المقصود بانقطاع الخصومة :
-----------------------------
والمقصود بانقضاء الخصومة بمضى المدة هو إلغاؤها بقوة القانون كذلك إلغاء كافة الإجراءات التي تمت فيها سبب ركودها وبغير انقطاع بقوة القانون أو بحكم المحكمة وبغير وقف بقوة قاهرة مدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء صحيح . (عبد الحميد الشواربي ص414 ، مرجع سابق)
وتنص المادة (140) مرافعات على أنه " في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها ومع ذلك لا يسري حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض .
فقد أراد المشرع في المادة 140 استثناء الطعون بالنقض من أحكام انقضاء الخصومة بمضى المدة متى وقف السير فيها لمدة تزيد على ثلاث سنوات من آخر إجراء صحيح فيها ، اعتبارا بأن نظر الطعون أمام محكمة النقض إنما يجري بترتيب دورها في الجدول ولا يد للخصوم فيما يحدث من تأخير السير فيها في بعض الأحيان حتى يسوغ أن يضاروا بهذا التأخير ، لذلك اتجه الرأى في ظل قانون المرافعات السابق الى عدم إخضاع الخصومة في مرحلة النقض لأحكام الانقضاء وهو مبدأ استقر عليه العمل ، وقد استصوب المشروع تأكيده بنص صريح دفعا لكل مظنة وخشية أن يفهم من عبارة (في جميع الأحوال) الواردة في صدر المادة انقضاء الخصومة حتما بمضى المدة المقررة في أى مرحلة من مراحلها بما في ذلك مرحلة الطعن بالنقض وهو فهم قد يبعث عليه أن القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض كان يتضمن نصا صريحا بتقرير هذا الاستثناء ثم ألغى هذا النص بإلغاء القانون ذاته وإدماج نصوصه في قانون المرافعات ، مما قد يفسح المجال لتأول هذا الإلغاء ومن أجل ذلك أثر المشرع العود الى تقرير هذا الاستثناء بنص ريح دفعا لكل لبس " .
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للتقنين السابق " والمقصود بعابرة جميع الأحوال الواردة في هذه المادة أن الخصومة تنقضي بمضى المدة مهما يكن سبب انقطاعها أو وقفها الى أن يصدر من صاحب المصلحة في الدعوى إجراء صحيح في الخصومة فتنقطع به المدة ، وقد أريد بهذا الحكم الجديد وضع حد نهائي لتراكم القضايا وتعليقها بالمحاكم ، فإن أحكام سقوط الخصومة لا تغني عن هذا الحكم ولا تحقق الغاية المرجوة منه بالسعة والشمول ، الملحوظين فيه ، فثمنة حالات لا يبدأ فيها ميعاد سقوط الخصومة لعدم إعلان الوارث أو من في حكمه بوجود الخصومة طبقا للمادة 302 وحالات تكون الخصومة فيها موقوفة عملا بالمادة 293 وتكون بذلك بمنجى من السقوط ، فالنص المذكور يرجى أن يكون حافزا يحفز الخصوم لتحريك القضايا الموقوفة والإسراع في إزالة أسباب وقفها .
وظاهر أنه يترتب على انقضاء الخصومة بمضى المدة إلغاء ما تم فيها من إجراءات وزوال الآثار المترتبة على ر فعها ، وأن الحق الذي رفعت به الدعوى لا ينقضي بمجرد انقضاء الخصومة بل يبقى خاضها في انقضائه للقواعد المقررة في القانون المدني على ألا تعتبر المطالبة في الخصومة المنقضية قاطعة لمدة سقوطه بالتقادم " (محمد كمال عبد العزيز ص849 ، مرجع سابق)
  يتضح مما تقدم أن قواعد الانقضاء تكمل قواعد السقوط ، وتحقق على الوجه الأكمل الغاية المقصودة من القواعد الأخيرة .
وعلى الرغم من أن المذكرة التفسيرية للقانون السابق تشير الى أن مبنى انقضاء الخصومة بالتقادم هو مراعاة المصلحة العامة حتى لا تتراكم القضايا أمام المحاكم ، فنحن نرى أنه متى اعتبرت قواعد التقادم مكملة لقواعد السقوط ، ومتى كانت هذه القواعد الأخيرة مؤسسة على فكرة رعاية المدعى عليه فالأحرى أيضا أن تؤسس على ذات الاعتبار .
وتختلف قواعد تقادم الخصومة عن قواعد سقوطها من ناحية مدة السقوط ، فضلا عن أن المدة في التقادم لا تقبل الوقف ، وفيما عدا ذلك تتشابه قواعدهما وأحكامها وآثارهما .
(أبو الوفا  ص683 ، 684 - مرجع سابق)
وتبدأ مدة الانقضاء بالتقادم من تاريخ آخر إجراء صحيح تم فيها ، ولا يقطعها إلا إجراء صحيح يتعلق بالخصومة مقصودا به السير نحو الفصل فيها ، وصادرا من أد الخصوم في مواجهة الخصم الآخر على نحو ما ذكرناه في سقوط الخصومة . (أبو الوفا ص687 ، مرجع سابق)
ويسري حكم المادة 136 مرافعات على انقضاء الخصومة فيجوز طلبه سواء بدفع عند تعجيل الدعوى بعد الميعاد وقبل التعرض للموضوع ، أو بدعوى مبتدأة وفي جميع الأحوال يعتبر الطلب دفعا ببطلان إجراءات الخصومة فيتعين تقديمه الى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى سواء كانت محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة أو محكمة الطعن ولا تعتبر دعوى مبتدأة ترفع الى أول درجة
(26/2/1984 طعن 1820 سنة 50ق - م نقض م - 35 - 545) ولا يعتبر ذلك إخلالا بمبدأ وجوب نظر الدعوى على درجتين (8/12/1983 طعن 822 سنة 52ق) ولا ينشئ الطالب خصومة جديدة بل يبقى أطراف النزاع بذات صفاتهم في الخصومة المطلوب الحكم بانقضائها (الحكم السابق) .
وتسري أحكام انقضاء الخصومة كالشأن في سقوط الخصومة على كافة الدعاوى وكافة الدرجات إلا ما استثنى بنص خاص كالطعن بالنقض ، ومن ثم فإنها تسري على دعوى البيع العقاري وإن كانت هذه الدعوى تقف برفع الاعتراض على البيع الى حين الفصل فيه نهائيا  باعتباره مانعا قانونيا يمنع من موالاة السير في دعوى البيوع (11/6/1989 طعن 3181 سنة 54ق - 16/3/1967 - م نقض م - 18 - 674) ثم تسري المدة بعد القضاء بنقض الحكم الصادر فيه وتبدأ مدة الانقضاء في هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض باعتباره آخر إجراء صحيح في الدعوى .