستئناف ، ومن ثم توجب القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجديدة التى ترفع بما سبق الفصل فيه ولكن هذه الحجية تقف بمجرد رفع الاستئناف ففى هذه الحالة يمتنع الحكم بعدم جواز نظر الدعوى الجديدة إلا إذا قضى برفض الاستئناف أما الحجية فى جانبها الإيجابى فهى لا تثبيت إلا للحكم النهائى .
وقد قضت محكمة النقض بأن " أن حجية الحكم تقف بمجرد رفع استئناف عنه فقد قضت بأنه " للحكم الذى يصدر من محاكم أول درجة حجية الأمر المقضى لطرفى الدعوى منذ صدوره إلا أنها حجية مؤقتة تقف بمجرد رفع استئناف عنه وتظل موقوفة الى ان يقضى فى الاستئناف فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته وإذا ألغى زالت عنه هذه الحجية بما لازمه أن الركون الى هذه الحجية فى قضية أخرى قبل بلوغها مرتبة قوة الأمر المقضى تعد مدعاة لفتح باب التناقض بين الاحكام فيما لو انحصرت عنها تلك الحجية بعد ذلك ، بما يفرض على المحاكم أن تدرأ هذا التناقض لما يسره لها القانون من سبل سواء بوقف الدعوى على تقدير ان الفصل فيها يتوقف على نهائية حكم آخر لم يكتسب قوة الأمر المقضى ، أو بضمها الى دعوى أخرى مرتبطة أو بإحالتها الى محكمة أخرى مطروح عليها نزاع مرتبط . (14/1/1990 طعن 2412 لسنة 54ق - 9/2/1984 طعن 66 سنة 50ق - م نقض م - 35 - 446) . وبأنه " الحكم يكتسب حجية الأمر المقضى بمجرد صدوره ولو كان قابلا للطعن وتقف هذه الحجية بمجرد استئنافه فإذا قضى برفض الاستئناف صار الحكم انتهائيا حائز قوة الأمر المقضى ، ومن ثم فإن الدفاع باستئناف الحكم المدعى بحجيته يعتبر دفاعا جوهريا يصعب الحكم الالتفات عنه " (20/4/1988 طعن 975 لسنة 52ق - 11/5/1980 - م نقض م - 31 - 1390) .
وكانت قد قضت فى ظل التقنين المدنى الملغى أى قبل استحداث المادة 116 من التقنين المدنى الحالى بأنه " لكل حكم قضائى قطعى حجية الشئ المحكمة فيه من يوم صدوره ولو كان قابلا للطعن فيه ، وهذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بادعاءات تناقض ما قضى به هذا الحكم ولا يجوز معها للمحكمة التى اصدرته ولا لمحكمة غيرها أن تعيد النظر فيما قضى به اذا تمسك الخصم الآخر بحجيته إلا إذا كانت هذه الحجية مؤقتة وتقف بمجرد رفع استئناف عن هذا الحكم وتظل موقوفة الى ان يقضى فى الاستئناف فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته ، وإذا ألغى زالت عنه هذه الحجية ، ويترتب على وقف حجية الحكم نتيجة لرفع الاستئناف عن أن المحكمة التى يرفع إليها نزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يقض برفض هذا الاستئناف قبل ان تصدر حكمها فى الدعوى ، وقد أعمل قانون المرافعات هذه القاعدة فى المادة 397 منه فأجاز استئناف جميع الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الانتهائى إذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الشئ المحكوم به ويطرح الحكم السابق على المحكمة الاستئنافية اذا لم يكن قد صار انتهائيا عند رفع الاستئناف عن الحكم الثانى المخالف لحجية الحكم الأول لا تتقيد بهذه الحجية بل أن لها أن تعيد النظر فى الحكمين غير متقيدة بأيهما طالما أن الحكم الأول لم يكن صار انتهائيا وقت صدور الحكم الثانى لأنه بهذه الانتهائية يصبح حائزا لقوة الأمر المقضى التى لا تجوز مخالفتها " (18/4/1968 طعن 223 سنة 34ق - م نقض م - 19 - 797 - ويراجع 21/2/1991 طعن 220 سنة 55ق - 13/2/1990 طعن 2620 سنة 57ق - 22/1/1974 - م نقض م - 25 - 216 - 2/3/1971 - م نقض م - 22 - 239 - 17/3/1970 - م نقض م - 21 - 459) .
وعلى ذلك يتعين فهم الأحكام التى تطلق القول بأنه يشترط فى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يكون الحكم السابق قد حاز قوة الأمر المقضى ، كالشأن فيما قضت به محكمة النقض " يشترط فى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها عملا بالمادة 101 من قانون الاثبات أن يكون الحكم السابق الذى فصل فى ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم قد حاز قوة الأمر المقضى وذلك بعدم قابليته للطعن فيه بإحدى طرق الطعن العادية " (18/4/1985 طعن 1250 سنة 47ق - م نقض م - 36 - 915) ، وانظر الدكتور أحمد ماهر حيث ينتقد القول بوقف حجية الحكم الابتدائى بمجرد الطعن عليه بإحدى طرق الطعن العادية ويرى أن هذا القول يتناقض مع القاعدة التى استحدثتها المادة 116 مرافعات فى شأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى والتى لم يشترط ان يكون الحكم باتا أو نهائيا وأن الصحيح ان الحجية فى جانبها السلبى الذى يمنع الخصوم من معادة طرح النزاع الذى فصل فيه الحكم السابق على القضاء من جديد بحيث ان فعلوا وجب القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجديدة ، إنما تثبت للحكم فور صدوره وينفى له رغم الطعن عليه بالاستئناف ، أما الحجية فى جانبها الايجابى الذى يوجب الالتزام بمضمون الحكم فى كافة الدعاوى التى تقام بين الخصوم أنفسهم بمسائل تتفرع عن المسألة المقضى فيها فهى لا تثبت للحكم عملا بالمادة 101 من قانون الاثبات إلا بصيرورة الحكم نهائيا .
إلا أن المتفق عليه ان قوة الأمر المقضى سواء فى جانبها السلبى أو جانبها الإيجابى تثبت للحكم النهائى ولو كان قابلا للطعن بالنقض أو كان قد طعن فيه بالفعل . (7/11/1984 طعن 47 سنة 51ق - 9/12/1984 طعن 1166 سنة 51ق - 19/12/1981 طعن 819 سنة 46ق) .
 
حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام :
-----------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : قوة الأمر المقضى التى اكتسبها الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام . (21/5/1964 - م نقض م - 15 - 716) . وبأنه " على أنه لا ينال من حجية الحكم أن يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه إذ أن قوة الأمر المقضى تغطى الخطأ فى تطبيق القانون وتسمو على قواعد النظام العام . (3/4/1986 طعن 1346 سنة 51ق) . كما تقول " إذا تعارضت قوة الأمر المقضى مع قاعدة من قواعد النظام العام كانت هى الأولى بالرعاية والتقدير (9/1/1985 طعن 343 سنة 23ق - م نقض م - 9 - 62) ، وتطبيقا للقاعدة قضت محكمة النقض بأن : الحكم السابق صدوره من المحكمة المحال إليها الدعوى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر النزاع يحوز قوة الأمر المقضى طالما لم يطعن فيه الخصوم بطريق الطعن المقررة فيمتنع معاودة النظر فيه لأن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام " (25/6/1986 طعن 2056 سنة 52ق) ، ومع ذلك قضت المحكمة فى هذا الصدد بأنه " يتعين احترام قوة الأمر المقضى للحكم ولو كان صادرا على خلاف حكم انتهائى سابق حائز قوة الأمر المقضى وان سبيل إزالة هذا التعارض هو الطعن بطريق النقض على الحكم الانتهائى الأخير الصادر على خلاف الحكم السابق ، ومن ثم فليس لمحكمة الاستئناف وهى بصدد نظر النزاع المطروح عليها أن تهدر قوة الأمر المقضى للحكم الثانى بحجة صدوره بالمخالفة لحكم سابق حائز لتلك القوة بين ذات الخصوم لأنها ليست جهة طعن على الأحكام الانتهائية التى حازت قوة الأمر المقضى " (10/5/1984 طعن 260 سنة 49ق - 20/12/1988 طعن 1839 سنة 55ق) ، واعمالا للقاعدة نفسها فقضت بأنه " وإن كان صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعى يمنع من تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم فى فى الصحف الرسمية إلا أنه لا يمس الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت من قبل بحكم حاز قوة الأمر المقضى " (27/1/1987 طعن 64 سنة 55ق - م نقض م - 38 - 178) . وبأنه " وإن كان يجوز أن يرفع الطاعن بالنقض طعنا آخر عن ذات الحكم فى الميعاد ليستدرك ما فاته من أوجه الطعن إلا أنه إذا قضت محكمة النقض برفض الطعن الأول بما يستتبعه ذلك من أن يصبح الحكم الاستئنافى المطعون فيه باتا مكتسبا قوة الأمر المقضى فإن الطعن اللاحق يصبح غير مقبول احتراما لقوة الأمر المقضى التى تسمو على اعتبارات النظام العام " (22/12/1991 طعن 967 سنة 52ق - ويقارن 26/12/1985 فى الطعون 563 - 582 - 676 سنة 52ق ويراجع فى هذا الخصوص التعليق على المادة 252 مرافعات) . وبأنه " متى صدر الحكم نهائيا من جهة قضائية لها ولاية اصداره وجب احترام حجيته ولو خالفا قواعد الاختصاص النوعى أو القيمى " (10/2/1982 طعن 428 لسنة 49ق - 4/3/1980 طعن 944 - 4/3/1980 طعن 994 سنة 45ق - م نقض م - 31 - 701) . وبأنه " لا يجوز للمحكمة ان تمنع عن الأخذ بقوة الأمر المقضى بحجة أن ذلك يتعارض مع النظام العام لأن قوة الأمر المقضى تسمو على اعتبارات النظام العام ، وعلى ذلك استقر قضاء النقض وفى حكم لها قالت إنه وإن كان يجوز للمطعون عليه ، كما يجوز للنيابة العامة ولمحكمة النقض ، أن يثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون واردا على ما رفع عنه الطعن فى الحكم المطعون فيه ، فإذا قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا ، ثم قضى قضاءه فى الموضوع ، وكان تقرير الطعن لم يحو إلا نعيا على ما قضى به الحكم فى موضوع الاستئناف ، فلا يجوز للمطعون عليه أن يتمسك فى دفاعه أمام محكمة النقض ببطلان الاستئناف بناء على تعلقه بالنظام العام ذلك  لأن ما قضى به من قبول الاستئناف شكلا هو قضاء قطعى لم يكن محلا للطعن فحاز قوة الأمر المقضى وهى تسمو على قواعد النظام العام" (نقض 21/6/1972 سنة 23 ص1142 ، وذات المبدأ نقض 16/7/1992 الطعن رقم 933 لسنة 58ق).
والحكم الصادر من القضاء المستعجل يحوز حجية مؤقتة أمام القضاء المستعجل تمنع من اعادة طرح النزاع المستعجل ما لم تتغير المراكز القانونية أو الظروف الواقعية ، ولكنه لا يحوز حجية أمام قضاء الموضوع ، ويستوى فى ذلك أن يكون الحكم المستعجل قد صدر من قاضى الأمور المستعجلة المنتدب بالمحكمة الابتدائية ، أو من القاضى الجزئى لوصفه قاضيا للأمور المستعجلة ، أو من محكمة الموضوع فى طلب مستعجل مرفوع إليها بالتبع لطلب موضوعى .
وقد قضت محكمة النقض بأن : عدم اكتساب الأحكام المستعجلة قوة الأمر المقضى لا يعنى جواز آثاره موضوع النزاع من جديد متى كانت مراكز الخصوم والظروف التى صدر فيها الحكم لم تتغير ، ومن ثم فإن الحكم المستعجل الصادر على خلاف حكم مستعجل سابق فى ذات المسألة التى فصل فيها يجوز الطعن فيه بالنقض عملا بالمادة 249 . (2/10/1988 طعن 791 سنة 55ق - 16/6/1981 - م نقض م - 32 - 1839 - 22/11/1985 طعن 1759 سنة 51ق) ، ومن ثم فإن الحكم المستعجل برفض الاشكال يمنع من عودة المستشكل الى القضاء المستعجل بطلب آخر مستندا الى نفس أسانيده فى الاشكال السابق . (3/12/1991 طعن 2940 سنة 58ق) . وبأنه " الأحكام الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة أحكام وقتية بطبيعتها فلا تكون لها حجية أمام محكمة الموضوع ، كما لا يكون لها حجية أمام القضاء المستعجل متى تغيرت المراكز القانونية أو الظروف الواقعية التى صدرت فى ظلها " (5/1/1992 طعن 1078 سنة 54ق - 16/1/1992 طعن 1099 سنة 57ق - 16/6/1981 طعن 1127 سنة 47ق - م نقض م - 32 - 1839 - 7/3/1968 - م نقض م - 19 - 210 - 11/3/1954 -م نقض م - 5 - 615) ، ومن ثم فإن الحكم المستعجل بالطرد من العين لا يحوز حجية لدى نظر دعوى منع التعرض . (28/1/1988 طعن 1629 سنة 54ق - 14/5/1980 - م نقض م - 31 - 1358) ، ويسرى ذلك ولو كان الحكم صادرا من المحكمة الاستئنافية المستعجلة . (25/1/1989 طعن 111 سنة 52ق) وبأنه" الأحكام المستعجلة لا تحوز قوة الأمر المقضى . الاستثناء . حالة عدم تغير مراكز الخصوم وظروف الدعوى . (الطعن رقم 2084 لسنة 61ق جلسة 26/2/1992) . وبأنه " الأحكام التى تصدر من قاضى الأمور المستعجلة - هى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أحكام وقتية بطبيعتها ، ولا يكون لها حجية متى تغيرت ظروف الطلب ، وكان تقدير الظروف التى تنتفى معه حجية الحكم الوقتى هو مما تستقل به محكمة الموضوع بتقديره حسبما تتبينه من ظروف الدعوى " (نقض 5/1/1992 الطعن رقم 107 لسنة 54ق) . وبأنه " الحكم بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب . حكم صادر فى شكل الاستئناف . لا يخالف حجية حكم سابق فى الموضوع . الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة لا حجية لها فى دعوى الموضوع ، صدور الحكم المطعون فيه فى منازعة موضوعية فى التنفيذ حالة ان الحكمين السابقين صادران من منازعة وقتية فى التنفيذ . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف . أثره . عدم اعتباره قد خالف حجية حكم سابق " (نقض 10/2/1994 الطعن رقم 3132 لسنة 59ق) .
الحكم الصادر بإيقاع البيع أو بإثبات ما تصالح عليه الخصوم بمحضر الجلسة لا يحوز أية حجية لأنه وإن أعطى شكل الأحكام لا يعتبر حكما قضائيا يصدر عن المحكمة من خلال سلطتها الولائية . (يراجع 16/3/1977 طعن 668 سنة 42ق - م نقض م - 28 - 681) فى شأن حكم إيقاع البيع . (يراجع 10/12/1981 طعن 899 سنة 43ق فى شأن الحكم بإلحاق الصلح بمحضر الجلسة) .
 
متى توافرت للحكم حجية الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم من العودة الى مناقشة ما فصل فيه ولو بأدلة قانونية أو واقعية لن يسبق التمسك بها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم :
-------------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة الى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق اثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها . (7/5/1987 طعن 688 سنة 55ق - م نقض م - 38 - 679 - 20/12/1987 طعن 167 سنة 54ق - م نقض م - 38 - 1122 - 29/1/1980 - م نقض م - 31 - 36 - 9/2/1977 - م نقض م - 28 - 413 - 5/12/1968 -  م نقض م - 19 - 1490 - 21/5/1964 - م نقض م - 15 - 716) .
وتطبيقا لذلك فإن القضاء برفض دعوى صحة التعاقد على أساس انتقال ملكية المبيع الى الغير يتضمن القضاء بجدية التصرف الناقل للملكية بما يمنع  من التنازع بشأنه فى دعوى جديد . (7/2/1989 طعن 137 سنة
 55ق - 25/7/1989 طعن 242 سنة 56ق) ، والحكم بالطرد من منزل على أساس أن شغله كان بسبب العمل يمنع من نظر طلب المحكوم عليه فى دعوى تالية بطلب ملكيته فيه باعتباره متسأجرا ولو بناء على دليل لم يسبق طرحه فى الدعوى السابقة . (7/5/1987 طعن 688 سنة 55ق - م نقض  م - 38 - 679) ، والحكم بعدم قبول دعوى الشفعة لوجود بيع تال يحاج به الشفيع لا يمنع من نظر دعوى الشفيع التالية بطلب الشفعة فى هذا البيع الأخير . (28/4/1987 طعن 1685 سنة 56ق - م نقض م - 38 - 635) ، والحكم للعامل بأحقيته على أساس معين فى قضاء عمولة ومكافأة سنوية عن مدة معينة تحوز قوة الأمر المقضى بشأن الأساس نفسه فى المطالبة فى دعوى تالية بالفروق المستحقة عن مدة تالية . (26/4/1987 طعن 906 سنة 52ق - م نقض م - 38 - 601) ، والحكم فى دعوى الحيازة ليست له حجية فى دعوى اصل الحق . (28/6/1989 طعن 1718 سنة 52ق - 28/1/1981 - م نقض م - 32 - 357) ، والقضاء بالتعويض المؤقت على سبيل التضامن حكم قطعى يحسم الخصومة فى شأن المسئولية بما يمنع الخصوم من التنازع فى أية دعوى تالية تكون هذه المسألة الأساس فيما يدعيه أحد الطرفين فيها ولا يحول دون الضرورة المطالبة بتكملة التعويض .
(11/6/1987 - م نقض م - 38 - 809)
ولكن القضاء فى الدعوى بحالتها لا يحوز سوى حجية موقوتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى حين صدوره بما يمنع من طرح النزاع من جديد متى كانت ظروف الدعوى لم تتغير ولكنها لا تمنع طرحه من جديد إذا كانت هذه الظروف قد تغيرت . (16/12/1987 طعن 1487 سنة 54ق - 5/4/1977 - م نقض م - 28 - 897 - 3/1/1978 طعن 909 سنة 43ق - م نقض م - 29 - 72 - 6/1/1994 طعن 150 سنة 60ق) .
 
حجية الأمر المقضى تكون مطلقة فى مواجهة الكافة ولو لم يكونا طرفا فى الدعوى التى صدر فيها الحكم إذا كانت المسألة التى قضى فيها تتعلق بالنظام العام وبمصلحة المجتمع العامة وكانت سلطة المحكمة حيالها غير مقيدة بإدارة الخصوم وما يقدمونه من أدلة ، وتكون الحجية نسبية قاصرة على من كانوا خصوما فى الدعوى التى صدر فيها الحكم فى غير هذه الحالة:
--------------------------------------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : الحقيقة القضائية قرينة قاطعة على الحقيقة الواقعية وينحصر أثر هذه القرينة فى تخويل الخصوم حق التمسك بها وللمحاكم حق أثارتها من تلقاء نفسها ، كما يتوقف مداها - من حيث كونها مطلقة أو نسبية - على طبيعة نوع وموضوع المسألة التى قامت عليها تلك الحقيقة ومدى تعلقها بالنظام العام وبمصلحة المجتمع العامة أو بمصالح الأفراد الخاصة ، وأن كانت متعلقة بمصلحة عامة أو كان من شأنها تقرير مراكز قانونية فى المجتمع وكانت سلطة المحكمة فى شأنها غير مقيدة بإرادة الخصوم ولا مرهونة بما يقدمونه من أدلة ، فإن حجيتها تكون مطلقة قبل الناس كافة أما إذا كانت متعلقة بمصلحة الأفراد الخاصة أو حقوقهم الذاتية ومرهونة بالتالى بإرادة الخصوم وما يقدمونه من أدلة فإن حجيتها تكون نسبية وقاصرة على أطرافها دون سواهم . (30/6/1983 طعن 2051 سنة 51ق - م نقض م - 34  - 1527) . وبأنه " الحكم الذى يصدر فى دعوى الحجر تكون له حجية مطلقة قبل الكافة سواء قضى برفض الطلب أو قضى بإجابته وفى ذلك تقول محكمة النقض " طلب الحجر عارض من عوارض الأهلية يستهدف مصلحة خاصة ومصالح عامة ترجع كلها الى حفظ مال من لا يستطيع المحافظة على ماله فهو بهذه المثابة طلب شخصى لصيق بإنسان على قيد الحياة وهو المطلوب الحجر عليه أو تستدعى حالته اتخاذ تدابير معينة لحمايته من نفسه ومن الغير وذلك بغرض القوامة عليه واخضاعه لإشراف محكمة الولاية على المال بإجراءات توجه الى شخص المطلوب الحجر عليه ولذلك ناطت المادة 969 من قانون المرافعات بالنيابة العامة رعاية مصالحه والتحفظ على أمواله والاشراف على إدارتها . لما كان ذلك الحكم يصدر فى دعوى الحجر من محكمة الولاية على المال تكون له حجية مطلقة قبل الكفالة . (30/6/1984 طعن 2051 سنة 51ق - م نقض م - 34 - 1527) وبأنه " النزاع فى مواد الولاية على المال ينطوى فى حقيقته على معنى الحسبة حفاظا على أموال ناقصى الأهلية وعديمها وليس بخصومة حقيقية " (30/6/1984 طعن 2051 سنة 51ق - م نقض م - 34 - 1527) .
وكان قضاء محكمة النقض قبل ذلك قد جرى فى شأن الأحكام الصادرة بصدد الحالة ومسائل الأحوال الشخصية على أن الحجية المطلقة لا تكون إلا للأحكام المنشئة للحالة كالحكم بتوقيع الحجر لأنه ينشئ حالة عدم أو نقص الأهلية ، أما الأحكام التى تقرر الحالة فلا تكون لها إلا حجية نسبية تقتصر على ما كانوا خصوما فى دعوى التى صدر فيها الحكم . (يراجع فى ذلك 10/3/1976 - م نقض م - 17 - 603 - 7/2/1968 - م نقض م - 19 - 214 - 29/2/1966 - م نقض م - 17 - 1480 - 11/3/1964 - م نقض م - 15 - 340 - 11/11/1937 فى الطعن 39 سنة 7ق) .
والحكم بقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، تستنفذ به المحكمة ولايتها فإذا ألغته محكمة الاستئناف وجب عليها التصدى لموضوع الدعوى دون أن عيديها الى محكمة الدرجة الأولى . (راجع فى كل ما سلف رسالة الدكتور أحمد لسيد الصاوى فى الشروط الموضوعية للدفع بحجية الشئ المحكوم فيه - الدكتور عبد الرازق السنهورى فى الوسيط الجزء الثانى المجلد الأول - الدكتور سليمان مرقص فى الوافى فى اصوال الاثبات المجلد الثانى - الدكتور عبد المنعم فرج الصدة فى الاثبات - الدكتور عبد الحكم فودة فى حجية الأمر المقضى وقوته فى المواد المدنية والجنائية - المستشار عز الدين الدناصورى والاستاذ حامد عكاز فى التعليق على قانون الاثبات - قانون الاثبات للمستشار محمد عبد اللطيف والمرجع التى ذكرت فى مواضعها) .
ويقع عبء اثبات الدفع على مبديه لأن الأصل أن المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعى أصلا فى الدعوى أم مدعى فيها .
 (12/1/1977 طعن 38 سنة 45ق - م نقض م - 28 - 232) .
وإذا قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة الذى كان قضى بالدفع الشكلى فإنه يتعين عليها أن تعيد الدعوى الى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها لأنها لا تستنفذ ولايتها بالفصل فى الدفع فإن كانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم فإنها تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة للحكم فى موضوعها . (6/1/1976 - م نقض م - 27 - 138) ، وكذلك الشأن إذا كانت محكمة الاستئناف قد ألغت حكم محكمة أول درجة درجة الذى كان قد قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط أمر الأداء . (29/11/1981 طعن 1013 سنة 48ق - م نقض م - 32 - 2156) .
والدفع المتعلق بالنظام العام يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ومن ذلك الدفع ببطلان الحكم الصادر فى دعوى الافلاس لعدم اخبار النيابة كتابة بمجرد رفعها . (20/12/1991 طعن 1599 سنة 52ق) ، أو الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو النوعى أو القيمى أو الدفع ببطلان الحكم لصدوره على شخص توفى قبل رفع الدعوى . (14/2/1979 طعن 1018 سنة 48ق - م نقض م - 30 - 520) .
ويلاحظ أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وأن كان مما يتصل بالإجراءات إلا أنه يتعلق بالنظام العام فيجوز ابداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض التى يجوز لها إثارته من تلقاء نفسها . (30/2/1972 - م نقض م - 23 - 609 - 27/3/1969 - م نقض م - 20 - 486) .
ويجوز النزول الضمنى عن الدفوع الشكلية ويكون استخلاص ذلك من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يلزم ابداء التمسك به بكل جلسة طالما ابدى صحيحا. (18/11/1982 طعن 707 سنة 49ق - م نقض م - 33 - 948) ، ومن ثم فإن طلب وقف الدعوى ثمانية عشر شهرا طبقا لأحكام القانون 14 سنة 1962 بعد التمسك بالدفع الشكلى لا يعد نزولا عن هذا الدفع . (27/4/1987 طعن 1202 سنة 51ق) ، والرد على الإجراء المشوب بالعيب الذى لا يتعلق بالنظام العام بما يفيد اعتباره صحيحا يعتبر نزولا ضمنيا عن الدفع بالبطلان ، ومن ثم فإنه وان كان المشرع رتب على عدم أداء الخبير المنتدب اليمين قبل مباشرته مأموريته بطلان ما يقوم به من عمل إلا أنه بطلان لا يتعلق بالنظام العام ، ومن ثم فإن تقديم الخصم مذكرة باعتراضاته على التقرير دون الاشارة الى ذلك العيب يعتبر نزولا منه عن حقه فى التمسك بالبطلان . (9/2/1977 طعن 74 سنة 43ق - م نقض م - 28 - 413) ، ويتعين على من يتمسك بسقوط الحق فى الدفع الشكلى أو التنازل الضمنى عنه أن يتمسك بذلك أمام المحكمة التى أبدى أمامها الدفع وقبل الفصل ، فإذا كانت المحكمة قد قضت بقبول الدفع فإنه يتعين التمسك به عند الطعن على الحكم وإلا امتنع التمسك به . (12/11/1975 - م نقض م - 26 - 1640)
ويجوز للمحكمة أن تقضى فى الدفع على استقلال أو أن تضمنه للموضوع ، وإذا لم تفصل المحكمة فى الدفع ثم قررت حجز القضية للحكم فإن ذلك يتضمن قرارا ضمنيا بضم الدفع الى الموضوع ، ولكن يتعين على المحكمة عدم الاخلال بحق الدفاع بأن تمكن الخصوم من إبداء دفاعهم فى الموضوع ، فإذا لم يكن الخصوم قد ابدوا دفاعهم فى الموضوع ولم تنبههم المحكمة الى التكلم فيه كان حكمها باطلا لاخلاله بحق الدفاع . (والى بند 284 - 27/3/1979 طعن 174 سنة 47ق) .

descriptionشروط حجيه الأمر المقضي Emptyرد: شروط حجيه الأمر المقضي

more_horiz
تثبت حجية الأحكام المدنية للحكم الصادر من المحكمة الجنائية فى الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية :
----------
وقد قضت محكمة النقض بأن : لئن أباح القانون استثناء رفع الدعوى بالحق المدنى الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية إلا أن ذلك لا يغبر من طبيعة تلك الدعوى المدنية فيكون للحكم الصادر فيها فيما فصل فيه من حقوق حجية على من كان خصما فيها . (11/6/1987 طعن 453 سنة 53ق - م نقض م - 38 - 809) .
 
 
 
قوة الأمر المقضى للحكم الجنائى الصادر فى موضوع الدعوى الجنائية . المحاجة به تكون أمام المحاكم المدنية دون المحاكم الجنائية نفسها عند نظر الدعوى المدنية التابعة . المادة 456 اجراءات . مؤدى ذلك . وجوب فصل المحكمة الجنائية فى الدعوى المدنية فى حالة قضائها بالبراءة لعدم ثبوت التهمة فى حق المتهم . مخالفة الحكم ذلك . خطأ فى القانون :
----------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : إن حق المحكمة الجنائية فى الإحالة الى المحكمة المدنية يجب أن يساير حجية الأحكام الجنائية أمام المحكمة المختصة إذا كان حكم البراءة يمس أسس الدعوى المدنية مساسا يقيد حرية القاضى المدنى كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة ، ذلك بأن قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه لعدم ثبوتها فى حقه مؤثر حتما فى رأى المحكمة المدنية التى أحيلت إليها الدعوى المدنية مما يتعين عليها أن تقضى برفضها إعمالا لنصوص القانون وقواعد قوة الشئ المقضى به جنائيا أمام المحاكم المدنية وفق حكم المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والأمر يختلف بالنسبة للمحاكم الجنائية ذلك بأن المحاجة بقوة الأمر المقضى للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية لا تكون لدى المحاكم الجنائية نفسها وهو تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية فكان لزاما على محكمة ثانى درجة فى هذه الحالة أن تفصل فى الدعوى المدنية أما وهى لم تفعل وقضت بإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية فإن حكمها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بالنسبة لما قضى به فى الدعوى المدنية. (الطعن رقم 14321 لسنة 61ق جلسة 13/3/2000) .
حجية الحكم الجنائى :
-----------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : طعن الطاعنة الثانية بالمعارضة فى الحكم الجنائى الصادر بإدانتها وعدم الفصل فيها بعد . أثره . عدم اكتسابه قوة الشئ المحكوم به . اعتداد الحكم المطعون فيه بحجية ذلك الحكم على قالة عدم ثبوت إلغائه أو الطعن عليه . خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق . (الطعن رقم 4208 لسنة 68ق جلسة 7/12/1999) . وبأنه " لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الثانية قد طعنت بالمعارضة فى الحكم الجنائى الصادر بإدانتها ولم يفصل فيها بعد ، مما لا يكون معه للحكم الجنائى قوة الشئ المحكوم به ، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه اعتد بحجية الحكم الجنائى الذى لازال الطعن فيه بالمعارضة مطروحا على المحكمة الجنائية قولا منه أن لم يثبت أن الحكم الجنائى لازال مفتوحا أو أنه قد ألغى أو مطعون عليه بأى مطعن ينال من حجيته ، بالمخالفة لما هو ثابت بالأوراق فإنه يكون معيبا " (الطعن رقم 4208 لسنة 68ق جلسة 7/12/1999).
الالتزام بالتعويض رغم القضاء جنائيا بالبراءه
البراءة من تهمة الاتلاف بإهمال :
------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : القضاء ببراءة المطعون ضده من تهمة اتلافه بإهمال السيارة المملوكة للطاعنة لانتفاء الخطأ . لا يحول دون مطالبته بالتعويض عن هذا الاتلاف أمام المحكمة المدنية على أساس المسئولية الشيئية . م178 مدنى . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى أخذا منه بحجية الحكم الجنائى . خطأ.(الطعن رقم 6578 لسنة 62ق جلسة 22/2/2000) وبأنه " إذ كان الثابت من قضية الجنحة رقم 2503 لسنة 198 منفلوط واستئنافها رقم 1690 لسنة 1986 أن الدعوى أقيمت على المطعون ضده لأنه نتسبب بإهماله . فضلا عن موت واصابة كل من ……… فى اتلاف السيارة المملوكة للطاعنة ……… ، وطلبت النيابة معاقبته بمواد الاتهام ، وقد حكمت محكمة الجنح المستأنفة بمنفلوط ببراءته مما أسند إليه لانتفاء الخطأ ، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل فى الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الماثلة لأن قوام الأولى - بالنسبة لجريمة اتلاف المنقول بإهمال - خطأ جنائى واجب الاثبات فى حق المطعون ضده فى حين أن قوام الثانية خطأ مفترض فى حقه باعتباره حارسا للسيارة المملوكة له ، وبالتالى فإن الحكم الجنائى على نحو ما تقدم لا يقيد المحكمة المدنية عند نظرها للدعوى الماثلة المرفوعة قبله بطلب التعويض عن اتلاف سيارة الطاعنة استنادا الى المسئولية الشيئية وهى مسئولية ناشئة عن الشئ ذاته وليست ناشئة عن الجريمة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ببراءة المطعون ضده من جريمة اتلاف المنقول بإهمال رغم انتفائها على النحو السالف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه " (الطعن رقم 6578 لسنة 62ق جلسة 22/2/2000) .
 
البراءة من تهمة إخفاء أشياء مسروقة :
-----------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : القضاء ببراءة المطعون ضده من تهمة اخفاء اشياء مسروقة لعدم كفاية الأدلة لشك المحكمة فى سبق بيع الطاعنة له تلك الأشياء . مؤداه . عدم تحديد الحكم الجنائى مالكا للمضبوطات باعتبار أن الملكية ليست ركنا فى الجريمة . رفض الحكم المطعون فيه دعوى الطاعنة بملكيتها للمضبوطات على قالة حجية الحكم الجنائى فى دعوى الملكية وارتباط القاضى المدنى به . خطأ . (الطعن رقم 5219 لسنة 62ق جلسة 26/3/2000) . وبأنه " لما كان الثابت فى الأوراق - وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه - أن الحكم الجنائى ببراءة المتهم - المطعون ضده - من تهمة اخفاء الألمونيوم ، قد أقام قضاءه على احتمال أن يكون الألمونيوم المضبوط قد سبق للشركة الطاعنة أن باعته قبل وقوع الجريمة ، مما يشير الى أن المحكمة قد خالجها الشك فى أن تكون المضبوطات متحصلة من جريمة سرقة ، وهو ما يكفى لحمل القضاء بالبراءة ، وكان الحكم الجنائى - على هذا النحو - لم يحدد من المالك للمضبوطات ، وما كان له أن يتعرض لذلك باعتبار أن الملكية ليست ركنا فى جريمة الاخفاء المنسوبة الى المتهم ، وبالتالى ليست لازمة للفصل فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد ما قضت به محكمة أول درجة من رفض دعوى الطاعنة بملكيتها للمضبوطات - على قالة حجية الحكم الجنائى الصادر ببراءة المتهم أمام المحكمة المدنية فى دعوى الملكية وارتباط القاضى المدنى فى الدعوى الماثلة بالحكم الجنائى المبنى على عدم كفاية الأدلة ، يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما حجبه عن بحث ملكية الطاعنة للمضبوطات " (الطعن رقم 5219 لسنة 62ق جلسة 26/3/2000) .
 
الحجية من النظام العام :
------------------------
الطبيعى أن تكون الحجية من النظام العام ، فلا تترك السلطة القضائية على هوى الأشخاص - كل يسير بدعواه وفق سياسته الخاصة ، واتفاقهم يهدر حجية الأحكام ويجيز تجديد النزاع الذى صدرت فيه - وكان غريبا فى تشريعنا السابق ألا تكون الحجية من النظام العام - فلا تملك المحكمة  من تلقاء نفسها تفادى الحكم فيما سبق الفصل فيه - بينما يكون تناقض الأحكام خطأ من جانب المحكمة فى تطبيق القانون يجيز الطعن فيه بالاستئناف أو النقض ، أيا كانت المحكمة التى اصدرت الحكم - خلافا للأصل العام فى التشريع الذى لا يجيز الطعن بالنقض إلا فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف - ونادينا فى ظل القانون السابق بوجوب تعديل التشريع لتكون الحجية من النظام العام تعتد بها المحكمة من تلقاء نفسها ، ولا يجوز للخصوم الاتفاق على تجديد النزاع بعد الفصل فيه ، وجاءت المادة 101 من قانون الاثبات والمادة 116 مرافعات مقرر ذلك .
وتسرى هذه النصوص على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى المرفوعة قبل العمل بقانون المرافعات الجديد . (نقض 21/5/1975 - 320 - 41ق) ، ولا يمنع هذا من جواز نزول من صدر الحكم لصالحه عن الحق الثابت به . (نقض 4/5/1977 الطعن رقم 278 سنة 44ق) .
ويعد الدفع الحجية - أى الدفع بسبق الفصل فى الدعوى - من الدفوع بعدم القبول التى يجوز ان تبدى فى أية حالة تكون عليها الدعوى عملا بالمادة 115/1 مرافعات .
وتقتصر الحجية على منطوق الأحكام القطعية الصادرة من المحاكم ، فى حدود ما حسمته من خلاف بين أطرافها . (انظر فى كل ما سبق دكتور
أحمد أبو الوفا) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : إذ يبين من صحيفة الاستئناف أن الطاعنة أشارت فيها الى أن الحكم الصادر فى الاستئناف رقم …… سبق أن قضى بخضوع معهد المطعون ضده للضريبة على أرباح المهن غير التجارية فى السنوات 1960 الى 1963 ، فإن هذا الحكم الحائز لقوة الأمر المقضى يكون حجة فى هذا الخصوص ومانعا للخصوم فى الدعوى التى صدر فيها - الطاعنة والمطعون ضده من العودة الى مناقشة هذه المسألة فبأية دعوى تالية يثار فيها النزاع ، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها طبقا لنص المادتين 101 من قانون الاثبات ، 116 من قانون المرافعات الحاليين ، ولا يمنع من ذلك أن يكون الحكم صادرا عن سنوات سابقة عن سنة النزاع فى الدعوى المطروحة ، لأن نطاق مبدأ استقلال السنوات الضريبية لا يتعدى جانب الأرباح والتكاليف التى تتحقق على مدار السنة بحيث لا تمتد الى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها إلا فيما نص عليه القانون استثناء ، كما لا يمنع منه عدم دفع الطاعنة صراحة بحجية ذلك الحكم طالما أن هذه الحجية باتت تتعلق بالنظام العام على ما سلف بيانه ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم خضوع معهد المطعون ضده للضريبة ودون أن يبحث حجية الحكم السابق مع ثبوتها من تأثير على النتيجة التى انتهى إليها، فإنه يكون مشوبا بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه " (نقض جلسة 20/11/1979 المكتب الفنى السنة 30 رقم 346 ص46) . وبأنه " المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز من ثم اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع عناصرها الواقعية التى تسمح بالوقوف عليها والإلمام بها كانت مطروحة ومتوفرة لدى محكمة الموضوع ، وكان المقرر بنص المادة 102 من قانون الاثبات ان القاضى المدنى لا يرتبط بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم ، وكان فصله ضروريا مما مفاده أن التمسك أمام المحكمة المدنية بحجية الحكم الجنائى يقتضى أن يكون الحكم مقدما إليها حتى يتسنى لها أن تقف منه على ما تلتزم بالتقيد به من الوقائع التى فصل فيها فصلا لازما سواء بالنسبة لوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية أو الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله . لما كان ما تقدم ، وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد اتصال محكمة الموضوع بعناصر الحكمين الجنائيين المشار إليهما بسبب النعى أو ما يدل على ما سبق تقديمهما إليه ، وكان لا يجدى فى ذلك ما ورد بصورة المذكرة المقدمة من الطاعنين لمحكمة الاستئناف بجلسة ……. المحددة لإصدار الحكم من مجرد الاشارة الى صدور احد هذين الحكمين وتأييده استئنافيا ، كما لا يقبل منهم أن يتقدموا بعد ذلك رفق طعنهم الماثل بصورة من الحكم المذكور وشهادة بما تم فى الحكم الآخر وصورة غير رسمية ادعوا أنها كانت مقدمة منهم للمحكمة الابتدائية . لما كان ذلك ، وكان ما ورد بسبب النعى لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ولم تكن عناصره الواقعية مطروحة عليها ، فإنه يكون سببا جديدا لا تجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض " (نقض جلسة 12/4/1980 المكتب الفنى السنة 31 رقم 206 ص1069) . وبأنه " الحقيقة القضائية قرينة قاطعة على الحقيقة الواقعة وينحصر أثر هذه القرينة فى تخويل الخصوم حق التمسك بها والمحاكم حق اثارتها من تلقاء نفسها ، كما يتوقف مداها - من حيث كونها مطلقة أو نسبية - على طبيعة نوع موضوع المسألة التى قامت عليها تلك الحقيقة ومدى تعلقها بالنظام العام وبمصلحة المجتمع العامة أو بمصالح الأفراد الخاصة ، كأن كانت متعلقة بمصلحة عامة أو كان من شأنها تقرير مراكز قانونية فى مجتمع ، وإذ كانت سلطة المحكمة فى شأنها غير مقيدة بإرادة الخصوم ولا مرهونة بما يقدمونه من أدلة . فإن حجيتها تكون مطلقة قبل الناس كافة أما إذا كانت متعلقة بمصلحة الأفراد الخاصة أو حقوقهم الذاتية ومرهونة بالتالى بإرادة الخصوم وما يقدمونه من أدلة فإن حجيتها تكون نسبية وقاصرة على أطرافها دون سواهم "(نقض جلسة 30/6/1983 المكتب الفنى السنة 34 رقم 297 ص1527)
أجزاء الحكم التى تثبت لها الحجية :
------------------------------------
أن المعول عليه فى الحكم والذى يحوز منه حجية الأمر المقضى هو قضاؤه الذى يرد فى المنطوق دون الأسباب إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل فى أوجه النزاع التى أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها أو متصلة به اتصالا حتميا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها ، إذ فى هذه الحالة تكون الأسباب هى المرجع فى تفسير المنطوق وفى تحديد مداه وفى الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة ، والذى يعتد به منها عى الأسباب الجوهرية الأساسية التى تتضمن الفصل فى أمر يقوم عليه المنطوق فتكون مرتبطة به وتحوز الحجية معه دون ما يرد بالحكم من تقريرات فى شأن موضوع ولم يكن مطروحا بذاته على المحكمة ولو كان له صلة بالموضوع المقضى فيه ومن ثم فحجية الأمر المقضى لا ترد إلا على منطوق الحكم وعلى ما يكون من اسبابه مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا ولازما للنتيجة التى انتهى إليها ، وتكون معه وحدة لا تقبل التجزئة ، وما ليس بلازم لتلك النتيجة لا يحوز حجية.
 
ما يرد فى أسباب الحكم زائدا على حاجة الدعوى لا يحوز حجية ولا يجوز الطعن فى الحكم للخطأ الوارد فيه :
-----
وقد قضت محكمة النقض بأن : المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئى المطلوب فى الدعوى أو انتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضى فى تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم ويمنع الخصوم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن حق جزئى آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها . (نقض 21/5/1975 سنة 26 ص1062) . وبأنه " قضاء الحكم هو ذات القول الفصل فى النزاع فى المنطوق أو الأسباب . حكم الاستجواب . اشتمال اسبابه المرتبطة بالمنطوق على فصل فى تكييف العقد بأنه وصية عدم جواز عدول المحكمة عنه " (نقض 12/12/1979 الطعن رقم 687 لسنة 46ق) . وبأنه " ولما كان البين من الاطلاع على صورة الحكم المقدمة من الطاعنة فى الدعوى المشار إليها بسبب النعى أن المطعون عليه اختصمها طالبا الحكم بتمكينه من الانتفاع بالشقة موضوع النزاع وتذرعت الطاعنة بأن رافع الدعوى سبق أن قبل إخلاء الشقة بإقرار صادر عنه فأجاب المطعون عليه بأنه أكره على توقيعه فى ظروف خاصة تأثرت با إرادته ، وقد رفض الحكم ما ساقه المطعون عليه من دفاع استنادا الى تحرير الإقرار أثناء التحقيق الذى كانت تجريه النيابة العامة ، وأنه بذلك ينتفى عنه شبهة البطلان وأن له اثره وإن لم يصدر فى مجلس القضاء . لما كان ذلك ، وكانت هذه الواقعة هى مدار ما تجاذبه الطرفان فى الخصومة السالفة دفعا وردا ، وكان الأخذ بالتنازل الذى جحده المطعون عليه كافيا للقضاء برفض الدعوى فإن ما استطرد إليه الحكم - من أن المطعون عليه يعتبر مستأجرا أصليا رغم أن زوجته هى التى حرر بإسمها عقد الايجار ، وأنه يستفاد من الاقرار السالف ومن قيامه بتسليم الشقة رضاؤه الضمنى بفسخ العلاقة الايجارية القائمة بينه وبين الطاعنة - ما استطرد إليه الحكم لا يعدو أن يكون تزيدا منه فى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليه ، ولم يكن به حاجة للفصل فيه ، وما عرض له فى خصوصه لا يكون له حجية الشئ المحكوم فيه " (نقض 29/3/1978 سنة 29 ص900 نقض 14/3/1983 الطعن رقم 184 لسنة 48ق) . وبأنه " ما يرد فى اسباب الحكم زائدا على حاجة الدعوى لا يحوز حجية الطعن فى الحكم للخطأ الوارد فيه . فإذا كان الطاعن أقام طلب الفسخ والتعويض على أن المطعون عليه (البائع له) لم يقم بتنفيذ ما التزم به فى العقد من تقديم مستندات ملكيته للعين المبيعة مما تعذر معه شهر العقد ونقل الملكية إليه ، ولم يكن من بين ما استند إليه فى دعواه وجود تسجيلات أو حقوق عينية ، ومن ثم فلم يكن الفصل فى الدعوى يستلزم بحث ما عسى أن يكون على العين من هذه التسجيلات والحقوق العينية ، ويكون ما ورد فى الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن زائدا على حاجة الدعوى ، وبالتالى فإن هذه الأسباب لا تحوز حجية  ولا يجوز الطعن فى الحكم للخطأ الوارد فيها " (نقض 25/3/1965 مجموعة المكتب الفنى سنة 16 ص413 نقض 30/3/1977 سنة 27 ص820 نقض 3/12/1975 سنة 26 ص1537) . وبأنه " من المقرر أن قوة الأمر المقضى لا تتحقق من الحكم إلا ما يكون قد قضى به فى منطوقه فى نطاق ما كان مطروحا على المحكمة من طلبات وما يكون متصلا بهذا المنطوق من الاسباب اتصالا وثيقا بحيث لا تقوم له قائمة إلا به . لما كان ذلك ، وكان ورثة البائع - المطعون ضدهم - لم يطلبوا فى الدعوى الحكم لصالحهم بصورية العقد ، وإنما اقتصروا على التسليم بطلب المدعى فيها - صورية عقد الطاعن - وانضموا إليه فيه ، فإن هذه الأسباب لا تتضمن قضاء فى صورية عقد الطاعن بين طرفيه لأن هذه الصورية لم تكن معروضة على المحكمة بل رفضا لدفاع المطعون ضدهم فى الطلب الأصلى الذى كان مطروحا من المشترى بالعقد الآخر ولا تحوز حجية فى الدعوى المطعون فى حكمها " (نقض 28/1/1982 الطعن رقم 1480 لسنة 48ق) . وبأنه " إذ كان الحكم الصادر بإيقاع بيع العقار محل التنفيذ على الطاعنة لم يفصل فى خصومة مطروحة ، وإنما تولى فيه القاضى إيقاع البيع على الطاعنة بما له من سلطة ولائية دون ان يفصل فى منازعة بين الطرفين ، وكان المقرر أن مناط التمسك بالحجية المانعة من اعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها أن يكون الحكم السابق قد فصل فى منازعة تناقش فيها الطرفان ، واستقرت حقيقتها بينهما به استقرارا مانعا من مناقشتها فى الدعوى الثانية بين الطرفين ، وإذ لم يتحقق هنا المناط فإنه لا يكون فى صدور الحكم المطعون فيه ببطلان اجراءات نزع الملكية مناقضا لحكم مرسى المزاد قضاء مخالف لحكم سابق له قوة الشئ المحكوم فيه " (نقض 16/3/1977 سنة 28 ص681) .وبأنه " المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم لا تحوز حجية إلا إذا كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بمنطوقه للنتيجة التى انتهى إليها وتكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى أنه قضى برد وبطلان عقد الايجار بالنسبة لعبارة - الدكان رقم 7 - الواردة فيه مع تحديد جلسة لنظر الموضوع تأسيسا على ما استخلصه من الأوراق من أن الدكان المذكور مؤجر لغير الطاعن الأول ومن خلو عقد الإيجار المقدم من هذا الأخير من تلك العبارة التى يبين للعين المجردة أنها أضيفت بالعقد المقدم من المطعون عليه بمداد داكن ، فإن مؤدى الحكم المذكور - وهو لم يفصل فى موضوع الدعوى أو يتناوله بأى قضاء - لا يحوز حجية إلا بالنسبة لما فصل فيه - وهو قاصر على ما ورد منطوقه - من رد وبطلان تلك العبارة الواردة بعقد الايجار ، وما ارتبط به ارتباطا وثيقا من الأسباب اللازمة لتلك النتيجة التى انتهى إليها دون ما عدا ذلك مما يكون الحكم قد أورده فى أسبابه من تقريرات متعلقة بموضوع الدعوى ، ومنها ما أشار إليه الطاعن الأول بسبب النعى من قول الحكم بأن الدعوى على غير أساس من الواقع . إذ لا يعدو ذلك أن يكون تزيدا من المحكمة لا تحوز أسبابها فيه حجية الأمر المقضى " (نقض 8/12/1979 سنة 30 ص188) . وبأنه " لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المتصلة به اتصالا وثيقا والتى لا يقوم المنطوق بدونها فإذا كان الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقرير صادر من مجلس نقابة المحاسبين قد اقتصر على تقدير أتعاب المطعون ضده (المحاسب) هن جميع الأعمال التى قام بها فى سنوات النزاع وليس فى أسبابه ما يشير الى أنه تناول تصفية الحساب بين الطرفين أو أنه خصم ما سبق أن أداة الطاعن للمطعون ضده من الاتعاب ولم تكن واقعة التخالص عنها محل مجادلة من أحد من الخصوم أو بحث من المحكمة فى دعوى التظلم ، فإن هذا الحكم لا يحوز حجية فى شأن التخالص المدعى به من الطاعن ولا يحول دون طلبه براءة ذمته من الاتعاب التى قدرها الحكم بدعوى يرفعها بعد صدوره " (نقض 24/3/1966 مجموعة المكتب الفنى سنة 17 ص688 نقض 3/12/1964 مجموعة المكتب الفنى سنة 15 ص1091 نقض 26/2/1970 سنة 21 ص264) . وبأنه " إذ كان الحكم الصادر بالإحالة الى التحقيق لم يتضمن قضاء قطعيا له حجيته فى النزاع فلا تتقيد المحكمة بما يكون قد ورد فى أسبابه " (نقض 12/6/1974 سنة 25 ص1035) . وبأنه " تقدير المحكمة للدليل فى الدعوى لا يحوز قوة الأمر المقضى فلا تثريب على المحكمة الأخذ بشهادة شهود فى قضية أمام محكمة اخرى ولو اطرحت تلك المحكمة التحقيق فيها " (نقض 13/5/1972 سنة 23 ص905 نقض 24/11/1981 الطعن رقم 351 لسنة 48ق) 
 
وأيضاً قضت محكمة النقض بأنه " إذ كان الحكم السابق قد قطع فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن الدين المضمون فى عقد الرهن الحيازى منبت الصلة عن الدين محل المخالصة التى تحمل ذات التاريخ ، فإن هذه الأسباب تحوز حجية الشئ المحكوم فيه ، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها عملا بالمادة 101/2 من قانون الاثبات ، ولما كان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى بطلب القضاء بصحة ونفاذ عقد الرهن الحيازى المشار إليه ، وتمسك الطاعنان بسداد الدين المضمون واستدلا على ذلك بتلك المخالصة فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفاع استنادا الى حجية الحكم السابق صدوره فى دعوى الافلاس دون أن يطلب المطعون عليه الأول اعمال هذه الحجية ، لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو شابه القصور فى التسبيب " (نقض 10/5/1979 سنة 30 العدد الثانى ص312) . وبأنه " المنع من اعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها يستلزم أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، وإذ يشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائيا مسألة أساسية لا تتغير وتكون هى بذاتها الاساس فيما يدعيه فى الدعوى الثانية ، وكان النزاع الذى طرح على محكمة الجنح يتعلق بقبول أو عدم قبول الدعوى المدنية لأنها غير مختصة بنظرها ، وذلك تأسيسا على أن المطلوب ليس التعويض عن ارتكاب جنحة ، وكان لا علاقة لذها القضاء موضوع الدعوى الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وهو قيمة الشيكات المحولة الى المطعون عليه الأول - فإن هذا الحكم لا يكون فيه افتئات على الحكم السابق لاختلاف المسألة التى قضى فيها كل منهما ، وإن استطرد الحكم السابق الى القول بأن الشيكات اسمية فلا يجوز تظهيرها ، إذ يعد ذلك منه تزيدا غير لازم للفصل فى الدفع بعد قبول الدعوى المدنية أمام محكمة الجنح بعد أن أورد الأسباب التى تحمل قضاءه فى هذا الخصوص " (نقض 31/12/1968 سنة 19 ص1616) . وبأنه " المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحجية تثبت لمنطوق الحكم والأسباب التى ترتبط بمنطوقه ارتباطا وثيقا وداخلة فى بناء الحكم وتأسيسه ولازمة للنتيجة التى انتهى إليها وتكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام الالتماس رقم 3947 لسنة 98ق طعنا على الحكم الصادر بإخلاء الشقة التى يستأجرها من المطعون ضده الأول تأسيسا على أنه بعد الحكم الصادر فى الاستئناف تمكن من الحصول على عقد الاتفاق المؤرخ 23/1/1967 وفيه صرح له المطعون ضده بتأجير شقة النزاع مفروشة ولم يحصل على هذا الاتفاق إلا بتاريخ ….. حيث كان مودعا عند المطعون ضده الثانى لحين سداده مبلغا من المال ، ولما حصل هذا الاتفاق بادر برفع الالتماس وقدم صورة فوتوغرافية لعقد الاتفاق وقضت محكمة الالتماس بقبوله شكلا ثم قضت بتاريخ 17/6/1982 برفضه موضوعا وتأييد الحكم الملتمس فيه ، وقد أورد الحكم فى مدوناته وفقا لتك الأسباب أن محكمة الالتماس لم تعول على الصورة الفوتوغرافية للمستند التى أنكرها المطعون ضده وانتهت الى عدم صحة هذا المستند وإلا كان قد تمسك به الطاعن عند نظر دعوى الإخلاء ، ومن ثم فإن هذا الحكم تناول فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق مناقشة المستند المؤرخ 23/1/1967 وطرحه لعدم صحته وهو فى مقام تقدير الدليل المقدم فى دعوى الالتماس ، ولما كان هذا الحكم نهائيا فقد حاز الحجية - أيا كان وجه الرأى فيه - والتى تمنع اعادة طرح النزاع بشأنه مرة أخرى باعتباره أنه قد فصل نهائيا فى مسألة تجادل فيها الخصوم ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات فى الدعويين ، إذ لا يجوز طلب صحة التوقيع على محرر سبق الحكم بعدم صحته بين - ذات الخصوم - إذ الحكم فى الكل الحائز للحجية يمنع اعادة النظر فى جزء منه ، وإذ التزم الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الالتماس رقم 3947 لسنة 98ق القاهرة ، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون " (نقض 26/11/1992 الطعن رقم 1122 لسنة 58ق قرب الطعن رقم 1542 لسنة 48ق جلسة 17/3/1937) . وبأنه " العبرة فى قضاء الحكم هى بمنطوقه وبالأسباب المرتبطة بالمنطوق فى حدود قضائه الذى يستفاد من المنطوق صراحة أو ضمنا ولا يمتد الى الأسباب التى لا تتعرض لأمر لم يفصل فيه منطوق الحكم أصلا . لما كان ذلك ، وكان منطوق الحكم المطعون فيه قد جرى بوقف الاستئناف حتى يفصل نهائيا فى الدعوى ، ولازم ذلك أن الحكم لم يفصل فى موضوع الاستئناف بشئ ما وأن ما ذكره فى أسبابه أيا كان وجه الرأى فيما إنما ذكره فى معرض تسببيه لقضائه بوقف الاستئناف فلا تكون له حجية فى موضوع الاستئناف ولا يعتبر قضاء فيه " (نقض 12/12/1982 الطعن رقم 282 لسنة 49ق نقض 30/3/1977 سنة 28 ص28) . وبأنه " ورود عبارة ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، فى منطوق الحكم . انصرافها الى الطلبات التى كانت محلا للبحث . عدم امتدادها الى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفعل لا صراحة ولا ضمنا " (نقض 27/12/1998 طعن رقم 210 لسنة 60ق) . وبأنه " المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوة الشئ المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم وما كان من الأسباب مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا ، وأنه إذا عرضت المحكمة - تزيدا فى بعض أسبابها - الى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة إليها للفصل فى الدعوى ، فإن ما عرضت له من ذلك لا يكون له قوة الشئ المحكوم فيه " (نقض 21/12/1982 الطعن رقم 15 أحوال شخصية لسنة 52ق) . وبأنه " مجرد إيراد قاعدة قانونية معينة فى الحكم الصادر بندب الخبير دون أن يتضمن فصلا فى الموضوع أو فى شق منه لا يقتضى تطبيق هذه القاعدة عند الفصل فى الموضوع " (نقض 28/4/1970 سنة 21 ص709) . وبأنه " من المقرر أن حجية الحكم تثبت لمنطوقه وما ارتبط به من الأسباب ارتباطا وثيقا ولا تنصرف إلا الى ما فصل فيه صراحة أو ضمنا وكان محلا لبحثه ومطروحا - بين الخصوم" (نقض 11/1/1994 الطعن رقم 2508 سنة 59ق الطعن رقم 2902 لسنة 59ق جلسة 16/12/1993 لم ينشر الطعن رقم 1097 لسنة 50ق جلسة 31/1/1994 مجموعة القواعد القانونية فى خمس سنوات 80 - 1985 ص678) . وبأنه " إذ كان البين من أسباب الحكم أنه قضى برفض جانب من طلبات الطاعن التى قضى له بها الحكم الابتدائى وأيد ما قضى له به فى الجانب الآخر منها ، فإن منطوق الحكم إذ قضى فى موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف على نحو ما جاء به يكون قد اشتمل على قضاء ضمنى برفض الاستئناف المقابل المرفوع من الطاعن ، وإذ كان هذا الأخير لا يدعى أن هذا الاستئناف قد تعلق بنقاط أخرى غير التى بحثها الحكم وأدلى برأيه فيها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون على غير أساس " (نقض 15/2/1981 الطعن رقم 835 لسنة 44ق) . وبأنه الطعن فى قرار اللجنة - بشأن ضريبة اضافية - بطريق التكليف بالحضور ، ثم الطعن فيه بصحيفة أودعت قلم الكتاب . القضاء نهائيا بعدم قبول الطعن الثانى لرفعه بغير الطريق القانون . وجوب التزام محكمة الاستئناف حجية هذا الحكم ولو كان الحكم فيه قد خالف القانون أو النظام العام " (نقض 14/3/1973 سنة 24 ص404) . وبأنه " حجية الأمر المقضى . وروده على المنطوق وما به الأسباب اتصالا متمما . ما جاوز ذلك من أسباب متعلقة بموضوع الدعوى لا تحوز الحجية " (نقض 26/5/1981 الطعن رقم 4 لسنة 50ق أحوال شخصية) . وبأنه " قوة الأمر المقضى ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون مرتبطا بهذا المنطوق من أسباب ارتباطا وثيقا بحيث لا تقوم للمنطوق قائمة بدونه . قضاء المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص قيميا والاحالة الى المحكمة الابتدائية لخضوع العين المؤجرة لقوانين ايجار الأماكن . اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى . أثره . عدم جواز العودة الى مناقشة هذه المسألة " (نقض 13/11/1991 الطعن رقم 537 لسنة 53ق) . وبأنه " الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بندب خبير . قطعه فى اسبابه برفض خصم الدين من أصول التركة . اكتساب هذا القضاء قوة الأمر المقضى . أثره . منع المحكمة من اعادة بحث هذه المسألة أو العدول عن قضائها ولو باتفاق الخصوم " (نقض 12/1/1981 الطعن رقم 974 لسنة 45ق) . وبأنه " التقريرات القانونية الواردة بأسباب الحكم المتعلقة بوقائع النزاع المطروحة المرتبطة بالمنطوق . اكتسابها قوة الأمر المقضى " (نقض 27/12/1980 الطعن رقم 281 لسنة 50ق) . وبأنه " إذ كانت قوة الأمر المقضى لا تثبت إلا لما ورد به المنطوق دون الأسباب . إلا أنه إذا كانت الأسباب قد تضمنت الفصل فى بعض أوجه النزاع التى أقيم عليها المنطوق فإن ما جاء بالأسباب بعد قضاء مرتبطا بالمنطوق ومكملا له ، ويكتسب ما له من قوة الأمر المقضى " (نقض 21/4/1980 الطعن رقم 607 لسنة 40ق) . وبأنه " ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم حائز قوة الأمر المقضى " (نقض 31/12/1975 سنة 26 ص1786 نقض 21/1/1982 الطعن رقم 516 لسنة 48ق) . وبأنه " حجية الأمر المقضى . ورودها على المنطوق وما اتصل به من الأسباب اتصالا حتميا لا تقوم له قائمة بدونها " (نقض 7/1/199 طعن رقم 373 لسنة 61ق) . وبأنه " القضاء السابق فى مسألة أساسية . اكتسابه قوة الأمر المقضى . مانع للخصوم من العودة للتنازع فيها فى أية دعوى تالية . لا يمنع من حيازة الحكم السابق قوة الأمر المقضى أن يكون الفصل فى المسألة الأساسية واردا فى أسبابه . وارتباط أسباب الحكم بمنطوقه ارتباطا وثيقا . اعتبارهما وحدة لا تتجزأ يرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضى "(نقض 26/3/1970 سنة 21 ص519) وبأنه " اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى فيه سواء فى المنطوق أو السباب المرتبطة به مانع للخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة لمناقشة المسألة التى فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديد . مثال . بشأن رفع الدعوى بانعدام قرار لجنة تقدير الأجرة عن عين سبق الحكم نهائيا بتقدير أجرتها" (الطعنان رقما 2149 ، 2167 لسنة 61ق جلسة 26/2/1992) وبأنه " أسباب الحكم الخارجة عن نطاق الدعوى وغير لازمة للفصل فيها . النعى عليها غير منتج " (نقض 2/4/1981 الطعن رقم 1344 لسنة 47ق). وبأنه " قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا . قضاء ضمنى بجواز الاستئناف . اعتباره حائزا قوة الأمر المقضى بشأن جواز الاستئناف . الدفع بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب ، والدفع بعدم قبوله ممن لم يكن خصما حقيقيا فى الدعوى ولأن المحكوم عليه قبل الحكم الابتدائى . هذا الدفع فى حقيقته دفع بعدم جواز الاستئناف ، وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 142 مرافعات " (نقض 20/2/1973 سنة 24 ص287) . وبأنه " من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز للمحكمة أن تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر منها فتغير منطوقه لما يناقضه لما فى ذلك من المساس بحجية الشئ المحكوم فيه " (نقض 13/2/1983 الطعن رقم 416 لسنة 52ق نقض 9/6/1977 سنة 28 ص76) . وبأنه " التقريرات القانونية الواردة بأسباب الحكم المتعلقة بوقائع النزاع المطروح المرتبطة بالمنطوق . اكتسابها قوة الأمر المقضى " (نقض 28/11/1993 الطعن رقم 412 لسنة 59ق) . وبأنه " أسباب الحكم . حيازتها الحجية . شرطه . أسباب الحكم الخارجة عن نطاق الدعوى وغير لازمة للفصل فيها . لا تحوز حجية " (نقض 22/5/1983 طعن رقم 627 لسنة 48ق نقض 16/12/1982 الطعنان رقما 1321 ، 1349 لسنة 47ق) . وبأنه " القضاء نهائيا بعدم الاختصاص بنظر الدعوى وبإحالتها الى المحكمة الابتدائية المختصة بحسب قيمة الدعوى . تقيد المحكمة المحال إليها بتقدير هذه القيمة ولو بنى على قاعدة غير صحيحة . تجاوز هذه القيمة للنصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية . جواز الطعن فى الحكم الصادر منها بطريق الاستئناف"(نقض 9/5/1972 سنة 23 ص819) وبأنه " لا يعيب الحكم التعارض الذى يوهم بوقوع مخالفة بين بعض أسبابه وبين البعض الآخر مادام قصد المحكمة ظاهر ورأيها واضح " (نقض 19/12/1982 الطعن رقم 973 لسنة 45ق نقض 12/11/1974 سنة 25 ص1213) .
(ويشترط أيضا لكى يكون هذا الحكم صحيحا ألا يكون هناك تعارضا واضحا بين أسباب الحكم) .
 
 
 
حجية الأسباب فى الحكم الجنائى :
----------------------------------
الأصل فى الأحكام ألا ترد حجة الشئ المقضى به إلا لما كان مكملا للمنطوق ومرتبطا به ارتباطا وثيقا غير منجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به . (نقض جلسة 5/4/1965 المكتب الفنى السنة 16 ص352) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها الى الأسباب إلا ما كان مكملا للمنطوق ، ومن ثم فإن ما أشار إليه الحكم فى أسبابه من نفى قيام الارتباط بين بعض الجرائم لا يكون له من أثر مادام لم ينته فى منطوقه الى القضاء بعقوبة مستقلة عن كل جريمة منها . (نقض جلسة 27/11/1967 المكتب الفنى السنة 18 رقم 245 ص1168) . وبأنه " إذا قرر الحكم المستأنف أن العبرة فى حجية الحكم بمنطوقه لا بأسبابه وأنه لا يمكن القول بأن محكمة أول درجة قد عدلت فى حكمها الذى قبلت فيه المعارضة شكلا لمجرد الاشارة فى الأسباب الى ما شابه من قصور من الناحية القانونية البحتة فإن هذا التقرير يكون صحيحا فى الواقع سديدا فى القانون " (نقض جلسة 9/6/1958 المكتب الفنى السنة 9 ص627) . وبأنه " الأصل فى الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها الى الأسبباب إلا لما كان مكملا للمنطوق ومرتبطا ارتباطا وثيقا غير منجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به - أما إذا استنتجت المحكمة استنتاجا من واقعة مطروحة عليها ، فإن هذا الاستنتاج لا يحوز حجية ، فلا يمنع محكمة أخرى من ان تستنبط من واقعة مماثلة ما تراه متفقا وظروف وملابسات الدعوى المعروضة عليها " (نقض جلسة 5/4/1955 ربع قرن ج1 ص74 بند 477) . وبأنه " من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم لا يمتد أثرها الى الأسباب إلا ما كان مكملا للمنطوق . فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من خطئه فيما قضى به براءة المطعون ضده رغم ثبوت المتهمين فى حقه لا يكونه من أثر مادام الحكم لم ينته فى منطوقه الى القضاء بمعاقبته بالعقوبة المقررة فى القانون " (نقض جلسة 6/6/1977 المكتب الفنى السنة 28 رقم 151) . وبأنه " لئن كان الأصل فى الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ، إلا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة الى ما يكون من الأسباب مكملا للمنطوق ومرتبطا به ارتباطا وثيقا غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به " (نقض جلسة 4/11/1967 المكتب الفنى السنة 19 رقم 186 ص930) . وبأنه " لما كان البيان المعمول عليه فى الحكم هو ذلك الجزء الذى يبدو فيه اقتناع القاضى دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سباق هذا الاقتناع ، فإن تزيد الحكم فى معرض التدليل على ظرف سبق الاصرار بقوله أن الطاعن أطلق على المجنى عليه طلقتين وهو خارج عن سباق تدليله على ثبوت تهمة القتل - لا يمس منطقه أو النتيجة التى انتهى إليها مادام قد أقام قضاءه على أسباب صحيحة غير متناقضة كاذبة بذاتها لحمله ، ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المعاينة اسفرت عن وجود جثة المجنى عليه على حافة الطريق المجاور لأشجار البرقوق البرى وهو ما يتفق مع ما أورده الحكم بيانا للواقعة وما حصله من اقوال الشهود ، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد بدعوى الفساد فى الاستدلال أو مخالفة الثابت بالأوراق يكون بدوره على غير سند " (نقض جلسة 14/2/1977 المكتب الفنى السنة 28 رقم 54 ص240) . وبأنه " حجية الشئ المحكوم فيه إنما ترد على منطوق الحكم وعلى أسبابه المكملة للمنطوق والمرتبطة به . فإذا كان الحكم المنقوض قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة جرائم الشروع فى قتل واحراز سلاح نارى واحراز ذخيرة وبرفض الدعوى المدنية عن تهمة قتل ذكر الحكم فى أسبابه أنه برأ المتهم منها ومن جريمة قتل مماثلة ، فإن هذه الأسباب تكون مكملة للمنطوق ومرتبطة به ارتباطا وثيقا غير منجزئ وترد عليها قوة الأمر المقضى وتمنع من محاكمة المتهم عنها أو اعادة نظر الدعوى المدنية المحكوم برفضها بعد أن أصبح الحكم نهائيا بعدم الطعن عليها من الخصوم " (نقض جلسة 9/10/1967 المكتب الفنى السنة 18 رقم 193 ص955) . وبأنه " الأصل فى الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها الى الأسباب إلا لما يكون مكملا للمنطوق ومرتبطا به ارتباطا وثيقا غير منجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به " (نقض جلسة 22/1/1968 المكتب الفنى السنة 19 رقم 13 ص72) . وبأنه " ومن المقرر أن العبرة فيما تقضى به الأحكام هى بما الأحكام هى بما ينطق به القاضى فى وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوى فلا يعول على الأسباب التى يدونها فى حكمه الذى يصدره إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب موضحة ومدعمة للمنطوق " (نقض جلسة 30/5/1977 المكتب الفنى السنة 28 رقم 140 ص663) .

descriptionشروط حجيه الأمر المقضي Emptyرد: شروط حجيه الأمر المقضي

more_horiz
حجية الحكم الجنائى بالبراءة للشك فى أدلة الاتهام :
----------------------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : الحكم الجنائى ببراءة المتهم (الطاعن) للشك فى أدلة الاتهام . مؤداه . ابتناؤه على عدم كفاية الأدلة . اكتسبه حجيته أمام المحكمة المدنية . أثره . امتناعها عن قبول الادعاء بخلاف ما قضى به . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بالتعويض تأسيسا على ثبوت الخطأ فى جانبه بالمخالفة لحجية الحكم الجنائى . مخالفة للقانون وخطأ . (الطعنان رقما 5200 لسنة 69ق ، 556 لسنة 70ق جلسة 9/1/2001) . وبأنه " إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر بتاريخ 18/11/1997 فى القضية …….. سنة ……… جنايات مركز المنيا والذى قضى ببراءة المتهم (الطاعن فى الطعن الأول) من جريمة إحداث العاهة بإبن المطعون ضده الأول قد تأسس على الشك والريبة لدى المحكمة فى أدلة الاتهام ، مما مفاده أن الحكم بالبراءة بنى على عدم كفاية الأدلة ، فيحوز حجية أمام المحكمة المدنية تمنعها من أن تعود وتجيز الاجعاء بخلاف ما قضى به ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعاد بحث مسئولية الطاعن فى الطعن الأول عن إحداث العاهة بإين المطعون ضده الأول منتهيا الى ثبوت الخطأ فى جانبه ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض بالمخالفة لحجية الحكم الجنائى فإنه يكون قد خاف الفانون وأخطأ فى تطبيقه " (الطعنان رقما 5200 لسنة 69ق ، 556 لسنة 70ق جلسة 9/1/2001)
عدم اكتساب القرارات الولائية للحجية :
----------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : القرارات الولائية . عدم حيازتها حجية ولا يستنفد القاضى سلطته بإصدارها  اختلافها عن الأعمال القضائية التى تتولاها المحاكم . (الطعن رقم 1029 لسنة 64ق جلسة 4/12/2000) . وبأنه " الأوامر التى يصدرها القاضى بما له من سلطة ولائية فى غيبة الخصوم ودون تسبيب لا تحوز حجية ولا يستنفد القاضى سلطته باصدارها ، ومن ثم فهى تختلف عن الأعمال القضائية التى التى تتولاها المحاكم بالتشكيل المحدد لها قانونا بحسبانها هيئة محكمة وما يصدر عنها لدى مباشرتها العمل القضائى هو حكم له خصائص معينة وأوجب القانون أن يتضمن بيانات محددة لم يستلزم توافرها فى الأمر الصادر من القاضى عند قيامه بالعمل الولائى " (الطعن رقم 1029 لسنة 64ق جلسة 4/12/2000) .
 
لا تنقضى الدعوى الجنائية إلا إذا كان الحكم باتا :
--------------------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأن : صدور الحكم الجنائى حضوريا ببراءة المتهم المطعون ضده (الرابع) من تهمة الاتلاف بإهمال لا تنقضى به الدعوى الجنائية . علة ذلك . عدم اعتباره حكما باتا إلا من اليوم التالى لانتهاء مدة العشرة أيام المقررة للطعن فيه من النيابة العامة عملا بالمادتين 402/3 ، 406/1 اجراءات جنائية أو باستنفاد طرق الطعن فيه "(الطعن رقم 606 لسنة 70ق جلسة 13/5/2001) وبأنه " لما كان الحكم الجنائى الصادر حضوريا بتاريخ 6/5/1992 - ببراءة المتهم (المطعون ضده الرابع) من تهمة الاتلاف بإهمال المحرر عنها محضر المخالفة 692 لسنة 1992 الأقصر - لا تنقضى به الدعوى الجنائية لأنه ليس حكما باتا ، ولا يعد كذلك إلا بعد فوات مدة العشرة أيام المقررة للطعن فيه بالاستئناف من النيابة العامة للخطأ فى تطبيق القانون عملا بالمادتين 402/3 ، 406/1 من قانون الإجراءات الجنائية ، أو باستفاد طرق الطعن فيه ، وكان من غير الثابت فى الأوراق أن النيابة العامة قد استعملت حقها فى استئناف الحكم المذكور ، فإنه يكون باتا بتاريخ 16/5/1992 وتنقضى به الدعوى الجنائية فى هذا التاريخ والذى يبدأ من اليوم التالى له سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية - ثلاث سنوات - ومتى كان الثابت فى الأوراق أن الدعوى أقيمت بتاريخ 14/5/1995 فإنها تكون قد رفعت قبل مضى الثلاث سنوات المقررة قانونا لسقوطها ويكون الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أساب فى قضائه برفض الدفع بسقوطها بالتقادم ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس " (الطعن رقم 606 لسنة 70ق جلسة 13/5/2001) .
نطاق الحجيه و مدادها
 
أ : من حيث الأشخاص :
------------------------
حجية الحكم الصادر فى موضوع قابل للتجزئة بالنسبة لمن لم يطعن فى هذا الحكم . فقد قضت محكمة النقض بأن : القضاء لصالح الطاعن بصحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى على المطعون ضدهم . استئناف المطعون ضدها الأولى وحدها دون باقى المطعون ضدهم هذا الحكم . مؤداه . صيرورته نهائيا بالنسبة للآخرين وحيازته قوة الأمر المقضى فى شأن صحة التعاقد عن نصيبهم فى الأرض المبيعة دون نصيب المطعون ضدها الأولى فيها لقابلية موضوع الدعوى للتجزئة . تعلق ذلك بالنظام العام . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى برمتها . خطأ . (الطعن رقم 4073 لسنة 63ق جلسة 20/5/2001) . وبأنه " لما كان الثابت فى الأوراق أن محكمة أول درجة قد حكمت - لصالح الطاعن على المطعون ضدهم بجلسة 31/3/1986 بصحة ونفاذ عقد البيع العرفى المؤرخ 14/5/1965 الصادر من مورثهم ببيعه له الأرض الزراعية البالغ مساحتها 19س - 14 ط المبينة الحدود والمعالم بالعقد وبالصحيفة مقابل ثمن مقداره ألف جنيه ، فاستأنفت المطعون ضدها الأولى وحدها هذا الحكم دون باقى المطعون ضدهم فإن الحكم المشار إليه يكون نهائيا بالنسبة للآخرين ويحوز قوة الأمر المقضى فى شأن صحة التعاقد عن نصيبهم فى الأرض المبيعة دون نصيب المطعون ضدها الأولى فيها باعتابر أن موضوع الدعوى يقبل التجزئة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى برمتها - بعد أن حكم برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى - فى حين أنه كان يتعين عدم المساس بالحكم الابتدائى فيما قضى به بالنسبة لنصيب المطعون ضدهم - عدا الأولى - بعد أن  صار هذا الحكم نهائيا فى شأنهم وحاز قوة الأمر المقضى المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه " (الطعن رقم 4073 لسنة 63ق جلسة 20/5/2001) .
 
ب : من حيث الحق المتنازع عليه :
------------------------------------
الحجية لا تكون مانعة من معاودة طلب الفسخ لذات السبب طالما أن الحجية هنا كانت تقف عند حد وقد زال هذا الحد وقد قضت محكمة النقض بأن : الحكم برفض دعوى الطاعنة (البائعة) بفسخ عقد البيع المؤسسة على عدم الوفاء بباقى الثمن لعدم تقديمها مستندات ملكيتها . اقتصار حجيته على حق المطعون ضدهما (المشترين) قت صدوره فى حبس باقى الثمن لإخلال الطاعنة بإلزامها بتقديم مستندات الملكية . أثره . جواز معاودتها رفع دعوى الفسخ لذات لذات السبب متى قدمت مستندات الملكية . مؤداه . تقديمها الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد شرائها قار النزاع من ملاكه الأصليين وصحيفة الدعوى الصادر فيها الحكم مشهرة . عدم تعرض الحكم المطعون فيه لدلالة تلك المستندات بشأن تنفيذ الطاعنة لالتزامها بنقل الملكية مما يزول به الحق فى الحبس . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . خطأ وقصور . (الطعن رقم 4452 لسنة 63ق جلسة 20/6/2001) . وبأنه " لما كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ……. المؤيد بالاستئناف رقم ……… أنه قضى برفض دعوى الطاعنة بفسخ عقد البيع مثار النزاع المؤسسة على عدم الوفاء بباقى الثمن لعدم تقديمها مستندات ملكيتها بما يقوم به حق المطعون ضدهما فى الدفع بعدم التنفيذ ، وكانت حجية الحكم على هذا النحو إنما تقف عند حد أنه وقت صدوره لم يكن للطاعنة حق طلب فسخ العقد لإخلالها بالتزامها بتقديم مستندات الملكية بما يعطى المشترين الحق فى حبس باقى الثمن ، ومن ثم فإن هذه الحجية لا تكون مانعا لها من معاودة طلب الفسخ لذات السبب متى قدمت مستندات الملكية التى يكون من شأنها تمكين المطعون ضدهما من تسجيل عقدهما - بحسبان أن حق المشترى فى حبس الثمن يبقى ما بقى سببه قائما ، وينقضى بانقضائه ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد قدمت لمحكة الموضوع الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد شرائها عقار النزاع من ملاكه الاصليين والمالكين بعقد مسجل وصحيفة الدعوى الصادر فيها الحكم مشهرة ، وهى مستندات صالحة للتسجيل من شأنها نقل الملكية الى المطعون ضدهما إذا ما دعيا الطاعنة الى الجهة المختصة للتصديق على امضائها ، أو تحصلا على حكم بصحة التعاقد الصادر لهما ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة تلك المستندات بشأن تنفيذ الطاعنة لالتزامها فى شأن نقل الملكية ، مما يزول به الحق فى الحبس ، وقضى بتأييد الحكم المستأنف القاضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فى الدعوى سالفة البيان ، فإنه يكون قد عاره القصور فى التسبيب الذى جره الى الخطأ فى تطبيق القانون " (الطعن رقم 4452 لسنة 63ق جلسة 20/6/2001) .
 
 
 
ج : ما يعد تجاوزا لنطاق الحجية :
-----------------------------------
حجية الحكم الجنائى فى جريمة التبددي . اقتصارها على تسلم الطاعن جهاز المطعون ضدها على سبيل الأمانة لمقتضى قائمة المنقولات وامتناعه عن ردها . عدم حيازة الحكم الحجية فيما إذا كانت تلك المنقولات مازالت تحت يده وبقاؤه بالتالى ملتزما بتسليمها أم لا . عرض الطاعن المنقولات عليها وانذارها باستلامها ورفضها ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامه بقيمة المنقولات إعمالا لحجية الحكم الجنائى . أثره . تجاوزه لنطاق هذه الحجية مما حجبه عن بحث امكانية تنفيذ التزامه عينا من عدمه . خطأ وقصور . (الطعن رقم 1744 لسنة 70ق جلسة 30/5/2001) . وبأنه " لما كانت حجية الحكم الجنائى الصادر فى جريمة التبديد قاصرة على أن الطاعن تسلم جهاز المطعون ضدها على سبيل الأمانة بمقتضى قائمة المنقولات وامتنع عن ردها ولا يحوز الحجية فيما إذا كانت هذه المنقولات مازالت تحت يده ، ومن ثم يظل ملزما بتسليمها للمطعون ضدها أم لا بحسبانها ليست من المسائل التى نظرها الحكم الجنائى ، وكان الثابت من الصورة الرسمية للمحضرين رقمى …… ، ……. المرفقين بالجنحة رقم …. مستأنف …….. التى كانت ضمن مفردات الدعوى أمام محكمة الموضوع أن الطاعن عرض المنقولات المبينة بالقائمة على المطعون ضدها وأنذرها باستلامها أكثر من مرة إلا أنها رفضت الاستلام ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بقيمة المنقولات إعمالا لحجية الحكم الجنائى يكون قد تجاوز تلك الحجية وحجبه ذلك عن بحث الالتزام الأصلى المقرر بنص المادتين 203 فقرة (أ) ، 341 من القانون المدنى وهو تنفيذ الالتزام عينا وما إذا كان ممكنا أم لا مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 1744 لسنة 70ق جلسة 30/5/2001) .
 
حجية الأحكام الوقتية :
-----------------------
الحكم الوقتى هو الحكم الذى يقوم على وقائع قابلة بطبيعتها للتغيير والتبديل ، وهذا الحكم يحوز الحجية الكاملة ما لم تتغير الظروف والاعتبارات التى بنى عليها الحكم . (نقض 24/5/1972 - 23 - 1003) .
وإنما هذا الحكم لا يحوز أية حجية عند نظر الدعوى المتعلقة بأصل الحق . لأن هذه الدعوى تختلف موضوعا وسببا عن الدعوى المستعجلة . (يراجع نقض 19/1/1971 - 22 - 17 ونقض 23/2/1967 - 18 - 485).
وقد قضت محكمة النقض بأن : إذ كان البين من مدونات الحكم رقم 4537 لسنة 96ق استئناف القاهرة أن المطعون ضده الأول سبق أن أقام على الطاعنين الدعوى رقم 628 لسن 1978 مدنى شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتمكينه من استلام الأرض محل النزاع مفرزة على سند من تملكه لها بعقد بيع سجل الحكم الصادر بصحته ونفاذه ، وقد قضى فيها بعدم قبولها لرفعها قبل الأول على سند من أن ما اشتراه هو أرض شائعة وليس له أن يطلب التسليم مفرزا قبل حصول القسمة إلا بموافقة باقى الشركاء جميعا ، فإن هذا الحكم يحوز حجية تمنع من نظر الدعوى المطروحة التى اتحدت معها أطرافا ومحلا وسببا ما لم يثبت حصول قسمة رضائية أو قضائية بين الشركاء ووقوع المبيع فى نصيب البائع للمطعون ضده الأول أو موافقة باقى الشركاء جميعا ، وكان البين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدئ من الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على قوله " إن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة والقاضى بإلغاء الحكم المستأنف رقم 628 لسنة 1978 وعدم قبول دعوى المستأنف ضده - المطعون ضده الأول - لرفعها قبل الأوان استنادا الى أن قطعة الأرض المملوكة للمدعى - المدعى ضده الأول - بموجب عقد بيع قضى فى الدعوى رقم 5083 لسنة 1974 مدنى كلى شمال القاهرة بصحته ونفاذه وسجل الحكم بتاريخ 24/1/1976 برقم 555 لسنة 1976 لم تفرز بعد وأنه لازالت على الشيوع " ، ولما كان الأمر كذلك فإن هذا الحكم لا يعدو أن يكون فصلا فى الموضوع ، وبالتالى يحوز حجية الأمر المقضى ، فمن ثم يجوز للمدعى - المطعون ضده الأول - أن يقيم دعوى أخرى لذات الموضوع سيما أنه وقد تم إفراز ملكيته من الشيوع ، وذلك طبقا لما أورده الخبير فى تقريره ، وكان ما أورده الخبير فى تقريره هو أن الأرض المبيعة للمطعون ضده الأول - وعلى خلاف عقده - مفرزة على الطبيعة وهو ما ليس مؤداه موافقة باقى الشركاء أو حصول قسمة بينهم ، فإن الحكم المطعون إذ عول على هذا التقرير وحده فى قضائه برفض الدفع بينهم ، فإن الحكم المطعون إذ عول على هذا التقرير وحده فى قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دون أن يعنى ببحث مدى موافقة باقى الشركاء أو حصول قسمة بينهم ورتب على ذلك قضاءه بإجابة المطعون ضده الأول الى طلبه مناقضا بذلك الحكم السابق يكون فضلا عن قصوره قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 150 لسنة 60ق جلسة 6/1/1994 الطعن رقم 2973 لسنة 59ق جلسة 3/12/1993) . وبأنه " المنازعة الموضوعية والوقتية فى التنفيذ ماهية كل منهما . الحكم الصادر فى منازعة موضوعية فى تنفيذ حكم مستعجل . لا حجية له أمام محكمة الموضوع " (الطعن رقم 539 لسنة 50ق جلسة 4/4/1981) وبأنه " الحكم برفض الدعوى بالحالة التى هى عليها يكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة وتحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التى انتهت بالحكم السابق هو بعينها لم تتغير ، ولما كان الثابت أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى الماثلة على ورث الطاعنين بذات الطلبات فى الدعوى السابقة - والتى قضى فيها بعدم قبولها بحالتها - دون أن يطرأ تغيير عن ظروف الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى تأسيسا على مجرد القول بأن الحكم السابق ليست له حجية فى الدعوى الحالية لأنه لم يفصل فى موضوعها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون " (نقض 5/4/1977 سنة 28 ص897 نقض 15/4/1982 الطعن رقم 890 لسنة 49ق) . وبأنه " تنفيذ حكم مستعجل بطرد المستأجرة لتخلفها عن سداد الأجرة . قضاء محكمة الموضوع بإعادتها بعد وفائها بالأجرة المستحقة أمامها . صحيح على ذلك " (الطعن رقم 339 لسنة 50ق جلسة 4/4/1981) . وبأنه " الأمر الصادر على عريضة لا حجية له عند نظر دعوى الحق . اختلافه عنها فى موضوعه وسببه ، نطاق حجية الأمر . عدم تجاوزها نطاق حجية أحكام القضاء المستعجل " (نقض 31/5/1980 الطعن رقم 672 لسنة 41ق) . وبأنه " القول بأن الاستئناف الوصفى يعتبر وقتيا بطبيعته لا يحوز قوة الأمر المقضى ولا تتقيد به المحكمة عند نظر استئناف الموضوع إنما يصدق على ما يتضمنه قضاء ذلك الحكم من اجراء التنفيذ مؤقتا أو منعه والأمر بالكفالة أو الاعفاء منها . أما قضاؤه بجواز الاستئناف وبقبوله شكلا فإنه يعتبر قضاء قطعيا لا تملك المحكمة العدول عنه " (نقض 16/1/1964 المكتب الفنى سنة 15 ص98) , وبأنه " الأحكام الصادرة فى دعاوى الحضانة ذات حجية مؤقتة . بقاؤها طالما أن دواعى الحضانة وظروف الحكم لم تتغير " (نقض 30/4/1980 الطعن رقم 69 لسنة 49ق).
 
 
الحال بالنسبة الى الأحكام الصادرة فى دعاوى الحيازة ، فهى تحوز حجية مؤقتة ولا تحوز الحجية عند نظر الدعوى الموضوعية المتعلقة بأصل الحق ، لأن الدعوى الأخيرة تختلف موضوعا وسببا عن دعوى الحيازة (نقض 22/3/1945 مجموعة عمر 4 ص593) :
-----------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : المنع من اعادة نظر فى المسألة المقضى فيها . شرطه . وحدة المسألة فى الدعويين . المقصود بها . الحكم الصادر فى دعوى الحيازة لا يحوز قوة الأمر المقضى فى دعوى الملك . (الطعن رقم 2685 لسنة 58ق جلسة 16/7/1992) . وبأنه " الحكم الصادر فى دعوى منع التعرض . لا حجية له فى دعوى الملك . ما يقرره الحكم السابق توافر أركان الحيازة لا يقيد المحكمة عند الفصل فى اصل الحق وغير مانع للخصوم من مناقشة الملكية فى دعوى تالية " (الطعن رقم 603 لسنة 56ق جلسة 26/5/1992) .
 
الحال كذلك بالنسبة للحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان له حجية مؤقتة تدوم بدوام الدواعى التى أدت الى عدم قبولها وتزول بزوالها :
-------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : إذ كان البين من مدونات الحكم رقم 4537 لسنة 96ق استئناف القاهرة أن المطعون ضده الأول سبق أن أقام على الطاعنين الدعوى رقم 628 لسن 1978 مدنى شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتمكينه من استلام الأرض محل النزاع مفرزة على سند من تملكه لها بعقد بيع سجل الحكم الصادر بصحته ونفاذه ، وقد قضى فيها بعدم قبولها لرفعها قبل الأول على سند من أن ما اشتراه هو أرض شائعة وليس له أن يطلب التسليم مفرزا قبل حصول القسمة إلا بموافقة باقى الشركاء جميعا ، فإن هذا الحكم يحوز حجية تمنع من نظر الدعوى المطروحة التى اتحدت معها أطرافا ومحلا وسببا ما لم يثبت حصول قسمة رضائية أو قضائية بين الشركاء ووقوع المبيع فى نصيب البائع للمطعون ضده الأول أو موافقة باقى الشركاء جميعا ، وكان البين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدئ من الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على قوله " إن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة والقاضى بإلغاء الحكم المستأنف رقم 628 لسنة 1978 وعدم قبول دعوى المستأنف ضده - المطعون ضده الأول - لرفعها قبل الأوان استنادا الى أن قطعة الأرض المملوكة للمدعى - المدعى ضده الأول - بموجب عقد بيع قضى فى الدعوى رقم 5083 لسنة 1974 مدنى كلى شمال القاهرة بصحته ونفاذه وسجل الحكم بتاريخ 24/1/1976 برقم 555 لسنة 1976 لم تفرز بعد وأنه لازالت على الشيوع " ، ولما كان الأمر كذلك فإن هذا الحكم لا يعدو أن يكون فصلا فى الموضوع ، وبالتالى يحوز حجية الأمر المقضى ، فمن ثم يجوز للمدعى - المطعون ضده الأول - أن يقيم دعوى أخرى لذات الموضوع سيما أنه وقد تم إفراز ملكيته من الشيوع ، وذلك طبقا لما أورده الخبير فى تقريره ، وكان ما أورده الخبير فى تقريره هو أن الأرض المبيعة للمطعون ضده الأول - وعلى خلاف عقده - مفرزة على الطبيعة وهو ما ليس مؤداه موافقة باقى الشركاء أو حصول قسمة بينهم ، فإن الحكم المطعون إذ عول على هذا التقرير وحده فى قضائه برفض الدفع بينهم ، فإن الحكم المطعون إذ عول على هذا التقرير وحده فى قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دون أن يعنى ببحث مدى موافقة باقى الشركاء أو حصول قسمة بينهم ورتب على ذلك قضاءه بإجابة المطعون ضده الأول الى طلبه مناقضا بذلك الحكم السابق يكون فضلا عن قصوره قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 150 لسنة 60ق جلسة 6/1/1994 ونقض 3/1/1978 سنة 29 ص72 ونقض 5/4/1977 سنة 28 ص1997) .
وكذلك يجب أن يلاحظ أن الحكم بعدم قبول الدعوى بالحالة التى هى عليها يكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة وتحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التى انتهت بالحكم السابق هى بعينها لم تتغير . (نقض 21/6/1994 سنة 45 الجزء الثانى ص1080)

descriptionشروط حجيه الأمر المقضي Emptyرد: شروط حجيه الأمر المقضي

more_horiz
يعد الحكم الذى يصدر على المدين حجة على دائنه شريطة ألا يكون صادرا بناء على غش أو بناء على اهمال مدينه أو تواطؤ بين المدين خصمه فى الدعوى أو بناء على إهمالا جسيما فى الدفاع عن حقه أو بناء على تعمد خسارة الدعوى :
---------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : تمثيل المدين دائنه العادى فى الخصومة . إفادة الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة المدين واعتبار الحكم على المدين حجة على دائنه فى حدود ما يتأثر بالحكم حق الضمان العام الذى للدائن على أموال مدينه . لا عمل لهذه الحجية فيما يتعلق بأولوية دائن المدين على بقية دائنى ذات المدين . مؤداه . التفاضل بين دائنى المدين لا يمثلهم فيه المدين . علة ذلك . مثال بشأن الحكم الصادر للمستأجر ضد المؤجر لا يحاج به مستأجر آخر لذات العين من نفس المؤجر الذى لم يكن طرفا فى الحكم . (الطعن رقم 2930 لسنة 59ق جلسة 21/4/1994) . وبأنه " الدائن الذى لا يختصم فى الدعوى التى ترفع من مدينه على آخر أو ترفع عليه يعتبر ماثلا فيها بمدينه ، وبالتالى فإن هذا الدائن لا يعتبر من الغير بالنسبة الى الحكم الذى يصدر فيها على مدينه فتمتد إليه حجيته ، وذلك كله ما لم يكن هذا الحكم قد صدر بناء على غش وتواطؤ بين مدينه وخصمه فى الدعوى أو بناء على اعمال مدينه اهمالا جسيما فى الدفاع عن حقه أو تعمده خسارة الدعوى اضرارا به ، ففى هذه الأحوال يكون الدائن من الغير بالنسبة لهذا الحكم فلا يحاج به ولا يكون ساريا فى مواجهته "(الطعن رقم 2902 لسنة 59ق جلسة 26/12/1993)
 
يعد الحكم الذى يصدر على المدين حجة على دائنه شريطة ألا يكون صادرا بناء على غش أو بناء على اهمال مدينه أو تواطؤ بين المدين خصمه فى الدعوى أو بناء على إهمالا جسيما فى الدفاع عن حقه أو بناء على تعمد خسارة الدعوى :
---------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : تمثيل المدين دائنه العادى فى الخصومة . إفادة الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة المدين واعتبار الحكم على المدين حجة على دائنه فى حدود ما يتأثر بالحكم حق الضمان العام الذى للدائن على أموال مدينه . لا عمل لهذه الحجية فيما يتعلق بأولوية دائن المدين على بقية دائنى ذات المدين . مؤداه . التفاضل بين دائنى المدين لا يمثلهم فيه المدين . علة ذلك . مثال بشأن الحكم الصادر للمستأجر ضد المؤجر لا يحاج به مستأجر آخر لذات العين من نفس المؤجر الذى لم يكن طرفا فى الحكم . (الطعن رقم 2930 لسنة 59ق جلسة 21/4/1994) . وبأنه " الدائن الذى لا يختصم فى الدعوى التى ترفع من مدينه على آخر أو ترفع عليه يعتبر ماثلا فيها بمدينه ، وبالتالى فإن هذا الدائن لا يعتبر من الغير بالنسبة الى الحكم الذى يصدر فيها على مدينه فتمتد إليه حجيته ، وذلك كله ما لم يكن هذا الحكم قد صدر بناء على غش وتواطؤ بين مدينه وخصمه فى الدعوى أو بناء على اعمال مدينه اهمالا جسيما فى الدفاع عن حقه أو تعمده خسارة الدعوى اضرارا به ، ففى هذه الأحوال يكون الدائن من الغير بالنسبة لهذا الحكم فلا يحاج به ولا يكون ساريا فى مواجهته "(الطعن رقم 2902 لسنة 59ق جلسة 26/12/1993)
 
حجية أحكام المحكمة الدستورية :
----------------------------------
من المقرر أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية هى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها الى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر الى الكافة وتلتزم بخها جميع سلطات الدولة . فالنصوص التشريعية المحكوم بعدم دستوريتها لا تنفذ إلا من تاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية .
وإذا كان ما نص عليه الدستور فى المادة الثانية منه - من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ، ليس واجب الأعمال بذاته - وإنما هو دعوة للشارع كى يتخذ الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا فيما يستنه من قوانين ، ومن ثم فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلا إذا استجاب المشرع لدعوته وأخرج هذه الأحكام فى نصوص تشريعية محددة منضبطة تنقلها الى مجال العمل والتنفيذ . (الطعن رقم 2083 لسنة 58ق جلسة 24/11/1993) .
وعلى ذلك فصدور حكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالى لنشر الحكم . مادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا . عدم المساس بالحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت من قبل بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم .
وقد قضت محكمة النقض بأن : إن النص فى المادة 187 من الدستور على أنه " لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب " ، مفاده أنه ولئن كان الأصل فى القانون أنه لا يسرى إلا على الوقائع والمراكز القانونية التى تنشأ وتتم فى الفترة من تاريخ العمل به الى حين إلغائه إلا أنه يجوز للسلطة التشريعية فى غير المواد الجنائية ولاعتبارات من العدالة والمصلحة العامة تستقل بتقدير مبرراتها ودوافعها أن تخرج على مبدأ عدم رجعية التشريع وتنص فيه صراحة على سريانه على الماضى . لما كان ذلك ، وكان النص فى المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل منه تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 وذلك عدا حكم المادة (23 مكررا) فيسرى حكمها من اليوم التالى لتاريخ نشره " ، يدل - وعلى ما افصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون - على أن المشرع قد استهدف بتقرير الرجعية التى جاءت متفقة مع القواعد المقررة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 ، المقضى بعدم دستورية لعيب لحق اجراءات اصداره واسناد سريانها الى تاريخ نشر الحكم القضائى بعدم دستوريته ان تسرى هذه الأحكام على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقانون القديم ولم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى وذلك تحقيقا للعدالة والتسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية التى قننت بالقرار بالقانون المشار إليه سواء من تمكن منهم من استصدار حكم بات قبل صدور الحكم بعدم دستوريته ، ومن لم يتمكن من ذلك ، وهو ما يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد رغم تضمنه فى الجملة ذات القواعد المقررة بالقانون القديم اليوم التالى لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير باعتباره اليوم الذى ينتهى فيه العمل به وإنما حدد لها يوم نشره أى فى وقت كانت أحكام القانون القديم فيه سارية بما يكشف عن رغبته فى توفير الاستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافى العيب الذى شاب اجراءات اصداره واخضاع الوقائع الناشئة فى ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد إذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة الأمر المقضى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 18 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - الذى يحكم واقعة الدعوى - توجب فرض متعة للزوجة المدخول بها على سند من أن الطاعن طلقها فى 6/10/1980 ، دون رضاها ولا بسبب من قبلها يكون قد انتهى الى نتيجة صحيحة فى القانون ، ولا يعيبه أنه لم يعرض فى قضائه لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 وسريانه على واقعة الدعوى دون القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريته والذى امتنع تطبيقه عليها من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية فى 16/5/1985 طالما أن ذلك القصور فى الأسباب القانونية ليس من شأنه أن يغير وجه الرأى فى الدعوى وأن لمحكمة النق أن ترد الحكم الى الأساس الصحيح فى القانون . (نقض 28/4/1987 سنة 38 الجزء الأول ص651) . وبأنه " أن النص فى المادة 187 من الدستور على أنه " لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها . ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية مجلس الشعب ، مفاده أنه ولئن كان الأصل فى القانون انه لا يسرى إلا على الوقائع والمراكز القانونية التى تنشأ وتتم فى الفترة من تاريخ العمل به الى حين إلغائه إلا أنه يجوز للسلطة التشريعية فى غير المواد الجنائية ولاعتبارات من العدالة والمصلحة العامة تستقل بتقدير مبرراتها ودوافعها أن تخرج على مبدأ عدم رجعية التشريع وتنص فيه صراحة على سريانه على الماضى . لما كان ذلك ، وكان النص فى المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 ، وذلك عدا حكم المادة (23 مكررا) فتسرى حكمها من اليوم التالى لتاريخ نشره " ، يدل - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون - على أن المشرع قد استهدف بتقرير ما الرجعية لأحكامه التى جاءت متفقة مع القواعد المقررة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضى بعدم دستوريته لعيب لحق بإجراءات اصداره واسناد سريانها الى تاريخ نشر الحكم القاضى بعدم دستوريته ان تسرى هذه الأحكام على المراكز القانونية التى تكونت فظل العمل بالقانون القديم والتسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية التى قننت بالقرار بالقانون المشار إليه سواء من تمكن منهم من استصدار حكم بات بها قبل صدور الحكم بعدم دستوريته ، ومن لم يتمكن من ذلك وهو ما يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد - رغم تضمنه فى الجملة ذات القواعد المقررة بالقانون القديم - اليوم التالى لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير باعتباره اليوم الذى ينتهى فيه العمل به ,إنما حدد لها يوم نشره أى فى وقت كانت احكام القانون القديم فيه سارية مما يكشف عن رغبته فى توفير الاستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافى العيب الذى شاب اجراءات اصداره واخضاع الوقائع الناشئة فى ظله للقواعد الماثلة المقررة بالقانون الجديد إذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حاز لقوة الأمر المقضى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - الذى يحكم واقعة الدعوى - تجيز للزوجة الاعتراض على دعوة الزوج إياها للعودة لمنزل الزوجية وأن ترفع هذا الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الاعلان ، وأوجبت عليها ان تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعة زوجها وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها ، وهى فى جملتها ذات القواعد التى كانت مقررة فى القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريته ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض دعوى الاعتراض على الطاعة قد اكتفى بالقول أنها اصبحت غير ذات موضوع لامتناع تطبيق القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريته عليها وتحجب بذلك عن الفصل فى موضوع الاعتراض على الطاعة ومن اعمال حكم القانون الواجب تطبيقه عليها فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب الذى أدى به الى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذين السببين دون حاجة لبحث السبب الأول للطعن " (نقض 28/4/1987 سنة 38 الجزء الأول ص656)
من قضاء محكمه النقض
قضت أيضا محكمة النقض بأنه " وحيث إن المحكمة العليا اصدرت بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1971 حكما فى الدعوى رقم 5 لسنة 1ق بعدم دستورية الفقرة السادسة من المادة الخامسة من القانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليها ، فانفتح بذلك باب الطعن فى قرارات مجالس المراجعة - ما لم تكن المراكز القانونية والوقائع السابقة على تاريخ صدور الحكم المذكور قد استقرت بحكم حاز قوة الأمر المقضى - ذلك أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم نفاذها من تاريخ نشر هذه الأحكام فى الجريدة الرسمية وتكون ملزمة لجميع جهات القضاء منذ هذا التاريخ ، ليس فى المستقبل فحسب وإنما بالنسبة الى الوقائع السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص ، ويستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدورها بحكم حاز قوة الأمر المقضى ، وهو ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا ، واعمالا لنص المادة 48 فقرة ثالثة من القانون المذكور التى تقضى أنه " … ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ." . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر وتقيد فى قضائه بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الدعوى رقم 194 لسنة 13ق المقضى فيها بعدم جواز الطعن فى قرار مجلس المراجعة الصادر بتاريخ 14/7/1964 بتحديد اجرة الأعيان موضوع النزاع ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويكون النعى عليه بالتفاته عن التفرقة بين الدفع الشكلى الموضوعى ، غير منتج ولا جدوى منه ، ولما تقدم يتعين رفض الطعن " (نقض 30/4/1986 سنة 37 الجزء الثانى ص508) . وبأنه " وحيث إن النص فى المادة 175 من الدستور على أنه " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها القرابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين فى القانون " ، والنص فى المادة 178 منه على أن " تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار " ، والنص فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أنه " أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة . ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر … " ، يدل - على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون من اليوم التالى لنشره لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت الى عدم تطبيق الحكم بعدم دستورية نص لازم للفصل فى النزاع إذا صدر بعد صدور الحكم المطعون فيه ، فإنه يتعين العدول عن هذا الرأى والأخذ بالرأى الأول واعمال ذلك الحكم اعتبارا من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية على الطعون المنطورة أمام محكمة النقض ، وحيث أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى القضية رقم 116 سنة 18ق المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (33) بتاريخ 14/8/1997 والاستدراك المنشور بذات الجريدة بالعدد رقم (38) بتاريخ 18/9/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن " وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الايجار اقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيهما اقل " . مما مؤداه - أن الامتداد القانونى لعقد الايجار المنصوص عليه فى المادة 29 آنفة الذكر اصبح مقصورا على الأشخاص الوارد بيانهم - بيان حصر - فى الفقرة الأولى من تلك المادة وهم الزوجة والأولاد وأى من والدى المستأجر وهم الأقارب من الدرجة الأولى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها - شقيقة للمستأجر الأصلى - أى قريبة له نسبا من الدرجة الثانية ، فلا تستفيد من امتداد عقد ايجار شقيقها طبقا للمادة 29 سالفة الذكر - سندها فى الاستفادة من هذا الامتداد إليها - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف اعمالا لحكم المادة 29 آنفة البيان المقضى بعدم دستوريتها ، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن " (الطعن رقم 777 لسنة 61ق جلسة 18/5/1999 الهيئة العامة مدنى) . وبأنه " تقدير الحكم اتعاب المطعون ضده المحامى . تعويله فى ذلك على عدة عناصر مجتمعة منها مرءة الموكل رغم سبق القضاء بعدم دستورية هذا العنصر . أثره . فساد الحكم " (الطعن رقم 3340 لسنة 67ق جلسة 25/3/1999) . وبأنه " وحيث لما كان لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة اثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكان النص فى المادة 49 من القانون 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا - قبل تعديله بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 - على أن " أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة  ، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم لتاريخ لنشر الحكم " ، يدل على أن عدم جواز تطبيق النص منذ اليوم التالى لنشر الحكم هو الأثر المباشر للحكم بعدم الدستورية ، وهذا التكليف بالامتناع عن تطبيق النص موجه للكافة ، فيسرى على الدعاوى المطروحة على المحاكم - ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية - والقول بغير ذلك يعتبر تقييدا لمطلق النص ، وتخصيصا لعمومه ، وخروجا عن صريح عبارته ، لأن الحكم بعدم الدستورية قد كشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأته أدى الى انعدامه منذ ميلاده بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، كما كشف عن وجود حكم قانونى مغاير واجب الاتباع كان معمولا به عند صدور النص الباطل بات يتعين على المحاكم والكافة اعماله التزاما بحجية الحكم الصادر بعدم الدستورية ، ولا محل لقياس الأثر المباشر لصدور حكم بعدم الدستورية ، على الأثر المباشر لصدور تشريع جديد ينسخ تشريعا سابقا ….. لأن الإلغاء يرد على نص صحيح وهو لا يؤدى الى عدم جواز تطبيقه بعد إلغائه ، بل يبقى على المحاكم والكافة واجب تطبيق النص الملغى على الروابط القانونية التى وقعت فى نطاق سريانه الزمنى احتراما لمبدأ سيادة القانون الملغى ذاته ومبدأ ….. عدم جواز تطبيق النص الجديد بأثر رجعى ، أما عدم جواز تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته فأمر يحتمه صريح نص المادة سالفة البيان ويوجبه احترام الدستور باعتباره القانون الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات ، فإذا ما تعارضت احكام الدستور من تلك التشريعات ، وجب اعمال أحكام الدستور واهدارها ما دونها واعتبارها كأن لم تكن ، وهو ما أكده المشرع حين أصدر القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 معدلا لذلك النص فنشر هذا التعديل فى العدد 28 من الجريدة الرسمية الصادرة يوم 17/7/1998 بالصيغة الآتية : ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر أسبق ، ولأنه لا يتصور ان يكون للحكم بعدم الدستورية أثر أسبق من أثره الكاشف فقد بادر المشرع ونشر استدراكا فى اليوم التالى بتاريخ 12/7/1998 بالعدد 28 مكررا (ب) بالجريدة الرسمية جاء فيه أن كلمة "أسبق" وردت على سبيل الخطأ المادى ، وحتى يؤكد ان المقصود بالتاريخ الآخر أنه تاريخ لاحق وليس سابقا نشر فى العدد ذاته - وعلى خلف المعتاد - المذكرة الايضاحية للقرار حيث ورد فيها " أن امتداد أثر الحكم بعدم الدستورية الى الماضى بحيث يحكم الروابط السابقة على صدور الحكم هو نتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة " ، ولا يغير من ذلك أن القرار ذاته بعد أن اثبت هذه الحقيقة حاول الانتقاص منس يادة احكام الدستور ثم تأذن بإعمال اثره لفترة من الزمن ، فتجيز تطبيق النص فى تاريخ لاحق على كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وأخلى الطاعنة من العين محل النزاع لاحتجازها مسكنا آخر بذات المدينة دون مقتض فطعنت الطاعنة على هذا الحكم وتمسكت بعدم احتجازها لمسكن آخر ، وإذ حكمت المحكمة الدستورية فى الطعن رقم 56 لسنة 18ق بعدم دستورية الفقرة الأولى فى المادة 8 من القانون 49 لسنة 77 التى تحظر احتجاز الشخص لأكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض وبسقوط نص المادة 76 من ذلك القانون فيما تضمنته من تأثيم للاحتجاز ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 27/11/1997 ، وهو ما لازمه وجوب الالتزام بالأصل العام فى حرية التعاقد وحق المستأجر وحده فى تقدير المقتضى الذى يبرر تعدد مساكنه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الاحالة لبحث باقى اسباب الاستئناف " (نقض 26/10/1998 الطعن رقم 522 لسنة 64ق) . وبأنه " الحكم بعدم دستورية نص تشريعى . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره . مادة 49/3 من قانون المحكمة الدستورية . انسحاب هذا الأثر الى المستقبل والعلاقات السابقة على صدوره إلا بالحقوق التى استقرت لحكم بات استنفذ كافة طرق الطعن بما فيها النقض . تعلق ذلك بالنظام العام . مؤداه . التزام محكمة النقض باعماله من تلقاء نفسها وجواز اثارته أمامها . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى تسليم العقار تأسيسا على أن المدعين البالغين وقت فرض الحراسة على والدهم من بين الخاضعين للحراسة تبعا لأبيهم . م1/2 من القرار بقانون 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة . قضاء المحكمة الدستورية من بعد بعدم دستورية ذلك النص فيما تضمنه من اعتبار الأولاد البالغين والورثة ضمن العائلة التى خضعت للحراسة ونشره . لازمة . نقض الحكم للخطأ فى تطبيق القانون "
(طعن رقم 1312 لسنة 67ق احوال شخصية جلسة
22/2/1999) . وبأنه " صدور حكم بعدم دستورية نص تشريعى . أثره . عدم جواز تطبيقه إلا اعتبارا من اليوم التالى لنشره الحكم . مادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا . مؤدى ذلك . عدم مساسه بالحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت بحكم حاز قوة الأمر المقضى . مثال بشأن عدم دستورية المادة 55 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 " (نقض 31/1/1993 الطعن رقم 1980 لسنة 54ق) . وبأنه " إن النص المادة 41/1 من الدستور على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص اة النيابة العامة ، وذلك زفقا لأحكام القانون ، مؤداه أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الانسان لا يجوز اجراؤه إلا فى حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانونا أو بإذن من السلطة المختصة ، وإذ كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يفيض على المتهم الحاضر اذلى توجد دلائل كافية على اتهامه بالجريمة ، فإن لم يكن حاضرا ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمرا بضبطه واحضاره ، وكانت المادة 46 من القانون ذاته تجيز تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانونا ، ومن ثم فإنه إذا أجاز القانون القبض على شخص ، جاز تفتيشه ، وإن لم يجز القبض عليه ، لم يجز تفتيشه ، وبطل ما أسفر عه القبض والتفتيش الباطلين " (الطعن رقم 23765 لسنة 67ق جلسة 17/1/2000 جنائى) . وبأنه " السلطة القضائية . استقلالها عن باقى السلطات . لها وحدها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن فى اللجوء الى قاضيه الطبيعى " (الطعون أرقام 6773 ، 6968 ، 6993 لسنة 63ق جلسة 12/4/2000) . وبأنه " الحكم بعدم دستورية نص تشريعى . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره انسحاب هذا الأثر على الوقائع كافة ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية . م49ق المحكمة الدستورية . الوجود الفعلى للنص وظهوره ، بمظهر النص القانونى الواجب الاتباع خلال الفترة من تاريخ نفاذه الى تاريخ الحكم بعدم دستوريته . يرتب أثرا عرضيا على التصرفات القانونية بمقدار تأثيره على إرادة الأفراد الذين خدعهم وجوده . وجوب اعتباره عند تقييم هذه التصرفات تمهيدا لتطبيق النص القانونى الصحيح المتفق مع الدستور . علة ذلك " (الطعن رقم 1160 لسنة 67ق جلسة 4/10/1999) . وبأنه " الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 . مؤداه . عدم جواز اعتبار الاجارة التى تستند إليه صحيحة ونافذة فى حق المؤجر ولو كانت سابقة على نشر الحكم بعدم الدستورية . عدم اعتباره مانعا من بحث أثر وجود النص وظهوره بمظهر النص الدستورى على إرادة المستأجر الذى التزم به . اعتقاده بمشروعية التأجير من الباطن وعدم اتجاه نيته الى مخالفة القانون أو الشرط المانع الوارد بالعقد . أثره . انتفاء قصد المخالفة أحد عناصر الخطأ الموجب لإخلاء المستأجر الأصلى للتأجير من الباطن " (الطعن رقم 1160 لسنة 67ق جلسة 4/10/1999) . وبأنه " قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م15 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 . عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا القضاء وقضاؤه ببطلان صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة لتوقيعها من محام كان يعمل مستشارا بمجلس الدولة اعمالا لهذه المادة المقضى بعدم دستوريتها على قالة عدم سريان هذا القضاء بعدم الدستورية على الماضى وجريان مقتضاه من اليوم التالى لتاريخ نشره . خطأ . علة ذلك " (الطعن رقم 781 لسنة 63ق جلسة 30/5/2000) . وبأنه قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 3 مكررا ، 3 مكررا (2) من ق107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى المعدل بالقانونين 34 لسنة 1978 ، 13 لسنة 1984 . مؤداه . زوال الأساس القانونى لفرض الضريبة على الأراضى الفضاء غير المستغلة . قضاء الحكم  المطعون فيه استنادا لتلك المادتين المقضى بعدم دستوريتهما برفض دعوى الطاعن بطلب إلغاء الربط الضريبى على أرضه الفضاء غير المستغلة . مخالفة للقانون . " (الطعن رقم 5896 لسنة 62ق جلسة 5/3/2000)

descriptionشروط حجيه الأمر المقضي Emptyرد: شروط حجيه الأمر المقضي

more_horiz
قواعد الاختصاص القيمى تتعلق بالنظام العام ومخالفتها لا تمنع من ثبوت الحجية للحكم :
-----------------------------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قواعد الاختصاص القيمى وإن كانت تتعلق بالنظام العام ، إلا أن مخالفتها لا تمنع من ثبوت الحجية للحكم متى صدر من جهة قضائية لها الولاية فى اصداره . (نقض 21/6/1994 سنة 45 الجزء الثانى ص1080) . وبأنه " قضاء المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها قيميا بنظر النزاع واحالته الى المحكمة الجزئية تأسيسا على أن عقد الإيجار ورد على أرض فضاء ومحدد المدة . صيرورة هذا القضاء نهائيا لعدم استئنافه . اثره . عدم جوازه العودة الى مناقشة طبيعة العقد ومدته . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك جواز الطعن فيه بالنقض " (الطعن رقم 2972 لسنة 59ق جلسة 20/2/1994) .
الحكم بعد الاختصاص نوعيا والإحالة يكتسب قوة الأمر المقضى :
------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : قضاء المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص نوعيا والاحالة الى المحكمة الابتدائية لخضوع العين المؤجرة لقوانين ايجار الاماكن اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى . أثره . عدم جواز العودة الى مناقشة هذه المسألة . (الطعن رقم 3177 لسنة 59ق جلسة 23/3/1994) .
الحكم بوقف الدعوى لحين الفصل فى مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها . حكم قطعى . أثره . امتناع العودة لنظر الموضوع دون تقديم الدليل على تنفيذ ذلك الحكم . (الطعن رقم 1492 لسنة 62ق جلسة 18/1/1994 الطعن رقم 82 لسنة 58ق جلسة 19/1/1993)
 
القضاء بعدم الاختصاص والإحالة بحسب قيمة الدعوى تتقيد به المحكمة المحال إليها بتقدير هذه القيمة ولو بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون
--------------------------------------------
(نقض 9/5/1972 سنة 23 ص828 نقض 4/5/1982 الطعن رقم 865 لسنة 49ق)
وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كان الثابت من مطالعة الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 56س 10ق المنصورة مأمورية الزقازيق المضموم صورته ملف الطعن أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى واحالة الدعوى الى محكمة الزقازيق الكلية للفصل فيها ، وكان من المقرر أن القضاء الصادر بالاختصاص أو بعدم الاختصاص حجيته قاصرة على ذلك ولا تمتد الى موضوع الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم الصادر فى هذا الصدد لا يجوز حجية الأمر المقضى فى الموضوع ويكون النعى فى هذا الصدد على غير أساس . (نقض 17/4/1983 الطعن رقم 1761 لسنة 49ق) . وبأنه " لما كان الحكم بعدم الاختصاص القيمى والاحالة الى المحكمة المختصة - وفقا لنص المادة 110 من قانون المرافعات ينهى الخصومة كلها فيما يفصل فيه ويحسمه بصدد الاختصاص ولا يعقبه حكم آخر فى موضوع الدعوى من المحكمة التى أصدرته ، ومن ثم يكون قابلا للاستئناف فى حينه ، فإن لم يستأنف أصبح نهائيا والتزمت به المحكمة التى قضى باختصاصها ولو خالف حجية حكم سابق لها فى هذا الشأن أو بنى على قاعدة أخرى غير صحيحة فى القانون ، لأن قوة الأمر المقضى تعلو على اعتبارات النظام العام . لما كان ذلك ، وكان حكم محكمة السيدة زينب الجزئية الصادر فى 11/6/1980 بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وبإحالتها الى محكمة جنوب الابتدائية قد حاز قوة الأمر المقضى ، وهو ما يتعين معه على المحكمة الأخيرة أن تلتزم به وتنظر الدعوى ولا تقضى فيها بعدم جواز نظرها - لسبق الفصل فيها بحكم الاحالة الذى أصدرته فى 3/12/1950 - وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على تأييد الحكم المستأنف مع ما ينطوى عليه من إهدار لقوة الأمر المقضى التى حازها حكم الإحالة الأخير ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه " (نقض 29/12/1987 الجزء الثانى ص1191 سنة 38 المرجع السابق) . وبأنه "القضاء بعدم الاختصاص والإحالة . قضاء منه للخصومة كلها . جواز الطعن فيه على استقلال . عدم الطعن فيه . أثره . وجوب تقيد المحكمة المحال إليها ولو خالف صحيح القانون . امتناع الجدل من بعد فى مسألة الاختصاص"(نقض 31/5/1981 الطعن رقم 408 لسنة 44ق نقض 11/1/1981 الطعن رقم 52 لسنة 50ق) وبأنه "قضاء المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص والإحالة الى المحكمة الابتدائية لخضوع العين المؤجرة لقوانين الإيجار . اكتساب الحكم حجية الأمر المقضى . أثره . عدم جواز العودة الى مناقشة أمر خضوع العين لقوانين الإيجار . (الطعن رقم 1172 لسنة 47ق) وبأنه " قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى والإحالة الى المحكمة الابتدائية . قضاء منه للخصومة أمامها . عدم الطعن فى هذا القضاء . أثره . صيرورته حائزا قوة الأمر المقضى . مؤداه . تقيد المحكمة المحال إليها به ولو كان مبنيا على قاعدة خاطئة . عدم جواز اثارة مسألة الاختصاص أمام المحكمة المحال إليها " (الطعن رقم 1023 لسنة 62ق جلسة 18/2/1993) . وبأنه " وإن كان المشرع بنصه فى المادة 110 من قانون المرافعات على أنه " على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية .. وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ، وقد هدف الى تبسيط الإجراءات فى صدد الأحكام المتعلقة بالاختصاص ولو كان ولائيا إلا أنه متى كانت المحكمة المحال إليها الدعوى قد سبق لها القضاء بعدم اختصاصها بنظر النزاع لخروجه عن ولايتها ، ولو يطعن الخصوم فى هذا الحكم بطرق الطعن المقررة قانونا فإن قضاءها فى هذا الشأن يصير حائزا قوة الأمر المقضى ويمتنع عليها معاودة النظر فيه ، وذلك لما هو مقرر من أن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه فد التزم هذا النظر وأيد قضاء المحكمة الابتدائية بعدم جواز نظر الدعوى المحالة فيها من محكمة القضاء الإدارى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 261 لسنة 1974 تنفيذ سيدى جابر بعدم اختصاص محكمة سيدى جابر ولائيا بنظر الدعوى واحالتها الى محكمة القضاء الإدارى وصيرورة هذا الحكم حائزا قوة الأمر المقضى لعدم استئنافه من الخصوم ، وكان ما قرره الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد يكفى لحمل قضائه ، فإن النعى على ما ساتطرد إليه فى أسبابه من أن هذه الحالة تعد من حالات التنازع السلبى للاختصاص مما تختص بنظره المحكمة الدستورية العليا - أيا كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج ، ومن ثم يضحى هذا النعى برمته على غير أساس " (نقض 25/6/1986 سنة 37 العدد الثانى ص764 ، 765) . وبأنه " حكم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف واعادة القضية الى محكمة الدرجة الأولى للفصل فى موضوعها . انطواؤه على قضاء ضمنى بعدم اختصاص محكمة الاستئناف واختصاص محكمة الدرجة الأولى . صيرورته نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضى . وجوب التقيد به أمام المحكمة المحال إليها " (الطعن رقم 199 لسنة 42ق جلسة 12/1/1982) .
 
 
القضاء بعدم الاختصاص والإحالة بحسب قيمة الدعوى تتقيد به المحكمة المحال إليها بتقدير هذه القيمة ولو بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون
--------------------------------------------
(نقض 9/5/1972 سنة 23 ص828 نقض 4/5/1982 الطعن رقم 865 لسنة 49ق)
وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كان الثابت من مطالعة الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 56س 10ق المنصورة مأمورية الزقازيق المضموم صورته ملف الطعن أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى واحالة الدعوى الى محكمة الزقازيق الكلية للفصل فيها ، وكان من المقرر أن القضاء الصادر بالاختصاص أو بعدم الاختصاص حجيته قاصرة على ذلك ولا تمتد الى موضوع الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم الصادر فى هذا الصدد لا يجوز حجية الأمر المقضى فى الموضوع ويكون النعى فى هذا الصدد على غير أساس . (نقض 17/4/1983 الطعن رقم 1761 لسنة 49ق) . وبأنه " لما كان الحكم بعدم الاختصاص القيمى والاحالة الى المحكمة المختصة - وفقا لنص المادة 110 من قانون المرافعات ينهى الخصومة كلها فيما يفصل فيه ويحسمه بصدد الاختصاص ولا يعقبه حكم آخر فى موضوع الدعوى من المحكمة التى أصدرته ، ومن ثم يكون قابلا للاستئناف فى حينه ، فإن لم يستأنف أصبح نهائيا والتزمت به المحكمة التى قضى باختصاصها ولو خالف حجية حكم سابق لها فى هذا الشأن أو بنى على قاعدة أخرى غير صحيحة فى القانون ، لأن قوة الأمر المقضى تعلو على اعتبارات النظام العام . لما كان ذلك ، وكان حكم محكمة السيدة زينب الجزئية الصادر فى 11/6/1980 بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وبإحالتها الى محكمة جنوب الابتدائية قد حاز قوة الأمر المقضى ، وهو ما يتعين معه على المحكمة الأخيرة أن تلتزم به وتنظر الدعوى ولا تقضى فيها بعدم جواز نظرها - لسبق الفصل فيها بحكم الاحالة الذى أصدرته فى 3/12/1950 - وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على تأييد الحكم المستأنف مع ما ينطوى عليه من إهدار لقوة الأمر المقضى التى حازها حكم الإحالة الأخير ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه " (نقض 29/12/1987 الجزء الثانى ص1191 سنة 38 المرجع السابق) . وبأنه "القضاء بعدم الاختصاص والإحالة . قضاء منه للخصومة كلها . جواز الطعن فيه على استقلال . عدم الطعن فيه . أثره . وجوب تقيد المحكمة المحال إليها ولو خالف صحيح القانون . امتناع الجدل من بعد فى مسألة الاختصاص"(نقض 31/5/1981 الطعن رقم 408 لسنة 44ق نقض 11/1/1981 الطعن رقم 52 لسنة 50ق) وبأنه "قضاء المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص والإحالة الى المحكمة الابتدائية لخضوع العين المؤجرة لقوانين الإيجار . اكتساب الحكم حجية الأمر المقضى . أثره . عدم جواز العودة الى مناقشة أمر خضوع العين لقوانين الإيجار . (الطعن رقم 1172 لسنة 47ق) وبأنه " قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى والإحالة الى المحكمة الابتدائية . قضاء منه للخصومة أمامها . عدم الطعن فى هذا القضاء . أثره . صيرورته حائزا قوة الأمر المقضى . مؤداه . تقيد المحكمة المحال إليها به ولو كان مبنيا على قاعدة خاطئة . عدم جواز اثارة مسألة الاختصاص أمام المحكمة المحال إليها " (الطعن رقم 1023 لسنة 62ق جلسة 18/2/1993) . وبأنه " وإن كان المشرع بنصه فى المادة 110 من قانون المرافعات على أنه " على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية .. وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ، وقد هدف الى تبسيط الإجراءات فى صدد الأحكام المتعلقة بالاختصاص ولو كان ولائيا إلا أنه متى كانت المحكمة المحال إليها الدعوى قد سبق لها القضاء بعدم اختصاصها بنظر النزاع لخروجه عن ولايتها ، ولو يطعن الخصوم فى هذا الحكم بطرق الطعن المقررة قانونا فإن قضاءها فى هذا الشأن يصير حائزا قوة الأمر المقضى ويمتنع عليها معاودة النظر فيه ، وذلك لما هو مقرر من أن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه فد التزم هذا النظر وأيد قضاء المحكمة الابتدائية بعدم جواز نظر الدعوى المحالة فيها من محكمة القضاء الإدارى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 261 لسنة 1974 تنفيذ سيدى جابر بعدم اختصاص محكمة سيدى جابر ولائيا بنظر الدعوى واحالتها الى محكمة القضاء الإدارى وصيرورة هذا الحكم حائزا قوة الأمر المقضى لعدم استئنافه من الخصوم ، وكان ما قرره الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد يكفى لحمل قضائه ، فإن النعى على ما ساتطرد إليه فى أسبابه من أن هذه الحالة تعد من حالات التنازع السلبى للاختصاص مما تختص بنظره المحكمة الدستورية العليا - أيا كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج ، ومن ثم يضحى هذا النعى برمته على غير أساس " (نقض 25/6/1986 سنة 37 العدد الثانى ص764 ، 765) . وبأنه " حكم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف واعادة القضية الى محكمة الدرجة الأولى للفصل فى موضوعها . انطواؤه على قضاء ضمنى بعدم اختصاص محكمة الاستئناف واختصاص محكمة الدرجة الأولى . صيرورته نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضى . وجوب التقيد به أمام المحكمة المحال إليها " (الطعن رقم 199 لسنة 42ق جلسة 12/1/1982) .
 
 
يجوز للخصم أن يتنازل عن الحكم الصادر لمصلحته :
-----------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : لئن كانت حجية الأمر المقضى قد أصبحت متعلقة بالنظام العام وفقا لنص المادة 101 من قانون الإثبات ، إلا أنه مازال للمحكوم له الحق فى النزول عن الحكم الصادر لصالحه ، وقد نصت المادة 145 من قانون المرافعات على أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به كما جاء فى المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات تعليقا على نص المادة 101 منه أنه يجوز للخصم أن يتنازل عن الحكم الصادر لمصلحته إذا تنازل عن الحق الثابت بهذا الحكم وانتهى بهذا التنازع النزاع الذى تناوله الحكم ، وإذ كان الثابت أن الطاعن وباقى ملاك الأراضى التى نزعت ملكيتها قد تقدموا بطلبات الى محافظ البحيرة المطعون ضده الثانى لإعادة النظر فى التقديرات السابقة لقيمة الأراضى المنزوعة ملكيتها فأحال تلك الطلبات الى مجلس مدينة دمنهور - المطعون ضده الأول - الذى شكل لجنة لفحص الموضوع انتهت فى تقريرها الى اقتراح رفع التقدير الى مبلغ 1 جنيه ، 750 مليما للمتر المربع الواحد ، وقد وافق المطعون ضده الأول على هذا الاقتراح وأصدر قرارا برفع التقدير الى السعر الذى اقترحته اللجنة ، كما أصدر المطعون ضده الثانى القرار رقم 6 لسنة 1971 أقر فيه التقديرى الجديد ، فإن مفاد ذلك نزول المطعون ضدهما عن التقدير السابق فيزول معه القرار الصادر من لجنة الاعتراضات فى شأنه " (نقض 4/5/1977 سنة 28 ص1146) .
لا يجوز للمحكمة أن تقوم بتوسيع تفسير القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه :
-----------------------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه . ضيقة التفسير . وجوب الاحتراس من توسيع مدى شمولها . أثره . اختلاف السبب أو الموضوع أو الخصوم فى الدعوى الثانية . وجوب التقرير بأن لا قوة للحكم الأول . القضاء فى دعوى سابقة بتثبيت ملكية مورث الطاعنين لجزء من عقار النزاع . عدم تنازع الخصوم فيها حول كل العقار تنازعا جديا وبحثه من جميع نواحيه . اثره . عدم حيازة هذا القضاء . حجية الأمر المقضى بالنسبة لملكية العقار جميعه . جواز رفع الطاعنين خلفا لمورثهم دعوى تالية بالمطالبة بهذه الملكية ضد نفس الخصوم . (الطعن رقم 3759 لسنة 62ق جلسة 14/1/1999) .
 
عدم جواز الطعن بالنقض فى الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية لخطأ مادى ورد به على خلاف حكم سابق :
-------------------
(الطعن رقم 524 لسنة 59ق جلسة 2/4/1997)
وقد قضت محكمة النقض بأن : صدور الحكم المطعون فيه من محكمة الدرجة الأولى فى مادة مستعجلة وصيرورته نهائيا بعدم استئنافه والجائز طبقا للمادة 220 مرافعات . عدم جواز الطعن عليه بالنقض ولو توافرت فيه إحدى حالاته . (الطعن رقم 2108 لسنة 51ق جلسة 9/2/1995) . وبأنه " جواز الطعن بالنقض فى الحكم لمخالفته حكما سابقا حاز قوة الأمر المقضى . شرطه . أن يكون الحكم الثانى قد صدر انتهائيا تمشيا مع الأصل العام من عدم جواز الطعن بالطرق غير العادية لإى الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ولو انقضت مواعيد الطعن فيها بالطرق العادية "
(الطعن رقم 2108 لسنة 51ق جلسة 9/2/1995) .
 
القرارات الصادرة من سلطات التحقيق لا تكتسب أى حجية أمام القضاء المدنى أو الجنائى :
-------------------------------------------------------------------------------------------
قد قضت محكمة النقض بأن : لما كان الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الجريمة المبلغ عنها ليس له حجية أمام المحاكم الجنائية فى دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى عن المطعون ضده ارتكابه للجريمة للأسباب التى أوردها واطمأنت إليها المحكمة ، فإن النعى عليه بقالة مخالفته للأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ البلاغ مع ما لهذا الأمر من حجية تسرى مسرى قوة الشئ المحكوم فيه يكون غير سديد ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى التفتت عن طلب ضم أصل الشكوى الإدارية المرفق بها أسباب الأمر الصادر بالحفظ اكتفاء بصورة الشكوى المقدمة من الطاعنين سيما وأنهما لم يتمسكا بهذا الطلب أمام الهيئة الجديدة التى نظرت الدعوى وأصدرت الحكم المطعون فيه وإن كانا قد أبدياه أمام هيئة سابقة فلا يكون لهما أن يطالبا هذه الهيئة بالرد على طلب لم يبد أمامها . (نقض 29/1/1987 سنة 38 الجزء الأول ص168 جنائى) . وبأنه " من المقرر بنص المادتين 454 ، 455 من قانون الإجراءات أن قوة الأمر المقضى سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها القانونية وأنه ليس للأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الجريمة المبلغ عنها حجية أمام المحاكم الجنائية فى دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة " (نقض 2/1/1980 سنة 31 ص17 جنائى) . وبأنه " من المقرر أن القرارات الصادرة من سلطات التحقيق لا تفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة ، وإنما تفصل فى توافر أو عدم توافر الظروف التى تجعل الدعوى صالحة بحالتها الى المحكمة للفصل فى موضوعها ، ومن ثم فلا تكتسب تلك القرارات أية حجية أمام القاضى المدنى" (الطعون أرقام 1697 ، 1723 ، 1760 ، 1762 ، 1775 لسنة 55ق جلسة 3/2/1989 مدنى) .
 
إذا صدر حكم حائز قوة الأمر المقضى بثبوت أو نفى حق فى دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية فإن الحكم يحوز الحجية فى تلك المسالة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو نفى تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم :
----------------------------------
قد قضت محكمة النقض بأن : القضاء نهائيا بصحة محرر صلبا وتوقيعا فى دعوى سابقة اقتصر فيها على الادعاء بتزوير التوقيع يمتنع معه رفع دعوى جديدة بتزوير صلب المحرر ولو بأدلة قانونية أو واقعية لو يسبق اثارتها فى الدعوى الأولى . (نقض 21/5/1975 سنة 26 ص1053) . وبأنه " إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن حصل من أسباب الحكم الصادر فى الدعوى رقم …. ما يفيد أن المطعون عليه كان خصما للطاعنين اللتين أقامتاها ضده بطلب إلزامه الأجرة المتأخرة وأنه نازع فى قانونية الأجرة المتعاقد عليها طالبا اخضاعها للتخفيض المقرر بالتشريع الاستثنائى ، وأن المحكمة ندبت خبيرا هندسيا لتحديد تاريخ إنشاء العين المؤجرة وتخفيض أجرتها طبقا للقوانين المتعاقبة ، وإذ تقاعس المطعون عليه عن دفع أمانة الخبير وطلب العدول عن الحكم بندبه اكتفاء بما قدمه من مستندات والحكم فى الدعوى بحالتها فقد حكمت بإلزامه بالأجرة المتأخرة وفقا للقدر المتعاقد عليها ، تبعا لخلو الدعوى مما يغنى عن بيان تاريخ إنشاء العين المؤجرة وما تطمئن إليه بصدد ذلك ، وكان مؤدى ذلك أن المطعون عليه أثار نزاعا فى تلك الدعوى حول مدى خضوع أجرة عين النزاع لقواعد التخفيض المقررة بقوانين الإيجار ، وأن الطرفين تناقشا فى هذه المسألة وتناولا بشأنها المستندات ، وأن المطعون عليه اكتفى فى اثبات مدعاه بتلك المستندات ، ومن ثم فإن المحكمة إذا انتهت من تمحيص المستندات المقدمة من الطرفين الى أن الدعوى خالية من الدليل على توافر أسس التخفيض المطلوب وقضت تبعا لذلك بإلزام المطعون عليه بالأجرة المتعاقد عليها ، بما تكون معه هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا بحيث لا تقوم له قائمة بدونها ، وتكون معه وحدة لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه من قوة الأمر فإنها تكون قد حسمت النزاع حول مسألة عدم خضوع الأجرة المتعاقد عليها للتخفيضات القانونية بما لا يجوز لطرفيها العودة الى مناقشتها بأية دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لن تسبق إثارتها ، لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم كتبرير لرفض الدفع من أن الحكم الانتهائى الصادر فى الدعوى الأولى لم يحسم حقيقة الأجرة المتنازع عليها لأن قوة المقضى إنما تثبت لما انتهى إليه الحكم النهائى فى شأن الوقائع المتنازع فيها ، وعلى أساس مطابقة الحقيقة القضائية للحقيقة الواقعية والمسألة الأساسية التى حسمها الحكم الأول وعلى ما سلف بيانه وهى مدار النزاع فى الدعوى الماثلة ، أن الأجرة المتفق عليها بالعقد هى الأجرة القانونية إذ لم تكف مستندات الدعوى لتطبيق قوانين التخفيض الاستثنائية وهو ما يحاول المطعون عليه اثارته من جديد . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون " (نقض 18/1/1978 سنة 29 ص248) . وبأنه " إذ كان الحكم الصادر فى الاستئناف رقم …. قد فصل فى النزاع بين الطاعن الثامن المطعون ضده حول خصم ضريبة الدفاع عن أرباحه فى السنوات 1957 الى 1964 وقرر وجوب خصمها ، وكانت حجية الأحكام مقصورة على من كان طرفا فيها ، فإن هذا الحكم الذى أصبح نهائيا يكون حائزا قوة الأمر المقضى فى خصوص اعتبار ضريبة الدفاع ضمن التكاليف الواجبة الخصم ، ومانعا للخصوم فى الدعوى التى صدر فيها . الطاعن الثامن والمطعون ضدها - من العودة الى مناقشة هذه المسألة فى أية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ، ولا يمنع من ذلك أن يكون الحكم صادرا عن سنوات سابقة على سنوات النزاع فى الدعوى الماثلة ، لأن نطاق مبدأ استقلال السنوات الضريبية لا يتعدى جانب الأرباح والتكاليف التى تحققت على مدار السنة بحيث لا يمتد الى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها إلا فيما نص عليه القانون استثناء " (نقض 30/1/1979 سنة 30 العدد الأول ص446) . وبأنه " من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المنع من اعادة طرح النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين وهى تكون كذلك إذا كانت هذه المسألة المقضى فيها نهائيا أساسية لا تتغير ، ,ان يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينها بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا ، وأن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية بين نفس الخصوم . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 392 سنة 1980 مدنى جزئى ابشواى ، والذى أصبح نهائيا بالحكم بتأييده استئنافيا والصادر بين نفس الخصوم قد قضى بطرد المطعون ضده من منزل التداعى تأسيسا على أن سبب شغله له كان علاقة العمل بينه وبين الطاعن والتى ثبت للمحكمة انتهاؤها دون أن تعول على ما اثاره المطعون ضده بتقرير الخبير فى تلك الدعوى من أنه يشغل المنزل المذكور ، تبعا لاستئجاره لأرض زراعية مملوكة للطاعن فإنه يكون بذلك قد حسم النزاع بين الطرفين فى شأن سبب شغل هذا المنزل وحاز قوة الأمر المقضى فى هذه المسألة بما يمنع الخصوم من التنازع فيها بالدعوى الحالية ، إذ أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة الى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثور فيها هذا النزاع ، ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق اثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى المطعون ضده بتمكينه من المنزل فإنه يكون قد أعاد النظر فى ذات المسألة التى فصل فيها الحكم المشار إليه وناقض ذلك الحكم الذى سبق صدوره بين الطاعن والمطعون ضده وحاز قوة الشئ المحكوم فيه بما يتعين معه نقضه دون حاجة الى بحث باقى اسباب الطعن "(نقض 7/5/1987 سنة 38 الجزء الأول ص679) وبأنه " أن النص فى المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف ثلاثة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى ، ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة قد دل على أن الأصل أن يكون الطعن بالمعارضة خلال الثلاثة أيام التالية لإعلان المتهم بالحكم الغيابى ، إلا أن الشارع استثناء من الأصل مد ميعاد المعارضة فيما يتعلق بالعقوبة فحسب ، إذا لم يحصل إعلان الحكم لشخص المتهم مما مفاده أن الشارع أجاز رفع التلازم بين الدعويين المدنية والجنائية بالنسبة لإجراءات الإعلان فسوغ للمتهم الطعن فى الحكم الصادر بالعقوبة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه لشخصه أو من تاريخ علمه بحصول الإعلان إذا لم يكن قد أعلن لشخصه ، بينما قصر حقه على الأصل العام فيما يتعلق بالحكم الصادر فى الدعوى المدنية ، وهو ما لازمه أن يصير الحكم فى الدعوى المدنية نهائيا إذا أعلن وفقا لقانون المرافعات وانقطعت مواعيد الطعن المقررة دون اجرائه ، بغير نظر لما يلابس الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية ، على النحو السالف تجليته . لما كان ذلك ، وكان الحكم بالتعويض المؤقت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى حاز قوة الأمر المقضى ، وإن لم يحدد الضرر فى مداه أو التعويض فى مقداره يحيط بالمسئولية التقصيرية فى مختلف عناصرها ويرسى دين التعويض فى أصله ومبناه مما تقوم بين الخصوم حجيته ، إذ بها تستقر المساءلة وتتأكد المديونية إيجابيا وسلبا ، ولا يسوغ فى صحيح النظر أن يقصر الدين اذلى أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزا له دلالة عليه بل يمتد الى كل ما يتسع له محل الدين من عناصر تقديره ولو بدعوى لاحقة يرفعها المضرور بذات الدين استكمالا وتعيينا لمقداره ، فهو بهذه المثابة فرع لأصل حاز قوة الأمر المقضى ، فبات عنوانا للحقيقة . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 30/2/1974 صدر الحكم فى الجنحة رقم 689/1973 بندر الجيزة وقضى غيابيا بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يدفع مبلغ 51 جنيها تعويضا مؤقتا ، وقد أعلن الحكم فى 11/11/1974 وسلم لرئيس نيابة الجيزة لإعلان  المتهم بالطريق الدبلوماسى فى مقر اقامته بالمملكة المتحدة ، وقد جرى بهذا الاعلان ميعاد المعارضة فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية ، وكان الثابت من الشهادة من الشهادة المودعة بالأوراق المؤرخة 10/6/1978 أن المتهم لم يطعن على الحكم بأى طرق الطعن ، وكانت مواقيت الطعن فى الحكم قد انقضت ، ومن ثم صار الحكم فى الدعوى المدنية نهائيا ، وحاز بذلك قوة الأمر المقضى ويكون قد أرسى مبدأ المسئولية فى مختلف عناصرها ودين التعويض فى اصله ومبناه ، ولا يبقى - الحكم المطعون فيه إلا أن يحدد قدره ومقداره وهو ما انتهى إليه فى نتيجته ، بما يكون تعييبه بمخالفة القانون أو القصور على غير أساس " (نقض 29/4/1984 الطعن رقم 528 لسنة 50ق جلسة 29/4/1984)
 
وقضت كذلك بأنه" إذ كان يبين من الحكم الصادر فى الدعوى الابتدائية أنه عرض فى أسبابه للخلاف الذى قام بين الطرفين حول تقادم ضريبة التركات ورسم الأيلولة المطالب بها من المطعون ضدها وبت فى هذا الخلاف بقضائه بتقادم الضريبة ورسم الأيلولة مثار النزاع ، وكان قضاء ذلك الحكم فى هذه المسألة الأساسية وقد صدر نهائيا وحاز قوة الشئ المحكوم فيه يمنه الخصوم أنفسهم من التنازع فيها فى أية دعوى تالية تكون فيها تلك المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض دعوى الاسترداد الماثلة والتى أقيمت من الطاعنين بعد صدور الحكم بتقادم الضريبة ، على أن الوفاء من الطاعنين بدين الضريبة - كان اختياريا رغم أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان هذا الوفاء كان سابقا على الحكم بتقادم الضريبة المذكورة ، يكون قد أعاد النظر فى ذات المسألة التى فصل فيها الحكم المشار إليه ، وناقض ذلك الحكم الذى سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشئ المحكوم فيه مما يتعين معه نقضه " (نقض 19/6/1979 سنة 30 ص669) . وبأنه " القضاء نهائيا بين نفس الخصوم بأن أرض عقار النزاع مملوكة لجهة الوقف الخيرى ، حوزته قوة الأمر المقضى فى هذه المسألة . أثره . منعه الخصوم من التنازع بأى دعوى تالية تكون هى الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر . لا عبرة باختلاف الطلبات فى الدعويين " (نقض 24/12/1998 طعن رقم 3979 لسنة 62ق) . وبأنه " من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن المنع من اعادة طرح النزاع فى المسألة المقضى فيها ، يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير ، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا وأن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية بين نفس الخصوم ، وكان البين من الاطلاع على القرار الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بتاريخ ….. أنه لم يصدر فى خصومة ما بل صدر بناء على الطلب الذى تقدم به المطعون ضده الثانى لنيابة الأحوال الشخصية للإذن له ببيع عشرة أفدنة من المساحة التى يمتلكها نجله القاصر ، والتى باعها له توفيقا لأوضاع ملكية الأسرة طبقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 ، وأنه قرر فى التحقيقات التى أجرتها النيابة أن هذا البيع كان تبرعا منه لنجله القاصر ، وقد صدر قرار المحكمة متضمنا الإذن له بالبيع مزادا دون أن يتضمن فى منطوقه ، أسبابه أية اشارة لما اذا كان عقد البيع سند ملكية القاصر الصادر له من الولى الشرعى يعتبر بيعا بعرض أو هبة مستترة ، وبدون أن يكون أطراف الخصومة الحالية - المشترون لقدر من هذه الأطيان من الولى الشرعى أو صدور قرار الإذن بالبيع . فإن هذا القرار لا يحوز حجية تمنع هؤلاء الخصوم من أن يطرحوا على القضاء النزاع حول حقيقة وطبيعة العقد الصادر من الولى القاصر وذلك للفصل فيه ، ويكون الحكم المطعون فيه حين قضى بأن عقد بيع الأطيان الصادر من الولى لابنه القاصر يستر هبة له من والده فإنه لا يكون قد خالف قضاء سابقا حائزا قوة الأمر " (نقض 19/5/1980 الطعن رقم 957 لسنة 49ق) وبأنه " رفض طلب التعويض عن مهلة الإنذار . اقامة الحكم قضاءه على أساس أن القضاء برفض طلب التعويض عن الفصل قد أصبح نهائيا . لا خطأ . " (نقض 16/2/1980 الطعن رقم 32 لسنة 44ق) . وبأنه " القضاء نهائيا باستحقاق العامل لنسبة معينة من العمولة خلال فترة معينة . مطالبة العامل باستحقاقه لذات العمولة عن فترة تالية لذات الأساس فى الدعوى السابقة . وجوب التقيد بحجية الحكم السابق " (نقض 20/1/1980 الطعن رقم 421 لسنة 43ق) . وبأنه " القضاء النهائى فى مسألة اساسية يترتب على ثبوتها أو نفيها القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو انتفائه . مانع من التنازع بطريق الدعوى والدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف على ثبوتها أو انتفائها بين نفس الخصوم . القضاء النهائى الصادر بين نفس الخصوم باستحقاق الطاعن ريع ذات الأرض المطالب بريعها فى الدعوى التالية عن مدة مغايرة . حوزته قوة الأمر المقضى فى المسألة الأساسية فى الدعويين وهو القضاء بالريع لا عبرة باختلاف المدة المطالب بالريع عنها . قضاء الحكم المطعون فيه فى هذه المسألة . مخالفة القانون " (نقض 31/1/1999 طعن رقم 1042 لسنة 62ق) . وبأنه " المسألة الواحدة إذا كانت أساسية يترتب على ثبوتها أو عدم ثبوتها القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو انتفائه ، فإن القضاء يحوز قوة الأمر المقضى فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ، ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم الصادر بتاريخ 15/1/1970 فى الدعوى رقم 3544 سنة 1968 عمال جزئى الاسكندرية والذى أصبح نهائيا بالحكم بتأييده فى الاستئناف رقم 90 لسنة 1070 عمال الاسكندرية بتاريخ 5/4/1970 - والصادر بين نفس الخصوم قد قطع باعتبار أجر الطاعن يشمل يدل انتقال ثابت بواقع جنيه واحد يوميا ، وباستحقاقه له تأسيسا على أنه أجر ثابت زيد الى راتبه ، ويحتفظ به بصفة شخصية عملا بالمادة 90 فى فقرتها السادسة من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 ، وقضى بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع الى الطاعن قيمة متجمد هذا البدل منذ تاريخ توقفها عن صرفه فى 1/3/1964 حتى 21/8/1964 فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضى سواء بالنسبة للمدة التى بدأت من 1/3/1964 حتى 21/8/1964 المطالب بها فى الدعوى الأولى ، أو فى المدة الثانية التى بدأت من 1/9/1964 الى 31/5/1970 المطالب بها فى الدعوى رقم 775 سنة 1970 عمال كلى الاسكندرية ، إذ لا عبرة باختلاف المدة المطالب بالبدل عنها فى هاتين الدعويين ، مادام الأساس فيهما واحدا وهو الأساس الذى قطع فيه ذلك الحكم باعتبار أن أجر الطاعن يشمل البدل المذكور وأنه يستحقه" (نقض 21/4/1979 سنة 30 العدد الثانى ص153) . وبأنه " القضاء بصحة العقد يتضمن حتما أنه غير صورى وصحيح ومن شأنه نقل الملكية ومانع للخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة للمناقشة فى هذه المسألة التى فصل فيها بأية دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق اثارتها فى الدعوى الأولى أو أثريت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها " (نقض 1/3/1966 سنة 17 ص486) . وبأنه " القضاء نهائيا باستحقاق المطعون ضدها راتبا شهريا فى الوقف عن فترة معينة بعد صدور القانون 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات . وجوب التقيد بحجية هذا القضاء على الفترة اللاحقة لصدوره "
(نقض 23/2/1978 الطعن رقم 263 لسنة 45ق) . وبأنه " الفصل نهائيا فى مسألة تجادل فيها الخصوم فى دعوى سابقة - مانع من التنازع فيها بين ذات الخصوم فى أى دعوى تالية تكون هذه المسألة بذاتها الأساس لما يدعيه أحدهما من حقوق مترتبة عليها . لا يغير من ذلك اختلاف الطلبات فى الدعويين " (نقض 11/1/1979 الطعن رقم 1021 لسنة 45ق) . وبأنه " فصل الحكم فى مسألة كلية شاملة يحوز حجية الأمر المقضى بين الخصوم أنفسهم فى شأن حق جزئى يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة أو انتفائها بالحكم السابق" (نقض 12/4/1982 الطعن رقم 779 لسنة 48ق) . وبأنه " حيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص الى أن المرحوم ……… - سلف الشركة الطاعنة - كان يضع يده على قطعتى الأرض محل النزاع على سبيل الاستئجار من الحكم الصادر ضده فى الدعوى رقم 1529 لسنة 1959 مدنى عابدين ، والذى أقام قضاءه بإلزامه بأجرتهما على أنه يستأجر هاتين القطعتين من ملاكها سلف المطعون عليه بموجب عقد الإيجار الذى تضمنه الإقرار المؤرخ 20/11/1954 سالف البيان ، فإنه يحوز حجية الأمر المقضى بالنسبة للشركة الطاعنة فى شأن قيام علاقة ايجارية بين سلفه المذكور وسلف المطعون عليهن فى شأن هاتين القطعتين " (نقض 30/12/1987 سنة 38 الجزء الثانى ص1203) . وبأنه " قوة الأمر المقضى . مناطها . الفصل فى مسألة شاملة . لا يحول دون معاودة النظر فيها فى دعوى تالية متى تغير الخصوم " (نقض 14/3/1981 الطعن رقم 1268 لسنة 48ق) . وبأنه " المانع من اعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها . شرطه . وحدة المسألة فى الدعويين . لتوافر هذه الوحدة يلزم أن يكون المسألة المقضى فيها نهائيا مسألة أساسية تناقش فيها الطرفان فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول ، وتكون بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر فى الدعوى الثانية من حقوق متفرعة عنها . ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى " (نقض 9/12/1993 الطعن رقم 166 لسنة 59ق) . وبأنه " قضاء الحكم فى مسألة أساسية وحيازته قوة الشئ المحكوم فيه بمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فيها فى أية دعوى تالية يون فيها تلك المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها " (نقض 2/3/1974 سنة 25 ص459) . وبأنه " الحكم المطعون فيه إذا انتهى قضاؤه الى رفض دعوى الطاعنة بمطالبة الشركة المطعون ضدها بالرسوم الجمركية المستحقة عن ذات العجز فى الرسالة موضوع النزاع يكون قد أهدر الحجية التى أضفاها الحكم النهائى - اذلى قضى برفض معارضة الشركة وتأييد قرار الغرامة لوجود عجز غير مبرر فى الرسالة - السابق صدوره فى الدعوى رقم كذا على المسألة الأساسية الواحدة فى الدعويين وهو وجود أو نفى العجز فى الرسالة موضوع التداعى " (نقض 28/1/1980 الطعن رقم 109 لسنة 43ق نقض 5/6/1980 الطعن رقم 552 لسنة 46ق) . وبأنه " القضاء بثبوت مسألة أساسية أو عدم ثبوتها . أثره . اكتساب قوة الأمر المقضى فى النزاع بشأن أى حق آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة " (نقض 5/6/1980 الطعن رقم 552 لسنة 46ق) . وبأنه " القضاء بثبوت أو انتفاء حق مترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة أساسية . اكتساب قوة الأمر المقضى فى تلك المسألة . هو مانع لذات الخصوم من التنازع فيها بطريق الدعوى أو الدفع بشأن أى حق آخر مترتب على ثبوتها أو انتفاؤها " (نقض 28/12/1980 الطعن رقم 434 لسنة 44ق نقض 14/12/1980 الطعن رقم 147 لسنة 45ق) . وبأنه " يشترط للقول بوحدة المسألة فى الدعويين أن تكون أساسية لا تتغير ، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت فى حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا مانعا " (نقض 19/12/1974 سنة 25 ص1477) وبأنه " القضاء برفض طلب التعويض المؤقت أمام المحكمة الجنائية لانتفاء المسئولية التقصيرية ، مانع من المطالبة بتعويض آخر عن ذات الساس أمام المحكمة المدنية " (نقض 25/11/1993 الطعن رقم 1674 لسنة 59ق) . وبأنه " القضاء فى مسألة أساسية . حوزته قوة الأمر المقضى . مانع للخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة " (نقض 4/12/1998 طعن رقم 3979 لسنة 62ق) .وبأنه " القضاء بثبوت أو انتفاء حق جزئى مترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة أساسية . اكتساب هذا القضاء قوة الأمر المقضى فى تلك المسألة . مانع لذات الخصوم من التنازع فيها بشأن أى حق جزئى آخر مترتب على ثبوتها أو انتفائها " (الطعن رقم 1969 لسنة 58ق جلسة 24/6/1992) . وبأنه " رفض دعوى العامل تسكينه على وظيفة معينة لعدم شغله الوظيفة الموجبة لذلك قبل اجراء التعادل . أثره . عدم جواز المنازعة فى هذه المسألة فى دعواه اللاحقة بطلب تسكينه على وظيفة أخرى " (الطعن رقم 434 لسنة 44ق جلسة 28/12/1980) . وبأنه " القضاء نهائيا باستحقاق العامل لنسبة معينة من العمولة خلال فترة معينة . مطالبة العامل باستحقاقه لذات العمولة عن فترة تالية استنادا لذات السبب فى الدعوى السابقة . وجوب التقيد بحجية ذلك الحكم " (الطعن رقم 772 لسنة 50ق جلسة 10/5/1981) . وبأنه " أحقيقة البائع اقتضاء ثمن البيع وحق المشترى فى حبسه وجهان متقابلان لشئ واحد ، فالقضاء بتلك الأحقية وإلزام المشترى بأدائه يمنع المشترى من العودة الى اثارة أحقيته فى الحبس " (نقض 11/4/1974 لسنة 25 ص327) . وبأنه " دعوى التعويض على اتلاف أشجار . القضاء نهائيا برفضها استنادا الى انتفاء ملكية المدعى . اكتسابه قوة الأمر المقضى . عدم جواز التنازع بشأن الملكية فى أى دعوى تالية " (الطعن رقم 259 لسنة 47ق جلسة 19/6/1980) . وبأنه " حجية الحكم المانعة من اعادة النظر فى المسألة المقضى فيها - مناطها . تقييم مبانى منشأة تجارية لا يعد مسألة كلية شاملة يندرج فيها ايجار الأرض المقامة عليها " (الطعن رقم 790 لسنة 50ق جلسة 21/2/1981) . وبأنه " القضاء السابق فى مسألة أساسية لا يمنع من اكتسابه قوة الأمر المقضى أن يكون الفصل فيها واردا فى أسبابه . عدم جواز العودة للتنازع فى هذه المسألة فى أية دعوى تالية " (الطعن رقم 772 لسنة 50ق جلسة 10/5/1980) .

descriptionشروط حجيه الأمر المقضي Emptyرد: شروط حجيه الأمر المقضي

more_horiz
المحكمة التى يرفع إليها الاستئناف عن الحكم الثانى المخالف لحجية الحكم الأول لا تتقيد بهذه الحجية بل أن لها أن تعيد النظر فى الحكمين غير متقيدة بأيهما ، طالما أن الحكم الأول لم يكن قد صار انتهائيا وقت صدور الحكم الثانى لأنه بهذه الانتهائية يصبح حائزا لقوة الأمر المقضى التى لا تجوز مخالفته :
-------------------------------------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : الأصل أن لكل حكم قضائى صادر من جهة ذات ولاية حجية الشئ المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلا للطعن فيه ، وهذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بادعاءات تناقض ما قضى به هذا الحكم ، ولا يجوز معها للمحكمة التى أصدرته ولا لمحكمة غيرها أن تعيد النظر فيما قضى به إذا تمسك الخصم الآخر بحجيته إلا إذا كانت هى المحكمة التى يحصل التظلم إليها منه بإحدى طرق الطعن القانونية غير أن هذه الحجية مؤقتة تقف بمجرد رفع استئناف عن هذا الحكم زالت عنه هذه الحجية ، ويترتب على وقف حجية الحكم نتيجة لرفع الاستئناف عنه أن المحكمة التى يرفع إلأيها نزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يقض برفض الاستئناف قبل أن يصدر حكمها فى الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من أن حكم القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2875 لسنة 19 قد صدر من جهة ذات ولاية ، ومن ثم يكون له فى الأصل حجية أمام القضاء العادى ، إلا أنه وقد طعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 554 س14 عليا ، فإن حجيته تكون موقوفة لا تتقيد بها المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه طالما أنه لم يقض برفض هذا الطعن قبل أن تصدر حكمها فى الدعوى ، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذه الحجية الموقوفة لحكم القضاء الإدارى ، وانتهى الى قبول الدفع بعدم جواز لنظر الدعوى لسبق الفصل فيها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (نقض 2/11/1979 سنة 30 العدد الثالث ص41) . وبأنه" لكل حكم قضائى قطعى حجية الشئ المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلا للطعن فيه ، وهذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بادعاءات تناقض ما قضى به هذا الحكم ولا يجوز معها للمحكمة الى اصدرته ولا لمحكمة غيرها ان تعيد النظر فيما قضى به إذا تمسك الخصم الآخر بحجيته إلا إذا كانت هى المحكمة التى يحصل التظلم إليها منه بإحدى طرق الطعن القانونية ، إلا أن هذه الحجية مؤقتة وتقف بمجرد رفع استئناف عن هذا الحكم وتظل موقوفة الى ان يقضى فى الاستئناف فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته ، وإذا ألغى زالت عنه هذه الحجية ، ويترتب على وقف حجية الحكم نتيجة لرفع الاستئناف عنه ان المحكمة التى يرفع إليها نزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية ، طالما لم يقض برفض هذا الاستئناف قبل أن تصدر حكمها فى الدعوى ، وقد أعمل قانون المرافعات هذه القاعدة فى المادة 397 منه (القانون السابق وتقابل المادة 222 من القانون الحالى) ، فأجاز استئناف جميع الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الانتهائى إذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الشئ المحكوم به ويطرح الحكم السابق على المحكمة الاستئنافية إذا لم يكن صار انتهائيا عند رفع الاستئناف ، ومفاد ذلك أن المحكمة التى يرفع إليها الاستئناف عن الحكم الثانى المخالف لحجية الحكم الأول لا تتقيد بهذه الحجية بل أن لها أن تعيد النظر فى الحكمين غير متقيدة بأيهما ، طالما أن الحكم الأول لم يكن قد صار انتهائيا وقت صدور الحكم الثانى لأنه بهذه الانتهائية يصبح حائزا لقوة الأمر المقضى التى لا تجوز مخالفته " (نقض 18/4/1968 سنة 19 ص796) وبأنه " اكتساب الحكم حجية الشئ المحكوم فيه من يوم صدوره ، ولو كان قابلا للطعن فيه . وقوف الحجية بمجرد استئنافه . رفض الاستئناف . أثره . صيرورة الحكم انتهائيا حائزا لقوة الأمر المقضى " (نقض 17/5/1980 الطعن رقم 321 لسنة 45ق) .
نقض الحكم فى خصوص قضائه برفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن . أثره . نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع . علة ذلك . عدم اعتبار الدعوى كأن لم تكن شرط لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليها فيها . (الطعن رقم 6939 لسنة 65ق جلسة 20/2/1997) .
 
ما يترتب على نقض الحكم المطعون فيه من محكمة النقض :
-------------------------------------------------------------
مفاد المادة 269/2 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم نقضا كليا وأحيلت القضية الى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم أنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم النقض فقط فى المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة ، وكان يقصد بالمسألة القانونية فى هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشئ المحكوم فيه فى حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ، أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم الى ما كانت وكانوا عليه قبل اصدار الحكم المنقوض ، ولها بهذه المثابة أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من كافة أوراقها ومستنداتها المقدمة ومن تقرير الخبير الذى تنتدبه ، وهى مقيدة فى هذا المجال بمكا أوجبته عليها المادة 116 من قانون المرافعات من أن يشمل حكمها على الأسباب التى بنى عليها ، وإلا كان باطلا فيكون عليها أن تورد فيه أسبابا جديدة تكون دعامة كافية لما انتهت إليه فى قضائها .
 
مؤدى نص المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض والتى كانت اساسا لها ، ويتم هذا الإلغاء بقوة القانون :
--------------------------------------------------------------------------------
قد قضت محكمة النقض بأن : المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير فى الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة يعد تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصوم فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلبه الى الطرف الآخر وإن النقض لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب النقض المقبولة ، أما ما عدا ذلك منه فإنه يحوز قوة الأمر المقضى ويتعين على محكمة الإحالة ألا تعيد النظر فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر فى الاستئناف فى 11/2/1969 والسابق الطعن عليه بالنقض ……. قد قضى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع أيضا ، وقد طعن عليه مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها فى خصوص قضائه فى موضوع الاستئناف فقط دون قضائه بقبول الاستئناف شكلا ، وكان تقرير الطعن السابق لم يحو نعيا على ما قضى به الحكم فى الموضوع وإذ قضت محكمة النقض بنقض الحكم والإحالة فإن هذا النقض لم يتناول شكل الاستئناف ، ويكون ما قضى به الحكم الصادر فى 11/2/1969 بقبول الاستئناف شكلا حارزا قوة الأمر المقضى . (الطعم رقم 831 لسنة 49ق جلسة 5/12/1982) . وبأنه " إذا صدر الحكم برفض موضوع الاستئنافين - الأصلى والفرعى - وطعن فى أحد الطرفين دون الآخر بطريق النقض ، فإنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه ولا يتناول النقض - مهما تكن صفة الحكم الصادر به - إلا موضوع الاستئناف المطعون فيه ، ما لم تكن المسألة التى تقض الحكم بسببها أساسا للموضوع الآخر أو غير قابلة للتجزئة " (نقض 11/12/1979 سنة 30 العدد الثالث ص210) . وبأنه " نقض الحكم . أثره . وجوب التزام محكمة الاحالة بالمسألة القانونية التى فصل فيها الحكم الناقض . م269/2 مرافعات . المقصود بالمسألة القانونية . ما طرح على محكمة النقض وأدلت برأيها فيه فاكتسب حجية الأمر المقضى . يمتنع على محكمة الإحالة عند اعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية . لها بناء حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى " (الطعن رقم 1690 لسنة 59ق جلسة 17/3/1994 الطعن رقم 4579 لسنة 62ق جلسة 29/11/1993) . وبأنه " إذ كان البين ان حكم النقض السابق قد نقض الحكم الاستئنافى القاضى بفسخ عقد البيع موضوع التداعى وبعدم قبول دعوى المطعون ضدهما بطلب صحته ونفاذه وهما أمران مرتبطان ويترتب عليه زوال الحكم المنقوض . بشقيه بما مقتضاه أن تعود القضية بعد الإحالة الى ما كانت عليه قبل صدور الحكم الاستئنافى المنقوض وألا يكون لهذا الحكم أية حجية أمام الاستئناف فى شأن افسخ فيعود لها سلطانها المطلق على الحكم الابتدائى ، ويكون لها أن تسلك فى الحكم فى الدعويين ما كان جائزا لها قبل اصدار الحكم المنقوض " (الطعن رقم 70 لسنة 60ق جلسة 28/9/1994) . وبأنه " صحيفة افتتاح الدعوى . أساس الخصومة وكل اجراءاتها . القضاء ببطلان الصحيفة . أثره . إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال الآثار التى ترتبت عليها بما فيها الحكم الصادر فى الدعوى . تعويل الحكم المطعون فيه عند قضاءه برفض الادعاء بالتزوير على تقرير خبير مودع فى دعوى أخرى قضى فيها نهائيا ببطلان صحيفتها . مخالفة للقانون . علة ذلك . استطالة بطلان الصحيفة الى كافة الاجراءات اللاحقة لها بما فيها الحكم بندب الخبير لتحقيق التزوير والتقرير المقدم بناء عليه . نقض الحكم بشأن قضائه فى الادعاء بالتزوير . أثره . نقض جميع الأحكام والأعمال اللاحقة عليه متى كان الحكم اساسا لها . مادة 271/1 مرافعات " (الطعن رقم 209 لسنة 60ق جلسة 11/1/1996) . وبأنه " قبول الدعوى شرط لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه . نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا القبول . أثره . نقضه فيما نطرق إليه من قضاء فى الموضوع . نقض الحكم فى خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط دعوى التعويض بالتقادم . أثره . نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع بالتعويض . مادة 271/1 مرافعات " (الطعن رقم 7589 لسنة 64ق جلسة 26/12/1996) . وبأنه " إذا كان عدم سقوط دعوى المطعون ضدهما بالتقادم شرطا لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه فيها ، فإن من شأن نقض الحكم بعدم سقوطها نقضه بالتبيعة فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع باعتبار هذا القضاء لاحقا ومؤسسا على القضاء بعدم سقوط الدعوى وذلك وفقا للمادة 271/1 مرافعات " (نقض 14/11/1996 الطعن رقم 5442 لسنة 65ق نقض 22/6/1995 الطعن رقم 4900 لسنة 62ق نقض 12/12/1996 الطعن رقم 4794 لسنة 65ق) . وبأنه " إيقاع المطعون ضده الأول الحجز التنفيذى على ما للطاعنة لدى المطعون ضده الثانى استيفاء للمبلغ المقضى به بحكم استئنافى فى طعن آخر . رفض دعوى الطاعنة لرفع هذا الحجز بالحكم المطعون فيه فى الطعن الماثل . نقض الحكم الأول كليا . أثره . إلغاء الحكم الثانى وصيرورة الخصومة حول توقيع الحجز أو الغائه غير ذات موضوع " (نقض 17/2/1998 الطعن رقم 10938 لسنة 66ق) . وبأنه " نقض الحكم كليا . أثره . زواله بجميع آثاره وعودة الخصوم الى مراكزهم السابقة على صدوره وإلغاء الأحكام اللاحقة والإجراءات وأعمال التنفيذ المؤسسة عليه . مادة 271 مرافعات . وقوع ذلك الألغاء بقوة القانون . اعتبار حكم النقض سندا تنفيذيا لإعادة الحال الى ما كانت عليه دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك " (نقض 17/2/1998 الطعن رقم 10938 لسنة 66ق) . وبأنه " إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن أقام قضاءه بإلغائه الأمر الوقتى المتظلم منه واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل تنفيذ حكم الطرد والتسليم رقم ….. مستأنف مستعجل القاهرة على أسا سبق صدور الحكم الاستئنافى رقم …… مستعجل القاهرة القاضى بوقف تنفيذ حكم الطرد والتسليم المشار إليه ، والذى استند بدوره على الحكم الصادر فى الدعوى رقم ….. مدنى جنوب القاهرة بعدم سريان حكم الطرد والتسليم فى مواجهة المطعون ضدهما تحت البند ثانيا - والمؤيد استئنافيا بالحكم رقم … القاهرة - وكان الثابت بالأوراق أن محكمة النقض انتهت بجلسة 16/12/1987 فى الطعن رقم 2088 لسنة 52ق الى نقض الحكم الأخير نقضا كليا فإنه يتعين اعتبار الحكم المطعون فيه - فى هذا الشق ملغيا ونقضه على هذا الأساس اعمالا لنص المادة 271/1 من قانون المرافعات " (نقض 12/7/1995 الطعنان رقما 236 لسنة 54ق ، 83 لسنة 55ق) . وبأنه " قبول الاستئناف شكلا شرط لجواز الحكم فى موضوعه . نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا القبول . أثره . نقضه فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع " (نقض 18/1/1996 الطعن رقم 1546 لسنة 66ق) . وبأنه " تقض الحكم . أثره . إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم اساسا له . مادة 271/1 مرافعات . مؤداه . نقض الحكم فى قضائه بإجابة طلب المشترى بإبطال عقد البيع يستتبع نقضه فى قضائه برفض دعوى البائع الفرعية بإلزام المشترى بالتعويض لتراجعه عن تنفيذ العقد " (نقض 18/4/1996 الطعن رقم 3552 لسنة 58ق) .
 
وقضت أيضا بأنه" من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النقض لا يتناول من الحكمة إلا ما تناولته أسباب النقض المقبولة ، أما ما عدا ذلك منه ، فإنه يحوز قوة الأمر المقضى ، ويتعين على محكمة الاحالة ألا تعيد النظر فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم السابق نقضه قد طعن فيه الطاعنان بطريق النقض فى خصوص قضائه ضدهما ، ثم قضى بقبول الطعن ونقض الحكم والاحالة ، فإن هذا النقض ، لا يتناول ما كان قد قضى برفضه من طلبات المطعون عليهما وأضحى قضاؤه فيه باتا حائزا قوة الأمر المقضى فيه بقبولهما له وعدم طعنهما عليه ، ويقتصر نطاق النقض على ما أثير أمامه من أسباب الطعن المقبولة ، ومن ثم لا يجوز لمحكمة الإحالة أن تعيد النظر فى طلب التعويض الاتفاقى ، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 271 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فى فقرتها الثانية لأن حكم رفض التعويض غير مؤسس على الفسخ " (نقض 22/12/1979 سنة 30 العدد الثالث ص224) . وبأنه " قبول التظلم شكلا . شرط لجواز الحكم فى موضوعه . نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا القبول . أثره . نقضه فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع " (الطعن رقم 3184 لسنة 60ق جلسة 4/2/1999) . وبأنه " إذ كان تدخل النيابة العامة شرطا لجواز الحكم فى موضوع طلب بطلان العقدين المتنازع عليها - لمخالفتهما أحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء - فإن من شأن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا التدخل نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع " (الطعن رقم 2195 لسنة 65ق جلسة 16/5/1996 ، وقرب الطعن رقم 1259 لسنة 60ق جلسة 17/11/1994 والطعن رقم 756 لسنة 64ق جلسة 26/1/1995 والطعن رقم 1546 لسنة 61ق جلسة 18/1/1996 والطعن رقم 3890 لسنة 64ق جلسة 27/4/1995 والطعن رقم 3535 لسنة 58ق جلسة 5/1/1995) . وبأنه " وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أنه ولئن كان مفاد الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نقض الحكم نقضا كليا يترتب عليه اعتباره كأنه لم يكن قيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم الى مراكزهم السابقة على صدوره إلا أن هذا الأثر قاصر على الحكم الاستئنافى فلا يتعداه الى الحكم الابتدائى الذى يظل قائما ولو كان الحكم المنقوض قد قضى بتأييده فإذا ما قضى باعتبار الاستئناف كأنه لم يكن أصبح الحكم الابتدائى - المستأنف - نهائيا - حائزا لقوة الأمر المقضى " (الطعن رقم 2888 لسنة 59ق جلسة 27/4/1994) . وبأنه " إن نقض الحكم نقضا كليا لا ينحصر أثره فيما تناوله سبب من أسباب الطعن ، بل يمتد أثره الى ما ارتبط مت أجزاء الحكم الآخر ، ولو لم يذكرها حكم النقض على وجه التخصيص ، وإذا فمتى كان البين أن حكم النقض السابق قد نقض الحكم الاستئنافى الذى قضى للطاعنين بتعويض شامل لعنصرى الخسارة اللاحقة والكسب الضائع ، فإنه يترتب على هذا النقض الكلى زوال ذلك الحكم واعادة القضية الى محكمة الاستئناف لتعيد تقدير هذا التعويض الشامل للعنصرين وفقا للاساس الذى رسمته لها محكمة النقض ، مما مقتضاه أن تعود القضية بعد الاحالة الى ما كانت عليه قبل صدور الحكم الاستئنافى المنقوض وألا يكون لهذا الحكم أية حجية أمام محكمة الاستئناف فى شأن مقدار التعويض ، ويعود لمحكمة الاستئناف سلطانها المطلق على الحكم الابتدائى ويكون لها أن تسلك فى الحكم فى الدعوى ما كان جائزا لها قبل اصدار الحكم المنقوض ، فتقضى إما بتأييد الحكم الابتدائى أو بتعديله الى اقل على ضوء ما تكشف عنه اعادة التقدير ، ولا يغير من ذلك رفض محكمة النقض لسبب الطعن الآخر متى كان رفضها له مؤسسا على أن الحكم الاستئنافى لم يخالف المادة 221 من القانون المدنى فى شأن اشتمال التعويض على عنصرى الخسارة اللاحقة والكسب الضائع " (نقض 18/2/1974 سنة 25 ص351) . وبأنه " نقض الحكم كليا والاحالة . مقتضاه . زواله الآثار المترتبة عليه . أثر ذلك . بقاء الحجية للحكم الابتدائى منذ صدوره . الركون إليها فى دعوى أخرى قبل بلوغها قوة الأمر المقضى . مدعاة لفتح التناقض بين الأحكام" (الطعن رقم 2962 لسنة 61ق جلسة 17/6/1997) . وبأنه " حجية الحكم . شرطها . أن يكون هناك حكم قضائى صادر من جهة قضائية لها ولاية فى النزاع المطروح عليها وبقاء هذا الحكم قائما دون إلغاء . نقض الحكم . أثره . إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم اساسا لها " (الطعن رقم 306 لسنة 59ق جلسة 29/4/1993) . وبأنه " متى كان هناك ارتباط بين مصلحة الضرائب - الطاعنة - وبين مركز البنك الذى احتجز ضريبة القيم المنقولة بحيث لا يستقيم عقلا نقض الحكم بالنسبة لمصلحة الضرائب وبقاؤه بالنسبة للبنك فإن نقض الحكم لصالحها يستتبع نقضه بالنسبة للبنك ، ولو لم يطعن فيه " (نقض 20/6/1973 سنة 27 ص946) . وبأنه " لما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه فى أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الحق فى الاستئناف الفرعى المقام عن احدى الدعويين المنضمتين قد حجب نفسه عن بحث موضوع هذا الاستئناف على الرغم مما له من أثر على موضوع الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فى الدعوى الأخرى فإن نقض الحكم الصادر فى الدعوى الأولى يتعين معه نقض الحكم الصادر فى الدعوى الأخرى " (نقض 16/5/1972 سنة 23 ص926) . وبأنه " انتهاء الحكم الناقض الى جواز ضم الخلف الخاص الى حيازته حيازة سلفه بغير حاجة الى النظر فى مستندات الملكية . اعتباره مسألة قانونية يمتنع على محكمة الإحالة بحثها من جديد . معاونتها القضاء برفض دعوى الطاعن تثبيت ملكيته لعقار النزاع على سند عدم جواز ضم حيازته الى حيازة سلفه لتملك الأخير للعقار بسند مسجل . خطأ . " (نقض 24/12/1998 طعن رقم 3979 لسنة 62ق) . وبأنه " نقض الحكم غير المنهى للخصومة فى خصوص قضائه برفض دفع شركة التأمين بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثى . أثره . نقض الحكم المنهى للخصومة والذى قضى للمضرور بالتعويض . علة ذلك . اعتبار الحكم الأخير لاحقا للحكم الأول ومؤسسا عليه . مادة 271/1 من قانون المرافعات " (نقض 27/3/1997 الطعن رقم 2485 لسنة 65ق نقض 12/12/1996 الطعن رقم 4794 لسنة 65ق) . وبأنه " المقرر فى قضاء هذه المحكم أن نقض الحكم نقضا كليا لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن وحدها ، بل يمتد أثره الى ما ارتبط بها أو تبعها من أجزاء الحكم الأخرى ولو لم يذكرها حكم النقض على وجه التخصيص " (نقض 28/12/1994 سنة 45 الجزء الثانى ص1249) . وبأنه " نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة . يكفى لتحريك الدعوى أمام محكمة الإحالة من أحد الخصمين تكليف الخصم الآخر بالحضور بإعلان قانونى . نقض الحكم . يزيله ويفتح للخصوم طريق العودة الى محكمة الإحالة لمتابعة السري فيها "
(نقض 28/7/1993 الطعن رقم 1910 لسنة 57ق) . وبأنه " نقض الحكم والإحالة . أثره . التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التى فضل فيها الحكم الناقض . مادة 269/2 مرافعات . المقصود بالمسألة القانونية . ما طرح على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها . اكتساب حكمها قوة الشئ المحكوم فيه بشأنها . يمتنع على محكمة الإحالة المساس بهذه الحجية " (نقض 24/12/1998 طعن رقم 3979 لسنة 62ق) . وبأنه " يترتب على نقض هذا الحكم نقض جميع الأحكام والأعمال اللاحقة عليه متى كان ذلك الحكم أساس لها الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم الابتدائى الصادر فى موضوع الدعوى والحكم الاستئنافى المؤيد له المطعون فيه بالنقض مع الحكم المنقوض " (نقض 7/5/1979 سنة 30 العدد الثانى ص297) . وبأنه " إذ كان هناك ارتباط بين مركز الحارس الطاعن وبين مركز المطعون ضدها الثانية مادامت المبالغ المحكوم بها ناشئة عن عقد العمل المحرر أصلا بين هذه الأخيرة والمطعون ضده الأول والذى استمر بعد فرض الحراسة بحيث لا يستقيم نقض الحكم بالنسبة للحارس الطاعن ، وبقاؤه بالنسبة للمطعون ضدها الثانية ، فإن نقض الحكم الصالح الطاعن يستنتج نقضه بالنسبة لهذه المطعون ضدها ولو لم تطعن فيه " (نقض 29/12/1979 سنة 30 العدد الثالث ص407) . وبأنه " نقض الحكم متعدد الأجزاء فى جزء منه . أثره . نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه وما لم يطعن . نقض الحكم فيما قضى به إلزام شركة التأمين بمبلغ التأمين . أثره . نقضه فيما تطرق إليه من إلزامها بهذا المبلغ على سبيل التضامن مع طالب التأمين وإلأزامها بغرامة تهديدية فى حالة عدم التنفيذ " (نقض 13/11/1997 الطعن رقم 3279 لسنة 66ق) . وبأنه " ولما كان الحكم محل الطعن القاضى بالإخلاء بتاريخ 9/1/1978 فى الاستئناف رقم 13 لسنة 5ق المنصورة مترتب على الحكم المنقوض فى الطعن الآخر وهو الحكم القاضى بالاعتداد بالأجرة المثبتة بالعقد الصادر بتاريخ 8/11/1977 فى الاستئناف رقم 93 لسنة 9ق المنصورة فإنه يترتب عليه وجوب نقضه هو الآخر " (نقض 23/5/1979 سنة 30 العدد الثانى ص422) .
 
 
عدم سقوط الدعوى بالتقادم . شرط لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه . نقض الحكم لسبب متعلق بهذا التقادم يترتب عليه نقضه فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع :
--------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 4900 لسنة 62ق جلسة 22/6/1995) . 
وقد قضت محكمة النقض بأن : دفع بسقوط الدعوى بالتقادم . الحكم برفض الدفع شرط لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه فيها . أثره . نقض الحكم بعدم سقوطها يستتبع نقضه فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع . مادة 271/1 مرافعات " (الطعن رقم 8936 لسنة 66ق جلسة 26/2/1998) . وبأنه " إذ كان الحكم فى الدفع بتقادم الدعوى شرطا لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه فيها ، فإن من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا الدفع نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع " (الطعن رقم 1295 لسنة 60ق جلسة 17/11/1994) .
 
القضاء بثبوت المسألة الأساسية أو عدم ثبوتها يحوز قوة المقضى المحكوم به :
---------------------------------------------------------------------------------
قد قضت محكمة النقض بأن : لما كان النص فى المادة 101 من قانون الإثبات على أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا ، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو انتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها . متى كان ذلك ، وكان البين من الرجوع الى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1017 لسنة 1985 مدنى أسيوط الابتدائية أن الطاعنين فى الدعوى الحالية أقاموها على المطعون ضدها الثانية وآخرين بطلب طردهم من الشقة محل النزاع وتسليمها لهم تأسيسا على أنهم يشغلونها بدون سند من القانون فدفعت المطعون ضدها الثانية بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة لأن المؤجر الذى تعاقد مع المستأجر الصلى لهذه الشقة هو …… فقبلت المحكمة هذا الدفع وأقامت قضاءها على أن الطاعنين لم يقدموا دليل صفتهم فى إبرام عقد الايجار الذى يخولهم رفع الدعوى ، وإذ عاد الطاعنون فأقاموا دعواهم الحالية وهى بحسب حقيقتها ومرماها وطلبات الطاعنين فيها تستهدف طرد المطعون ضدها الثانية من تلك الشقة على سند من الغصب قوامه انتهاء عقد الإيجار من الباطن الصادر لها من المستأجر الأصلى تبعا لفسخ عقده رضاء بموجب الإقرار الصادر منه إليهم بتاريخ 3/2/1987 ، فإنها لا تعدو أن تكون امتداد لخصومة الدعوى السابقة التى تردد فيها النزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات المحل والسبب . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر فى الدعوى السابقة قد غصل فى مسألة اساسية تردد فيها الخلاف بين ذات الخصوم حول صفة الطاعنين فى عقد ايجار الشقة محل النزاع الصادر من …….. الى المطعون ضده الأول بتاريخ 25/10/1961 بما خلص إليه من قضاء بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم الطاعنين دليل صفتهم فى رفعها وقد صار هذا الحكم نهائيا وحاز قوة الأمر المقضى بعدم الطعن عليه بالاستئناف مما يتعين معه على المحكمة فى الدعوى الحالية الالتزام بما فصل فيه فى تلك المسألة نزولا على حجيته وعدم مخالفته فى النزاع المعروض عليها فيما يدعيه الطاعنون فيها استنادا الى ذات عقد الإيجار الذى كان اساسا لنفس مطلبهم فى الدعوى السابقة طرد المطعون ضدها الثانية من الشقة من الشقة محل النزاع للغصب ولا يغير من الأمر شيئا استجلالهم على الغضب فى الدعوى الحالية بحصول تنازل لهم عن هذا العقد من المستأجر الأصلى مقتضاه انتهاء عقد الإيجار من الباطن الصادر منه الى المطعون ضدها الثانية تبعا لانتهائه لأن قضاء الحكم النهائى السابق بعدم ثبوت الصفة لهم فى إبرام عقد الإيجار الأصلى ابتداء من شأنه انسحاب آثاره الى كل حق يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على هذه المسألة الأساسية المقضى فيها بما فى ذلك ما يدعيه الطاعنون من حق فسخ العقد رضاء أو قضاء أو تلقى التنازل عن العين المؤجرة من المستأجر الأصلى وما يستتبع ذلك من إنهاء عقد الإيجار من الباطن " (نقض 19/6/1994 سنة 45 الجزء الثانى ص1052) .
 
إقامة أكثر من طعن عن ذات الحكم :
-------------------------------------
إذا تعدد المحكوم عليهم وأقام كل منهم طعنا مستقلا عن ذات الحكم ، فإن القضاء برفض أحدها أو عدم قبوله لا يحول دون نظر باقى الطعون مادامت قد أقيمت فى الميعاد وكانت الأسباب التى بنيت عليها تغاير الأسباب التى أقيم عليها الطعن الأول .
وقد قضت محكمة النقض بأن : إقامة كل من المحكوم عليهم طعنا مستقلا عن ذات الحكم . القضاء برفض أحدها أو عدم قبوله . لا يحول دون نظر باقى الطون . شرطه . اقامتها فى الميعاد واختلاف الأسباب التى بنيت عليها عن الأسباب التى أقيم عليها الطعن الأول .
(الطعن رقم 4418 لسنة 62ق جلسة 6/6/2000) .
نقض الحكم المطعون فيه من أحد الخصوم . أثره . صيرورة الطعن الثانى المرفوع من خصم آخر لا محل له . (نقض 4/2/1995 الطعن رقم 676 لسنة 62ق جلسة 4/2/1995)
وقد قضى بأن : إقامة طعنين عن حكم واحد . نقض أحدهما . أثره . انتهاء الخصومة فى الآخر . 
(الطعون أرقام 5293 ، 4809 ، 595 لسنة 59ق جلسة 21/4/1994) .
نقض الحكم الصادر فى التزام بالتضامن . أثره . نقض بالنسبة للخصم الآخر ولو لم يطعن فيه .
(الطعن رقم 837 لسنة 61ق جلسة 23/3/1997 الطعن رقم 3666 لسنة 60ق جلسة 12/3/1995)
 
 
نقض الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة يوجب نقضه بالنسبة لباقى الخصوم فى الدعوى خاصة إذا ارتبط المركز القانونى لكل منهم بالآخر :
-----------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كان وصف المحرر أنه صحيح أو صورى من المسائل التى لا تقبل التجزئة ، وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نقض الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة يوجب نقضه بالنسبة لباقى الخصوم فى الدعوى خاصة إذا ارتبط المركز القانونى لكل منهم بالآخر ويترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام المؤسسة عليه بقوة القانون عملا بالمادة 271 من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم بصورية عقد الايجار المؤرخ 1/12/1975 لصالح الطاعن الأول ، وكذلك الحكم المطعون فيه المؤسس على هذا القضاء والذى قضى بطرد الطاعن الأول من العين محل النزاع ، وتمكين المطعون ضده الثالث منها دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة . (الطعن رقم 1264 لسنة 54ق جلسة 27/6/1985) .
 
الأحكام الغير جائز الطعن فيها استقلالا :
-----------------------------------------
أ)قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى للخبير لبيان قيمتها وقت نزع ملكية أرض النزاع وتضمن أسبابه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكيتها للشركة المطعون ضدها عدم جواز الطعن فيه استقلالا . علة ذلك . (الطعون أرقام 5985 لسنة 65ق ، 7580 ، 7791 لسنة
 66ق جلسة 24/11/1999) . وبأنه " إذ كان الثابت أن طلبات الشركة المطعون ضدها - أمام محكمة الاستئناف - هى الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكيتها لأرض النزاع واحتياطيا بأحقيتها فى التعويض المناسب لقيمة الأرض وقت صدور قرار نزع الملكية وانتهت المحكمة فى أسبابها الى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع وقضت بندب خبير لبيان قيمتها وقت نزع ملكيتها ، ومن ثم فإن هذا الحكم - أيا كان وجه الرأى فى تصدى المحكمة لطلب الحكم بالتعويض - لا يكون منهيا للخصومة برمتها كما أنه ليس قابلا للتنفيذ ولا يدخل ضمن الحالات التى بينتها المادة 212 من قانون المرافعات بيان حصر وأباحت منها الطعن على استقلال على الأحكام الصادرة قبل الحكم الختامى المهنى للخصومة ، ومن ثم فإن الطعن عليه يضحى غير جائز " (الطعون أرقام 5985 لسنة 64ق ، 7580 ، 7791 لسنة 66ق جلسة 24/11/1999) . 
 
‌ب)المقرر أن منع سماع الدعوى ليس مبنيا على بطلان الحق وإنما هى نهى للقضاء عن سماعها قصد به قطع التزوير والحيل وهو على هذه الصورة لا أثر له على اصل الحق ولا يتصل بموضوعه وإنما يقتصر حكمه على مجرد سماع الدعوى أو عدم سماعها ، وما نصت عليه المادة 305 من اللائحة الشرعية التى تجيز استئناف الحكم بسماع الدعوى أو عدم سماعها لا ينسحب أثرها إلا على الاستئناف وحده لأنه لا نظير لها فى الأحكام الخاصة بالنقض ، ومؤدى ذلك كله اعمال القاعدة المقررة فى المادة 212 من قانون المرافعات ، التى لا تجيز الطعن استقلالا فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى ، وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى .
وقد قضت محكمة النقض بأن : القضاء استئنافيا بتأييد الحكم الابتدائى برفض الدفع بعدم سماع الدعوى . عدم جواز الطعن عليه بالنقض استقلالا . م212 مرافعات . جواز استئناف الحكم بسماع الدعوى أو عدمه . م305 لائحة شرعية . عدم انسحابه على النقض . علة ذلك(الطعنان رقما 132 لسنة 65ق ، 435 لسنة 66ق جلسة 213/2000) .
نقض الحكم فى الدعوى الأصلية . أثره . نقضه فى الدعوى الفرعية دون نظر لما قدم فى الدعوى الأخيرة من أسباب الطعن باعتبار الحكم الصادر فيها لاحقا للحكم الأول ومؤسسا عليه . (الطعن رقم 4399 لسنة 65ق جلسة 24/12/1996)
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد