لا يلزم علم الطرف الآخر بقيام سبب الانقطاع أو إخطاره به أو عدم عذره في الجهل به :
-----------------------------------------------------------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن " مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 130 من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها انقطاع سير الخصومة بقوة القانون بغير حاجة لصدور حكم به ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة وينتج عن ذلك بطلان كافة الإجراءات التي تتخذ في الدعوى بعد تاريخ قيام سبب الانقطاع بما فيها ما قد يصدر من حكم في الدعوى وبطلان الإجراءات المشار إليها هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته من خلفاء المتوفى فلا يجوز لغيرهم التمسك به " (19/4/1978 الطعن رقم 41 لسنة 46ق - م نقض م - 1043 - 17/2/1981 - م نقض م - 32 - 530 - 19/7/1989 طعن 2735 سنة 58ق) وبأنه "وفاة أحد الخصومة يترتب عليه انقطاع سير الخصومة بحكم القانون ومقتضى ذلك أن الانقطاع يقع كنتيجة حتمية للوفاة وبغير حاجة لصدور حكم به ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة " (10/5/1977 طعن 724 سنة 41ق - م نقض م - 28 - 1158 - 2/5/1989 طعن 2333 سنة 55ق ويراجع الأحكام المنشورة بمجموعة خمسين عاما ، الجزء الثالث س3433 : 3447 القواعد رقم 1067 : 1110) وبأنه " إذا كان الثابت أن المحامي الموكل عن جميع المستأنفين استمر يباشر إجراءات الدعوى جميعها حتى صدور الحكم فيها ولم يعلم عند وفاة أحدهم الذي توفى أثناء قيام الاستئناف ولم يخبر المستأنف ضدهم بذلك فإن الإجراءات لا تكون قابلة للإبطال لأن السبب الذي كان يجب أن توقف من أجله الدعوى كان مخفيا على المستأنف ضدهم "
(19/12/1985 طعن 1457 ، 1480 سنة 51ق)
وتطبق أحكام انقطاع سير الخصومة بحسب الأصل على جميع الدعاوى أمام جميع المحاكم وفي جميع الدرجات ولدى كافة الجهات القضائية ، وذلك لتعلقها بأصل جوهري من أصول المرافعات وهو مبدأ المواجهة ولا يستثنى من ذلك سوى الدعاوى التي لها طبيعتها الخاصة التي لا تتفق وأحكام الانقطاع أو التي رسم المشرع بشأنها إجراءات بديلة .
ومن خلال هذا النظر تسري أحكام انقطاع سير الخصومة على الدعاوى الموضوعية والدعاوى المستعجلة ، وأمام محاكم أول درجة أو ثاني درجة .
كما تسري تلك الأحكام على الدعاوى المطروحة على المحكمة الدستورية العليا .
(يراجع في ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2/11/1991 في الدعوى رقم 104 سنة 4ق دستوري)