الوسائل الاحتيالية الغشية التي يلجأ إليها البعض :
---------------------------------------------------
1.لجوء البائع أو مسلم الشيء الى إجراء بعض التغييرات فيفقد الشيء طبيعته أو يضعف من صفته ويكون ذلك بإضافة شيء الى صنف المبيع أو بانتزاع شيء منه كما في إضافة الماء الى اللبن وخلط المشروبات والمأكولات بشيء مضر بالصحة ، بحيث يتوهم المشتري أو المستلم بأن الشيء الذي يشتريه أو يستلمه سالم من كل عيب جوهري .
 
2.استعمال مكاييل أو موازيين أو مقاييس غير صحيحة أو مزورة ، ومن الأمثلة على إيجاد زيادة بطريق التدليس في وزن أو حجم البضاعة وضع رمل أو أجسام غريبة في الثمار أو الحبوب .
 
3.إعطاء بيانات كاذبة للتضليل ، كما في ادعاء التاجر بأنه يبيع فضة مع أنه واقع الأمر معدنا مفضضا ، أو أنه يبين مثالا قديما مع أنه يبيع في الحقيقة تمثالا حديثا ، أو أنه يبيع ماء معدنيا طبيعيا في حين أنه يبيع ماء معدنيا اصطناعيا .
 
ودرجات الغش أصبحت كثيرة وغير متناهية ، فعلى الإنسان أن يتحرز ضد صور الغش التي يمكن التحرز ضدها ، فإذا لم يفعل فقد اتصف بسذاجة يؤاخذ عليها ، والكذب الذي تقضي طبيعة العقد وعلاقات الطرفين والثقة المتبادلة بينهما ، أن يتجنبه المتعاقد بصفة خاصة لما يتسم به من خطورة متميزة ، هو الكذب التدليسي الذي يحظره القانون .
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------
1.لجوء البائع أو مسلم الشيء الى إجراء بعض التغييرات فيفقد الشيء طبيعته أو يضعف من صفته ويكون ذلك بإضافة شيء الى صنف المبيع أو بانتزاع شيء منه كما في إضافة الماء الى اللبن وخلط المشروبات والمأكولات بشيء مضر بالصحة ، بحيث يتوهم المشتري أو المستلم بأن الشيء الذي يشتريه أو يستلمه سالم من كل عيب جوهري .
 
2.استعمال مكاييل أو موازيين أو مقاييس غير صحيحة أو مزورة ، ومن الأمثلة على إيجاد زيادة بطريق التدليس في وزن أو حجم البضاعة وضع رمل أو أجسام غريبة في الثمار أو الحبوب .
 
3.إعطاء بيانات كاذبة للتضليل ، كما في ادعاء التاجر بأنه يبيع فضة مع أنه واقع الأمر معدنا مفضضا ، أو أنه يبين مثالا قديما مع أنه يبيع في الحقيقة تمثالا حديثا ، أو أنه يبيع ماء معدنيا طبيعيا في حين أنه يبيع ماء معدنيا اصطناعيا .
 
ودرجات الغش أصبحت كثيرة وغير متناهية ، فعلى الإنسان أن يتحرز ضد صور الغش التي يمكن التحرز ضدها ، فإذا لم يفعل فقد اتصف بسذاجة يؤاخذ عليها ، والكذب الذي تقضي طبيعة العقد وعلاقات الطرفين والثقة المتبادلة بينهما ، أن يتجنبه المتعاقد بصفة خاصة لما يتسم به من خطورة متميزة ، هو الكذب التدليسي الذي يحظره القانون .