المقصود بالدفع بحجية الأمر المقضي :
----------------------------------------
تنص المادة 101 من قانون الإثبات على أن " الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجية فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجة ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا .
وقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها .
يجب أولا أن نميز بين حجية الأمر المقضى واستنفاذ القاضى لولايته بالنسبة الى المسألة التى فصل فيها ذلك أنه متى فصلت المحكمة فى إحدى المسائل المطروحة عليها اثبتت ولايتها بالنسبة الى هذه المسألة بحيث لا يجوز لها من جهة العدول عن قضائها فى شأنها أو تعديله . كما يتعين عليها من جهة أخرى أن تتقيد بما قضت به عند تناولها باقى المسائل المطروحة عليها فى الدعوى ، وكما تنتهى ولاية المحكمة بالنسبة للمسألة التى فصلت فيها (8/2/1968 - م نقض م - 16 - 337) فإن الخصوم كذلك يمتنع عليهم آثاره هذه المسألة أمام المحكمة أو العودة للجدل بشأنها ولو باتفاقهم إذ أن استنفاذ الولاية يتعلق بالنظام العام (12/1/1981 طعن 974 سنة 45ق - م نقض م - 32 - 175) ، ويستوى فى ذلك كله أن يكون الحكم الصادر من المحكمة فى تلك المسألة غير قابل للطعن على استقلال أو قابلا للطعن على استقلال ، كما يستوى فى الصورة الأخيرة أن يكون قد طعن فيه بالفعل ، أو لم يطعن إذ أن تقيد القاضى والخصوم فى الدعوى التى فصل فى مسألة فيها بما قضت به المحكمة فى هذه المسألة لا يرجع الى القواعد التى تحكم حجية الحكم وإنما ترجع الى القواعد التى تحكم استنفاذ ولاية المحكمة بالنسبة الى ما فصلت فيه .
وقد قضت محكمة النقض بأن : من القواعد المقررة فى قضاء هذه المحكمة (1) أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التى اصدرته العدول عما قضت به ، ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية - موضوعية كانت أو فرعية - أنهت الخصومة أو لن تنهها ، حتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن يكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمنا ، ويستوى أن يكون حكمها صحيحا أو باطلا أو مبنيا على إجراء باطل ، ذلك لأن القاضى نفسه لا يسلط عبى قضائه ولا يملك تعديله أو الغاؤه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة ولا يغبر من هذا النظر ما تقضى به المادة 195 من قانون المرافعات التى استند إليها الحكم المطعون فيه تبريرا لقضائه لأن مؤدى هذا النص أنه يجوز للقاضى أن يصدر أمرا على عريضة مخالفا لأمر سابق على أن يذكر الأسباب التى اقتضت اصدار الأمر الجديد وحكمها بذلك يكون مقصورا على الأوامر على العرائض . (28/11/1978 طعن 177 لسنة 41ق - م نقض م - 29 - 1798 - ويراجع 30/5/1972 طعن 391 لسنة 37ق - م نقض م - 23 - 1042 - 27/4/1967 طعن 58 لسنة 34ق نقض م - 18 - 918) .
وغنى عن البيان أنه يستوى أن يكون القاضى الذى ينظر باقى المسائل المطروحة فى الدعوى التى سبق القضاء فى احدى المسائل المطروحة فيها هو نفسه الذى أصدر هذا الحكم أو غيره إذ العبرة فى استنفاد الولاية بصدور الحكم السابق فى ذات الدعوى ، ويتضح من ذلك أن قاعدة استنفاد ولاية القاضى إنما تعمل داخل الخصومة التى صدر فيها الحكم فى احدى المسائل المطروحة فى ذات الدعوى ، أما حجية الأمر المقضى فهى تعمل خارج الخصومة أى بعد انتهائها ويبدو أثرها بالنسبة الى الخصومات المستقبلة فى جانين احداهما سلبى يتمثل فى منع الخصوم من اعادة طرح النزاع الذى فصل فيه الحكم السابق على القضاء ويوجب على المحاكم أن فعلوا القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجديدة والجانب الآخر جانب ايجابى يوجب على المحاكم والخصوم جميعا الالتزام بمضمون الحكم السابق فى المسألة التى قضى فيها فى كافة المسائل التى تتفرع عنها والمطروحة فى الدعوى الجديدة .
ومن ثم فإن استنفاذ القاضى لولايته ، يختلف عن حجية الحكم فى أكثر من جهة ، إذ استنفاذ الولاية يكون داخل الخصومة ذاتها ويقتصر أثره عليها بما لا يمنع من أثاره المسألة ذاتها فى دعوى أخرى متى كان القرار فى شانها لا يحوز قوة الأمر المقضى ، فى حين أن حجية الأمر المقضى يبدو اثرها خارج الخصومة بالنسبة الى الدعاوى المستقبلية ومن جهة أخرى فإن القاضى يستنفذ ولايته بالقرار الذى يصدره سواء كان هذا القرار طعن فيه أو لم يطعن مادام لم يصدر فى الاستئناف حكم بإلغائه ، فى حين أن حجية الحكم لا تقيد القاضى والخصوم فى الدعاوى المستقبلية إذا كان مطعونا فيه بالاستئناف لأن حجية الأمر المقضى تقف بالاستئناف . (يراجع فى تفصيل ذلك بحيث الدكتور محمود هاشم عن استفاذ ولاية القاضى طبعة 1980) .
وقد قضت محكمة النقض  اعمالا لقاعدة استنفاذ القاضى لولايته ، بأن قضاء المحكمة الاستئنافية فى موضوع النزاع بحكم قطعى تنهى به ولايتها وأن كان صحيحا أو باطلا أو مبنيا على إجراء باطل فلا يجوز لها تصحيحه أو الرجوع فيه وإنما يكون سبيل ذلك الطعن فيه بالنقض (7/2/1988 طعن 1527 سنة 54ق - 28/11/1978 - م نقض م - 29 - 1788) كما قضت بأن قضاء محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا ينطوى على قضاء ضمنى بجواز الاستئناف مستنفذ بذلك ولايتها ولا يجوز لها العودة للنظر فى مسألة جواز الاستئناف . (6/4/1988 طعن 1368 سنة 55ق - 3/3/1965 - م نقض م - 16 - 244) .