لا تكتمل صفة الرسمية لمحضر الجلسة ألا بتوقيع القاضي ، فيبطل الحكم إذا صدر استنادا الى محضر لم يوقع من القاضي :
-------------------
وقد قضت محكمة النقض بأنه " النص في المادة 93 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وفي المادة 25 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب أن يكون محضر التحقيق الذي يباشر من القاضي موقعا منه وإلا كان باطلا ، لأن هذا المحضر باعتباره وثيقة رسمية لا يعدو أن يكون من محاضر جلسات المحكمة وهو بهذه المثابة لا تكتمل له صفته الرسمية إلا بتوقيع القاضي ويترتب على ذلك أن الحكم الذي يصدر استنادا الى محضر تحقيق لم يوقع من القاضي الذي باشره يكون مبنيا على إجراء باطل وهو بطلان من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض بل أن لهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكان البين من الإطلاع على ملف الاستئناف رقم 100 لسنة 32 المنصورة المنضم للطعن أن محضر التحقيق المؤرخ 21/1/1984 والذي تضمن أقوال شهود الطرفين قد خلا من توقيع السيد المستشار المنتدب للتحقيق ، وإذ كان الحكم المطعون قد الصادر بجلسة 22/4/1984 قد أقام قضاءه على سند من أقوال شاهدي المطعون ضدها الأولى اللذين سمعا بمحضر التحقيق سالف الذكر فإنه يكون باطلا لابتنائه على إجراء باطل بما يوجب نقضه " (30/1/1985 طعن 1637 لسنة 54ق - م نقض م - 36 - 176)
وإذا صدر القاضي حكما مبنيا على محضر جلسة لم يكتب بواسطة الكاتب أو لم يوقع منه كان هذا الحكم باطلا لابتنائه على إجراء باطل .
يلاحظ مما تقدم أنه يشترط التوقيع على محضر الجلسة من كل من القاضي وكاتب الجلسة ، بحيث إذا خلا من توقيع أحدهما كان باطلا متعلقا بالنظام العام ولا يقتصر الحكم على محاضر جلسات المرافعة في الدعوى وإنما يشمل كل إجراءات الدعوى كالمعاينة أو الإطلاع حيث تتم خارج المحكمة إذ يتعين أن يدون ذلك في حينه في محضر يحرره ويوقع عليه الكاتب مع القاضي ولا يغني عن توقيع المحضر على هذا النحو إقرار القاضي أو الكاتب بأن المحضر تحرر بخط الأخير في حضور الأول ، وإذا صدر الحكم مستندا الى محضر جلسة لم يكتب بواسطة كاتب الجلسة أو لم يوقع منه أو من القاضي كان الحكم مبنيا على إ جراء باطل بطلانا متعلقا بالنظام العام .