تقف الإجراءات عند آخر إجراء صحيح سابق على قيام سبب الانقطاع وتبطل كافة الإجراءات التالية لذلك بما  في ذلك أى حكم قد يصدر في الدعوى :
-------------------------------------------------
فقد قضت محكمة النقض بأنه " من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 130 من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها انقطاع سير الخصومة بقوة القانون بغير حاجة لصدور حكم به ودون توقف على علم الطرف الآخر بحصول هذه الوفاة وينتج عن ذلك بطلان كافة الإجراءات التي تتخذ في الدعوى بعد قيام سبب الانقطاع بما فيها ما قد يصدر من حكم في الدعوى وأن الدعوى لا تعتبر مهيأة للحكم إلا بفوات المواعيد المحددة لإيداع المذكرات " (21/5/1992 طعن 1074 سنة 57ق - 30/5/1991 طعن 2035 سنة 55ق - 3/1/1991 طعن 1310 سنة 57ق - 25/10/1990 طعن 3356 سنة 59ق - 0/4/1988 طعن 1111 سنة 55ق - 19/4/1978 - م نقض م - 29 - 1043 - 26/12/1976 - م نقض م - 27 - 1809)