حالة انقطاع الخصومة :
----------------------------
لمدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قم فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفى ، أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة ، أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي. (م135 مرافعات)
والمقصود بانقطاع الخصومة هو وقف السير فيها بقوة القانون لقيام سبب من أسباب الانقطاع التي نص عليها القانون في المادة 394 . (أبو الوفا ص619 ، مرجع سابق)
يتضح مما سبق أنه إذا كان سبب انقطاع الخصومة وفاة أو فقد أهلية أز زوال صفة لحق المدعى فلا تبدأ مدة سقوط الخصومة إلا من يوم إعلان خلف الذي لحق به سبب الانقطاع . أما إذا كان سبب انقطاع الخصومة قد لحق بالمدعى عليه فإن مدة سقوط الخصومة تلحق به من آخر إجراء صحيح في الدعوى . (عبد الحميد الشواربي ص394 ، مرجع سابق)
وقد قضت محكمة النقض بأنه " لما كان انقطاع سير الخصومة يقع بقوة القانون بقيام سببه ، وكان الحكم الصادر به لا يعد قضاء بكسب الخصم حقا ، فإن ميعاد سقوط الخصومة يسري من تاريخ آخر إجراء صحيح سابق على حصول الوفاة" (نقض 14/1/1986 رقم 732  سنة 52ق) وبأنه " سقوط الخصومة لا تبدأ عملا بالمادة 135 إلا من تاريخ إعلان من حل محل من قام به سبب الانقطاع بمعرفة خصمه الذي تمسك بهذا السقوط فلا يغني عن ذلك علمه المؤكد بوجود الخصومة بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة " (نقض 18/4/1982 رقن 1079 سنة 48ق)