أحكام النقض فى انقطاع سير الخصومه:
---------------
-بطلان الإجراءات التي تتم أثناء انقطاع سير الخصومة نسبي . م132 مرافعات .
(الطعنان رقما 1457 ، 1480 لسنة 51ق جلسة 19/12/1985)
 
-انقطاع سير الخصومة في الدعوى لوفاة أحد الخصوم وقوعه بقوة القانون بقيان سببه ، الحكم الصادر به لا يعد قضاء يكسب الخصم حقا . أثر ذلك ميعاد سقوط الخصومة سريانه من تاريخ آخر إجراء صحيح سابق على حصول الوفاة. (الطعن رقم 732 لسنة 52ق جلسة 14/1/1986)
 
-انقطاع سير الخصومة لوفاة المدعى عليه . وجوب موالاة المدعى السير في الإجراءات في مواجهة ورثته قبل انقضاء سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح  تم في الخصومة . مخالفة ذلك أثره تعرض دعواه للسقوط جهل المدعى بورثة المدعى أو موطنهم لا يعد عذرا مانعا من ذلك . لا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إّا تم إعلان الورثة خلاله م130 ، 133/1 ، 134 مرافعات .
(الطعن رقم 732 لسنة 52ق جلسة 14/1/1986)
 
-انقطاع سير الخصومة بحكم القانون لوفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى في موضوعها أثره . بطلان كافة الإجراءات التي تتخذ في الدعوى بعد قيام سبب الانقطاع بطلانا نسبيا . المادتان 130 ، 132 مرافعات . (الطعن رقم 657 لسنة 51ق جلسة 19/11/1985)
 
-إغفال اختصام بعض ورثة الخصم عند تعجيل الدعوى بعد انقطاع سير الخصومة فيها . عدم جواز تمسك غيرهم من الخصوم ببطلان الإجراءات  . م133 مرافعات .
(الطعن رقم 1027 لسنة 52ق جلسة 21/1/1986)