بطلان الاتفاق على إعفاء المدين العقدي عن غشه أو خطئه الجسيم .
---------------------------------------------------------------------
الأصل أنه يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من كل مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا التي تنشأ عن غشه أو عن خطأه الجسيم ، ويقع باطى كل شرط يقضي بالإعفاء من المسئولية التي تترتب على العمل غير المشروع . (م 217 مدني)
وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدي : " فليس للأفراد حرية مطلقة في الاتفاق على تعديل أحكام المسئولية فكما أن الاتفاق على الإعفاء من الخطأ الجسيم والغش لا جوز في المسئولية التعاقدية ، كذلك يمتنع اشتراط الإعفاء من المسئولية التقصيرية أيا كانت درجة الخطأ ... على أن ذلك لا ينفي جواز التأمين على الخطأ ولو كان جسيما بل وفي نطاق المسئولية التقصيرية ذاتها متى كان لا يرتفع الى مرتبة الغش كما أن للأفراد أن يتفقوا على الإعفاء من المسئولية الناشئة عن خطأ من يسألون عن أعمالهم بل وعن الغش الواقع من هؤلاء سواء أكانت المسئولية تعاقدية أم تقصيرية .
والغرض من عدم جواز الاتفاق على الإعفاء من المسئولية التي تنشأ عن الغش أو الخطأ الجسيم هو " أنه لو صح للمدين أن يعفي نفسه من المسئولية عن الفعل العمد ... لكان التزامه معلقا على شرط إرادي محض وهذا لا يجوز " .
أو بتعبير أشمل هى وجوب الحفاظ على فكرتى القوة الملزمة للعقد والتضامن الاجتماعي (فلا يجوز أن ينصرف الإعفاء الى هدم العقد أو إفراغه من كل منفعة) كما أن (من الضروري أن يلزم المدين بحد أدنى من العناية يتمثل في تجنب الأخطاء الجسيمة) و (إن الإعفاء عن الأخطاء العمدية معناه التجرد من الإحساس بالمسئولية ومن الالتزام بقواعد الأخلاق ، وهو محض مخالفة للآداب العامة والنظام العام) .
وإن مخالفة القيم الإنسانية أو القواعد الجنائية أو القواعد المدنية أو الآمرة إنما تتضمن بحد ذاتها خطأ عمدا أو على الأقل خطأ جسيما ، ومن الأمثلة على القواعد الآمرة في القانون الخاص التي نهى المشرع بنص صريح عن الاتفاق على مخالفتها ما نص عليه قانون التجارة من مسئولية الناقل من وقت تسلمه لشيء عن هلاكه كليا أو جزئيا وعن تفه وعن التأخير في تسليمه . باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك الشيء كليا أو جزئيا أو تلفه ، وكذلك يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من هذه المسئولية إذا نشأت عن أفعال تابعيه .
وقد قضت محكمة النقض بأنه " إذا كانت المادة 221 من القانون المدني تقضي بأن يشمل التعويض ما لحق الدائن من خساؤوة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعة لعدم الوفاء بالالتزام ، فإن مقتضى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الناقل يكون مسئولا عن هلاك البضائع أو فقدها أثناء الرحلة البحرية بمقدار سعرها بالسوق الحرة التي تخضع لقواعد العرض والطلب في ميناء الوصول ومن ثم فإنه وإن جاز الاتفاق على إعفاء الناقل البحري من المسئولية أو على تخفيفها إذا كان العجز في البضائع أو تلفها قد يحدث قبل شحنها أو بعد تفريغها أى قبل أو بعد الرحلة البحرية إلا أنه إذا كان العجز أو التلف قد لحق البضائع أثناء هذه الرحلة فإن الاتفاق على إعفاء الناقل البحري من المسئولية أو تخفيفها عن الحد الذي تقضي به معاهدة بروكسل والقواعد العامة في القانون المدني المكملة لها يكون اتفاقا باطلا بطلانا مطلقا ولا يسوغ إعماله "
 (30/4/1975 - م نقض م - 26 - 890)
ولا يتوقف واجب القضاء عند حد إبطال الاتفاقات الصريحة في الإعفاء من الغش والخطأ الجسيم ، ذلك أن مثل هذه الاتفاقات نادرة بل يمتد ويجد مجاله الحيوي في العمل ، الى اختبار وتكييف الأخطاء التي صدرت من المتعاقد في نطاق الإعفاء المشروع . أى الإعفاء من الأخطاء اليسيرة ، فإذا تبين للقاضي أن الخطأ ما هو في حقيقته إلا خطأ عمد أو خطأ غير عمد ولكنه جسيم فهو لا يجد بداً من القضاء بقيام مسئولية المتعاقد رغم شرط الإعفاء من الخطأ اليسير .