حق الاختصاص
مناط صحة حق الاختصاص أن يكون العقار مملوكا للمدين وقت صدوره فلا يجوز أن يكون محله ما قد يؤول إلى المدين مستقبلا ، ولا يغير من هذا النظر أن تكون ملكية العقار قد آلت إلى المدين وقت تجديد القيد . وإذن فمتى كان الدائن إذ حصل على حق اختصاص على عقار وسجله لم يكن هذا العقار مملوكا لمدينه وعند تجديد قيد الاختصاص كانت ملكية العقار قد آلت إلى المدين عن طريق الميراث ثم باع المدين العقار إلى آخر فإن ملكية العقار تكون قد انتقلت إلى المشترى غير محملة بحق الاختصاص الذى وقع باطلا لصدوره على عقار لم يكن مملوكا للمدين .
( الطعن رقم 315 سنة 21 ق ، جلسة 23/12/1954 )
متى كانت العين موقوفة وانتهى الوقف فيها وآلت ملكيتها إلى من عساه يكون صاحب الحق فيها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 فإنها تظل بمنأى عن التنفيذ عليها وفاء للديون السابقة على تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون ولا يجوز بالتالى لأرباب هذه الديون أن يستصدروا ضد من آلت إليه ملكية هذه العين أمراً باختصاصهم بها إعمالاً لمقتضى المادة الخامسة مكرراً من ذلك القانون والمادة 1088 من القانون المدنى .
( الطعن رقم 118 سنة 23 ق ، جلسة 30/5/1957 )
مناط صحة حق الاختصاص أن يكون العقار مملوكا للمدين . وإذن فمتى كان الدائن قد قيد اختصاصه بعد أن باع المدين العقار وسجل المشترى عقده فإن الاختصاص المذكور يكون قد وقع باطلا بحصوله بعد انتقال ملكية العقار للمتصرف إليه .
( الطعن رقم 303 سنة 21 ق ، جلسة 10/2/1955 )
شرط حسن النية الوارد فى المادة 1085 مدنى ، إنما يعنى كما يبين من الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ، حسن نية الدائن بالنسبة للتصرفات السابقة على الاختصاص والتى لم تسجل طبقا لأحكام الشهر العقارى .
( الطعن رقم 264 سنة 27 ق ، جلسة 4/4/1963 )
مؤدى نص المادة 1085 من القانون المدنى أنه يجب أن يكون الحكم الذى يستصدر به الاختصاص واجب التنفيذ عند استصدار الأمر بالاختصاص ومن ثم فانه إذا كان الحكم أو أمر الأداء الذى صدر على أساسه الأمر بالاختصاص لم يكون مشمولا بالنفاذ عند استصدار هذا الأمر فإن الاختصاص يكون قد وقع باطلا لفقدان شرط الحكم واجب التنفيذ ولا يصححه القضاء بعد ذلك بشمول الحكم أو أمر الأداء بالتنفيذ .
( الطعن رقم 264 سنة 27 ق ، جلسة 4/4/1963 )
مفاد نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 46 والمادة 49 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة أمام المحاكم - الذى يحكم واقعه النزاع - والمادة 1085 من القانون المدنى ، أنه يشترط لكى يحصل المحامى على أمر باختصاصه بعقارات من صدر ضده أمر التقدير أن يكون هذا الأمر واجب التنفيذ أسوة بالحكم الذى يصدر فى الطعن فى أمر التقدير أو محضر الصلح المصدق عليه .
( الطعن رقم 191 سنة 36 ق ، جلسة 10/11/1970 )
متى كان الحكم الصادر برسو المزاد لم يفصل فى خصومه مطروحة إنما تولى فيه القاضى إيقاع البيع بما له من سلطة ولائية ، فإنه لا يعتبر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات وإنما عقد بيع ينعقد جبراً بين مالك العقار وبين المشترى الذى تم إيقاع البيع عليه ويترتب على صدور هذا الحكم وتسجيله الآثار المترتبة على عقد البيع الإختيارى وتسجيله ، فهولا يحمى المشترى من دعاوى الفسخ والإلغاء والإبطال .
( الطعن رقم 1676 سنة 52 ق ، جلسة 19/11/1986 )