الحكم بالشرط الجزائي مرهون بثبوت وقوع الخطأ وقيام رابطة السببية بينه وبين الضرر :
-------------------------------------------------------------------------------------------
إن كان يكفي الدائن إثبات الخطأ فيفترض بموجب القرينة التي ينشها الشرط الجزائي وقوع الضرر وقيام رابطة السببية بينه وبين الخطأ ، ويقع على عاتق المدين نفى الضرر أو نفى السببية للتخلص من أعمال الشرط الجزائي . (إسماعيل غانم بند 49 - مرقص بندى 627 ، 630 - السنهوري بندى 473 ، 475)
وقد قضت محكمة النقض بأنه " لمحكمة الموضوع إذا نص في العقد على شرط جزائي عند عدم قيام المتعهد بما التزم به ، السلطة التامة في اعتباره مقصرا جسيما يتراءى لها من الأدلة المقدمة ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في هذا التقدير متى كان سائغا . لما كان ذلك ، وكان تخلف الطاعنين عن تنفيذ التزامهما يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين ، فإن المطعون عليهم لا يكلفون بإثباته " (28/12/1976 - م نقض م - 27 - 1820)