والحكم بانقضاء الخصومة في الدعوى أو الاستئناف له حجية تمنع من جواز تعجليهما أو الفصل في موضوعها أيا كان سبب الوقف السابق على صدور الحكم بالانقضاء ولو كان قد سبقه صدور حكم قطعي بالوقف التعليقي ثم صدر حكم الانقضاء قبل صدور الحكم في المسألة التي علق عليها  الفصل في موضوع الدعوى :
-------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن " من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن انقضاء الخصومة طبقا لنص المادة 140 من قانون المرافعات يترتب عليه ذات الآثار التي تترتب على سقوطها ، والنص في الفقرة الأولى من المادة 137 من هذا القانون على أنه ... مفاده أن الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف يترتب عليه زواله أمام المحكمة مما يخرج النزاع عن ولايتها ويمتنع عليها النظر فيه ، وكان الحكم بانقضاء الخصومة - على ما تقدم بيانه - له ذات الأثر الذي لا يحول دون إعماله سبق صدور حكم قطعي في الدعوى لأن عدم سقوط هذا الحكم طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 137 المشار إليها وأيا كان موضوعه ليس من شأنه المساس بما للحكم بانقضاء الخصومة من حجية بصدد زوالها . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف بعد أن قضت بوقف الفصل في الدعوى حتى يصدر حكم نهائي في الدعوى الجنائية أو قرار من النيابة العامة في التحقيق الذي تجريه عادت فحكمت بانقضاء الخصومة في الاستئناف إعمالا للمادة 140 من قانون المرافعات مما يترتب عليه حتما عدم جواز تعجيله لنظره والفصل في موضوعه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول تعجيل الاستئناف وبإعادته للإيقاف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه (26/11/1985 طعن 272 سنة 51ق - م نقض م - 36 - 1041) وبأنه "وإعمالا لحجية الحكم بانقضاء الخصومة وأثره على النحو المتقدم فإنه إذا كان قد قضى في الاستئناف بقبوله شكلا أو صدر فيه حكم قطعي فرعي ثم قضى بوقفه تعليقا الى حين الفصل في مسألة أولية من جهة أخرى مختصة وقبل صدور الحكم في هذه المسألة قضى بانقضاء الخصومة فإن هذا الحكم يترتب عليه اعتبار حكم أول درجة نهائيا دون أن ينال من ذلك انقضاء بقبول الاستئناف شكلا من غير لأن يصدر حكم في موضوعه " (قارن نقض 1/5/1958 - م نقض م - 9 - 283 - 14/5/1984 طعن 722 سنة 52ق - م نقض م - 35 - 1288) وبأنه " والقضاء بانقضاء الخصومة ليس له أى أثر على الحق موضوع الدعوى ، وإنما يقتصر أثره على زوال الخصومة بكل ما أنتجته من آثار ومنها ما ترتب على رفع الدعوى من قطع التقادم فإن كان الحق موضوع الدعوى لم تكتمل مدة تقادمه وفقا لأحكام القانون الموضوعي الذي يحكمه أمكن أن ترفع به دعوى جديدة " (16/3/1967 طعن 232 سنة 33ق - م نقض م - 18 - 672 - 31/1/1980 طعن 1451 سنة 48ق - م نقض م - 31 - 366 - 11/6/1989 طعن 3181 سنة 54ق - وحكم الهيئة العامة الصادر بجلسة 2/3/1988 في الطعن 960 سنة 50ق المشار إليه سابقاُ)