متى كانت محكمة الموضوع إذ قضت بتعويض المدعى عن الضرر الناشئ من حرمان أطيانه من الرى لم تستبن الفرق بين ثبوت حق ارتفاق الرى وبين مجرد حيازته التى تبيح الإجراء المؤقت الذى أسبغه القانون على واقعة الحيازة ، فأسست قضاءها على ثبوت حق الارتفاق مستندة فى ذلك إلى الحكم الصادر بمنع تعرض المدعى عليه للمدعى فى حق ارتفاق الرى ، مع أن هذا الحق لم يثبت بعد وكل ما أثبته الحكم المذكور هو مجرد حيازة ظاهرة على المسقى يحميها القانون دون بحث فى أصل الحق أو أساسه ، الأمر الذى كان يتعين معه على المحكمة مراعاة هذا الأساس ، وإذ هى لم تفعل ولم تلق بالا إلى مدى الفرق بينهما مما كان له أثر فى قضائها من حيث تحديد مدة التعرض وتقدير التعويض وتقويم عناصره وانسحاب أثر ذلك التقدير إلى بدء التعرض المدعى به وتحديد مقابله عن مدة سابقة مع منازعة المدعى عليه فى نشوء ملكيته فى تلك المدة فإن حكمها يكون معدوم الأساس القانونى مما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 347 لسنة 21 ق ، جلسة 2/6/1955 )
إذا كان المدين المنزوعة ملكيته قد رتب على عقاره حق ارتفاق لمصلحة عقار آخر وحافظ صاحب العقار المخدوم على هذا الحق بالتسجيل ليكون حجة على الكافة ، وفضلا عن ذلك تضمنت قائمة شروط البيع النص على التزام الراسى عليه المزاد احترام حقوق الارتفاق الظاهرة والخفية فإن تحدى هذا الأخير بحسن نيته وادعاءه عدم علمه بوجود هذا الحق يكون غير منتج .
( الطعن رقم 424 لسنة21 ق ، جلسة 14/4/1955 )
لا يتم التنازل عن حق الارتفاق وفقا للقانون إلا إذا كان هذا التنازل قد حصل شهره وفقا لقانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 الذى حصل التنازل وقت سريانه . وإذن فإنه يكون غير منتج النعى على الحكم بعدم الاعتداد بتنازل المشترى عن حق الارتفاق المقرر للعين المشفوع فيها على العين المشفوع بها متى كان هذا التنازل لم يشهر سواء حصل قبل رفع دعوى الشفعة أم بعد رفعها .
( الطعن رقم 187 لسنة 22 ق ، جلسة 17/11/1955 )
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استعرض الشروط الواردة بعقد البيع الأصلى الصادر من الشركة المطعون عليها وما نص عليه فى قائمة الشروط الملحقة به من وجوب ترك منطقة فضاء تغرس بالنباتات بعرض ستة أمتار وأن هذا  القيد يعتبر حق ارتفاق مثقل بقطعة الأرض المبيعة وأنه فى حالة مخالفة المشترى لهذا القيد يكون للشركة الحق فى هدم ما يجريه المشترى فى هذه المنطقة الممنوع فيها البناء ، ثم أشار الحكم إلى أن الشارع فيما استحدثه من نصوص بالمادة 1018 من القانون المدنى الجديد قد أقر اعتبار هذه القيود التى تحد من حق المالك فى البناء حقوق ارتفاق ، فإن هذا الذى قرره الحكم المطعون فيه لا يفيد أنه قد طبق القانون الجديد على واقعة الدعوى - وإنما يدل على أن القانون الجديد قد تلاقى مع القانون القديم فى تكييف هذه القيود والاشتراطات ، ومن ثم يكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون - لإعماله أحكام القانون المدنى الجديد على نزاع نشأ عن تعاقد أبرم قبل العمل به - فى غير محله .
( الطعن رقم 280 لسنة 25 ق ، جلسة 25/2/1960 )
يجب فى حق الارتفاق التبعى أن يكون ضروريا للانتفاع بحق الارتفاق الأصلى وبالقدر اللازم لتوافر هذا الانتفاع . وإذا كانت المادة 1023 من القانون المدنى - التى قننت ما كان مقررا فى ظل القانون المدنى القديم - قد أجازت ، فى حالة ما إذا كان الموضع الذى عين أصلا لاستعمال حق الارتفاق قد أصبح من شأنه أن يزيد فى عبء الارتفاق أو أصبح الارتفاق مانعا من إحداث تحسينات فى العقار المرتفق به ، أن يطلب مالك هذا العقار نقل الارتفاق إلى موضع آخر متى كان استعمال الارتفاق فى وضعه الجديد ميسورا لمالك العقار المرتفق بالقدر الذى كان ميسورا به فى وضعه السابق فإنه يتأدى من ذلك جواز تعديل حق الارتفاق الأصلى فى الأحوال المبينة بالمادة 1023 مدنى سالفة الذكر ومن باب أولى جواز تعديل حق الارتفاق التبعى فى تلك الأحوال كذلك .
( الطعن رقم 111 لسنة 26 ق ، جلسة 14/12/1961 )
تنص الفقرة الأولى من المادة 1028 من القانون المدنى على أن حق الارتفاق ينتهى إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح فى حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق ومن ثم فإذا كان الثابت من الأوراق أن منزل الطاعن - الذى كان مقررا لصالحه حق ارتفاق المطل - قد هدم وأعيد بناؤه بوضع أصبح معه لا يحتوى على مطلات أو مناور وأصبح فى حالة لا يمكن معها استعمال حق المطل وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أساس زوال ذلك الحق فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 111 لسنة 26 ق ، جلسة 14/12/1961 )
ليس فى القانون ما يمنع التنازل عن قيود البناء الاتفاقية المقررة لمنفعة كافة العقارات فى منطقة معينة ممن يملك التنازل عنها سواء كان هذا التنازل صريحاً أو ضمنياً إذ لم يشترط القانون لتحققه صورة معينة . فمتى استخلصت محكمة الموضوع هذا التنازل - ولو كان ضمنيا - استخلاصاً سائغاً من وقائع تؤدى إليه فلا معقب على حكمها فى ذلك لتعلقه بأمر موضوعى .
( الطعن رقم 133 لسنة 26 ق ، جلسة 25/1/1962 )
لا يجيز القانون الحكم بالتعويض طبقا للفقرة الثانية من المادة 1018 من القانون المدنى إلا فى الأحوال التى يجوز فيها المطالبة بإصلاح الضرر الناتج عن مخالفة القيود المفروضة عينا والتى ترى فيها المحكمة أن فى الحكم بالإصلاح عينا إرهاقاً لصاحب العقار المرتفق به - وإذن  فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أنه لا حق للطاعنين فى طلب الإصلاح عينا لتنازلهما وغيرهما من أصحاب العقارات التى فرضت لمصلحتهما تلك القيود عنها فإن رفض طلب  التعويض لا يكون مخالف للقانون .
( الطعن رقم 133 لسنة 26 ق ، جلسة 25/1/1962 )
متى كان استناد الحكم إلى استمرار استعمال المطعون عليه للممر سواء بالمطل الذى لا نزاع فيه أو بالمرور الذى استخلصه من أقوال الشهود يكفى أن يكون أساسا للقضاء بمنع التعرض ، وكان ما جاء بالحكم عن ثبوت حق المطعون عليه فى ارتفاق المطل والمرور استنادا إلى الحكم الصادر لصالحه ليس إلا تقريرا للواقع للاستئناس به فى تبين الحيازة وصفتها فإنه يكون غير صحيح ما ينعاه الطاعن على الحكم من أنه بنى قضاءه على أساس ثبوت الحق .
( الطعن رقم 29 لسنة 29 ق ، جلسة 28/11/1963 )
التنازل عن حقوق الارتفاق كما يكون صريحا يجوز أن يكون ضمنيا إذ القانون لم يشترط لتحققه صورة معينة . فمتى كانت المحكمة قد استخلصت هذا التنازل الضمنى استخلاصاً سائغاً من مقدمات تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بتقدير موضوعى من سلطتها المطلقة .
( الطعن رقم 484 لسنة 29 ق ، جلسة 28/5/1964 )
التنازل سواء كان صريحا أو ضمنيا يعتبر ملزما للمتنازل بما يمنعه من توجيه طلبات إلى المتنازل إليه تنطوى على إنكار لهذا التنازل . ولا يغير من ذلك أن يكون التنازل مما يجب تسجيله إذ لا يترتب على عدم التسجيل سوى تراخى زوال الحق العينى المتنازل عنه . فإذا كان الطاعنان قد أقاما دعواهما بطلب تعويض عن مخالفة المطعون عليه لقيود البناء وذلك بعد أن كانا قد تنازلا عن هذه القيود ضمنيا - على ما حصله الحكم المطعون فيه - مما يعتبر معه هذا الطلب إنكارا منهما للتنازل الصادر من جانبهما ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذا  التنازل ورتب عليه آثاره لا يكون مخالفا للقانون  .
( الطعن رقم 484 لسنة 29 ق ، جلسة 28/5/1964 )
فى حقوق الارتفاق التبادلية يكون سبب التزام مالك العقار باحترام حق الارتفاق المقرر على عقاره لمصلحة عقار آخر هو التزام مالك هذا العقار الآخر باحترام الارتفاق المقابل المقرر لمصلحة مالك العقار الأول فإذا خرج أيهما عن الالتزام المفروض عليه وخالف شروط عقده أو قيوده فإنه يكون قد أسقط حقه فى إلزام جاره مالك العقار الآخر بتنفيذ التزامه الذى يغدو بلا سبب والتنازل عن حقوق الارتفاق - كما يكون صريحاً - يجوز أن يكون ضمنياً إذ لم يشترط القانون لتحققه صورة معينة .
( الطعن رقم 374 لسنة 30 ق ، جلسة 29/4/1965 )
مفاد نص المادة 1017 من التقنين المدنى - التى عرفت الارتفاق الذى يترتب بتخصيص من المالك الأصلى - أن علاقة التبعية التى أوجدها المالك بين العقارين لا تشكل إرتفاقاً بالمعنى القانونى إلا عندما يصبح العقاران مملوكين لشخصين مختلفين ومنذ هذا الوقت فقط . أما قبل ذلك فإن هذه العلاقة وإن  كانت تقوم فعلاً إلا إنها لا تعتبر إرتفاقاً وذلك لما يتطلبه القانون فى الارتفاق من أن يكون مرتباً على عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص أخر "م 1015 مدنى " .
( الطعن رقم 278 لسنة 31 ق ، جلسة 30/12/1965 )
تقضى المادة 1017 من القانون المدنى بأن الارتفاق الذى يترتب بتخصيص المالك الأصلى يعتبر بعد انفصال ملكية العقارين مرتباً بينهما لهما وعليهما ما لم يوجد شرط صريح يخالف ذلك - والمقصود بالشرط الصريح أن يذكر الطرفان صراحة إنهما لا يريدان الإبقاء على علاقة التبعية القائمة بين العقارين ومن ثم فإن تضمين عقد بيع أحد العقارين أن البائع يضمن خلو العقار المبيع من كافة الحقوق العينية أصلية كانت أو تبعية وظاهرة وخفية - هذا النص لا يعتبر شرطاً صريحاً بالمعنى المقصود فى المادة 1017 سالفة الذكر .
( الطعن رقم 278 لسنة 31 ق ، جلسة 30/12/1965 )
 
 
 
تقضى المادة 1017 من القانون المدنى بأن على من يتمسك بأنه اكتسب حق ارتفاق بتخصيص المالك الأصلى أن يثبت أن العقار المملوك له والعقار الذى يدعى أنه اكتسب عليه حق ارتفاق كانا مملوكين لمالك واحد وأنه أثناء اجتماع ملكية العقارين أقام المالك الأصلى علاقة تبعية بينهما من شأنها أن تعتبر ارتفاق ظاهراً لو أن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين وأن هذه العلاقة بين العقارين استمرت إلى ما بعد انفصال ملكيتها وذلك ما لم يتضمن التصرف الذى ترتب عليه انفصال ملكية العقارين شرطاً صريحاً يخالف ذلك .
( الطعن رقم 269 لسنة 33 ق ، جلسة 7/2/1967 )
يجوز التنازل عن حقوق الإ رتفاق ، وقد يكون هذا التنازل صريحا أو ضمنيا والقانون لا يشترط لتحقيقه صورة معينة ، فإذا كان الثابت بتقريرات الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة أقامت دعواها بالتعويض والإزالة تأسيسا على أن قيود البناء الواردة فى شروط البيع هى حقوق ارتفاق عينية مقررة على قطعة الأرض محل عقد المطعون عليه لمنفعة باقى القطع فى المنطقة ، واستخلص الحكم تنازل الطاعنة الضمنى عنه حقوق الارتفاق المقررة على عقار المطعون عليه بشروط البيع من تجاوزها عن مخالفات كثيرة لقيود البناء المقررة على العقارات الأخرى بالمنطقة ومن تنازل الجيران الملاصقين لعقار المطعون عليه صراحة عن هذه الحقوق . فإن استخلاص الحكم للتنازل على هذا النحو هو استخلاص سائغ تؤدى مقدماته إلى النتيجة التى انتهى إليها ويترتب عليه أن يصبح المطعون عليه فى حل من الالتزام بحقوق الارتفاق المقررة على عقاره لانتفاء سبب هذا الالتزام والحكمة منه . ولا عبرة فى هذا الخصوص بالأسباب التى دعت الشركة إلى التنازل لبعض الملاك عن هذه الإرتفاقات .
( الطعن رقم 102 لسنة 34 ق ، جلسة 14/11/1967 )
تنص المادة 1018 من القانون المدنى على أنه ,, إذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار فى البناء عليه كيف شاء كأن يمنع من تجاوز حد معين فى الارتفاع بالبناء أوفى مساحة رقعته فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التى فرضت لمصلحتها هذه القيود . وبهذا جعل المشرع لأصحاب العقارات المقررة لفائدتها حقوق الارتفاق التى من هذا النوع أن يطالبوا بها صاحب العقار المرتفق به دون حاجة للالتجاء إلى أحكام الاشتراط لمصلحة الغير أو لنظرية الاستخلاف . فإذا كان الثابت بعقد البيع المسجل الصادر من المالك الأصلى أنه قد نص فيه على أن يترك المشترى على نهاية الحد البحرى للمبيع مساحة فضاء يتعهد بعدم البناء عليها كما تعهد البائع بأن يترك مساحة أخرى ملاصقة لها بغير بناء لتكون المساحتان طريقا خاصا لهما ولأى مشتر آخر للأرض المبيعة أو لجزء من باقى العقار ملك البائع ، فإن هذا النص صريح فى إنشاء حق ارتفاق على هذه المساحة لمصلحة العقار المبيع ولمصلحة العقار الآخر المملوك للبائع ويكون لهذه العقارات جميعاً ارتفاق بالمرور على الطريق محل النزاع كما يكون لكل مشتر لقطعة فيها ولمن يخلفه ومهما تعاقد هؤلاء الخلفاء أن يطالب أى مشتر آخر وخلفاءه بتنفيذ ذلك ارتفاق ومنع ما يحول دون الانتفاع به إذ أن كل قطعة تنتقل من مشتر إلى آخر محملة بحق الارتفاق لفائدة أية قطعة أخرى وفى الوقت نفسه بما لها من هذا الحق بمعنى أن كل منها يعتبر مرتفقا ومرتفقا به فى الوقت ذاته .
( الطعن رقم 403 لسنة 34 ق ، جلسة 9/5/1968 )
حق الارتفاق بتخصيص المالك الأصلى إنما ينشأ بموجب إتفاق ضمنى بين المالكين المختلفين للعقارين منذ أن أصبح العقاران مملوكين لمالكين مختلفين ، فيخرج حق الارتفاق إلى الوجود بعد انقضاء ملكية المالك الأصلى ويبقى ثابتا لمصلحة العقار المرتفق ، ولا ينفيه إلا أن يتضمن السند ، الذى ترتب عليه انفصال ملكيه العقارين ، شرطاً صريحاً مخالفاً لبقاء الارتفاق .
( الطعن رقم 516 لسنة 35 ق ، جلسة 2/6/1970 )
مفاد نص المادة 1017 من التقنين المدنى أن الارتفاق لا ينشأ بتخصيص المالك الأصلى إلا إذا كان إرتفاقا ظاهرا بأن تكون له علامة خارجية ظاهرة تتم عن وجوده على سبيل الجزم واليقين ، وتعلن إعلانا محققا لا يحتمل الشك عن أن المالك الأصلى أنشأ علاقة تبعية بين العقارين على وجه دائم ومستقر وأن تبقى هذه العلاقة قائمة حتى وقت انفصال العقارين . وإذ كان مجرد وجود ممر بين عقارى الطاعن والمطعون ضده لا يتحقق به شرط الظهور الذى استلزمه القانون حتى ولو كان هذا الارتفاق قد بوشر فى علانية من سكان عقار المطعون ضده بإذن المالك الأصلى ، لأن العلامة المادية الظاهرة والماثلة وقت إنتقال العقار المرتفق به إلى مالكه هى الطريق الوحيد الذى اختاره المشرع للتدليل على وجود الارتفاق الظاهر . وإذ كانت هذه العلامة يجب أن تظهر فى العقار المرتفق أو العقار المرتفق به حيث يتحدد نطاق استعمال الارتفاق ولا يجوز استخلاص هذا الارتفاق من وجود علامة فى عقار ثالث ، فإن الحكم المطعون فيه بتقريره أن العقار المطعون ضده حق ارتفاق بالمرور على ممر النزاع استناداً إلى الأسباب التى أوردها يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 281 لسنة 37 ق ، جلسة 8/4/1972 )
وجود بربخ فى باطن أرض الممر - حتى بفرض أن له صلة بعقار المطعون ضده لا يعتبر علامة ظاهرة فى حكم المادة 1017 من القانون المدنى ، لأن وجود أنابيب أو مواسير مدفونة فى باطن الأرض ولا يراها الناس ، وليس لها أى مظهر خارجى لا يعتبر إرتفاقاً ظاهراً ، ولا يمكن ترتيبه بتخصيص المالك الأصلى . وإذ كان ذلك فإن الحكم بقضائه بوجود ارتفاق باستعمال باطن الممر لعقار المطعون ضده يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 281 لسنة 37 ق ، جلسة 8/4/1972 )
حقوق الارتفاق - وفقاً للمادة 1019 من القانون المدنى - تخضع للقواعد المقررة فى سند إنشائها ، وإذ كان ترتيب حق الارتفاق بتخصيص المالك الأصلى ليس مبيناً على مجرد نية المالك فى الوقت الذى رتب فيه علاقة التبعية بين العقارين بحيث لو انفصلاً لكان لأحدهما حق ارتفاق على الآخر ، وإنما مبناه - على ما أوضحته مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى - الإتفاق الضمنى الذى انعقد بين المالكين المختلفين للعقارين وقت إنفصال ملكيتهما ببقاء هذين العقارين بالحالة الواقعية السابقة ، وتحويلها إلى ارتفاق بمعناه القانونى ، ومن ثم فإن نطاق هذا الارتفاق يتحدد بالتخصيص الذى وقع عليه هذا الإتفاق الضمنى بين المالكين ، وهو السند الذى يعين مدى حق الارتفاق ويرسم حدوده . وإذ كان استدلال الحكم على توسيع نطاق حق الارتفاق بالمطل وشموله لعقار من أربعة أدوار بما استظهره من نية المالك الأصلى هو استدلال غير صحيح أعتمد فيه الحكم على مصدر لا يؤدى إليه ، ذلك لأن تحديد نطاق الارتفاق بتخصيص المالك الأصلى لا يكون بالتحرى عن مكمن إرادته وما انطوت عليه نيته ، ولا يستدل عليه عن طريق الظن بما أضمره هذا المالك ولم يظهره ، وإنما يجب الرجوع إلى ذات الوضع الفعلى الذى هيأه المالك الأصلى ، وهو المظهر المادى الذى أحاط به مالكا العقارين تثبت وتلاقت عليه إرادتهما الضمنية ، ويكون تحديد نطاق الارتفاق بالتعرف على حكم هذا الواقع وإعمال هذه الإرادة بقدرها . وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن العقار الذى شيده المالك الأصلى بالفعل وانتقل بالقسمة إلى المطعون ضده إنما كان من بدروم ودور أرضى ، ومن ثم فلا يمكن القول إلا بأن إرادة المالكين الضمنية قد تلاقت عند انفصال العقارين على بقاء حق الارتفاق بالمطل فى هذه الحدود وحدها ، وليس لعقار كان مزمعا تشييده من أربعة أدوار ولم يتم .
( الطعن رقم 281 لسنة 37 ق ، جلسة 8/4/1972 )
من المقرر أنه إذا أنهدم العقار القديم وأعيد بناؤه فإن حق الارتفاق بالمطل يعود للعقار الجديد " مادة 1028 مدنى " إلا أن هذه العودة يجب أن تقدر بقدرها وأن تتقيد بمضمون الارتفاق الأصلى . وإذ كان الثابت أن الارتفاق الأصلى بالمطل لا يجاوز الدور الأرضى من العقار القديم ، فإن الحكم المطعون فيه بتقريره حق المطل لكافة الطوابق التى تعلو الدور الأرضى من عقار المطعون ضده الجديد يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 281 لسنة 37 ق ، جلسة 8/4/1972 )
إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى مصدر حق الطاعن محل النزاع بقوله أن منشأ هذا الحق هو عقد شرائه للعقار المجاور وقد نص فيه على حق الركوب وانتهى فى تكييفه لهذا الحق من واقع مصدره ومن العقد الصادر من وزارة الأوقاف التى تنظرت على الوقف المشمول بحراسة المطعون ضدها فى إحدى الفترات وما صرحت به هيئة التصرفات بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية من إجراء فتحتين فى حوائط الدكان وفتح ثقب فى سقفه ليتمكن  المستأجر من سلف الطاعن من الوصول إلى شقته بالملك المجاور إلى أنه حق ارتفاق مستنداً إلى مبررات ساقها ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ورتب على ذلك انتهاء حق الارتفاق بهدم العقار الخادم طبقاً للمادة 1026 من القانون المدنى ، وما قاله الحكم من ذلك صحيح ولا مخالفة فيه للقانون ذلك أن لقاضى الموضوع  السلطة التامة فى تعرف حقيقة الدعوى من وقائعها ومن الأدلة المقدمة إليه فيها كما أن له تلك السلطة فى تفسير المشارطات والعقود وسائر المحررات على حسب ما يراه أدنى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدياً فى ذلك بوقائع الدعوى وظروفها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى حدود سلطة المحكمة الموضوعية إلى تكييف ذلك الحق بأنه حق ارتفاق لا يتصور وجوده بغير العقار المرتفق ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ولا محل بعد ذلك للحديث عن الملكية المشتركة أو ملكية الطبقات ويكون النعى - على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله - على غير أساس إذ لا يعدو أن يكون مجرد جدل فى حق المحكمة فى تفسير المشارطات والعقود .
( الطعن رقم 297 لسنة 38 ق ، جلسة 9/12/1974 )
 
 
حق الارتفاق بتخصيص المالك الأصلى - وعلى ما يستفاد من نص المادة 1017 من القانون المدنى - لا ينشأ فى وقت تملك المالك الأصلى للعقارين . وجعله أحدهما يخدم الآخر . وإقامته بينهما علامة ظاهرة من شأنها أن تنشئ علاقة تبعية بينهما ، وإنما ينشأ هذا الحق من وقت أن يصبح العقاران مملوكين لمالكين مختلفين مع بقائهما على هذا الوضع ، إذ فى استيفاء المالكين لهذا الوضع ما يدل على أنهما أرادا أن يبرز حق الارتفاق إلى الوجود . وقد كان كامناً ويعطله عن الظهور أن العقارين مملوكان لمالك واحد ، أما وقد أصبحا مملوكين لمالكين مختلفين فلم يعد هناك ما يمنع من ظهوره ، ولا يشترط لنشوئه أن يكون لازما لزوماً حتمياً للعقار المخدوم .
( الطعن رقم 128 لسنة 40 ق ، جلسة 8/1/1975 )
متى كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى أن والد المطعون ضده باعتباره مالكاً أصلياً قد أقام المنزلين ، وترك أرضاً فضاء منحصرة بينهما محدودة بمبانيها ومبانى الغير ، ولا توجد وسيلة للوصول إليها إلا من داخل هذين المنزلين ، وأنه ثبت من معاينة الخبير وجود مطلات بمنزل المطعون ضده على تلك الأرض فيكون المالك قد خصص تلك الأرض لمنفعة هذين المنزلين وأنشأ بها علاقة تبعية بينهما تدل على وجود حق ارتفاق لو أن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين وهو استخلاص سائغ ومقبول ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ، ولا يغير من ذلك كون إنشاء منزل المطعون ضده وفتح المطلات فيه على الأرض المجاورة سابقاً على تملك والده لتلك الأرض وبنائه منزل الطاعن عليها . لأن فتح المطلات على الأرض فى مذهب الحكم ليس هو العلامة الظاهرة التى أنشأ بها المالك الأصلى علاقة التبعية بين العقارين وإنما العلامة الظاهرة التى عناها الحكم هى ترك جزء من الأرض محصوراً بين المنزلين مع بقاء مطلات فى منزل المطعون ضده تقع عليه وهذا الوضع تم فى وقت تملك والد المطعون ضده للعقارين ، وعندما اختلف الملاك بتصرف والد المطعون ضده فى منزل الأخير استبقى المالكان ذلك الوضع فبرز حق الارتفاق .
( الطعن رقم 128 لسنة 40 ق ، جلسة 8/1/1975 )
التنازل الصريح هو الذى يصدر من صاحبه فى عبارة واضحة تدل على ذلك ولا تحتمل التأويل . وإذ كانت العبارة التى وردت فى عقد شراء سلف الطاعن من أن العقار خال من أى حق من حقوق الارتفاق لم تصدر من سلف المطعون ضده - مدعى حق الارتفاق - وكل ما يمكن نسبته إلى ذلك السلف فى هذا الصدد أنه وقع كشاهد على العقد المتضمن لها ، دون إجازة صريحة لما ورد فيه ، وهذا لا يعنى أنه قد تنازل صراحة عن حق الارتفاق المقرر لمنزله على العقار موضوع العقد ، وكان التنازل الضمنى عن حق الارتفاق قد نفاه الحكم - بما له من سلطة تقديرية فى استخلاص القرائن متى كان استخلاصه سائغاً - بما قاله من أن عدم اعتراض سلف المطعون ضده على تعدى الطاعن لا يسقط حقه ، وأن ليس فى الأوراق ما يفيد تنازله عن هذا الحق ، وهو منه سائغ ومقبول ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 128 لسنة 40 ق ، جلسة 8/1/1975 )
حق الارتفاق طبقاً للمادة 101 من القانون المدنى هو خدمة يؤديها المرتفق به للعقار المرتفق فيحد من منفعة الأول ويجعله مثقلاً بتكليف لفائدة الثانى ، وهو وإن يحرم مالك العقار الخادم من ملكه إلا أنه يوجب عليه إلا يمس فى استعماله لحقوق ملكيته بحق الارتفاق ، فلا يعوق استعماله أو ينقصه أو يجعله أكثر مشقة ، ومع ذلك فقد أجازت له المادة 1023 من القانون المدنى فى حالة ما إذا كان الموضوع الذى عين أصلاً لاستعمال حق الارتفاق قد أصبح من شأنه أن يزيد فى عبء الارتفاق أو أصبح الارتفاق مانعاً من إحداث تحسينات فى العقار المرتفق به ، أن يطلب نقل الارتفاق إلى موضوع آخر ، متى كان استعمال الارتفاق فى وضعه الجديد ميسوراً لمالك العقار المرتفق بالقدر الذى كان ميسوراً به فى وضعه السابق وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونفى عن الحق الذى تدعيه الطاعنة صفة حق الارتفاق لمجرد أنه يؤدى إلى تعطيل حق مالك العقار الخادم من الانتفاع بملكه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 389 لسنة 43 ق ، جلسة 9/11/1976 )
حق الارتفاق طبقاً للمادة 1015 من القانون المدنى هو خدمة يؤديها العقار المرتفق به للعقار المرتفق فيحد من منفعة الأول ويجعله مثقلاً بتكليف لفائدة الثانى ، وهو وإن لم يحرم مالك العقار الخادم من ملكيته إلا أنه ينتقص من نطاقها فيحرمه من القيام بأعمال فى عقاره كان له الحق فى أن يقوم بها لولا وجود حق الارتفاق ، كما أنه يوجب عليه ألا يمس فى استعماله لحقوق ملكيته بحق الارتفاق فلا يعوق استعماله أو ينقصه أو يجعله  أكثر مشقة .
( الطعن رقم 724 لسنة 42 ق ، جلسة 10/5/1977 )
النص فى المادة 1016 من القانون المدنى على أن " حق الارتفاق يكسب بعمل قانونى أو الميراث " يدل على أن للإفراد أن يتفقوا على إنشاء حقوق الارتفاق التى يختارونها سواء كانت إيجابية أم سلبية مع مراعاة أن تكون فى حدود القانون والنظام العام والآداب .
( الطعن رقم 724 لسنة 42 ق ، جلسة 10/5/1977 )
إذ كان مفاد الإتفاق - فى عقد البدل - هو تقرير حق ارتفاق سلبى بعدم المطل على ملك المطعون عليهم ، وهو أمر لا مخالفة فيه للقانون ، وكان الحكم المطعون فيه فى خصوص الرد على دفاع الطاعنتين بأن هذا الشرط تعسفى قد عرض للحالات الثلاث التى أوردتها المادة الخامسة من القانون المدنى وقرر إنها غير متوافرة فى الدعوى لأن المصلحة المقصودة من هذا الشرط مشروعة ولم يثبت من الأوراق أن المطعون عليهم قصدوا إلى مجرد الإضرار بالطاعنتين ، بل الثابت أن المصالح التى يرجون تحقيقها مصالح أدبيه جوهرية حرصوا على النص عليها صراحة بما لا يدع مجالاً للقول بأنها قليلة الأهمية بالنسبة لما يصيب الطاعنتين من ضرر بسببها ، وإذا يتضح مما سلف أن المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية أطرحت بأسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق ما تمسكت به الطاعنتان من أن الشرط المشار إليه تعسفى ، فإن النعى يكون غير سديد .
( الطعن رقم 724 لسنة 42 ق ، جلسة 10/5/1977 )
علاقة التبعية التى ينشئها المالك بين العقارين تدل عليها واقعة مادية أجاز المشرع إثباتها بأى طريق من طرق الإثبات - هى إقامة المالك الأصلى للعقارين علامة ظاهرة تنبئ فى وضوح عن أن أحد العقارين يخدم الآخر ، بحيث تبدو هذه التبعية مؤدية تأدية تامة للمهمة الاقتصادية للارتفاق الذى لم يبرز وجوده قانوناً بسبب اتحاد المالك ، فإذا كان من أقام العلامة الظاهرة ليس هو المالك للعقارين فإن استبقاء الأخير للوضع الفعلى القائم كما هو بعد أن تلقاه قائماً يتحقق به قيام التبعية بين العقارين ليخدم أحدهما الآخر ، تلك العلامة التى لا تشكل فى حد ذاتها أرتفاقاً بالمعنى القانونى المنصوص عليه فى المادة 1015 مدنى من حيث كونه مرتباً على عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر وإنما تظل فى أداء مهمته إلى أن ينشأ من الناحية القانونية عندما يصبح العقاران مملوكين لمالكين مختلفين مع بقائهما على حالهما وذلك على أساس أن العلاقة الظاهرة الدالة على تبعية العقارين كانت ماثلة أمام مالك العقار المرتفق به فلم يبد اعتراضاً عليها مما يعد رضاء ضمنيا بنشؤ حق ارتفاق على عقاره ، وهولا يشترط لنشوئه أن يكون لازماً لزوماً ضمنياً للعقار المخدوم .
( الطعن رقم 431 لسنة 45 ق ، جلسة 13/12/1978 )
مناط التفرقة بين حق الارتفاق كحق عينى وبين مجرد الحق الشخصى هو ما إذا كان التكليف مقررا لفائدة عقار آخر فيكون حق ارتفاق أم لفائدة شخص بعقد لا ينشئ إلا حقوقاً شخصية فيكون حقاً شخصياً . لما كان ذلك وكان التخصيص من المالك الأصلى من أسباب كسب الأرتفاقات الظاهرة ، فإن مجرد إقامة العلامة الظاهرة بين العقارين وإنشاء علاقة تبعية بينهما من شأنه أن يدل على وجود ارتفاق لوأن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين ولا يدل على أن التكليف مقرر لفائدة شخص . كما أن النص على الارتفاق فى عقود الإيجار أو عدم لزومه لزوماً ضمنياً للعقار المخدوم لا يغير من طبيعته العينية .
( الطعن رقم 431 لسنة 45 ق ، جلسة 13/12/1978 )
 
 
 
 
الفصل فيما إذا كان الوضع الذى أنشأه المالك قد قصد به خدمة شخصية مؤقتة أو إخضاع أحد العقارين لخدمة الآخر على وجه الدوام هو مما يستقل به قاضى الموضوع دون رقابة من محكمة النقض .
( الطعن رقم 431 لسنة 45 ق ، جلسة 13/12/1978 )
تنص المادة 1017 من القانون المدنى على أنه " يجوز فى الإرتفاقات الظاهرة أن ترتب أيضاً بتخصيص المالك الأصلى إذا تبين بأى طريق من طرق الإثبات أن مالك عقارين منفصلين قد أقام بينهما علامة ظاهرة ، فأنشأ بذلك علاقة تبعية بينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو أن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين ففى هذه الحالة إذا انتقل العقاران إلى أيدى ملاك مختلفين دون تغيير فى حالتهما ، عد الارتفاق مرتباً بين العقارين لهما وعليهما ما لم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك " . مما مفاده أن حق الارتفاق - بتخصيص المالك الأصلى - لا ينشأ فى وقت تملك المالك الأصلى للعقارين وجعله أحدهما يخدم الآخر وإقامته بينهما علامة ظاهرة من شأنها أن تنشئ علاقة تبعية بينهما ، وإنما ينشأ هذا الحق من وقت أن يصبح العقاران مملوكين لمالكين مختلفين مع بقائهما على هذا الوضع ، إذ فى استيفاء المالكين لهذا الوضع ما يدل على أنهما أرادا أن يبرزا حق الارتفاق إلى الوجود . وقد كان كامناً ويعطله فى الظهور أن العقارين مملوكان لمالك واحد ، أما وقد أصبحا مملوكين لمالكين مختلفين فلم يعد هناك ما يمنع من ظهوره ، وأن هذا الارتفاق يعتبر بعد انفصال ملكية العقارين مرتباً بينهما لهما وعليهما بموجب إتفاق ضمنى بين المالكين المختلفين لا يلغيه إلا شرط صريح بأن يذكر المالكان صراحة أنهما لا يريدان الإبقاء على علاقة التبعية القائمة بين العقارين ومن ثم لا يعتبر شرطاً صريحاً خلو عقد البيع من النص على شموله حق الارتفاق ، أو تضمن عقد بيع أحد العقارين أن البائع يضمن خلو العقار المبيع من كافة الحقوق العينية أصلية كانت أو تبعية وظاهرة أو خفية .
( الطعن رقم 1104 لسنة 47 ق ، جلسة 15/4/1980 )
حق الارتفاق إذا توافر له شرطا الظهور والاستمرار بنية استعمال هذا الحق جاز كسبه بالتقادم إعمالاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 1016 من القانون المدنى . وينتهى إعمالاً لما تنص عليه المادة 1026 من القانون المدنى بهلاك العقار المرتفق هلاكاً تاماً .
( الطعن رقم 490 لسنة 49 ق ، جلسة 4/12/1980 )
من المقرر أن حق الارتفاق بتخصيص المالك الأصلى يخرج إلى الوجود طبقاً لنص المادة 1017 من القانون المدنى - بعد انقضاء ملكية المالك الأصلى للعقارين الخادم والمخدوم وأيلولتهما إلى مالكين مختلفين ويبقى تابعاً لمصلحة العقار المرتفق ولا ينفيه إلا أن يتضمن السند الذى ترتب عليه انقضاء ملكية المالك الأصلى للعقارين شرطاً صريحاً مخالفاً لبقاء الارتفاق ، كما أن هذا الارتفاق يتحدد بالتخصيص الذى وقع عليه هذا الإتفاق الضمنى بين المالكين إذ أنه بمثابة السند الذى يبين مدى الارتفاق برسم حدوده .
( الطعن رقم 801 لسنة 46 ق ، جلسة 5/5/1981 )
مفاد ما نصت عليه المادة 1017 من القانون المدنى أن على من يتمسك بأنه اكتسب حق ارتفاق بتخصيص المالك الأصلى أن يثبت أن العقار المملوك له والعقار الذى يدعى أنه اكتسب عليه حق ارتفاق كانا مملوكين لمالك واحد وأنه أثناء اجتماع ملكية العقاريون أقام المالك الأصلى علاقة تبعية بينهما من شأنها أن تعتبر إرتفاقاً ظاهراً لو أن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين ، وأن هذه العلاقة بين العقارين استمرت إلى ما بعد انفصال ملكيتهما .
( الطعن رقم 699 لسنة 47 ق ، جلسة 15/1/1981 )
مفاد النص فى المادة 1015 من القانون المدنى أن الارتفاق كحق عينى هو تكليف يثقل به عقار خادم لفائدة عقار آخر مخدوم ، والشفعة لا تقوم على الجوار من حد واحد فى غير العقارات المبنية والأراضى المعدة للبناء إلا " إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة " طبقاً لنص البند الثانى من الفقرة هـ من المادة 936 من القانون المدنى مما يتعين معه أن يقع حق الارتفاق على عاتق الأرض المشفوع بها أو الأرض المشفوع فيها ويخدم الأخرى ، ولا يكفى فى هذا الخصوص أن تشترك الأرضان فى الاستفادة من حق ارتفاق وحده طالما لا يثقل أحداهما .
( الطعن رقم 1723 لسنة 50 ق ، جلسة 3/6/1981 )
حق الارتفاق طبقاً لنص المادة 1015 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو خدمة يؤديها العقار المرتفق به للعقار المرتفق فيحد من منفعة الأول ويجعله مثقلاً بتكليف الفائدة الثانى وهو وإن لم يحرم مالك العقار الخادم من ملكيته إلا أنه ينقص من نطاقها ويوجب عليه ألا يمس فى استعماله لحقوق ملكيته بحق الارتفاق .
( الطعن رقم 463 لسنة 49 ق ، جلسة 9/6/1982 )
حقوق الارتفاق وفقاً للمادة 1019 من القانون المدنى تخضع للقواعد المقررة فى سند إنشائها . وإذ كان سبب إنشاء الارتفاق بالتقادم فإن الحيازة التى كانت أساساً للتقادم هى التى تحدد مدى الارتفاق .
( الطعن رقم 463 لسنة 49 ق ، جلسة 9/6/1982 )
مفاد نص  المادتين 1015 ، 1023 من القانون المدنى ، أن حق الارتفاق هو خدمة يؤديها العقار المرتفق به للعقار المرتفق فيحد من منفعة الأول ويجعله مثقلاً بتكليف الثانى ، ولا يترتب على ذلك حرمان مالك العقار الخادم من ملكه فيجوز له أن يباشر حقوقه عليه من استعمال واستغلال وتصرف ، وكل ما يجب عليه هو ألا يمس فى استعماله لحقوق ملكيته بحق الارتفاق ، فإذا أخل بهذا الالتزام ، ألزم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه ، وبالتعويض إن كان له مقتضى ، ومؤدى ذلك أن تصرف المالك فى العقار المرتفق به يقع صحيحاً ولا يجوز لمالك العقار المرتفق طلب إبطاله أو محو تسجيله .
( الطعن رقم 572 لسنة 53 ق ، جلسة 8/4/1987 )
مفاد نص المادة 1029 من القانون المدنى أن حق الإتفاق يجوز التحرر منه إذا فقد كل منفعة للعقار المرتفق أو أصبحت فائدته محدودة لا تتناسب البته مع العبء الذى يلقيه على العقار المرتفق به ، ففى هذه الحالة يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يطلب التخلص من حق الارتفاق تحرير عقاره منه ولو دون موافقة صاحب العقار المرتفق .
( الطعن رقم 156 لسنة 60 ق ، جلسة 21/10/1990 )