سريان مدة السقوط في حق جميع الأشخاص :
-----------------------------------------------
تنص المادة 398 من قانون المرافعات الفرنسي السابق على أن المدة المقررة لسقوط الخصومة تسري في حق الحكومة والمؤسسات العامة étabissements pubilcs وجميع الأشخاص ولو كانوا قصرا ، مع عدم الإخلال بحقهم في تضمين من يمثلهم قانونا ، وجرى العمل في ظل القانون القديم - على إعمال هذه القاعدة على الرغم من عدم النص عليها في القانون ورأى قانون المرافعات السابق والجديد وضع نص على قرار النص الفرنسي فقرر في المادة 139 أنه " تسري المدة المقررة لسقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها ، ونرى أنه يتعين لإعمال المادة 139 أن يكون لعديم الأهلية أو ناقصيها من يمثله قانونا وأن يكون الأخير على علم بقيام الخصومة وذلك حتى يصبح أن يفترض أن عدم السير فيها قد تم بفعل المدعى أو امتناعه عملا بنص المادة 134 ، كما أن المادة 135 تقتضي هذا الفهم فهى تقرر أن مدة السقوط لا تبدأ في أحوال الانقطاع إلا من اليوم الذي يعلم فيه المدعى عليه وارث المدعى من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الخصومة بينه وبين خصمه الأصل . فإذا لم يكن قد أقيم لمن فقد أهلية الخصومة من يمثله قانونا فلا يتصور إجراء ذلك الإعلان وبالتالي لا تجرى مدة السقوط في حقه .
(أبو الوفا ص623 ، 624 ، 625 - مرجع سابق)