يسقط الشرط الجزائي بعدول الطرفين عنه كالشأن فيما لو أغفلا النص عليه في العقد النهائي بعد إن كان منصوصا عليه في العقد الابتدائي :
----------------------------------------
وقد قضت محكمة النقض بأنه " العقد النهائي - دون العقد الابتدائي - هو الذي تستقر به العلاقة بين الطرفين ويصبح قانون المتعاقدين ، ومن ثم فإذا تبين أن عقد البيع النهائي قد خلا من النص على الشرط الجزائي الوارد في عقد البيع الابتدائي أو الإحالة إليه فإن هذا يدل على أن الطرفين قد تخليا عن هذا الشرط وانصرفت نيتهما في عدم التمسك به أو تطبيقه "
(9/1/1958 - م نقض م - 9 - 62 - وراجع 19/11/1942 - م ق م - 49 - 265)