ما لا يسرى على المحضر عند تسليم اعلانات الاوراق القضائيه
رفض رئيس البعثة الدبلوماسية دخول المحضر مقرها أو امتناعه أو تابعيه عن استلام الإعلان . وجوب قيام المحضر بتسليم الأوراق للنيابة العامة لاستكمال الإعلان بالوسيلة المناسبة . تراخى الأخيرة فى تنفيذ ذلك وانتهاء المحكمة إلى بطلان الإعلان . عدم جواز اعتبار ذلك راجعاً إلى فعل المدعى. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن رغم انتفاء موجب إعمال الجزاء المذكور لثبوته أن بطلان إعلان المطعون ضده مرده تقاعس النيابة العامة عن إتخاذ الوسيلة المناسبة لاستكمال الإعلان بعد رفض الأخير وتابعيه استلام صورة الإعلان فى مقر البعثة الدبلوماسية. خطأ ومخالفة للقانون
إن اتفاقية العلاقات الدبلوماسية المعمول بها اعتباراً من 25/11/1964 قد حظرت فى المادة 22 منها دخول مأمورى الدولة - رجال السلطة العامة - مقر البعثة إلا برضا رئيس البعثة إلا أنها أفصحت فى عجز المادة أن المقصود هو حظر التفتيش والإستيلاء والحجز والتنفيذ ، والمحضر هو من رجال السلطة العامة فيما يخص الحجز والتنفيذ والأمر مختلف عند الإعلان حيث لا يستطيع أن يقتحم على المعلن إليه مسكنه أو يرغمه على الاستلام فإن المحضر فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وكيلاً فرضه المشرع على طالب الإعلان حماية لحقوق المعلن إليه فإذا رفض رئيس البعثة الدبلوماسية دخول المحضر مقرها أو امتنع هو أو تابعوه عن الاستلام قام بتسليم الأوراق للنيابة العامة لتتخذ الوسيلة المناسبة لاستكمال الإعلان فى ضوء النصوص السابقة فإذا هى تراخت وانتهت المحكمة إلى بطلان الإعلان فإن هذا البطلان لا يكون راجعاً لفعل المدعى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفة الاستئناف إعلاناً صحيحاً فى الميعاد المقرر فى المادة 70 سالفة البيان للمطعون ضده فى حين أن رفض تابعين استلام صورة الإعلان فى مقر البعثة الدبلوماسية وتسليمها للنيابة العامة كان يوجب عليها اتخاذ الوسيلة المناسبة لاستكمال الإعلان وإذا تقاعست عن ذلك فإن بطلان الإعلان لا يكون مرده خطأ أو تقصير من جانب الطاعن بما ينتفى معه موجب إعمال الجزاء المذكور مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.
(الطعن رقم 5836 لسنة 73ق - جلسة 28/2/2005)
التزام القاضى بتوقيع الجزاء المقرر بنص المادة 99 مرافعات تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 بناء على طلب صاحب المصلحة وتوافر شروط تطبيقه
مفاد نص المادة 99 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 - واتساقاً على ما جرى به قضاء هذه المحكمة فى شأن عدم تجديد الدعوى من الشطب - يدل على أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه ليتفادى إطالة أمد النزاع وبقاء الدعوى منتجة لآثارها القانونية لمدة طويلة نتيجة تراخى المدعى - عمداً أو تقصيراً - عن موالاة السير فى الخصومة فلا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء الثلاثين يوماً بعد انتهاء مدة الوقف دون تعجيل ذلك الجزاء متى طلبه صاحب المصلحة وتوافرت شروط تطبيقه.
(الطعن رقم 5308 لسنة 64ق - جلسة 14/3/2005)
قضاء المحكمة الاستئنافية من تلقاء نفسها ودون طلب من المستأنف ضدهم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تنفيذ ما أمرت به ولعدم تعجيله فى الميعاد إعمالاً لنص المادة 99/3 مرافعات. خطأ.
إذ كان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قضت باعتبار بالاستئناف كأن لم يكن لعدم تنفيذ ما أمرت به ولعدم تعجيله فى الميعاد إعمالاً لنص المادة 99/3 من قانون المرافعات (قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999) من تلقاء نفسها ودون طلب من المستأنف ضدهم فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 5308 لسنة 64ق - جلسة 14/3/2005)
إن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مالاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ولا يجاب المشترى إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى ممكنين ، بما يتعين تتبع البيوع المتتالية على مبيع واحد فإذا فسخ إحداها عادت الملكية للبائع فيه وأصبحت البيوع التالية لبيعه غير نافذة قبله.
(الطعنان رقما 2629، 2632 لسنة 73 ق - جلسة 13/6/2005)