إذا اكتسب المدعى الصفة أثناء نظر الدعوى زال العيب الذي شاب الدعوى منذ بدايتها بشرط أن يكون قد راعى المواعيد والإجراءات :
---------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأنه " أنه وإن كان يجوز للمدعى عليه أن يدفع بعدم قبول الدعوى إذا لم يكن المدعى صاحب صفى في رفعها إلا أنه متى تكتسب المدعى هذه الصفة أثناء نظر الدعوى مراعيا المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في القانون ، فإن العيب الذي شاب صفته عند رفعها يكون قد زال العيب منتجة لآثارها منذ بدايتها ولا تكون للمدعى عليه مصلحة في التمسك بهذا الدفع " (25/1/1973 - م نقض م - 24 - 108 - 20/11/1983 في الطعون 1747 - 1718 - 1758 سنة 51ق - 27/4/1988 طعن 108 سنة 51ق - 29/5/1989 طعن 2084 سنة 58ق)
ويعمل بالقاعدة المتقدمة سواء كان زوال العيب قبل التمسك بالدفع أو بعد ذلك (أبو الوفا هامش بند 115) غير أن الدعوى التي ترفع على غير ذي صفة لا تنتج أثرها في قطع التقادم بالنسبة الى ذي الصفة إلا من تاريخ اختصامه فلا يرتد الى تاريخ رفع الدعوى ، فإنه إذا رفعت دعوى تعويض ضد هيئة السكك الحديدية وهى هيئة عامة يمثلها وليس مجلس إدارتها ولكن اختصم في الدعوى وزير النقل بصفته ممثلا لها ، ثم صححت إجراءات الدعوى بتوجيهها الى رئيس مجلس إدارة الهيئة فلا ينسحب أثر الدعوى في قطع التقادم الى تاريخ رفع الدعوى وإنما الى تاريخ اختصام رئيس مجلس الإدارة (3/5/1977 في الطعن 599 لسنة 43ق - م نقض م - 28 - 1108)