أن الأصل الذي يقوم عليه الانقطاع هو حماية من قام فيه سبب الانقطاع أو من قام مقامه وليس توقيع جزاء على الطرف الآخر :
--------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأن " الأصل الذي يقوم عليه انقطاع سير الخصومة هو حماية ورثة المتوفى حتى لا تتخذ الإجراءات بغير علمهم ويصدر الحكم ضدهم في غفلة منهم دون أن يتمكنوا من استعمال حقهم في الدفاع ، ولم يقصد بالانقطاع أن يكون جزاء الطرف الآخر لاستمراره في موالاة إجراءات الخصومة على الرغم من علمه بقيام السبب الموجب لانقطاعها "
(25/5/1978 في الطعن رقم 654 لسنة 45ق - م نقض م - 29 - 1318)