يكون سبيل التمسك بالبطلان من خلفاء من قام به سبب الانقطاع هو الطعن في الحكم بطريق الطعن المقررة ولا يجوز لهم رفع دعوى مبتدأة بالبطلان :
---------------------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأنه " إذا صدر حكم على خصم توفى أثناء سير الدعوى ولم توقف الإجراءات لوفاته كان لورثته إذا أرادوا التمسك ببطلان الإجراءات أن يطعنوا على الحكم بالطرق التي رسمها القانون لا بدعوى بطلان مبتدأة " (19/4/1956 - م نقض م - 7 - 528 - وبنفس المعنى في 25/3/1969 - م نقض م - 20 - 469 - 30/12/1974 - م نقض م - 25 - 1514 - 26/12/1976 - م نقض م - 27 - 1809)
وإذا لم يكن قد صدر حكم في الدعوى فيكون التمسك ببطلان الإجراءات التي تمت بعد الانقطاع أمام المحكمة التي تنظر الدعوى بعد تعجليها  (العشماوي بند 855) إذ أن حضور ورثة المتوفى أو من قام مقام من فقد أهليته أو زالت صفته وإن كان يتم به تعجيل الدعوى وتتحقق به الغاية من إعلان صحيفة التعجيل ولو تم قبل صدور حكم بالانقطاع إلا أنه لا يصحح بذاته بطلان الإجراءات التي تمت خلال الفترة من قيام سبب الانقطاع والحضور . مع ملاحظة أن البطلان يتعلق بالإجراءات فيخضع التمسك به لحكم المادة 108 مرافعات بما يوجب التمسك به قبل التعرض للموضوع ، ويجيز البعض التمسك بالبطلان عن طريق الاستشكال في تنفيذ الحكم (العشماوي بند 855) وهو رأى محل نظر لأن الإشكال ليس طريقا للطعن في الحكم كما أن صدور الحكم خلال فترة الانقطاع لا يؤدي الى انعدامه ، وإنما يقتصر الجزاء على بطلانه بطلانا نسبيا غير متعلق بالنظام العام فلا يجوز التمسك به لغير صاحب الشأن ولا يجوز لصاحب الشأن أن يتمسك به إلا عن طريق الطعن في الحكم .
(محمد كمال عبد العزيز ص824 ، مرجع سابق)