مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionأحكام النقض فى البطلان : Emptyأحكام النقض فى البطلان :

more_horiz
أحكام النقض فى البطلان :
---------------
-مزاولة المحامي لأعمال مهنته رغم استبعاد اسمه من الجدول لعدم سداد اشتراك النقابة . أثره . تعرضه للمحاكمة التأديبية دون بطلان العمل . القضاء ببطلان صحيفة الاستئناف استنادا الى أن اسم المحامي الذي وقعها مستبعد من الجدول . خطأ . (نقض 4/5/1972 س23 ص815)
-عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها . تقديم المطعون ضده مذكرة في فترة حجز القضية للحكم لم تتضمن دفاعا جديدا . النعى على الحكم بالبطلان لعدم الإطلاع عليها لا أساس له . (نقض 26/10/1971 س22 ص844)
-عدم جواز قبول مذكرات أو أوراق مقدمة من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها . تقديم المطعون ضده مذكرة في فترة حجز القضية للحكم تضمنت دفاعا جديدا . قبول الحكم لهذه المذكرة دون إطلاع الطاعنين عليها أو إعلانهم بها . أثره . بطلان الحكم . (نقض 30/11/1971 ص22 ص946)
-إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة بقضايا القصر . بطلان نسبي . عدم جواز تمسك القاصر بهذا القاصر لأول مرة أمام محكمة النقض . (نقض 18/3/1971 س22 ص359)
-إيداع المحامي سند وكالته أثناء نظر الطعن تتحقق به الغاية مما كانت المادة 255 قبل تعديلها بالقانون 13 سنة 1923 توجبه من إيداع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن عند تقديم صحيفة الطعن . (نقض 14/4/1976 طعن رقم 119 لسنة 40ق)
-متى كان قد أثبت في صحيفة الطعن بيان موطن المحامين للموكل أحدهما عن الطاعن الأول . والموكل ثانيهما عن الطاعنة الثانية وكان هذا الموطن معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الطعن عملا بالمادة 74/1 من قانون المرافعات ، فإن تعيينه في صحيفة الطعن يجعل منه موطنا مختارا للطاعن يكون هو الموطن بالنسبة لهم في كل ما يتعلق بالطعن وفقا لما تقضي به المادة 43/3 من القانون المدني ، وتتحقق بذلك الغاية من ذكر موطن الطاعنين في صحيفة الطعن ، وهى إعلام ذوي الشأن به ، حتى يمكنهم إعلان الطاعنين فيه بالأوراق اللازمة لسير الطعن وطبقا لما تقضي به المادة 20/2 من قانون المرافعات فإنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء . (نقض 26/3 س26 ص675)
-إذا كان الثابت أن المطعون ضده قد قدم في الميعاد القانوني مذكرة بدفاعه فإنه لا يقبل منه والحال كذلك التمسك ببطلان الطعن أيا كان وجه الرأى في طريقة إعلانه ، إذ أن المادة الأولى من قانون المرافعات الحالي المعمول به من 10/11/1968 نصت على سريان أحكامه على ما لم يكن قد فصل فيه الدعاوى إلا ما استثنى بذات المادة ، كما نصت الفقرة القانية من المادة 20 من القانون المذكور على أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء وإذ كان الثابت على - ما سلف البيان - أن المطعون ضده قد علم بالطعن المقرر به في الميعاد وقدم مذكرة في الميعاد القانوني بالرد على أسباب الطعن فقد تحققت الغاية التي كان يبتغيها المشرع من إعلانه ، ولا محل بعد ذلك للحكم ببطلان الطعن لهذا السبب . (نقض 30/11/1971 س22 ص946)
-أوجب قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 في المادة 253 منه على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات وفي المرافعة أمامها ، والحكمة في ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية ، فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون ، وإذ يبين من الإطلاع على الأوراق أن صحيفة الطعن ترفع عليها بإمضاء محام نيابة عن المحامي الوكيل عن الطاعنة ، وكان الثابت من الشهادة الصادرة من نقابة المحامين أن المحامي الموقع على صحيفة الطعن لم يقبل للمرافعة أمام محكمة النقض حتى تاريخ تحرير هذه الشهادة ، فإنه يتعين أعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 253 سالفة الذكر ،  ولا محل لما تقول به الطاعنة من أن الغاية من الإجراء قد تحققت بتقديم التوكيل الصادر منها لمحاميها المقبول أمام محكمة النقض ، وأن صحيفة الطعن قد صدرت منه فلا يحكم بالبطلان طبقا لما تنص عليه المادة 20 فقرة ثانية من قانون المرافعات ، ذلك أن الغاية من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن لم تتحقق على هذه الصورة وإذ كان هذا الإجراء الباطل لم يتم تصحيحه في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء طبقا لما تنص عليه المادة 23 من قانون المرافعات فإن الطعن يكون باطلا. (نقض 8/12/1971 س23 س1005)
-إذا كانت المطعون عليها لم تحضر لا بنفسها ولا بوكيل عنها في جلسة 7/4/1969 التي دعيت إليها بمقتضى ورقة الإعلان الباطلة وإنما كان حضورها لأول مرة بجلسة 9/2/1969 التي لم تكن قد أعلنت بها ودفعت فيها باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عملا بالمادتين 24 ، 70 من قانون المرافعات لأنها لم تعلق في خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الاستئناف الى قلم كتاب المحكمة ، ومن ثم فإن إعلانها بصحيفة الاستئناف لم تتحقق به الغاية من هذا الإجراء الباطل بدعوى أنها علمت بمضمون الورقة ولا يف يد حضورها في الجلسة الأخيرة أنها نزلت عن الحق في التمسك ببطلان صحيفة الاستئناف . (نقض 18/3/1975 س26 ص631 ، نقض 6/2/1980 طعن رقم 789 لسنة 47ق)
-الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية يتم بتقرير في قلم كتاب المحكمة النقض . المادتين 881 ، 882 مرافعات . إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم . أثره . بطلان الطعن . اشتمال الصحيفة على البيانات الواجب توافرها في التقرير لا يحقق الغاية من الإجراء طالما أنها وردت قلم كتاب محكمة النقض بعد انقضاء ميعاد الطعن . (نقض 17/2/1981 طعن رقم 67 لسنة 49ق)
-لما كانت الاعتبارات التي من أجلها أوجب المشرع على الخصوم أن ينيبوا عنهم أمام محكمة النقض محامين مقبولين لديها ، متحققة في  الخصم وهو الأصيل - إذا كان هو نفسه محاميا مقبولا أمام هذه المحكمة فإن إلزام الخصم على الرغم من كونه محاميا مقبولا أمام محكمة النقض بتوكيل محام للنيابة عنه في ذلك غير سديد. (نقض 4/3/1974 س23 العدد الثالث ص9)
-لما كان الثابت أن المطعون ضده قدم مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني ولم يبين وجه مصلحته في التمسك بالبطلان الذي يدعيه في ورقة إعلان صحيفة الطعن فإن الغاية من الإعلان تكون قد تحققت وتنتفي معه المصلحة في الدفع بالبطلان . (نقض 16/5/1977 طعن 201 لسنة 44ق ، نقض 21/3/1978 طعن رقم 160 لسنة 41 ، نقض 3/1/1981 طعن رقم 646 لسنة 47ق)
-من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين لاعتبار البيان جوهريا يترتب على إغفاله البطلان أن يكون ذكره ضروريا للفصل في الدعوى لتعلقه بسير الخصومة فيها باعتباره حلقة من حلقاتها قام بين الطرفين نزاع بشأنه . (نقض 7/3/1979 الطعن 29 لسنة 47ق)
-انقطاع سير الخصومة ، الغاية منه . مثول ورثة الخصم المتوفى أمام محكمة يحقق الغاية من اختصامهم بصفتهم هذه . لا محل للنعى ببطلان الحكم لعدم قضائه بانقطاع سير الخصومة . (نقض 25/5/1978 طعن 654 لسنة 45ق)
-رفع الطعن بالنقض بتقرير أودع قلم الكتاب على خلاف ما تقضي به المادة 253 مرافعات من رفعه بصحيفة . لا بطلان . علة ذلك . توافر البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن . تحقق الغاية من الإجراء . (نقض 24/5/1977 طعن رقم 88 لسنة 43ق)
-تعجيل النطق بالحكم لجلسة سابقة على الجلسة المحددة . لا خطأ مادام أن قرار التعجيل لاحقا لانتهاء الأجل المحدد لتقديم المذكرات . علم الطاعنة بصدور الحكم وطعنها عليه بالنقض في الميعاد القانوني . تحقق الغاية من إعلانها بتعجيل الجلسة . (نقض 30/1/1978 طعن رقم 485 لسنة 44ق)
-إعلان صحيفة الطعن بالنقض للمطعون ضدهم في المحل المختار الدفع ببطلان الطعن لا محل له طالما علموا بالصحيفة وقدموا مذكرتهم بالرد على أسبابه في الميعاد القانوني . م20 مرافعات . (نقض 19/12/1979 طعن رقم 101 لسنة 46ق)
-دفع المطعون عليه ببطلان إعلانه بصحيفة الطعن بالنقض لعدم ورود اسم المحضر والمحكمة التابع لها بالصورة المعلنة . لا محل له طالما قدم مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني . م20 مرافعات . (نقض 8/12/1979 طعن رقم 410 لسنة 43ق)
-متى كانت الإجراءات المدعى ببطلانها قد تمت أمام أول درجة ولم تتمسك بهذا البطلان أمام محكمة الموضوع وكان هذا البطلان ليس ما يتعلق بالنظام العام فإنه لا يجوز للطاعنة أن تتحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (نقض 19/12/1979 طعن رقم 101 لسنة 46ق)
-متى كان الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت . فإن محكمة الاستئناف تكون قد تحققت من أن سند الوكالة الصادرة لمحامي الطاعنين الذي مثل بالجلسة - بعد إعادة الدعوى للمرافعة - كان صادرا من كل الطاعنين ، ولما كان الطاعنون لم يقدموا دليلا على أن هذا التوكيل لم يصدر عنهم ، وكان لا مصلحة لهم في التمسك بالبطلان لعدم إعلان من لم يحضر من المطعون عليهم - بإعادة الدعوى للمرافعة - إذ لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته عملا بما تقضي به المادة 21 مرافعات . لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم بالبطلان في غير محله . (نقض 23/11/1976 س27 ص1627)
-بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلانا صحيحا هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام ، فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه الدفع به ، ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ، فإفادة من صح إعلانهم - في هذه الحالة - من البطلان الحاصل في إعلان أحدهم لا يكون إلا بها أن يثبت هذا البطلان بالطريق الذي يتطلبه القانون ، بأن يتمسك به من أن الحق فيه وتحكم به المحكمة. (نقض 11/3/1980 طعن رقم 875 لسنة 44ق)
-بيان المدعى موطنه الأصلي بصحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها . ثبوت أنه لا يقيم فيه عند إعلانه بصحيفة الاستئناف . القضاء ببطلان إعلانه بالصحيفة في النيابة . إغفال الحكم الرد على دفاع المستأنف بأن المستأنف عليه هو الذي تسبب في هذا البطلان . قصور . (نقض 31/5/1980 طعن رقم 842 لسنة 45ق)
-إذ يبين من أصل ورقة إعلان صحيفة الطعن أنه ورد بها اسم المحضر الذي باشر الإعلان والمحكمة التي يتبعها ، وبذلك تحقق ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من بيان اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها في ورقة الإعلان ، ومن ثم فإن الدفع بالبطلان لخلو الصورة من هذا البيان يكون على غير أساس . (نقض 16/3/1976 س27 ص665)
-لما كان الثابت أن المطعون عليه الأول تم إعلانه بالطعن وقد علم به وقدم مذكرة في الميعاد القانوني بالرد على أسباب الطعن ، فإن الغاية التي يبتغيها المشرع من الإجراء تكون قد تحققت ، ويكون الدفع - ببطلان الطعن لإعلانه بصحيفته في غير محل إقامته - على غير أساس . (نقض 23/12/1980 طعن رقم 33 لسنة 45ق)
-البطلان المترتب على إعلان الاستئناف في غير موطن المستأنف عليه هو بطلان نسبي مقرر لمصلحته فليس لغيره - من المستأنف عليهم - أن يتمسك به متى كان موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف مما يقبل التجزئة . (نقض 5/1/1967 س18 ص92)
-البطلان المترتب على عدم إعلان أحد الخصوم بمنطوق حكم التحقيق مقرر لمصلحته وله وحده التمسك به . (نقض 5/1/1967 س18 ص92)
-بطلان الإجراءات المترتب على انقطاع سير الخصومة هو بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته تمكينا له من الدفاع عن حقوقه وهم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو زالت صفته فلا يحق لغيرهم أن يحتج لهذا البطلان . (نقض 5/1/1967 س18 ص92)
 
-إذا كان هدف الشارع من تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر إنما هو رعاية مصلحتهم فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخبار النيابة بهذه القضايا يكون بطلانا نسبيا مقررا المصلحة القصر ومن ثم يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع فإن فاتهم ذلك فلا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض . (نقض 25/5/1967 س18 ص1102)
-عدم جواز تمسك الخصم ببطلان الإجراء الذي تسبب فيه . م21/2 مرافعات . قاصر على البطلات غير المتعلق بالنظام العام . (نقض 24/4/1978 طعن رقم 833 لسنة 47ق)
-أحكام القانون 100 لسنة 1957 الخاصة ببيع المنقولات المستعملة بالمزاد العلني . قيامها على أساس إتمام البيع بواسطة خبير مثمن . عدم ترتيب البطلان الحتمي جزاء على عدم مراعاتها . جواز النزول عنه صراحة أو ضمنا لعدم تعلقها بالنظام العام . (نقض 12/3/1973 سنة 24ق ص396)
-متى تم النزول عن البطلان صراحة أو ضمنا فإنه يقع8 باتا فلا يجوز العدول عنه أو التحلل من آثاره . (نقض 5/4/1977 طعن رقم 199 لسنة 43ق)
-النزول الضمني عن الحق المسقط له يجب أن يكون بقول أو عمل أو إجراء دالا بذاته على ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك وهو ما لا يتحقق في مجرد تأخير الدفع ببطلان التنبيه عن الدفع بعدم جواز التنفيذ على العقار في تقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع مع تمسك مقدمها بكليهما . كما أنه يشترط في العمل أو الإجراء الذي يعتبر ردا على الإجراء الباطل بأن صاحب الشأن قد اعتبره صحيحا أن يكون القول أو الفعل المسقط للحق في الدفع بالبطلان دالا بذاته على أن صاحب الشأن قد أخذ في اعتباره أن الإجراء الذي يواجهه قد قام صحيحا أو أنه يعتبره كذلك ولا يأتي هذا الافتراض إذا صاحب القول أو الفعل تمسك صاحب الشأن بالدفع بالبطلان لأن هذه المصاحبة تدل على أن ذا الشأن إنما يتمسك بكل ما يواجهه من أوجه الدفع ولا يسوغ القول بأن المصاحبة التي تجمع أوجه الدفاع المختلفة في الورقة الواحدة تقوم معها مظنة النزول عن بعضها رغم تمسك صاحبها بها جميعا . (نقض 28/11/1968 سنة 19ق ص1457)
-متى كان الثابت أن الطاعن حضر بالجلسة - التي أجل إليها نظر الاستئناف لإخطار من لم يحضر النطق بالقرار الخاص بتحديد جلسة لنظر الموضوع بعد الحكم في الادعاء بالتزوير - وأبدى دفاعه ، فلا مصلحة له في التمسك بالبطلان بدعوى أنه لم يعلن بهذه الجلسة . (نقض 18/11/1975 سنة 26ق ص1415)
-الإجراء الباطل بطلانا غير متعلق بالنظام العام اعتباره صحيحا طالما لم يتمسك صاحب المصلحة بالبطلان في الوقت المناسب . (نقض 5/4/1977 طعن رقم 199 لسنة 43ق)
-حضور الخصم الذي يسقط الحق في التمسك ببطلان الصحيفة لعيب في الإعلان هو الذي يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها . مجرد الحضور في الزمان والمكان المعينين في الورقة قرينة على أن الحضور تم بناء على الورقة . على التمسك ببطلانها إثبات العكس . (نقض 16/3/1978 طعن رقم 351 لسنة 44ق ، نقض 13/3/1979 طعن رقم 88 لسنة 46ق)
 
-متى كان مفاد نص المادة 735 من القانون المدني أنه يجوز للحارس أن يجري أعمال التصرف برضاء ذوي الشأن ، فإن تدخل المستحقين في الوقت منضمين الى الحارس القانوني على الوقت في طلباته في دعوى تثبيت الملكية التي أقامها بصفته من شأنه أن يزيل العيب الذي شاب تمثيله لهم وبزواله تصحيح إجراءات التقاضي صحيحة ومنتجة لآثارها في حق الخصوم على السواء منذ بدايتها . (نقض 26/11/1968 سنة 19ق ص1407)
-وقوع بطلان في إعلان بعض المطعون عليهم لا يترتب عليه سوى إعادة إعلانهم بالطعن إعلانا صحيحا ولو بعد فوات الميعاد المحدد للإعلان مادام أن هذا الميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه البطلان . (نقض 12/7/1972 سنة 23ق ص1175)
-المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النزول الضمني عن الحق المسقط له يجب أن يكون بقول أو عمل أو إجراء دال بذاته على ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك وهو ما لا يتحقق في مجرد تأخير دفع المدين ببطلان إجراءات البيع والمزاد وسكوته عليه وعدم اعتراضه زهاء ما يقرب من سبع سنين  . (نقض 30/11/1983 الطعون أرقام 1747 ، 1748 ، 1758 لسنة 51ق)
 
-أوجب قانون المرافعات في المادة 253 منه على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات وفي المرافعة أمامها والحكمة في ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية ،  فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون ، وإذ يبين من الإطلاع على الأوراق أن صحيفة الطعن موقع عليها بإمضاء محام نيابة عن المحامي الوكيل عن الطاعنة ، وكان الثابت من الشهادة الصادرة من نقابة المحامين أن المحامي الموقع على صحيفة الطعن لم يقبل للمرافعة أمام محكمة النقض حتى تاريخ تحرير هذه الشهادة ، فإنه يتعين إعمال الجزء المنصوص عليه في المادة 253 مرافعات . ولا محل لما تقول به الطاعنة من أن صحيفة الطعن صدرت منه فلا يحكم بالبطلان طبقا لما تنص عليه المادة 20 فقرة ثانية من قانون المرافعات ، ذلك أن الغاية من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن لم تتحقق على هذه الصورة ، وإذ كان هذا الإجراء الباطل لم يتم تصحيحه في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء طبقا لما تنص عليه المادة 23 من قانون المرافعات فإن الطعن يكون باطلا . (نقض 8/12/1971 سنة 22 ص1005)
-إن الحكم لا يكون قد خالف القانون إذا لم يعتد بإعلانه صحيفة استئناف وجهت الى المستأنف عليه في الميعاد ولو تسلم تسليما فعليا ولا حكمها الى أحد ممن يجيز القانون تسلمه إياها حتى يعد منتجا لآثاره ولا يغير من هذا النظر أن يكون المستأنف قد أعلن المستأنف عليه في النيابة بإعلان جديد بعد فوات ميعاد الاستئناف ولا يمكن أن يعتبر مكملا للإعلان السابق إذ القول بذلك يقتضي أم يكون الإعلان الأول قد تم صحيحا مع أنه منعدم الأثر لا يقبل تكملة ولا تصحيحا . (نقض 17/2/1955 سنة 6ق ص708)
-تصحيح الإجراء بالباطل . وجوب إتمامه في ذات مرحلة التقاضي التي اتخذ فيها هذا الإجراء . البطلان الناشئ من عدم توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى . امتناع تصحيحه أثناء نظر الاستئناف . (نقض 2/3/1976 سنة 27ق ص356)
-لا يحمل الحكم - المطعون فيه - ما أورده من أن المحامي قد وقع على ورقة إعادة الإعلان أمام محكمة الدرجة الأولى متضمنة بيانات صحيفة افتتاح الدعوى وهو ما يكفي لتصحيح البطلان العالق بالصحيفة - عدم توقيع محام عليها - ذلك أن المحكمة وقد انتهت في حكمها في شكل الاستئناف الى بطلان هذه الورقة لانعدام أثرها لعدم إعلانها في الموطن الأصلي للطاعن ، فإنها لا تصلح لتصحيح البطلان ، إذا الإجراء الباطل لا يصححه إجراء باطل ولو اختلف سبب البطلان . (نقض 2/3/1976 سنة 27ق ص356)
-إذا كان الثابت أن إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وجهه الطاعنان الى المطعون ضده الأخير بتاريخ 20/10/1971 في محل تجارته وليس في موطنه فرد عليه بإعلان وجهه إليهما في 13/11/1971 أقر فيه أنه تلقى إعلان الرغبة ولاحظ على بياناته مجانبتها للحقيقة فسارع الى تصحيحها ، وعرض على الطاعنين الحلول محله في عقد البيع بالثمن الحقيقي والنفقات الحقيقة دون أن يتمسك بأى اعتراض أو تحفظ في شأن بطلان الرغبة مما يدل على تحقق الغاية التي يبتغيها المشرع من وراء هذا الإجراء وعلى نزول من وجه إليه عما اعتراه من بطلان نسبي شره لمصلحته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وانتهى الى تأييد القضاء بسقوط الحق في الشفعة لبطلان إعلان الرغبة فيها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . (نقض 16/3/1977 سنة 28ق س705)
-تصحيح المدعى للدعوى بإدخال صاحب الصفة الحقيقي فيها ، لا أثر له إلا إذا تم خلال الميعاد المحدد لرفع الدعوى . (نقض 12/2/1980 طعن رقن 352 لسنة 46ق)
-صحيفة افتتاح الدعوى هى الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها . فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبغي على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التي ترتبت على رفعها . (نقض 15/5/1973 سنة 24ق ص748)
-قضاء محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إعلانها وبطلان الحكم المستأنف المبني عليها . مؤداه . زوال الخصومة ووجوب الوقوف عند حد تقرير البطلان . (نقض 15/5/1973 سنة 24ق ص748)
-بطلان الحكم الابتدائي يؤدي الى بطلان الحكم الاستئنافي الذي قضى بتأييده . (نقض 22/11/1976 الطعن 634 لسنة 43ق)
-من الجائز أن يتحول الإجراء الباطل الى إجراء صحيح إذا كانت العناصر الباقية غير المعيبة يتوافر بموجبها إجراء آخر صحيح . (نقض 2/12/1969 سنة 20ق ص1248)
-العبرة في تكييف الإجراء هو بحقيقة وضعه القانوني واستيفائه للأوضاع والشروط التي يحددها القانون لا بما يسبغه عليه الخصوم أو قلم الكتاب من أوصاف ، وإذن فمتى كان الثابت بالأوراق أنه بعد أن شطبت دعوى الشركة المطعون ضدها في 23/11/1965 أعلنت للطاعنين في 9/1/1968 بصحيفة استوفيت جميع الشروط والبيانات اللازمة لصحيفة افتتاح الدعوى ، وأدت عنها الرسم المستحق على الدعوى الجديدة ، فلا تثريب على المحكمة إن هى أنزلت عليها الوصف القانوني الصحيح باعتبارها دعوى جديدة ولا يؤثر على ذلك أن يكون قلم الكتاب قد قيدها بالجدول بذات رقم الدعوى المشطوبة أو برقم جديد . (نقض 22/12/1975 سنة 26ق ص1646)
-المطالبة القضائية لا تقطع التقادم طبقا للمادة 383 من القانون المدني إلا إذا تمت بإجراء صحيح بحيث إذا كانت صحيفة الدعوى باطلة لعيب في الشكل فلا يترتب عليها أى أثر ولا تقطع التقادم . (نقض 20/5/1975 سنة 26 ص1017)

descriptionأحكام النقض فى البطلان : Emptyرد: أحكام النقض فى البطلان :

more_horiz
تابع أحكام النقض :
--------------------
 
-متى كان المطعون عليه الذي لم يصح إعلانه بتقرير الطعن هو الخصم الحقيقي في النزاع ، فإن بطلان إعلانه يترتب عليه بطلان الطعن بالنسبة الى باقي المطعون عليهم . (نقض 28/5/1955 سنة 6 ص1178 ، نقض 17/5/1977 في الطعن 698 لسنة 42ق)
-إذ تنص المادة 24 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان الإجراء باطلا في شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذي يبطل " ، فهى تنظم انتقاص العمل الباطل بحيث إذا كان الشق من الإجراء غير معيب فإنه يمكن أن يبقى صحيحا رغم تعييب الآخر ولا يرد هذا الانتقاص إلا على العمل الإجرائي المركب من أجزاء قابلة للتجزئة أو الانقسام دون العمل الإجرائي البسيط وغير القابل للتجزئة أو الانقسام فتعييب شق من العمل الإجرائي من هذا النوع الأخير يؤدي الى بطلان العمل الإجرائي كله . (نقض 17/5/1977 سنة 28 ص1233)
 
-وحيث أنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالبطلان ، وفي بيان ذلك تقول أن الخبير لم يخطرها بإيداع تقريره بكتاب مسجل عملا بما توجبه المادة 151 من قانون الإثبات ، فكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تخطرها بحصوله وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى ، ولما كان الثابت من الصورة الرسمية للإعلان الموجه من قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة لخصوم الدعوى والمؤرخ 31/12/1977 ، أن المطعون ضده هو وحده الذي تم إعلانه بإيداع التقرير بجلسة 18/1/1978 المحددة لنظر الاستئناف ، ولم تحضر هى تلك الجلسة التي حجزت فيها المحكمة الدعوى للحكم ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه في الدعوى تأسيسا على ما جاء بهذا التقرير الذي لم يتخذ في مواجهتها ولم تعلم به ، ولم تبد دفاعها بشأنه ، فإنه يكون قد وقع باطلا لقيامه على إجراء باطل أثر في قضاءه ، وحيث أن النعى في محله ، ذلك أن النص في الفقرة من المادة 135 من قانون الإثبات على أنه " وفي حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة في المادة 151 ، والنص في المادة 151 " ، من هذا القانون على أن " يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب ... وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع في الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل " ، يدل على أن المشرع راعى في حظ شطب الدعوى عند إيداع أمانة الخبير قبل إخبار الخصوم بإيداع تقريره أنه لا مبرر لإرهاق الخصوم بمتابعة الخصومة في الجلسات السابقة على إخطارهم  بتقديم الخبير تقريره ، وتعريض الدعوى لحظر الزوال نتيجة لذلك ، ف حين أنه لا يكون ثمة دور لهم في الواقع أمام المحكمة طوال مدة مباشرة الخبير لمهمته ، ومن ثم كان من الطبيعي أن يستلزم المشرع إخطار الخبير للخصوم بإيداع تقريره ليتابع الخصوم حضور الجلسات التي كانوا قد أعفوا من حضورها أثناء قيامه بمهمته وإن كان المشرع لم يرتب البطلان على عدم قيام الخبير بإخطار الخصوم بإيداع تقرريه ، إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الإجراءات التي تتلو دعوة الخبير للخصوم يلحقها البطلان إذا شابها عيب جوهري يترتب عليه ضرر للخصم ، كأن يحكم في الدعوى على أساس التقرير الذي لم يقم الخبير بإخطار الخصوم بإيداعه لم  يبدوا دفاعهم بشأنه مما يترتب عليه بطلان التقرير والحكم المؤسس عليه ، على أنه لا يحكم بالبطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء الباطل وفقا لحكم المادة 20 من قانون المرافعات ، كأن تستقيم الإجراءات بقيام المحكمة بإخطار الخصوم بإيداع التقرير والجلسة المحددة لنظر الدعوى حتى يبدى الخصوم دفاعهم في الدعوى على ضوئه درءا لأى ضرر قد يلحق بهم من شأنه أن ينشئ لهم الحق في طلب بطلان التقرير ، مما مفاده أنه يلزم لكى تستقيم الإجراءات أن يعلم الخصوم بإيداع التقرير بالجلسة المحددة لنظر الدعوى بعد حصول الإيداع ، ولا يثبت على الخصوم بذلك إلا بإخطارهم خاصة إذا لم يتابعوا الحضور بجلسات الدعوى لأن ذلك غير مطلوب منهم أثناء مباشرة الخبير للمأمورية وحتى إعلانهم بإيداع تقريره . إذ كان ذلك ، وكان الثابت من الصورة الرسمية لورقة الإعلان الموجه من قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة لخصوم الدعوى والمؤرخ 18/12/1977 أن تقرير الخبير قد أودع قلم الكتاب وتحدد لنظر الدعوى جلسة 18/1/1978 مما مفاده أن الخبير لم يخطر الخصوم بإيداع تقريره ، وقد ثبت من الإعلان أن المطعون ضده وحده دون الطاعنة هو الذي تم إعلانه بإيداع التقرير بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف ، ولما كان القانون قد أعفى الخصوم من متابعة جلسات الدعوى طوال مباشرة الخصوم للمأمورية وحتى يتم إخطارهم بإيداع تقريره - على ما سلف بيانه - وكان البين من الصورة الرسمية لمحاضر جلسات محكمة الاستئناف أن الطاعنة لم تحضر جلسة 18/1/1978 ونظرت المحكمة الدعوى في غيبتها في تلك الجلسة وحجزتها للحكم ، وأسست قضاءها على ما جاء بتقرير الخبير الذي لم تعلم به الطاعنة ولم تبدى دفاعه بشأنه ، فإن حكمها يكون مشوبا بالبطلان لقيامه على إجراءات باطلة أثرت في قضائه ، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة . (نقض 17/2/1983 طعن رقم 808 لسنة 48ق)
-لما كانت المادة 151 من قانون الإثبات تنص على أنه " على الخبير أن يخبر الخصوم بإيداع تقريره ومحاضر أعماله قلم كتاب المحكمة في الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل " ، وكانت المادة 20 من قانون المرافعات تنص على أن " يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء ، ومفاد ذلك أن العبرة في الحكم بالبطلان هو بتحقق الغاية من إطلاعه عليه لإبداء دفاعه بشأنه ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أطلع على تقرير الخبير للمودع أمام محكمة أول درجة وأبدى دفاعه بشأنه بصحيفة الاستئناف ، ومن ثم فقد تحققت الغاية التي كان يبتغيها المشرع من إخطاره بإيداع التقرير فلا محل للنعى عليه بالبطلان . (نقض 30/5/1981 طعن 1270 لسنة 50ق)
 
-النص في المادة 168 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصومه ، أو أن تقبل أوراقا من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلا " ، والنص في الفقرة الثانية من المادة 20 من ذات القانون على أن " ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء ، يدل على أن الشارع رأى حماية لحق الدفاع منع المحاكم من الاستماع أثناء المداولة لأحد الخصوم أو وكيله في غيبة خصمه ومن قبول مستندات أو مذكرات من أحدهم دون إطلاع الخصم الآخر عليها ورتب على مخالفة ذلك البطلان وإذا ثبت تحقق الغاية التي قصد الشارع الى تحقيقها من خلال الواقعة المعروضة رغم تخلف هذا الشكل أو البيان ، فإن من التمسك بالشكليات القضاء بالبطلان فإذا كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر جلسة 28/10/1976 المودعة من الطاعنة أن طرفى الخصومة حضرا بتلك الجلسة وقدم كل منهما مذكرة بدفاعه سلمت صورتها للآخر وتضمنت مذكرة المطعون ضده - المودعة ضورة رسمية منها بملف الطعن - الإشارة الى فحوى الشهادة الرسمية الصادرة من هيئة التأمينات الاجتماعية بعدم وجود مستحقات على المطعون ضده قبل الهيئة والتي قدمها بتاريخ 25/10/1976 والمعلنة تحت رقم 15 دوسيه 2 وكان مفاد ذلك أن الطاعنة قد أحيطت علما بإيداع هذا المستند ، وأتيحت لها فرصة الرد على ما جاء بمذكرة المطعون ضده في الخصومة وذلك بتصريح من المحكمة بتقديم المذكرة خلال أسبوع من حجز الدعوى للحكم لجلسة 30/11/1976 وقد كان في مكنة الطاعنة أن تتقدم بما قد يعلن لها من دفاع وبذلك تحققت الغاية التي قصدها الشارع بإطلاع الخصم على ما يقدمه خصمه من دفاع فلا بطلان . (نقض 26/1/1981 طعن رقم 160 لسنة 47ق)
-وحيث أن المادة 44 من قانون الإثبات تنص على أنه " إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لذلك أقرب جلسة " ، ومفاد ذلك أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر - أيا كان نوعه - وفي موضوع الدعوى معا ، بل يجب أن يكون القضاء بصحته سابقا على الحكم في الموضوع ، ولو كان قد سبق إبداء دفاع موضوعي ، وذلك حتى لا يحرم الخصوم الذي أخفق في إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى ، كان يرى في الادعاء بالتزوير ما يغني عنها . لما كان ذلك ، وكان عجز الطاعن عن إثبات تزوير إعلان الحكم المستأنف - والذي من تاريخ حصوله يبدأ سيران ميعاد الطعن بالاستئناف بالنسبة له - لا يستتبع بطريق اللزوم أن يكون قد سقط حقه فيه ، إذ ليس في القانون ما يحول دون تمسكه ببطلان ذلك الإعلان - بعد الحكم برفض الادعاء بالتزوير لاختلاف نطاق ومرمى كل من الطعين عن الآخر ، وإذ قد تتعدد الأدلة على إثبات ذلك البطلان أو نفيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم ال مطعون فيه قد قضى في الادعاء بالتزوير وفي شكل الاستئناف - وهو ذاته موضوع الادعاء بالتزوير - معا فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه فيما قضى في شكل الاستئناف دون حاجة الى بحث باقي أوجه الطعن . (نقض 16/12/1982 طعن رقم 790 لسنة 48ق)
 
-إذ أوجب المشرع في المادة 912 من القانون المدني على الشفيع أن يودع خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيق الذي حصل به البيع في الميعاد وبالكيفية التي حددها المشرع هو إجراء من إجراءات دعوى الشفعة يتعين اتخذاه أمام المحكمة المختصة قانونا بنظرها وإلا سقط الحق في الأخذ بالشفعة ولا محل للتحدي بأحكام البطلان في هذه الحالة التي أوجب فيها المشرع توقيع الجزاء بسقوط الحق في الأخذ بالشفعة إذا لم يتخذ الإجراء المذكور على النحو الذي أوجبه القانون . (نقض 14/12/1983 طعن رقم 1609 لسنة 49ق)
-وجوب اشتمال صحيفة الطعن على بيان موطن الخصم . م253 مرافعات . الغرض منه . تحقق الغاية من الإجراء لا بطلان . م20 مرافعات . (نقض 24/6/1982 طعن رقم 1392 لسنة 48ق)
-عدم إيداع الطاعنين صورة من المذكرة الشارحة ومن حافظة المستندات بقدر عدد المطعون ضدهم . لا بطلان متى تحققت الغاية من الإجراء 255/1 ، 261 مرافعات . (نقض 14/6/1983 الطعون أرقان 1983 ، 1422 ، 1499 لسنة 52ق)
-لما كان البين من الأوراق أن صحيفة الطعن أودعت قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة وأثبت فيها بيان موطن المحامي الموكل عن الطاعنين ، وكان هذا الموطن معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الطعن عملا بالمادة 74/1 من قانون المرافعات بما يجعله موطنا مختارا للطاعنين في كل ما يتعلق بالطعن ، يتحقق بذكره الغاية من بيان موطن الطاعنين في الصحيفة ، ومن ثم وبالتطبيق لحكم المادة 20 من قانون المرافعات لا تبطل الصحيفة . (نقض 27/2/1980 سنة 31 ص639)
 
-وحيث أنه من المقرر أن إعلان الأوراق القضائية في النيابة بدلا من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو في موطنه وإن كان لا يصح اللجوء إليه قبل قيام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة عن محل إقامة المعلن إليه ، إلا أن بطلان الإعلان لعدم كفاية هذه التحريات لا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع هذا البطلان لمصلحته ، ذلك أن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلانا صحيحا هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام ، فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه الدفع به ، ولو كان له مصلحة في ذلك أو كان موضوع الدعوى غير قابلة للتجزئة . لما كان ذلك ، وكان البطلان الذي يتمسك به الطاعن وإنما يدعى حصوله في إعلان المطعون ضده الثاني بصحيفة افتتاح الدعوى ، وكان واحد ، لم ينع نية على الحكم المطعون فيه البطلات لهذا السبب ، فلا يجوز للطاعن إثارة هذا الدفع أمام محكمة النقض لافتقار صفته فيه . (نقض 9/12/1982 الطعنان رقما 505 ، 549 لسنة 48ق)
-تنص المادة 14/3 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري على أن " لمندوب الحاجز تأجيل البيع لأسباب جدية ، وكلما أجل البيع أثبت بأصل المحضر وبصورته .... سبب التأجيل والميعاد الجديد .... ويعلن في الوقت ذاته بهذا الميعاد كل من الحارس والمدين ، وإذا رفض المدين توقيع الورقة الدالة على إعلانه فيوقع عليها من مندوب الحاجز ومن شاهدين إثباتا لذلك " ، ومؤدى ذلك أنه يجب عند تغيير الميعاد المحدد بمحضر الحجز - بتأجيله ومن باب أولى بتعجيله - يجب إعلان الحارس والمدين به ، وقد حرص المشرع للتثبيت من حصول هذا الإعلان أن يسجل على المدين امتناعه عن توقيع الورقة الدالة على إعلانه فيوقع عليها من مندوب الحاجز وشاهدين إثباتا لحصول هذا الإعلان ثم الامتناع عن التوقيع ، وهذا الحرص من المشرع سبق أن أكده أدى إعلان محضر الحجز ذاته حين نص بالمادة 7 من ذات القانون على أنه " إذا رفض المدين أو من ينيب عنه التوقيع على المحضر واستلام نسخة منه أثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة منه الى مأمور القسم أو البندر ... مع نسخة أخرى في الأماكن المنصوص عليها ... ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان ، ورائد المشرع في ذلك هو إتاحة الفرصة للمدين لكى يتدبر أ مره بتفادي بيع منقولاته بالوفاء أو المعاونة في المزايدة أو بالاعتراض على الإجراءات ما حسبما يراه محققا لمصلحته في هذا الصدد ، فإذا ما شاب هذه الإجراءات ما يحول دون تحقيق غاية المشرع من وجوب إتباعها ، فإنها تقع باطلة وتضحى عديمة الأثر . (نقض 20/11/1983 الطعون أرقام 1747 ، 1748 ، 1758 لسنة 51ق)
 
-الدفع ببطلان إعلان صحيفة الطعن بالنقض . ثبوت علم المطعون ضده وتقديمه مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني . أثره . عدم قبول الدفع . علة ذلك . تحقق الغاية من الإجراء . (نقض 8/12/1983 طعن رقم 597 لسنة 49ق)
-ناط المشرع في القرار بقانون رقم 96 لسنة 1957 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم (أصبح الآن القانون رقم 17 لسنة 1983) بمجلس نقابة المحامين وباللجان التي يشكلها المجلس ، تقدير أتعاب المحامي عند الخلاف على قيمتها في حالة عدم وجود اتفاق كتابي عليها وذلك بناء على طلب المحامي أو الموكل ، وكان تقدير اللجنة للأتعاب في هذه الحالة يعد قضاء في خصومة ومن ثم فإن مخالفة قرارات اللجنة لأسس النظام القضائي وانحرافها عن الأصول العامة يجعل هذه القرارات باطلة . (نقض 9/5/1974 سنة 25 ص840)
-وحيث أن الدفع المبدي من الطاعن ببطلان الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني الذي رسمته المادة 63 من قانون المرافعات هو في حقيقته دفع بعدم قبولها لرفعها بغير هذا الطريق . لما كان ذلك ، وكان مؤدى الفقرة الثالثة من المادة 320 من قانون المرافعات ، أنه في الأحوال التي يوقع فيها الحجز وفقا للقواعد العامة في رفع الدعاوى خلال ثمانية أيام من إجراء الحجز وإلا اعتبر كأن لم يكن ، وبذلك عدل المشرع - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - الحكم الذي كان واردا في المادة 605 من قانون المرافعات السابق تعديلا اقتضاه الاتجاه لاعتبار الدعوى مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فلم يستلزم تضمين إعلان المحجوز عليه بالحجز تكليفه بالحضور لسماع الحكم بصحة الحجز ، اكتفاء بإلزام الحاجز برفع دعوى صحة الحجز بالطرق المعتادة في الميعاد المحدد لإعلانه المحجوز عليه بمحضر الحجز . متى كان ذلك ، وكان المطعون عليه الأول لم يقم دعواه بثبوت الحق بصحيفة مودعة بقلم الكتاب بل طرحت على المحكمة بالجلسة التي حددها - دون موجب - رئيس المحكمة لأمر بتوقيع الحجز والتي تضمنها إعلان الطاعن (المحجوز عليه) بالحجز ، وكان تحديد الجلسة في أمر الحجز وإعلان الطاعن به على النحو السالف لا يجزى عن وجوب إتباع السبيل الذي رسمه القانون لاتصال المحكمة بالدعوى ، ولا محل لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الغاية من الإجراء قد تحققت بطرح الدعوى على المحكمة بما يصحح الإجراء ولو كان تعييبه راجعا لأمر من النظام العام إذ عدم استيفاء الدعوى لشروط رفعها جزاءه عدم القبول وليس البطلان ، وتحقق الغاية من الإجراء - حسبما تنص على المادة 20 من قانون المرافعات - لا يكون إلا بصدد جزاء البطلان ولا يتعداه الى غير ذلك من الجزاءات . لما كان ما تقدم فإنه تتوافر للدفع مقومات قبوله وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك برفضه فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . ( نقض 20/6/1979 سنة 30 العدد الثاني ص713)
-وحيث أن هذا النعى في شقه الأول مردود بأن النص في المادة 30 من قانون المرافعات على أنه " يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء - ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء " ، يدل - وعلى ما أوردت بالمذكرة الإيضاحية  في خصوص هذه المادة - أن المشرع قرر التفرقة بين حالة البطلان الذي يقرره القانون بعبارة صحيحة منه وحالة عدم النص عليه ، فإذا نص القانون على وجوب إتباع شكل معين أو أوجب أن تتضمن الورقة بيانا معينا وقرر البطلان صراحة جزاء على عدم احترامه ، فإن الإجراء بكون باطلا - وليس على ما تقرر الشكل لمصلحته من الخصوم إلا أن يثبت تحقق العيب ويتمسك بالبطلان .... وأن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة في الخصومة ، فالقانون عندما يتطلب شكلا معينا أو بيانا معينا فإنما يرمى الى تحقيق غاية يحققها توافر هذا الشكل أو البيان ، وإذا ثبت تحقق الغاية رغم تخلف هذا الشكل أو البيان ، فإن من بين التمسك بالشكليات القضاء بالبطلان ، ومؤدى ذلك أن ربط شكل الإجراء بالغاية منه إنما يستهدف جعل الشكل إدارة نافعة في الخصومة ، وليس مجرد قالب كالشكليات التي كانت تعرفها بعض القوانين القديمة ، هذا الى أن الشكل ليس هو الإجراء ، ذلك أن الإجراء أو العمل الإجرائي هو عمل قانوني يجب أن تتوافر فيه شروط معينة من بينها الشكل الذي يحدده القانون ، وترتيبا على ما تقدم فإنه إذا أوجب القانون توافر الشكل أو بيان في الإجراء فإن مناط الحكم بالبطلان هو التفطن الى مراد المشرع من هذه البيانات وما يستهدفه من تحقيق غاية معينة ، ولما كانت المادة 93 من قانون الإثبات وإن نصت على أن " يشتمل التحقيق على البيانات الآتية : يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه ... إلا أنها لم ترتب بالبطلان جزاء على عدم إثبات إحدى هذه البيانات وكان إغفالها لا يؤدي الى تخلف غاية معينة إذ هى لا تعدو أن تكون في حقيقتها ببيانات تنظيمية ، فإن خلو محضر التحقيق الذي أجرته المحكمة منها لا يرتب البطلان  . هذا فضلا عن أن البين من الإطلاع على محضر التحقيق - المرفق صورته بأوراق الطعن - أنه أثبت تاريخ إجرائه وانتهائه وهو ذات التاريخ بإحالة الدعوى الى المرافعة بعد الانتهاء من سماع الشاهدين الذين حضرا في الوقت المحدد لإجرائه ، ومن ثم فإن التمسك بالبطلان يكون في غير محله . هذا الى أن النعى في شقه الثاني مردود بأن الثابت من صدر محضر التحقيق أنه أثبت به حضور كل من المحامي الموكل عن المستأنف والمستأنف عليه ، ولما كانت المحكمة قد أحالت الدعوى على التحقيق وحددت لإجرائه تاريخا محددا وفيه أحضر المطعون عليه شاهديه وطلب الطاعن أجلا لإحضار شهوده ولم تستجب المحكمة ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بمد ميعاد التحقيق أو تأجيله الى تاريخ لاحق وأن الأمر متروك لمطلق تقديرها ، فإنه لا جناح عليها في عدم استجابتها لما طلبه الطاعن لأن ذلك يفيد عدم قبولها عذره في عدم إعلانه شهود في الميعاد الذي كان محددا للتحقيق . لما كان ذلك ، فإن ما أثاره الطاعن في شأن ما شاب إجراءات التحقيق يكون على غير سند من الواقع أو القانون ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير سديد . (نقض 10/5/1980 سنة 31 الجزء الثاني ص1325)
-إذا كانت المادة 128 مرافعات بعد أن أجازت وقف الدعوى باتفاق الطرفين أوجبت في فقرتها الثانية تعجيلها في ثمانية الأيام لنهاية أجل الإيقاف وإلا اعتبر المدعى تاركا لدعواه والمستأنف تاركا لاستئنافه ، وكانت المادة 12 من ذات القانون قد نصت في فقرتها الثانية على أنه إذا ألغى الخصم موطنه الأصلي  أو المختار ولو يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه وتسلم الصورة عند الاقتضاء الى جهة الإدارة ، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعن كانت قد اتخذت موطنا لها بمدينة القاهرة منذ بدء الخصومة إلا أنها قامت بتغييره أثناء فترة الوقف ولم تخطر المطعون ضده الأول بهذا التغيير فقام بتوجيه إعلان تعجيل الاستئناف إليها في موطنها المعروف له في ميعاد ثمانية الأيام التالية لنهاية أجل الوقف وإذ جاءت الإجابة بانتقالها الى الإسماعيلية وجه إليها إعلانا آخر بتلك المدينة فجاءت الإجابة بعدم الاستدلال عليها ، فقام بإعلانها أخيرا في موطنها الذي انتقلت إليه ببور سعيد وكان ميعاد التعجيل قد انقضى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يجوز للشخص أن يفيد من خطئه أو إهماله وكانت المادة 21/2 من قانون المرافعات لا تجيز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه إلا إذا تعلق بالنظام وكان لا يشترط لإهمال هذه القاعدة أن يكون فهل الخصم هو السبب الرئيسي أو السبب الوحيد أو السبب العادي لوجود العيب في الإجراء كما لا يشترط أن يكون هو السبب المباشر ، وكانت الطاعنة قد خالفت القانون بعدم إخطارها المطعون ضده الأول لتغيير موطنها أثناء فترة الوقف مما أدى الى تعذر قيامه بإعلانها بتعجيل الاستئناف من الإيقاف في الميعاد المقرر في القانون فلا يكون لها أن تتمسك باعتبار المطعون ضده الأول تاركا لاستئنافه إذ لا يجوز لها أن تفيد من خطئها الذي تسببت فيه فيما شاب إجراء التعجيل من عيب . (نقض 5/12/1983 طعن رقم 1299 لسنة 49ق)
 
-لما كان عدم جواز التمسك ببطلان الإجراء من الخصم الذي تسبب فيه وفقا لنص المادة 21 من قانون المرافعات قاصر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على حالة بطلان الإجراء غير المتعلق بالنظام العام أمام إذا كان الإجراء معدوما فإنه لا يرتب أثرا ويجوز لهذا الخصم التمسك بانعدام آثاره في جميع الأحوال / وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن صحيفة الاستئناف لم تعلن للمطعون ضده الأول منذ إيداعها قلم الكتاب بتاريخ 1/7/1971 وحتى دفع الحاضر عنه بجلسة 24/2/1974 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإن إعلانه يكون معدوما ، ويجوز له التمسك بهذا الانعدام وآثاره ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النهى في هذا الشأن يكون على غير أساس . (نقض 6/12/1981 طعن رقم 930 لسنة 44ق)
-حضور الخصم جلسات المرافعة بعد تنفيذ حكم التحقيق وعدم تمسكه بالبطلان الناشئ عن عدم إعلانه بهذا الحكم . اعتباره نزولا ضمنيا عن هذا البطلان لا يتعقل بالنظام العام . (نقض 8/12/1983 طعن رقم 1203 لسنة 48ق)
 
-مفاد نص الفقرة الآتية من المادة 21 من قانون المرافعات - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن البطلان لا يجوز أن يتمسك به من تسبب فيه ، ويستوي أن يكون من تسبب في البطلان هو الخصم نفسه أو شخص آخر يعمل باسمه كما لا  يشترط أن يكون قد صدر من الخصم غش أو خطأ ، بل تكفي مجرد الواقعة التي تؤكد نسبة البطلان الى الخصم أو من يعمل باسمه ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما أوضحا في صحيفة افتتاح الدعوى الابتدائية المرفوعة منهما ضد الهيئة الطاعنة وفي ورقة إعادة الإعلان الخاص بهذه الدعوى أنهما يقيما بشارع .... ولما وجهت الهيئة إليهما الإعلان بصحيفة استئناف على هذا العنوان أثبت المحضر المكلف بإجرائه أنهما غير مقيمين به بل أن محل إقامتها كائن ... فوجهت إليهما الإعلان بتلك الصحيفة في هذا العنوان الأخير ، لكن المحضر أثبت فيه أنه لم يستدل عليهما ولا يوجد لهما أى موطن به ، كما أن الهيئة الطاعنة استعانت بضابط الشرطة المختص للتحري عن محل إقامة المطعون ضدهما فأخطرها بذات بيانات المحضر الواردة في الإعلانين المشار إليهما ، مما أدى الى إعلانها المطعون ضدهما بصحيفة الاستئناف - أودعت قلم الكتاب بتاريخ 5 من أغسطس سنة 1971 - في مواجهة النيابة العامة يوم 20 سبتمبر سنة 1971 فدفع المطعون ضدهما باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانهما بصحيفته إعلانا صحيحا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب ، بمقولة أن محل إقامتهما بمصنع البساتين لتصدير الأثاث التي تلتزم الهيئة بإعلانهما فيه بتلك الصحيفة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول ذلك الدفع واعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيسا على بطلان إعلان المطعون ضدهما في مواجهة النيابة العامة بغير الرد على دفاع الهيئة الطاعنة الذي أبدته أمام المحكمة الاستئنافية بعدم أحقيتهما في التمسك بهذا البطلان بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 21 من قانون المرافعات ، حالة أنه دفع جوهري قد يتغير به وجه الرأى في الاستئناف فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب . (نقض 31/5/1980 سنة 31 الجزء الثاني ص1619)
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد