قضاء النقض فى الشرط الفاسخ الضمنى
إن النص فى العقد على أنه " فى حالة تأخير سداد القسط الأول يحق للبائع فسخ العقد ويكون ما دفعه المشترى حقاً مكتسباً للبائع المذكور " ذلك ليس إلا ترديداً للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون فى العقود الملزمة للجانبين . فالحكم الذى يقول بذلك لا يكون مخالفاً للقانون .
                  ( الطعن رقم 155 لسنة 18 ق ، جلسة 23/3/1950 )
لما كان عقد البيع موضوع النزاع قد حدد تاريخا معينا لتنفيذ التزامات كل من الطرفين ولم يرد به أن العقد ينفسخ من تلقاء نفسه بدون تنبيه إذا لم يقم كل طرف بما تعهد به خلال المدة المبينة فى العقد ، مما ينبنى عليه أن يكون للمحكمة حق تقدير الأسباب التى بنى عليها طلب الفسخ للحكم باجابه هذا الطلب أو برفضه ، وكان يبين من الأوراق أن المشترى قد قام بعرض الثمن على البائع عرضا حقيقيا ثم أودعه له فى خزينة المحكمة قبل الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ العقد أقام قضاءه على أن المشترى تأخر عن الوفاء بالثمن فى الميعاد المحدد ، مع أن عدم اشتمال العقد على الشرط الصريح الفاسخ من شأنه أن يكون للمشترى دفع الثمن ولو بعد انقضاء الأجل المحدد له فى العقد بل وبعد رفع الدعوى بالفسخ ويكون هذا الوفاء مانعا من إجابة طلب الفسخ ما لم يتبين لمحكمة الموضوع لأسباب مسوغة أن هذا الوفاء المتأخر مما يضار به البائع .
لما كان ذلك فإن الحكم إذا لم يبين وجه الضرر المبرر لعدم اعتباره وفاء المشترى الثمن قبل الحكم مانعا من الفسخ يكون مشوبا بقصور جوهرى يستوجب نقضه .
                    ( الطعن رقم 374 سنة 21 ق ، جلسة 14/5/1953 )
إن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مالا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع الى المشترى تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ولا يجاب المشترى الى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية اليه وتسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى ممكنين ، بما يتعين تتبع البيوع المتتاليه على مبيع واحد فإذا فسخ إحداها عادت الملكية للبائع فيه وأصبحت البيوع التاليه لبيعه غير نافذة قبله .
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد بيع أرض النزاع لمورث المطعون ضدهما الأولين لصدوره من غير مالكين لكون عقد شراء المطعون ضدهم من الثالث للخامس للأرض من الطاعن قد تم العدول عنه بتراضى طرفيه وحلول عقد آخر محله قضى بفسخه . قطع الحكم الإبتدائى المؤيد استئنافيا بأسبابه بهذا العدول وقضاؤه بفسخ العقد سالف الذكر باعتباره العقد المعول عليه بين الطرفين وحوزة هذه المسأله حجيه الأمر المقضى بينهما . مؤداه . عوده ملكية الأرض للطاعن وصيرورة عقد البيع التالى لبيعه الذى قضى بفسخه عن ذات الأرض غير نافذه قبله قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقدى البيع الأول والأخير معتبرا أن العقد الأول الغير قائم هو المعول عليه بين طرفيه على قاله اختلافه فى المساحة والثمن بالمخالفه لحجيه الحكم النهائى وتقرير الخبير . خطأ ومخالفه للثابت بالأوراق .
اذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد بيع أرض النزاع لمورث المطعون ضدهما الأولين والمؤرخ 5/12/1993 لصدوره من المطعون ضدهم من الثالث للخامس وهم غير مالكين لها لأن عقد شرائهم للأرض من الطاعن والمؤرخ 2/11/1991 قد تم العدول عنه بتراضى طرفيه وحل محله العقد المؤرخ 20/11/1991 قد تم العدول عنه بتراضى طرفيه وحل محله العقد المؤرخ 20/11/1991 والذى قضى بفسخه ، وكان الثابت بالحكم ... لسنة .... الإسكندريه الإبتدائية والمؤيد بالإستئناف ... لسنة ... ق الإسكندريه أنه قطع فى أسبابه بأن العقد المؤرخ 2/11/1991 قد تم العدول عنه باراده الطرفين - ثم قضى بفسخ عقد شرائهم المؤرخ 20/11/1991 لذات الأرض باعتباره العقد المعول عليه بين الطرفين وحازت هذه المسأله حجيه الأمر المقضى بينهما فعادت ملكيه الأرض للطاعن وأصبح عقد البيع المؤرخ 5/12/1993 التالى لبيعه الذى قضى بفسخه عن ذات الأرض - على ما جاء بتقرير الخبير - غير نافذ قبل الطاعن ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخين بين طرفيه بمقوله اختلافه فى المساحه والثمن بالمخالفه لحجيه الحكم النهائى وتقرير الخبير سالفى الذكر - مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفه الثابت بالأوراق .
( الطعنان رقما 2629 ، 2632 لسنة 73 ق - جلسه 13/6/2005 (
إجراءات نزع الملكية.اختلافها عن العقود القائمة على تلاقى الإرادات وتبادل الألتزامات التى لا تتسع اغير نقل الحق وفى حدود ما للبائع من حقوق .علة ذلك. اختصاص الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بتقدير التعويض وتحصيلة من الجهة طالبة نزع الملكية دون مفاوضات واتخاذ الأجراءات وإعداد الكشوف التى بياناتها حجة .ملكية العقار المنزوع ملكيتة وما عليه من حقوق . لا شأن للجهة طالبة نزع الملكية به .استيفاء تلك الأجراءات .أثره. انتقال حق الأفراد إلى التعويض . الموا 6،7،8،9،10،11،23 ق لسنة 1990 .علة ذلك.
إن المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 على اللجنة التى تتولى تقدير التعويض ويلزم الجهة طالبة نزع الملكية ان تودع المبلغ المقدر خزانة الجهة القائمة باتخاذ إجراءات نزع الملكية خلال شهر من تاريخ التقدير وتنص المادة السابعة من هذا القانون على انه بعد ايداع مبلغ التعويض تبدأ الجهة القائمة على نزع الملكية بإعداد كشوف من واقع عملية الحصر والتحديد تبين فيه العقارات واسماء اصحاب الحقوق ومقدار التعويض المستحق لكل منهم وتنظيم طريقة عرض هذه الكشوف وغخطار ذوى الشأن بها وتوجب على الملاك وأصحاب الحقوق الإخلاء فى مدة لا تجاوز خمسة أشهردون انتظار الفصل فى أى منازعه ثم تنص المادة الثامنة على حق ذوى الشأن فى الاعتراض على كافه البيانات الواردة فى هذه الكشوف خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابعه ويكون ذلك للجهة القائمة بالإجراءات ولذوى الشأن الحق فى الطعن على القرار الذى يصدر على اعتراضهم أمام المحكمة ثم تنص المادة التاسعه على انه " لكل من االجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال اربعة اشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة "7" من هذا القانون الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض امام المحكمه الابتدائية..." وكذا اعطى للنص للجهة طالبه نزع الملكية ذاتها الحق فى الطعن على تقدير التعويض الذى سبق ان ادته ، كما تنص الماده العاشره على قيام الجهة المنوط بها الإجراءات إعداد كشوف نهائية عند عدم تقديم معارضات تصبح حجه على الكافة . كما نصت المادة "11" على أن " يوقع اصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعه العامة ، اما الممتلكات التى يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الإيداع بالنسبه للعقارات الوارده بها جميع الأثار المترتبة على شهر عقد البيع ...." كما تنص المادة 23 على انه " لا توقف دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية إجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها وينتقل حق الطالبين إلى التعويض " وكل هذه النصوص مجتمعه تدل دلاله قاطعه على ان شاغل المشرع الوحيد هو توفير الطريق العادل لإخراج العقارات اللزمه للنفع العام من دائره الملكية الخاصة ولا صلة بين إجراءات نوع الملكية وفكرة العقود القائمة على الرضا وتلاقى الإرادات وتبادل الالتزامات التى لا تتسع لغير نقل الحق وفى حدود ما للبائع من حقوق لأن الامر فى شأن نزع الملكية للمنفعه العامة اقرب الى انشاء علاقه مستقله بين الاداره والمال المخصص للنفع العام .ومن هنا فقد حرص المشرع على أن يباعد بين الجهة طالبة نزع الملكيه واصحاب الحقوق فلا مفاوضات أو مساومات أو تصالح وانما أو كل المشرع مهمه انجاز الإجراءات الى جهة ثالثه اسماها الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية هى التى تقدر التعويض وهى التى تحصل من الجهة طالبه نزع الملكية وهى لا تتخد الإجراءات وتعد الكشوف وبياناتها حجة ولا شأن للجهة طالبه نزع الملكيه بما قد يثار حول ملكيه العقار المنزوع ملكيته او ما عليه من حقوق فبتملام هذه الإجراءات بنتقل حق الافراد بصريح نص الماده 23 الى التعويض أما العقار ذاته فقد خرج بتمام هذه الاجراءات من دائرة التعامل وأصبح ر يصلح ان يكون محلا لتصرف او حجز او اكتساب اى حق بالتقادم عملا بنص المادة 88من القانون المدنى ومن هنا حرص المشرع على استعمال اصطلاح نزع الملكية لا نقلها ، والتعويض لا الثمن ، وعلى سريان أثر هذه الاجراءات على المالك الحقيقى حتى لو اتخذت فى غير مواجهتة .
( الطعن رقم 8722 لسنة 76 ق ، جلسة 22/2/2010 )