الغش والخطأ العمد :
---------------------
في حالة الخطأ العمد يجابه أحد المتعاقدين وهو مرتكب الخطأ ، المتعاقد الآخر ، بمخالفته مجابهة صريحة ، فتتاح للدائن الفرصة لتلافي ما يتعرض له من أضرار ، كما في رفض البائع تسليم الصفقة من البضائع التي تم بيعها وكما في تعمد الوكيل عدم تنفيذ الوكالة مع علم الموكل بذلك ، أو تعمد العامل عدم القيام بالعمل ، كما أن المخطئ يعرض نفسه لإجراءات قانونية قد تفوت عليه قصده ، أما في حالة الغش ، فإن مرتكبه يغلف مخالفته بالخديعة والمكر ، فيحمل الدائن على قبول التنفيذ بالشكل المعيب الذي تم فيه دون أن تتاح له الفرصة لكشف المخالفة ، فيتقبل الضرر طائعا ، بينما يجني مرتكب الغش ثمار غشه أمنا ولو الى حين . فالفارق بين الغش والخطأ العمد ، هو أنه يوجد تنفيذ ظاهري للعقد في حالة الغش . أما في حالة الخطأ العمد فلا يوجد أى تنفيذ له .
إلا أن القانون ساوى في الحكم بين الغش والخطأ الجسيم ، ولم يتطرق الى الخطأ العمد . فإذا كان الخطأ الجسيم وهو مرتبة من مراتب خطأ الإهمال يساوى الغش في حكمه لذا كان من باب أولى يتساوى الغش والخطأ العمد في الحكم أيضا .