الالتزام بالشرط الجزائي تابع للالتزام الأصلي ، فتكون العبرة بالالتزام الأصلي بالشرط الجزائي :
--------------------------------------------------------------------------------------------------
لا يستطيع الدائن المطالبة بالشرط الجزائي مادام تنفيذ الالتزام الأصلي ممكنا ، كما لا يجوز للمدين أن يعرض على الدائن إلا الالتزام الأصلي ، كما يترتب على تبعية الشرط الجزائي للالتزام الأصلي أنه إذا كان هذا الالتزام باطلا أو قضى بإبطاله استتبع ذلك بطلان الشرط الجزائي زلكن العك غير صحيح ، كما أنه إذا انفسخ العقد الذي تضمن الشرط أو فسخ سقط الالتزام الأصلي والشرط الجزائي ويق تصر سند الدائن في المطالبة بالتعويض وفقا للقواعد العامة وعلى أساس المسئولية التقصيرية ودون نظر لما كان يتضمنه العقد من شرط جزائي ، ولذلك فإنه إذا استحال على المدين تنفيذ التزامه لغير سبب أجنبي لم ينفسخ العقد ويكون الدائن بالخيار بين أن يطلب التنفيذ بمقابل أى التعويض فيعمل الشرط الجزائي وبين أن يطلب الفسخ مع التعويض وفي هذه الحالة لا يعمل بالشرط الجزائي.
(السنهوري في الجزء الثاني في البنود 486 : 488 ، ومرقص بند 625)
وقد قضت محكمة النقض بأنه " الشرط الجزائي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة التزام تابع للالتزام الأصلي إذ هو اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الالتزام فإذا سقط الالتزام الأصلي بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائي ولا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه ، فإن استحق تعويض للدائن تولى القاضي تقديره وفقا للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن " (18/4/1978 - الطعن رقم 663 لسنة 44ق) وبأنه " لا على الحكم إن هو لم يرد على ما تمسك به الطاعن من دفاع يتعلق بالشرط الوارد بعقد الصلح بأعمال المادتين 223 ، 224 من القانون المدني عليه باعتباره شرطا جزائيا متى كان الحكم قد قرر أن عقد الصلح ذاته المتضمن هذا الشرط قد فسخ وانتهى الحكم الى تطبيق القانون تطبيقا صحيحا في صدد الآثار القانونية المترتبة على هذا الفسخ " (27/2/1968 - م نقض م - 19 - 381)