البطلان المترتب على ذلك بطلان نسبي مقرر لمصلحة من حل محل من قام فيه سبب الانقطاع فلا يجوز التمسك به من غير من شرع لمصلحته :
----------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأنه " بطلان الإجراءات المترتبة على انقطاع سير الخصومة بطلان نسبي لا يجوز التمسك به لغير من شرع الانقطاع لحمايتهم " (28/4/1992 طعن 963 سنة 53ق) وبأنه " بطلان الإجراءات التي تتم أثناء انقطاع سير الخصومة لوفاة أحد الخصوم وفقا لنص المادة 132 مرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بطلان نسبي قرره القانون لورثة المتوفى تمكينا لهم من الدفاع عن حقوقهم وحتى لا تتخذ الإجراءات دون علمهم ويصدر الحكم في غفلة منهم " (7/5/1986 طعن 1248 سنة 52ق - وبنفس المعنى في 11/7/1991 طعن 1485 سنة 55ق - 30/5/1991 طعن 2035 سنة 55ق) وبأنه " بطلان الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة في الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهم خلفاء المتوفى أو من تقوم مقام من تغير أهليته أو تغيرت صفته وذلك حتى لا تتخذ هذه الإجراءات دون علمهم ويصدر الحكم في الدعوى في غفلة منهم ، ولا يجوز للخصم الآخر التمسك بهذا البطلان " (19/12/1985 طعن 1457 لسنة 51ق - بنفس المعنى 1/10/1984 طعن 264 سنة 49ق - 14/6/1976 طعن 31 سنة 42ق - م نقض م - 27 - 1345 - 28/4/1992 طعن 963 سنة 53ق)
ومفاد ذلك أن هذا البطلان لا يجوز التمسك به إلا ممن شرع انقطاع الخصومة لحمايته وهم ورثة المتوفى أو من قام مقام من فقد أهليته الخصومة أو من زالت صفته لأنهم هم وحدهم الذين قد يجهلون قيام الخصومة فأوجب المشرع وقفها حتى لا يصدر الحكم في غفلة منهم ، فلا يجوز للخصم الآخر طلب البطلان ولا يجوز للمحكمة أن  تقضي به من تلقاء نفسها ، ويسقط  الحق في التمسك بهذا البطلان إذا تنازل عنه صراحة من تقرر لمصلحته أو إذا سار في الدعوى وأجاب على الإجراءات التي تمت أثناء الانقطاع باعتبارها إجراءات صحيحة (م22) و قضت محكمة النقض بأنه " إذا لم يتمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن أحد الخصوم توفى قبل رفع الدعوى ، فإن ذلك يكون سببا جديدا يخالطه واقع ، فلا يجوز التحدي به لأول مرة في النقض " (نقض 5/1/1967 - 18 - 92 ، ونقض 17/1/1967 - 18 - 104) وبأنه " بطلان الإجراءات بسبب السير في الدعوى على الرغم من انقطاعها هو بطلان نسبي " (نقض 20/2/1973 - 24 - 287 ، ونقض 21/6/1984 رقم 662 سنة 42ق ، ونقض 31/10/1984 رقن 264 سنة 49ق ، ونقض 7/5/1986 رقن 1248 سنة 52ق ، ونقض 29/10/1986 رقم 1221 سنة 53ق) وبأنه " إغفال اختصام أحد ورثة الخصم عند تعجيل الدعوى بغير انقطاع الخصومة لا يجيز لغيره من الخصوم التمسك بالبطلان "
(نقض 9/6/1976 رقن 89 سنة 41ق)
وإذا تعدد الخصوم في أحد طرفى القضية ، سواء أكانوا خصوما أصليين ، أم تدخلوا في الدعوى ، أم أخلوا فيها ، وقام سبب أحدث انقطاع الخصومة بالنسبة لأحد الخصوم فإنها تستمر بالنسبة لغيره متى كان موضوع الدعوى قابلا للتجزئة . أما إذا كان موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة فالخصومة تنقطع بالنسبة للجميع ، وإذا اتخذت إجراءات أثناء الانقطاع كانت باطلة بطلانا لا يجوز أن يتمسك به إلا ورثة المتوفى أو من قام مقام من فقد أهلية الخصومة أو زالت صفته ، وتعجل الدعوى برمتها بعد انقطاعها في مواجهة جميع خصوم الدعوى ، وإذا عجلت الخصومة في مواجهة بعضهم فقط ، سرت آثارها في مواجهتهم دون البعض الآخر ، وإذا طلب إسقاطها عملا بالمادة 134 وجبت مراعاة المادة 136/3 .
(أبو الوفا ص827 ، مرجع سابق)
وإذا تحقق سبب الانقطاع بالنسبة الى بعض الخصوم المتعددين وكان موضوع الدعوى مما يقبل التجزئة فإن البطلان يكون قاصرا على خلفاء من قام فيه سبب الانقطاع فقط
(18/5/1967 طعن 319 سنة 33ق - م نقض م - 18 - 1030)
والدفع ببطلان الإجراءات لوقوعها أثناء الانقطاع دفع شكلي غير متعلق بالنظام العام فيخضع التمسك به لحكم المادة 108 مرافعات ومن ثم يسقط بعدم التمسك به صراحة أو ضمنا
(8/5/1978 طعن 492 سنة 46ق - م نقض م - 29 - 1185)