المقصود بالدفع الموضوعي :
-----------------------------
والدفع الموضوعي هو الدفع الذي يوجه الى ذات الحق المدعى به كأن ينكر وجوده أو يزعم سقوطه أو انقضاؤه كالدفع ببطلان سند الدين أو بتزويره .
فالدفوع الموضوعية إذن تشمل كل دفع يترتب على قبوله رفض طلب المدعى .
قد يقوم المدعى عليه في سبيل الحصول على حكم برفض طلب المدعى بما يأتي :
1- إنكار الوقائع المنشئة التي تمسك بها المدعى كأساس لطلبه ، أو إنكار الآثار القانونية التي ينسبها المدعى الى هذه الوقائع .
2- التمسك بواقعة معاصرة لنشأة الواقعة التي يتمسك بها المدعى من شأنها منع هذه الواقعة الأخيرة من إنتاج كل أو بعض آثارها القانونية . كما لو تمسك المدعى عليه بصورية العقد أو بإبطاله للغلط .
3- التمسك بواقعة موضوعية من شأنها إثارة الواقعة المنشئة التي تمسك بها المدعى ، كما لو تمسك المدعى عليه بالوفاء .
ويطلق فقه المرافعات المصري اصطلاح الدفوع الموضوعية على هذه الصور الثلاث . فالدفع الموضوعي عندهم هو كل ما يعترض به المدعى عليه على الحق المطلوب حمايته من المدعى . وهو بهذا يطابق اصطلاح الدفاع الموضوعي في الفقه الفرنسي .
والواقع أن مجرد إنكار الوقائع المنشئة أو إنكار آثارها لا يمكن أن يعتبر دفعا بالمعنى الصحيح ، وذلك أن القاضي لا يحكم بمقتضى هذه الوقائع المنشئة إلا بعد إثباتها من المدعى ، كما أنه يجرى عليها آثارها القانونية من تلقاء نفسه . فلا يعدو إنكار المدعى عليه للواقعة أو إنكار آثارها تنبيه القاضي الى واجبه بالنسبة لها ، ولهذا فإن اصطلاح الدفع الموضوعي يجب قصره على ما يقوم به المدعى عليه من تأكيد لواقعة مانعة أو منهية ترمى الى رفض الدعوى . (راجع الدكتور / أحمد أبو الوفا ، مرجع سابق الإشارة إليه)
وتختلف الدفوع الموضوعية عن دعاوى المدعى عليه في أنها مجرد وسائل دفاع سلبية محضة يرمى بها المدعى عليه الى تفادي الحكم للمدعى بمطلوبه دون أن يقصد الحصول منها على ميزة خاصة ففي دعوى التعويض مثلا إذا أنكر المدعى عليه حصول ضرر فيكون قد أبدى دفعا موضوعيا ، أما إذا طالب بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب خطأ المدعى فيكون قد تقدم بطلب عارض .
 كما تختلف الدفوع الموضوعية عن دعاوى المدعى عليه في أنها تبدى دائنا بدون شرط أو قيد ، أما الثانية فلا تبدى إلا إذا كانت مرتبطة بالدعوى الأصلية .
وقبول دعاوى المدعى عليه يوسع نطاق الخصومة في جميع الأحوال بينما قبول الدفوع الموضوعية تؤدى الى حسم النزاع .
والدفع الموضوعية يجوز إبداؤها في أية حالة تكون عليها الدعوى ، وهى لم ترد على سبيل الحصر وليس هناك ترتيب خاص فيما بينها .
ويراعى أنها إذا بحثت المحكمة دفاعا موضوعيا ورفضت الدعوى أو قبلتها ، ثم ألغى الحكم من المحكمة الاستئنافية ، فليس على ههذ المحكمة إعادة القضية الى محكمة أول درجة لنظرها من جديد ، بل نقوم هى بنظر الدعوى والحكم فيها .