إلغاء أو إبطال السند التنفيذى
إلغاء أو إبطال السند التنفيذى - أثره - امتناع المضى فى التنفيذ وسقوط ما تم من إجراءاته - علة ذلك .
القضاء نهائياً بإلغاء أمر تقدير الرسوم سند التنفيذ تأسيساً على عدم استحقاق الرسوم الصادر بها - مؤداه - فقدان الأمر مقومات وجوده كسند تنفيذى - أثره - عدم جواز ملاحقة قلم الكتاب أى من خصوم الدعوى الصادر بشأنها بإجراءات تنفيذه - قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى المقامة بعدم جواز التنفيذ بهذا الأمر وبطلان ما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية بموجبه - خطأ .
( الطعن رقم 2809 لسنة 63 ق - جلسة 30/1/2001 )