سوء النية والمتعسف في استعمال الحق :
------------------------------------------
وقد شرع المشروع نظرية التعسف واعتبر متعسفا كل من :
1- استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه التعويض .
2- ويصبح استعمال الحق غير جائز في الأحوال الآتية :
  (أ) إذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الإضرار بالغير .
(ب) إذا كانت المصالح التي يرمى هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .
(ج) إذا كانت المصالح التي يرمى هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة .
فنلاحظ أن انعدام النفع في الفعل إذا لم يثبت أنه نتج عن خطأ في التقدير فهو يدل على أن سوء النية هو السبب الوحيد في القيام بذلك الفعل .
وقد يتضمن سوء نية صاحب الحق في حالة وجود مصلحة غير جدية لصاحب الحق ، مع فداحة الضرر الذي يصيب الغير ، بحيث تكون هذه المصلحة غير الجدية ستارا لتغطية سوء القصد ، وفي هذا تقول الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري " إنه معيار مادي ولكنه كثيرا ما يتخذ قرينة على توافر نية الإضرار بالغير" ، وكذلك في حالة اختيار صاحب الحق أكثر الطرق ضررا بغيره ، في استعمال حقه ، ودون فائدة تعود عليه ، على حين أن له فضلا عن ذلك اللجوء الى طرق أخرى لا يلزم عنها هذا الضرر ولا يتضرر بها .
وكذلك يمكن القول بسوء النية في استعمال المتعاقد حقه استعمالا منافيا للمصلحة المشروعة وهو ينوي الإضرار بالمتعاقد الآخر  ، وذلك كما في حالة قيام صاحب العمل بفصل العامل الذي ينتمي الى النقابة المختصة به وزملائه ، ذلك أن صاحب العمل له حق فسخ عقد العمل في بعض الأحوال ، ولكن استعمال هذا الحق بما يترتب عليه فصل العامل لا لشيء إلا انتقاما منه بسبب انتمائه الى النقابة ولإكراه الآخرين على عدم الانتماء يعد تعسفا في استعمال الحق مقرونا بالنية المباشرة بالإضرار بالعامل على صورة الاستعمال المنافي للقانون .
والخلاصة أن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق .
 
أحكام النقض :
--------------
-نصت المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدني على أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق ، وكان حقا التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو زودا عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح الى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق بابتغاء الإضرار بالخصم ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في نسبة الخطأ الى الطاعن الى ما لا يكفي لإثبات انحرافه عن حقه المكفول في التقاضي والدفاع الى الكيد والعنت واللدد في الخصومة فإنه يكون فضلا عما شابه من القصور قد أخطأ في تطبيق القانون . (28/3/1977 في الطعن رقم 438 لسنة 433ق)
-حق الالتجاء الى القضاء هو من الحقوق التي تثبت للكافة فلا يكون من استعمله مسئولا عما ينشأ عن استعماله من ضرر للغير إلا إذا انحرف بهذا الحق عما وضع له واستعمله كيديا ابتغاء مضارة للغير . (20/3/1969 - م - 20 - 458)
-الأصل أن حق الالتجاء الى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة وأنه لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض إلا إذا ثبت أن من باشر هذا الحق قد انحرف به عما جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية طالما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه . (8/4/1968 - م19 - 402)
-إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن البند الثامن من عقد الإيجار الأصلي المبرم بين المطعون عليه الأول والمستأجرة الأصلية نص على عدم التأجير للغير ، وكان شرط الحصول على رضا المؤجرة بالتأجير من الباطن يلحق بالشرط  المانع المطلق في الأثر فلا يستطيع المستأجر إلا أن يصدر به دون أن يملك مناقشة الأسباب التي جعلت المؤجر يفرضه عليه ، طالما أجاز المشرع الشرط المانع مطلقا أو مقيدا فلا محل للقول بأن المؤجر يتعسف في استعمال حقه إذا تمسك بشرط يجيزه القانون وارتضاه المستأجر المتعاقد معه والذي لا يخوله حقه الشخصي في المنفعة أكثر مما اتفق عليه مع المؤجر له ، ويكون لا محل للقول بتعسف المؤجر في استعمال حقه متى قام سبب تمسكه بشرط المانع . (6/6/1979 في الطعن 1385 لسنة 47ق)
-إذا تمسك المستأجر بالبقاء في العين المؤجرة تنفذا لعقد الإيجار ولم يرضخ لإرادة المؤجرة في أن يستقل بفسخ العقد فإنه يستعمل حقا له استعمالا مشروعا ومن ثم فلا يمكن أن يتخذ من مسلكه هنا دليلا على التعسف في استعمال الدفع بعدم التنفيذ . فإن دلل الحكم المطعون فيه على إساءة المستأجر الدفع بعدم التنفيذ (بالامتناع عن الوفاء بالأجرة لقيام المؤجرة بأعمال التعرض) بأنه لم يستجيب لرغبة المؤجر في إخلاء مسكنه وأصر على البقاء وتنفيذ العقد فإن هذا التدليل يكون فاسدا منطويا على مخالفة للقانون . (11/11/1965 - م16 - 1018)
-النص في المادتين 25 ، 26 من قانون الإجراءات الجنائية يدل على إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم - التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية فيها بغير شكوى أو طلب - يعتبر حقا مقررا لكل شخص وواجبا على كل من علم بها من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء وبسبب تأدية عملهم وذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون ، ومن ثم فإن استعمال هذا الحق أو أداء هذا الواجب لا تترتب عليه أدنى مسئولية قبل المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ عنها وأن التبليغ قد صدر عن سوء قصد بغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط . أما إذا تبين أن المبلغ كان يعتقد بصحة الأمر الذي أبلغ عنه أو قامت لديه شبهات تبرر التبليغ فإنه لا وجه لمساءلته عنه - ومن ثم فلا تثريب على المبلغ إلا إذا ابلغ النيابة العامة بواقعة اعتقد بصحتها وتوافرت له من الظروف والملابسات الدلائل الكافية والمؤيدة الى اقتناعه بصحة ما نسب الى المبلغ ضده . (30/4/1979 في الطعن رقم 1231 لسنة 48ق)
-الأصل أن التبليغ من الحقوق المباحة للأفراد واستعماله لا يعدو الى مؤاخذة طالما صدر مطابقا للحقيقة حتى ولو كان الباعث عليه الانتقام والكيد ، لأن صدق المبلغ كفيل أن يرفع عنه تبعة الباعث السيئ ، وأن المبلغ لا يسأل مدنيا عن التعويض إلا إذا خالف التبليغ الحقيقة أو كان نتيجة عدم ترو ورعونة . (24/11/1976 - م - 27 - 1636)
-الأصل أنه لا جناح على من يستعمل حقه استعمالا مشروعا فلا يكون من ثم مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بغيره على نحو ما نصت عليه المادة 4 من القانون المدني ، وما أوردته المادة التالية لها من قيد على هذا الأصل - إعمالا لنظرية إساءة استعمال الحق - متمثلا في أحد معايير ثلاثة يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء في صورة تعمد الإساءة الى الغير دون نفع يعود على صاحب الحق من استعماله ، أو في صورة استهانة بما يحيق بذلك الغير من ضرر جسيم تحقيقا لنفع يسير يجنيه صاحب الحق بحيث لا يكاد يلحقه ضرر من الاستغناء عنه . الأمر الذي يربط ما بين نظرية إساءة استعمال الحق وبين قواعد المسئولية المدنية وقوامها الخطأ وينأى بها عن مجرد اعتبارات الشفعة . لما كان ذلك ، فإنه لا يسوغ اعتبارات المؤجر مسيئا لاستعماله لحقه في طلب الإخلاء إذا وقع من المستأجر ما يبرر ذلك قانونا لمجرد أنه يترتب عليه حرمان هذا الأخير من المكان المؤجر وبذلك جرى حكم الفقرة (ج) من المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 تنظيما للعلاقة بين المؤجر والمستأجر بما أجازته للمؤجر من طلب إخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة وتضر بمصلحة المؤجر فأكدت بذلك وجوب التزام المستأجر في استعماله المكان المؤجر بكل شرط تعاقدي معقول أى غير خارج عن نطاق المألوف وما ينبغي أن يتوافر في العقد من توازن بين المصالح وفقا للعرف الجاري في المعاملات ، إذ بخروج الشرط عن ذلك فإنه يكون مشوبا بنية - الإضرار التي تسلكه في عداد صور إساءة استعمال الحق - لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه بعد استعراضه لشروط عقد الإيجار التي تحظر إجراء أى تعديل في العين المؤجرة وما أحدثه الطاعن فيها قد خلص الى أن ما أجراه الطاعن يعتبر تغييرا جوهريا في العين - ومن ثم فقد اعتبر المخالفة منصبة حيال شرط هام من شروط العقد مقصود به تحقيق توازن بين طرفيه ومن ثم من شروطه المعقولة مما لازمه أن طلب الإخلاء خلا من نية الإضرار بالمستأجر وبالتالي من إساءة استعماله الحق . (15/12/1979 في الطعن 1337 لسنة 47ق)
-الأصل أن حق الالتجاء الى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة وأنه لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض إلا إذا ثبت للكافة وأنه لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض إلا إذا ثبت أن من باشر هذا الحق قد انحراف به عما وضع له واستعمله استعمالا كيديا وابتغاء مضارة سواء اقترن هذا الحق بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية ، طالما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص في حدود سلطة المحكمة التقديرية أن المطعون ضدهما قد رفعتا دعواهما المباشرة في حدود استعمالها المشروع لحقهما في التقاضي دون أن ينحرفا في استعمال هذا الحق ، وأنه لم يثبت أنهما قصدتا بذلك مضارة خصمهما ، وكان هذا الذي أورده الحكم كافيا وسائغا في نفي الخطأ التقصيري في جانب المطعون ضدهما ومن شأنه أن يؤدي الى ما انتهى الحكم من رفض دعوى الطاعنة قبلهما ، فإن ما تثيره في هذا الشأن ينحل الى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وعناصرها . (23/2/1976 - 27 - 267)
-لا مساغ لما يذهب إليه الطاعن من أن مسلكه في دعاوى الطرد وادعائه أنه المستأجر ونسبة السرقة الى ذوي المطعون عليها كان استعمالا لحقه في الادعاء والتبليغ لأن هذين الحقين ينقلبان الى مخبثة إذا أسئ استعمالها . (19/11/1975 - 26 - 125)
-حق الالتجاء الى القضاء وإن كان من الحقوق العامة التي تثبت إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت مساءلته عن تعويض الأضرار التي تلحق الغير بسبب إساءة استعمال هذا الحق . (28/12/1967 - م - 18 - 1943)
-من المقرر أن حق الالتجاء الى القضاء وإن كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير ، فإذا ما تبين أن المدعى كان مبطلا في دعواه ولم يقصد إلا مضارة خصمه والنكاية به فإنه لا يكون قد باشر حقا مقررا في القانون بل يكون عمله خطأ ويحق مساءلته عن تعويض الأضرار التي تلق الغير بسبب إساءة استعمال هذا الحق . (26/6/1976 - م - 23 - 953)
-إذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في حدود سلطة المحكمة التقديرية وبالأدلة السائغة التي أوردها أن الإجراءات القضائية التي اتخذها الطاعن قبل المطعون ضدهما وكانت إجراءات كيدية مشوبة بسوء القصد وقصد منها الإضرار بهما والنيل منهما وكان هذا الذي أورده الحكم كافيا في إثبات الخطأ التقصيري في جانب الطاعن ومن شأنه أن يؤدي الى ما انتهى إليه الحكم من مساءلة الطاعن عن الضرر الذي لحق المطعون ضدهما بسبب هذا الخطأ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . (26/6/1972 - 23 - 953)
-حق الالتجاء الى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة ، إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله كيديا ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت المساءلة بالتعويض - وسواء في هذا الخصوص أن يقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنف سه أو لم تقترن به تلك النية ، طالما أنه يستهدف بدعواه مضارة خصمه فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص توفر نية الإضرار وقصد الكيد لدى الطاعن بطلبه إشهار إفلاس المطعون عليه - فحسبه ذلك ليقوم قضاؤه في هذا الخصوص على أساس سليم . (15/10/1959 - 10 - 475)
-وضع المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء المعدل بالقانون رقم 221 لسنة 1955 أحكاما خاصة برجال القضاء وتختلف عن أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن موظفي الدولة وأفراد لرجال النيابة الباب الثاني منه فرسم طريقة تعيينهم ونظم شروط ترقيتهم تحديد أقدميتهم في درجاتهم بالنسبة لزملائهم من رجال القضاء كما نظم الفصل الثاني أحوال تأديبهم كما رسم القانون رقم 147 لسنة 1947 بشأن نظام القضاء طريق التظلم من القرارات التي تم حقوقهم ، وهذه الأحكام في جملتها وتفصيلها فيها من الضمانات والميزات ما تجعل لوظائفهم طبيعة خاصة تختلف عن طبيعة وظائف إدارة قضايا الحكومة بالمعنى المفهوم في فقه القانون الإداري ، وإذن فإذا كان الواقع أن الطالب كما يشغل وظيفة وكيل نيابة فأصدر وزير العدل قرارا بنقله الى وظيفة محام بإدارة قضايا الحكومة فإن هذا القرار المطعون فيه يكون على خلاف ما يقضي به القانون متعينا إلغاؤه . (31/1/1969 - 10 - 10)
-المراد بالحق المطلق للحكومة في فصل موظفيها بلا حاجة الى محاكمة تأديبية هو تفرد الحكومة بتقدير صلاحية الموظف واستمرار استعانتها به أو عدم استمرارها وليس معناه أن تستعمله على هواها ، ذلك أن هذه السلطة التقديرية وإن كانت مطلقة من حيث موضوعها إلا أنها مقيدة من حيث غايتها التي يلزم أن تقف عند حد تجاوز هذه السلطة والتعسف في استعمالها ولئن كانت الحكومة غير ملزمة بيان أسباب الفصل إلا أنه متى كانت هذه الأسباب ظاهرة من القرار الصادر به فإنها تكون خاضعة لتقدير القضاء ورقابته فإذا تبين أنها لا ترجع الى اعتبارات تقتضيها المصلحة العامة ولا هى من الأسباب الجدية القائمة بذات الموظف المستغنى عنه أو المنازع في صحتها كان ذلك عملا غير مشروع وحقت مساءلته الحكومة في شأنه . (30/6/1955 - 1334 ونفس المعنى في 20/11/1947 - 32 - 1021 ، 29/3/1962 ، 4/4/1962 - 13 - 350 ، 403)
-الإجابة على الدعوى بإنكارها هى في الأصل حق مشروع لكل مدعى عليه يقتضي به إلوام خصمه بإثبات مدعاه . فإن سعى بإنكاره في دفع الدعوى وخاب سعيه فحسبه الحكم عليه بالمصاريف بالتطبيق لنص المادة 114 من قانون المرافعات (قديم) . أما إذا أساء استعمال هذا الحق بالتمادي في الإنكار أو بالتغالي فيه أو بالتحيل به ابتغاء مضارة خصمه ، فإن هذا الحق ينقلب مخبثة تجيز للمحكمة ، طبقا للمادة 115 من قانون المرافعات ، الحكم عليه بالتعويضات مقابل المصاريف التي تحملها خصمه بسوء فعله هو . (9/11/1933 - 55 - 1976)
-لا يكفي للتمسك بالدفع عدم التنفيذ أن يكون العقد ملزما للجانبين وأن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه واجب التنفيذ حالا ، بل يجب الى جانب ذلك الإيساء استعمال هذا الدفع . فلا يباح للعاقد أن يتمسك به ليمتنع عن تنفيذ التزامه إذا كان ما لم ينفذ من الالتزام المقابل ضئيلا لدرجة لا تبرر اتخاذ هذا الموقف الذي لا يكون متفقا مع ما يجب توافره من حسن النية ، وإنما يكفيه في هذه الحالة إنقاص التزامه في الحدود العادلة التي تتناسب مع ما لم ينفذ من الالتزام المقابل . (10/5/1966 - 17 - 1040 ويراجع نقض 15/12/1979 في الطعن 1337 لسنة 47ق)
-تقدير التعسف والغلو في استعمال المالك لحقه هو من شئون محكمة الموضوع كما أن تقدير التعويض الجابر للضرر الناتج عن هذا التعسف هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان القانون لا يلزمها بإتباع معايير معينة في شأنه . (13/2/1969 - م - 20 - 317)
-إذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر بأن المحكمين السابقين - الصادرين في الإجراءات القضائية التي اتخذها الطاعنون ضد المطعون عليها - حجية الأمر المقضي في ثبوت ركن الخطأ في دعوى التعويض - عن إساءة استعمال حق التقاضي - إلا أن الحكم لم يقف عند هذا الحد بل استخلص من هذين الحكمين ومن باقي أوراق الدعوى ووقائعها في حدود سلطته الموضوعية الأفعال التي وقعت من الطاعنين في حق المطعون عليها ثم اعتبر هذه الأفعال مكونة للخطأ الموجب لمسئوليتهم لإساءة استعمالهم حق التقاضي ، وإذ كان استخلاصه سائغا ووصفه للأفعال التي استخلصها بأنها خطأ ترتب المسئولية هو وصف صحيح موافق للقانون ، فإن النعى عليه فيما قرره من حجية الحكمين المشار إليهما يكون غير منتج ولا جدوى . (27/11/1969 - 20 - 1242)
-إذا كان الحكم قد أثبت تعسف الشركة المطعون عليها في فصل الطاعن من عمله لمجرد رفعه دعوى بالمطالبة بما يعتقد أنه حقه واعتبر الحكم أن هذا الفصل التعسفي خطأ ورتب عليه مسئولية الشركة المطعون عليها عن تعويض الطاعن عن الضرر ثم قدر الحكم التعويض في حدود حقه المطلق في التقدير على هدى العناصر التي أشار إليها هو والحكم الابتدائي والتي تستوجب المادة 39 من القانون رقم 317 لسنة 1952 مراعاتها عند التقدير فإن ما ورد في الحكم يتضمن الرد الكافي على ما ينعى له الطاعن عليه من القصور ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . (31/12/1959 - م - 10 - 866)
-الحق المخول للمؤجر - في إقامة وحدات جديدة تخصص للسكن في العقار المؤجر بالإضافة أو التعلية - ينبغي أن يقدر بقدره فلا يجاوز ما تستلزمه الإضافة أو التعلية ولا يحق استغلاله لإساءة استعمال الحق طبقا للقواعد العامة . لما كان ذلك ، وكان تبرير الحكم قضاءه برفض الدعوى بأن حق المطعون عليه - المالك - أن يدخل الحديقة وأن يستعملها بالقدر اللازم لما تم تعليته لا يعتبر ردا على ما تمسكت به الطاعنة في دفاعها من أن المطعون عليه قد استأثر بالغرفات الموجودة بالحديقة ومنعها من استعمالها وحال بينها وبين الإفادة من الحديقة المحيطة بالعين المؤجرة حين لم يبين الحكم كيف يتسع هذا القدر اللازم فيسبغ للمطعون عليه أن يستأثر بالحديقة كلها وأن ينفرد باستعمال الحجرات الموجودة بها بينما قد اقتصر في استعمال حقه بموجب المادة 24 من القانون 52 لسنة 1969 على مجرد التعلية بإقامة طابق ثان فوق الطابق الذي تستأجره الطاعنة ، كما لم يفصح الحكم عن مدى القدر اللازم الذي قرره بأنه بهذه المثابة وقد أعوزه الانضباط وافتقد فيه حسم الخصومة بين الطرفين المتداعيين على كلمة سواء وقول محكم فإنه يكون قاصرا بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة مدى سداد تطبيق القانون على واقعة الدعوى . (1/11/1978 في الطعن رقم 38 لسنة 45ق)
-إذا كان الحكم المطعون فيه قد ركن في قضاءه بمساءلة الشركة الطاعنة على مخالفته للأصول المتبعة والأسس الحسابية السليمة بإغفالها وإسقاطها المدة من 1/7/1967 حتى 9/7/1967 من عملية جرد عهدة المطعون ضده ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد ركن في دعواه الى  تسرع الطاعنة في الإبلاغ ضده دون تحوط ولم ينع عليها بمخالفة الأسس الحسابية السليمة في عملية جرد عهدته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ركن في قضائه الى تلك الواقعة يكون قد أخطأ في القانون ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس لحكمة الموضوع إقامة المسئولية التقصيرية على خطأ لم يدعيه المدعى متى كان أساسها خطأ يجب إثباته إذ أن عبء إثبات الخطأ يقع في هذه الحالة على عاتق المدعى المضرور . (30/4/1979 في الطعن 1231 لسنة 48ق)
-نفقات التقاضي التي تدخل ضمن عناصر التعويض - عن إساءة استعمال حق التقاضي - لا تكفي لجبرها المصروفات القضائية المحكوم بها . (27/11/1969 - م - 20 - 1242)
-للحكومة الحق في إحالة الموظف الى المعاش قبل بلوغه السن المقررة للتقاعد عن الخدمة ، ولكنها لا تملك ذلك إلا لاعتبارات راجعة الى المصلحة العامة ولأسباب جدية تكون قائمة بذات الموظف المراد إبعاده عن الخدمة ولئن كانت الحكومة غير ملزمة بيان أسباب الفصل إلا أنه متى كانت هذه الأسباب متبينة من القرار الصادر به فإنها تكون خاضعة لتقدير المحاكم . فإذا كان السبب الذي من أجله وقع الفصل لا يرجع الى المصلحة العامة ولا الى ذات الموظف كان الفصل في هذه الحالة إجراء مخالفا للقانون وحقت به مسئولية الحكومة ، وإذن فالموظف الذي نحيله الحكومة الى المعاش لا لسبب قائم به دعا الى هذه الحالة بل لمجرد مقاربته سن التقاعد المقرة قانونا تقع إحالته مخالفة للقانون ، إذ القانون قد تولى تقدير سن التقاعد التي تتحقق بها المصلحة العامة عادلا في ذلك مصلحة الحكومة بمصلحة الموظفين ، فلا يكون للحكومة أن تخالفه وترد على تقديره بخفضها السن التي قررها للتقاعد وإحالة الموظف الى المعاش قبل بلوغه هذه السن . (21/12/1944 - م - 43 - 1022 ، ونفس المعنى 14/1/1954 - 43 - 1022)
-متى كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه برفض دعوى الطاعنين بالتعويض عن فصلهم من عملهم الى ما استظهره من واقع النزاع المعروض من أن الفصل لم يكن بقصد الإساءة إليهم وأنه كان مبررا بما صادف المعهد من صعوبات مالية اعترضت سبيل إدارته مما اضطر المركز الرئيسي الذي يتبعه المعهد في خارج البلاد الى التقرير بغلقه نظرا لتعذر تمويله والإنفاق عليه في مصر ، وإلى أن الطاعنين لم يقوموا بالتدليل على بطلان البواعث التي اقتضت غلق المعهد ولذا كان القرار الصادر بهذا الشأن لا يتسم بالتعسف في استعمال الحق الموجب التعويض ، وإذ كان مبرر الغلق وما استتبعه من إنهاء عقود الطاعنين هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع متى قام قضاءه على استخلاص سائغ ولا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض فإن النعى بهذا السبب يكون على غير أساس . (25/5/19*74 - 25 - 939 ويراجع نقض 15/4/1970 - م - 21 - 630)
-يشترط في التصرف الذي ينتفي عن وصف التعسف في فصل العامل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يكون مبنيا على أوضاع قائمة ومستقرة وقت حصوله لا على أوضاع قلقلة وغير مستقرة وفي الحسبان تخلفها . (4/4/1967 - م -  18 - 47)