الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى :
----------------------------------
الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى لا يمس الموضوع ، ويتعين على محكمة الدرجة الثانية إن هى ألغته أن تعيد الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في موضوعها .
وقد قضت محكمة النقض بأنه " قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول دعوى التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة لعدم الالتجاء إلا الى اللجنة المختصة للاعتراض على تقدير التعويض مما يعد رفعا لها بغير الطريق القانوني ... إلغاء المحكمة الاستئنافية لهذا الحكم والقضاء بقبول الدعوى .... وجوب إعادتها الى محكمة أول درجة لتفصل في موضوعها " (نقض 13/3/1979 رقم 1233 لسنة 47ق ، ونقض 14/5/1980 رقم 360 لسنة 46) وبأنه " قضاء محكمة أول درجة بعدم سماع الدعوى الموجهة ضد الحراسة العامة تطبيقا للقانون رقم 117 لسنة 1959 ... قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائي وسماع الدعوى يترتب عليه وجوب إعادة الدعوى الى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها ... وذلك لعدم استفاد ولايتها فيها " (نقض 22/1/1979 رقم 602 لسنة 47ق)
والخلاصة أنه يكون على محكمة الدرجة الثانية - ومن تلقاء نفسها - إذا قضت بإلغاء حكم محكمة الدرجة لأولى بعدم قبول الدعوى أن تعيدها الى هذه المحكمة لتحكم فيها ابتداء ، إذا لم تكن قد استنفذت ولايتها بنظر الموضوع وتأمر قلم كتاب تلك المحكمة بتحديد جلسة لنظرها يعلن بها الخصوم بخطاب مسجل بعلم الوصول .
وهذا لا يعتبر من قبيل الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص عملا بالمادة 110 ، وإنما المقصود من إعادة القضية الى محكمة الدرجة الأولى توفير الجهد والمصروفات بتفادي إقامة دعوى جديدة وتفادي زوال الخصومة الأولى وما رتبته من آثار أهما قطع مدة تقادم الحق المدعى به .