تصديق المحكمه على الصلح
النص فى المادة 103 من قانون المرافعات على أنه " للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم - فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم - فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة فى الحالين قوة السند التنفيذى . وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام "مفاده أن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية ومن ثم فإذا ما انتهى الخصوم فى الدعوى إلى التصالح بشأن كل الطلبات فيها أو فى شق منها سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثان درجة فإن ولاية المحكمة تنقضى على الخصومة برمتها أو على الشق المتصالح عليه منها إذا كان الصلح جزئياً، ولا يجوز لها عند التصديق على الصلح أن تتصدى للفصل فى المصروفات.
(الطعن رقم 3768 لسنة 71ق - جلسة 21/12/2004)