تصحيح الإجراء الباطل :
-------------------------
يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء ، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه ، ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه . (م 23 مرافعات)
وجاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 13 لسنة 1968 : " تتناول المادة 23 الحكم الخاص بتصحيح الإجراء الباطل وهو ما نص عليه القانون رقم 100 لسنة 1962 من أن التصحيح لا ينتج أثره إلا من تاريخ حصوله ولا يرجع إلى تاريخ القيام بالإجراء الذي لحقه التصحيح " .
فقد ورد بالمذكرة التفسيرية للقانون رقم 100 لسنة 1962 الذي استحدث حكم المادة 23 ومن تطبيقاتها أن يحضر الوصى في الجلسة المحددة لنظر الدعوى المرفوعة من القاصر أو المرفوعة عليه فيصحح حضوره إجراءات الدعوى وأن يحضر باقي مديري الشركة في الدعوى المرفوعة من أحدهم إذا كان تمثيلها قانونا لا يتم إلا بهم مجتمعين ، وكذلك إذا كانت صحيفة الاستئناف غفلا من توقيع محام مقبول في الاستئناف فإنه يجوز استيفاء التوقيع في الجلسة متى كان ذلك في خلال ميعاد الاستئناف ، ذلك لأن توقيع المحامي على الصحيفة يعد وحده وفي ذاته الدليل على  صياغتها بواسطته فيستوي أن يكون التوقيع عليها قد تم وقت كتابتها أو في الجلسة .
والمقصود بالتصحيح المنصوص عليه في المادة 23 مرافعات هو تصحيح البطلان بتكملة الإجراء المعيب ولو بعد التمسك بالبطلان ويفرق نص المادة بين حالتين الأولى إذا كان للإجراء ميعاد معين وجب أن يحصل التصحيح بالتكملة في الميعاد فصحيفة الاستئناف يجب توقيعها من محام مقبول أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف إنما يجوز تصحيح البطلان الناشئ عن مخالفة هذا الإجراء بتوقيع الصحيفة من محام مقرر في جلسة المرافعة بشرط أن يتم ذلك في ميعاد الاستئناف والثانية ألا يكون للإجراء ميعاد مقرر وهنا تحدد المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه كما إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلان بالصحيفة أجلت القضية إلى جلسة تالية يعاد إعلانه لها إعلانا صحيحا
(م58 مرافعات)
ومن المقرر أنه لا يمنع من التصحيح المشار إليه في تلك المادة أن يكون الخصم قد تمسك بالبطلان إلا أن الإجراء لا ينتج أثره إلا من تاريخ تصحيحه كذلك لا يمنع من التصحيح أن يكون الإجراء متعلقا بالنظام العام مادام الميعاد الذي حدده القانون لإتمام الإجراء مازال قائما كما في حالة رفع الاستئناف بدون التوقيع على صحيفته من محام مقبول أمام المحكمة الاستئنافية فيجوز تصحيح البطلان بتوقيع المحامي إذا كان ميعاد الاستئناف لم ينته بعد .
ويلاحظ أن قيام الخصم بتحديد الإجراء ظنا منه أن عيبا قد لحقه لا يمنع الحكم من اعتبار الإجراء الأول صحيح وينتج أثره من تاريخ اتخاذه متى رأت المحكمة خلوه من العيوب .
وإذا كان الأصل أن الذي يقوم بتصحيح الإجراء من قام به إلا أنه قد يتم تصحيح الإجراء فيزول عيبه بعلم أو إجراء يقوم به من وجه إليه كما إذا رفعت الدفع على قاصر وحضر وصية وقام بموالاة إجراءاتها غير أن هذا النص لا يسري على الحالات التي ينص فيها القانون على اعتبار الإجراء كأن لم يكن أو على سقوطه بقوة القانون كحالة سقوط الخصومة أو اعتبارها كأن لم تكن بسبب فوات ميعاد معين إذ يقع البطلان بقوة القانون ولا يجدى تصحيحه وقد يرد التصحيح على دعوى غير مقبولة وليس على دعوى صحيفتها باطلة فحسب ، كما إذا حضر باقي مديري شركة في دعوى مرفوعة من أحدهم إذا كان تمثيلها قانونا لا يتم إلا بهم مجتمعين ومن أمثلة التصحيح بالتكملة أن يقوم المدعى بإعادة إعلان صحيفة الدعوى مستوفية لما أغفله من بيانات عند إجراء الإعلان الأول وإذا تم التصحيح باطلا وأمرت المحكمة مرة ثانية بالتصحيح فإنه ينصب على الإجراء الأخير ويعد تصحيحا أل إذا كان البطلان لسبب غير السبب الذي رتب البطلان الأول .
ويستوي أن يكون العيب موضوعيا كعيب الأهلية أو التمثيل القانوني أو عيبا شكلا كبعض بيانات الصحيفة كما يستوي أن يكون البطلان متعلقا بالمصلحة الخاصة أو النظام العام ويتعين أن يتم التصحيح في ذات مرحلة التقاضي الذي اتخذ فيها الإجراء موضوع التصحيح .
ولا يشترط في التجديد تقرير بطلان العمل الأول أو حتى ثبوت عيبه كما يلزم إذن القاضي للقيام به ولا يعني التجديد أو يستلزم إلغاء العمل الأول أو سحب من أجراه له إذ أنه لا يملك ذلك لأن القانون الخاص لا يعرف نظام السحب الذي يعرفه القانون الإداري ومن ثم يجوز إجراء التجديد على سبيل الاحتياط وتملك المحكمة رغم القيام به أن تعتد بالعمل الإجرائي الأول متى رأت خلوه من العيوب .
والشرط الوحيد للقيام بالتجديد أن يكون ممكنا أى ألا يكون مستحيلا والاستحالة قد تكون مادية كأن تهلك الأشياء موضوع عمل الخبير بعد بطلان تقريره كما قد تكون الاستحالة قانونية كانقضاء الميعاد المحدد لمباشرة الإجراء (8/12/1971 - م نقض م - 22 - 1005 - 12/7/1972 - م نقض م - 23 - 1175) فتصحيح المدعى الدعوى في حال صاحب الصفة الحقيقي فيها لا يكون له أثر إلا إذا تم خلال الميعاد المحدد لرفع الدعوى (12/2/1980 طعن 352 سنة 46ق - م نقض م - 31 - 481)