قضاء النقض فى انحلال العقد
التفاسخ أو التقابل من العقد هو اتفاق طرفيه بعد إبرامه وقبل انقضائه على إلغاء العقد.
(الطعن رقم 5023 لسنة 73ق - جلسة 27/12/2004)
قابلية العقد للإبطال فى حالة إحداث رهبة فى نفس المتعاقد تدفعه إلى قبول التصرف لانعدام إرادته .
وضع القوات المسلحة اليد على الأرض المملوكة للطاعن بغير سند. عمل غير مشروع . إقامتها مبان عليها وبدئها مفاوضات معه لشرائها منه بناء على شكواه واضطراره لبيعها لها أثر لقائه بوزير الدفاع مُصدر قرار شرائها بالسعر الذى حدده هو وإلا يستمر شغلها بمعرفتها فى حالة رفضه . إهدار لحقه فى الاحتفاظ بملكه والاستئثار به على النحو المعتاد . عرض الحكم المطعون فيه لما بسطه الطاعن من قرائن على ما تعرض له من ضغوط نافياً دلالتها على الإكراه مورداً بأسبابه رضاء الطاعن بالربح القليل تحسباً من إطالة أمد النزاع مع استحالة استرداده لأرضه . إكراه مفسد للرضا. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة وفساد فى الاستدلال.
إذا كان الثابت أنه لا خلاف بين الطرفين على أن القوات المسلحة وضعت يدها بغير سند على الأرض المملوكة للطاعن عام 1978 - وهو عمل غير مشروع - وأقامت عليها اثنتى وعشرين عمارة ومسجداً ومصنعاً وثكنات ثم بدأت مفاوضات لشرائها بناء على شكاوى الطاعن فشكلت لجنة بقرار من المطعون ضده الثانى قدرت قيمة الأرض بتاريخ 28/2/1988 على أساس أن سعر المتر 53.500 جنيه وهى التى قدرها الخبير المنتدب من قبل محكمة الاستئناف بمبلغ 164 جنيه للمتر بعد استبعاد مساحة المرافق وقت إيداع التقرير بتاريخ 24/6/1993 ورغم ذلك اضطر الطاعن إثر لقائه بوزير الدفاع وإصداره لأمره الثابت بكتابة لرئيس هيئة العمليات المؤرخ 15/5/1988 لشراء الأرض لقاء خمسة جنيهات للمتر وإلا يستمر شغل القوات المسلحة لها فى حالة الرفض وصولاً للبيع بهذا السعر وهى غاية غير مشروعة فاضطر الطاعن لتوقيع العقد والإقرارات المشار إليها بالأوراق مهدراً بذلك حقه فى الاحتفاظ بملكه والاستئثار به على النحو المعتاد .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما بسطه الطاعن من قرائن على ما تعرض له من ضغوط نافياً دلالتها على الإكراه مورداً بأسبابه ما نصه " إن الطاعن قام بتقدير الأمور والظروف فى ضوء الاستيلاء على أرضه بمعرفة المستأنف بصفته وإقامة هذا الأخير عليها العديد من المبانى لسكنى ضباط القوات المسلحة ، ومبانى خاصة بإدارة مصنع المبانى الجاهزة واستحالة استرداده لأرضه بالحالة التى كانت عليها قبل إقامة تلك المنشآت فآثر المكسب القليل القريب على الربح الكثير البعيد تحسباً من إطالة أمد النزاع مع استحالة استرداده لأرضه فأقدم على إتمام التعاقد بما ينفى حدوث إكراه"، هذا الذى أورده الحكم من غصب الأرض واستحالة الرد والرضا بالقليل هو عين الإكراه المفسد للرضا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وشابه الفساد فى الاستدلال.
(الطعن رقم 5484 لسنة 64 ق - جلسة 27/12/2004)
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد بيع أرض النزاع لمورث المطوعون ضدهما الأولين لصدوره من غير مالكين لكون عقد شراء المطعون ضدهم من الثالث للخامس للأرض من الطاعن قد تم العدول عنه بتراضى طرفيه وحلول عقد آخر محله قضى بفسخه. قطع الحكم الابتدائى المؤيد استئنافياً بأسبابه بهذا العدول وقضاؤه بفسخ العقد سالف الذكر باعتباره العقد المعول عليه بين الطرفين وحوزة هذه المسألة حجية الأمر المقضى بينهما. مؤداه. عودة ملكية الأرض للطاعن وصيرورة عقد البيع التالى لبيعه الذى قضى بفسخه عن ذات الأرض غير نافذ قبله. قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقدى البيع الأول والأخير معتبراً أن العقد الأول الغير قائم هو المعول عليه بين طرفيه على قالة اختلافه فى المساحة والثمن بالمخالفة لحجية الحكم النهائى وتقرير الخبير. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.
إذا كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد بيع أرض النزاع لمروث المطعون ضدهما الأولين والمؤرخ 5/12/1993 لصدوره من المطعون ضدهم من الثالث للخامس وهم غير مالكين لها لأن عقد شرائهم للأرض من الطاعن والمؤرخ 2/11/1991 قد تم العدول عنه بتراضى طرفيه وحل محله العقد المؤرخ 20/11/1991 والذى قضى بفسخه ، وكان الثابت بالحكم ... لسنة .... الإسكندرية الابتدائية والمؤيد بالاستئناف ... لسنة ... ق الإسكندرية أنه قطع فى أسبابه بأن العقد المؤرخ 2/11/1991 قد تم العدول عنه بإرادة الطرفين - ثم قضى بفسخ عقد شرائهم المؤرخ 20/11/1991 لذات الأرض باعتباره العقد المعول عليه بين الطرفين وحازت هذه المسألة حجية الأمر المقضى بينهما فعادت ملكية الأرض للطاعن وأصبح عقد البيع المؤرخ 5/12/1993 التالى لبيعه الذى قضى بفسخه عن ذات الأرض - على ما جاء بتقرير الخبير - غير نافذ قبل الطاعن ، وإذات خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤخين 2/11/1991، 5/12/1993 معتبراً أن العقد الأول - غير القائم - هو المعول عليه بين طرفيه بمقولة اختلافه فى المساحة والثمن بالمخالفة لحجية الحكم النهائى وتقرير الخبير سالفى الذكر - مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.
(الطعنان رقما 2629، 2632 لسنة 73 - جلسة 13/6/2005)