الاحكام الغير جائز استئنافها
إذ كان الحكم الابتدائى الصادر بتاريخ 31/3/1993 قد قضى فى موضوع الطعن بالتزوير بسقوط حق المطعون ضدها الأولى فى الإثبات وبصحة المحرر "عقد البيع" المؤرخ 10/10/1988 مع تغريمها وإعادة الدعوى إلى المرافعة لنظر موضوع الدعوى ومن ثم فلا يعد قضاءً منيهاً للخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها وهى صحة ونفاذ عقد البيع سالف البيان، كما أنه ليس من الأحكام المستثناة التى تقبل الطعن فيها استقلالاً والتى حددتها المادة 212 من قانون المرافعات على سبيل الحصر.
وبالتالى لا يجوز الطعن فيه باستئناف على استقلال ، ولا يغير من ذلك أن ذلك الحكم تضمن القضاء بتغريم المطعون ضدها الأولى ، ذلك أن الغرامة التى يحكم بها على مدعى التزوير عند سقوط حقه فى ادعائه هى جزاء أوجبه القانون تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها لصالح الخزانة العامة فلا يسرى بشأنها الاستثناء الخاص بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ذلك أن هذا الاستثناء مقصور - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على الأحكام التى تصدر فى شق من موضوع الخصومة متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول استئناف الحكم الابتدائى سالف البيان شكلاً فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 228 لسنة 65ق - جلسة 14/6/2005)
إذ كان الشرط الجزائى الذى يتضمنه العقد متى تعلق بالتزام معين وجب التنفيذ به وإعماله فى حالة الإخلال بهذا الالتزام أياً كان الوصف الحصحي لللعقد الذى تضمنه بما لازمه تقيد محكمة الموضوع فى تفسير العقد بما اتجهت إليه النية المشتركة للمتعاقدين وعدم الخروج فى تفسير العقد عما تتضمنه نصوصه وبنوده والانحراف عن تلك النية احتراماً لإرادتهما المشتركة.
(الطعن رقم 5230 لسنة 74ق - جلسة 6/7/2005)