قطع مدة الخصومة :
---------------------
ولما كان أساس سقوط الخصومة هو إهمال السير فيها ، فإنه يشترط في الإجراء الذي يقطع مدة السقوط أن يكون صادرا من أحد طرفى الخصومة وفي مواجهة الخصم ، وأن يكون متعلقا بالخصومة ، مقصودا به السير نحو الفصل فيها ، وأن يكون صحيحا ، لكى يؤكد نية السير في الدعوى وينفي شبة لإهمال . (أبو الوفا ص627 ، مرجع سابق)
فإذا ما توافرت هذه الشروط التي يتطلبها القانون في الإجراء الذي إذا ما اتخذ أثناء مدة السقوط أدى الى انقطاعها ، فتسري مدة جديدة دون أن تحتسب الفترة السابقة عليه .
 (أبو الوفا ص635 ، مرجع سابق)
ويلاحظ أنه متى توافرت الشروط السابقة فإن الخصومة تسقط بقوة القانون ويترتب على سقوطها بطلان صحيفة الدعوى وبطلان جميع الإجراءات التي تمت في الدعوى والأحكام التي صدرت فيها ، ولكن لا يمس أصل الحق .