الحلول القانوني أو الاتفاقي يترتب عليه أن يستكمل المحال له ما بداه سلفه من إجراءات رفع الدعوى أو الطعن أو التنفيذ - وجوب الإخطار بتغيير الصفة ووجوب مراقبتها :
----------------------------------------------------------------------
القاعدة أن من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات رفع الدعوى أو الطعن أو التنفيذ (م329 مدني ، 283 مرافعات)
ويلاحظ أن تغيير صفات الخصوم في إجراءات الخصومة أو التنفيذ يستوجب إخطار الخصم الآخر بها ، حتى لا يفاجأ بموالاة الإجراءات في مواجهة من أصبح غير ذي صفة ، كما إذا بلغ القاصر سن الرشد فانقضت صفة الولى أو الوصى .
وقد قضت محكمة النقض بأنه " الطاعن في الحكم يلتزم بمراقبة ما يطرأ على خصومه من تغيير في الصفة أو الحالة - وجوب اختصام من بلغ منهم سن الرشد دون من كان يمثلهم وهم قصر وإلا كان الطعن باطلا وغير مقبول " (نقض 5/2/1986 رقم 1545 سنة 52ق)