يكون لكل ذي مصلحة الحق في طلب انقضاء الخصومة يستوي في ذلك أن يكون في مركز المدعى أو المستأنف أو في مركز المدعى عليه أو المستأنف عليه :
---------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن " نصت المادة 307 من قانون المرافعات السابق المنطبق - على واقعة الدعوى - على أنه " في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضى خمس سنوات على خر إجراء صحيح فيها " ، وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون تعليقا على نص تلك المادة قولها " والمقصود بعبارة جميع الأحوال الواردة في هذه المادة أن الخصومة تنقضي بمضى المدة مهما يكن سبب انقطاعها أو وقفها الى أن يصدر من صاحب المصلحة في الدعوى إجراء صحيح في  الخصومة فتنقطع به المدة وقد أريد بهذا الحكم الجديد وضع حد نهائي لتراكم القضايا وتعليقها بالمحاكم " وواضح من هذا النص وما جاء في مذكرته الإيضاحية من تعبير (صاحب المصلحة في الدعوى) وهو تعبير علام مطلق ، أن المشرع لم يفرق بين المدعى والمدعى عليه من حيث اتخاذ الإجراء الذي يقطع مدة إيقاف الخصومة وانقطاعها وبالتالي من حيث أثر انقضاء الخصومة بالنسبة لكل منهما ، وأنه إذا أوقف السير في الدعوى أكثر من سنة ولم يطلب ذوو المصلحة من الخصومة (لا فرق بين مدعين ومدعى عليهم) الحكم بسقوط الخصومة انقضت الخصومة في جميع الأحوال بمضى خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها ، ومتى انقضت الخصومة على هذا النحو فقد ألغيت جميع إجراءاتها وألغيت صحيفة الدعوى وما يترتب عليها من آثار ويدخل في ذلك انقطاع التقادم فيعتبر هذا الانقطاع كأن لم يكن " (31/1/1978 - م نقض م - 29 - 367) . (محمد كمال عبد العزيز ص850 ، 851 - مرجع سابق)
ومن المقرر أن الدفع بانقضاء الخصومة لا يقضي به المحكمة من تلقاء نفسها فيجب أن تتمسك بها الخصم حتى تقضي بانقضائها . (عبد الحميد الشواربي ص114 ، مرجع سابق)
ويخضع بدء مدة انقضاء الخصومة لنفس القواعد التي يخضع لها بدء مدة سقوط الخصومة
(نقض 26/4/1979 طعن 474 سنة 46ق)
وتسري على مدة انقضاء الخصومة أسباب الوقف والانقطاع ، ومن ثم يقف سيرها بقيام قوة قاهرة أو مانع مادي أو مانع قانوني يجول دون تعجليها لها خلال الميعاد كالشأن في الوقف التعليقي إذ تقف مدة الانقضاء طيلة المدة التي استغرقها استصدار الحكم في المسألة التي علق عليها الفصل في الدعوى من جهة الاختصاص وصيرورة هذا الحكم نهائيا ، فلا يحتسب من مدة الانقضاء سوى المدة السابقة على رفع الدعوى للمسألة الأولية لدى الجهة المختصة والمدة التالية لصيرورة الحكم الصادر فيها نهائيا ، وإذا كان موضوع الدعوى يشكل أساسا مع دعوى جنائية بما يوجب وقف الدعوى المدنية عملا بالمادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية فإن مدة انقضاء الخصومة تقف حتى صيرورة الحكم الجنائي باتا ، وفي ذلك تقول الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض " النص في المادة 140 من قانون المرافعات على أنه " في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها ، ومع ذلك لا يسري حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض " ، يدل على أن انقضاء الخصومة يكون بسبب عدم موالاة إجراءاتها مدة ثلاث سنوات ، وأن هذه المدة تعتبر ميعاد تقادم مسقط لإجراءات الخصومة ذاتها - دون الحق موضوع التداعي الذي يخضع في انقضائه للمواعيد المقررة في القانون المدني ، وهذا التقادم لا يتصل بالنظام العام بل يجب التمسك به من الخصم ذي المصلحة ، ويسقط الحق فيه بالنزول عنه نزولا صريحا أو ضمنيا ، وإذ كان تقادم الخصومة من شأنه أن يلغي آثارا ذات أهمية نشأت عن الإجراءات التي اتخذت فيها وقد يؤثر في حقوق للخصومة علق مصيرها بهذه الإجراءات ، فقد وجب إخضاع سريانه للوقف والانقطاع تطبيقا للمبادئ العامة الأساسية في شأن التقادم المسقط ، وهى مبادئ مقررة كأصل عام في التشريعات الإجرائية أسوة بالتشريعات الموضوعية والإجراء القاطع لمدة تقادم الخصومة هو الإجراء الذي يتخذ في الخصومة ذاتها وفي مواجهة الخصم الآخر قصدا إلى استئناف السير فيها ، وأما وقف مدة هذا التقادم فيتحقق بقيام مانع مادي يتمثل في وقوع حدث يعد من قبيل القوة القاهرة ويستحيل معه على الخصم موالاة السير في الخصومة ، أو مانع قانوني يحول دون مباشرة إجراءات الخصومة ومواصلة السير فيها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورفعت ، دعوى المسئولية أمام المحكمة المدنية ، فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائيا في الدعوى الجنائية وإذ كان هذا الحكم يتعلق بالنظام العام ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها والذي نصت عليه المادة 456 من ذلك القانون والمادة 102 من قانون الإثبات ، فإنه يتأدى منه بالضرورة أن يكون قيام الدعوى الجنائية في هذه الحالة مانع قانونيا من متابعة السير في إجراءات خصومة الدعوى المدنية التي يجمعها مع الدعوى الجنائية أساس مشترك ، وإذ ما رفعت الدعوى المدنية ثم صدر حكم بوقفها إعمالا لما يوجبه القانون في هذا الصدد فإن ما أثر هذا الحكم القطعي أن يمتنع الخصوم عن اتخاذ أى إجراء يستهدف به معاودة عرض الخصومة على المحكمة قبل زوال ذلك المانع القانوني ، ومخالفة ذلك تجعل الإجراء عقيما إذا سيلقى مصيره الحتمي بعدم قبول المحكمة السير في إجراءات الخصومة مادام المانع قائما ولهذا فلا تحسب في مدة انقضاء الخصومة تلك الفترة التي ظلت خلالها الدعوى الجنائية قائمة حتى انقضت بصدور الحكم النهائي فيها أو بأى سبب آخر من أسباب الانقضاء ، ولا يقدح في ذلك تصدير نص المادة 140 من قانون المرافعات بعبارة (في جميع الأحوال) لأن هذه العبارة لا تغني الخروج على المبادئ الأساسية المقررة كأصل عام في التشريعات الإجرائية والموضوعية للتقادم المسقط ، وإنما قصارى ما تعنيه هو انطباق النص على الخصومة في جميع مراحلها - عدا مرحلة الطعن بطريق النقض التي حرص الشارع على استثنائها بالنص الصريح في الفقرة الثانية من تلك المادة - وفي الحالات التي يكون فيها عدم موالاة السير في الخصومة مرجعه الى مطلق إرادة الخصوم أو الى قلم كتاب المحكمة ، وهى حالات أماز الشارع فيها انقضاء الخصومة من سقوطها الذي نص عليه في المادة 134 من قانون المرافعات جزاء إهمال المدعى وحده السير فيها ، ولو لأنه أراد استثناء مدة انقضاء الخصومة من الوقف لنص على ذلك صراحة كما فعل في المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لانقضاء الدعوى الجنائية (2/3/1988 طعن 690 سنة 56ق - م نقض م - 35 الجزء الأول - 26 - ويراجع في نفس المعنى 16/5/1985 طعن 993 سنة 51ق - 17/5/1984 طعن 1821 سنة 50ق - م نقض م - 35 - 1147)
ويشترط لانقطاع مدة انقضاء الخصومة بإجراء صحيح يصدر من صاحب المصلحة في الدعوى بغض النظر عن مركزه فيها يتخذه في ذات الدعوى ، قاصدا منه استئناف السير فيها (28/1/1988 طعن 2345 سنة 54ق - 31/1/1978 - م نقض م - 29 - 367) وهو يتمثل في تمام إعلان صحيفة التعجيل إلى باقي الخصوم إعلانا صحيحا خلال الميعاد ، فلا يكفي مجرد إيداع الصحيفة قلم الكتاب أو تحديد الجلسة المحددة لنظر الدعوى ، كما لا يغني عنه اتخاذ أى إجراء خارج نطاق الخصومة ذاتها ويقصد موالاة السير فيها .
وانقضاء الخصومة بمضى المدة لا يتعلق بالنظام العام ، فيتعين أن يتمسك به صاحب الشأن قبل تعرضه للموضوع (8/12/1983 طعن 1822 سنة 52ق - م نقض م - 34 - 1772 - 3/2/1988 طعن رقم 2076 سنة 53ق ورقم 765 سنة 54ق) ويجوز لصاحب الشأن أن يتنازل عن حقه في التمسك به صراحة أو ضمنا ، ولا يجوز التمسك بانقضاء الخصومة لأول مرة أمام محكمة النقض
(16/3/1967 - م نقض م - 18 - 672) ومتى طلبه صاحب الشأن واستكمل شروطه فإنه يقع بقوة القانون فيتعين على المحكمة القضاء به دون أن يكون لها سلطة تقديرية (24/2/1970 - م نقض م - 321 - 312) .
(محمد كمال عبد العزيز ص853 ، 854 ، 855 - مرجع سابق)
وإذا قضى بانقطاع سير الخصومة في الاستئناف لوفاة أحد المستأنفين فإن مدة انقضاء الخصومة لا تنقطع بوفاة مستأنف آخر ، فإذا مضت المدة دون تعجيل الاستئناف جاز الحكم بانقضاء الخصومة (26/4/1979 طعن 472 سنة 46ق) . (محمد كمال عبد العزيز ص855 - مرجع سابق)
ويترتب على انقضاء الخصومة بمضى المدة إلغاء ما تم من إجراءات وزوال الآثار المترتبة عليها .
(عبد الحميد الشواربي ص414 ، مرجع سابق)
أى أن انقضاء الخصومة يترتب عليها ذات الآثار التي تترتب على سقوطها (24/2/1970 - م نقض م - 21 - 312 - 17/3/1976 طعن 280 لسنة 42ق) والحكم بانقضاء الخصومة في الاستئناف يترتب عليه اعتبار الحكم المستأنف نهائيا من تاريخ انقضاء ميعاد استئنافه أو من تاريخ الحكم بالانقضاء إذا كان ميعاد الاستئناف لم ينقض بعد (15/3/1976 طعن 280 لسنة 42ق) . (محمد كمال عبد العزيز ص855 ، مرجع سابق)
ويلاحظ أن صدور حكم قطعي في الدعوى لا يسقط انقضاء الخصومة بمضى المدة ولو كان صادرا في مسألة متعلقة بسير الخصومة كما أن الإجراءات السابقة عليها تظل قائمة وتنأى عن السقوط والانقضاء بمضى المدة ولا يترتب على انقضاء الخصومة بمضى المدة سقوط الحكم بوقف الدعوى لأنه قطعي وكذلك الإجراءات السابقة عليه ومنها صحيفة الدعوى أو صحيفة الاستئناف .
(عبد الحميد الشواربي ص415 ، مرجع سابق)