استئناف سير الخصومة بعد الانقطاع :
----------------------------------------
تنص المادة (133) مرافعات على أنه " تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن الى من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر ، أو بصحيفة تعلن الى هذا الطرف بناء على طلب أولئك .
وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفى ، أو من يقوم مقام من فقد أهلية لخصومة ، أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها .
يلاحظ من نص هذه المادة أن الخصومة تستأنف سيرها بتكليف بالحضور يعلن الى من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر ، أو بتكليف يعلن الى هذا الطرف بناء على طلب الطرف الآخر ، وإذا قام بأحد المدعى عليهم سبب من أسباب الانقطاع ، وانقطعت الخصومة برمتها ، فمن الواجب إعلان جميع المدعى عليهم بالجلسة المحددة لنظر القضية .
وإذا فرض أن عجل المدعى الدعوى في مواجهة من لم تنقطع الخصومة بسببه من المدعى عليهم ، فإنها تستأنف سيرها بالنسبة إليه وتظل منقطعة بالنسبة لغيره ، أما إذا عجلها بالنسبة لمن قام به سبب الانقطاع دون الآخرين ، فإنها تقف بالنسبة لهؤلاء ، وتسقط الخصومة في الحالتين عملا بالمادة 134 أو لا تسقط ، بمراعاة جواز تجزئتها عند سقوطها بصدد تعدد المدعى عليهم .
(أبو الوفا ص830 ، مرجع سابق)