لا يلزم لترتيب آثار الانقطاع صدور حكم به إذ هو يصدر منها بما لها من سلطة ولائية تقريرا لحكم القانون :
---------
فقد قضت محكمة النقض بأنه " الحكم الصادر بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة أحد الخصوم لا يعدو أن يكون تقريرا لحكم القانون تصدره المحكمة بما لها من سلطة ولائية في إجراءات التقاضي ولا يعد قضاء في الحق محل المنازعة حتى يكسب الخصم حقا يصح له التمسك به لأنه لا يعد من إجراءات الخصومة التي يبدأ منها سيران ميعاد السقوط الذي يسري من تاريخ آخر إجراء صحيح سابق على حصول الوفاة " (14/4/1986 طعن 732 سنة 52)