اجراءات التنفيذ العقارى
1- إجراءات بيع العقار - قائمة شروط البيع والاعتراض عليها
اعتراض الطاعن على قائمة شروط بيع العقار بعدم تسلمه قيمة القرض موضوع النزاع لأن عقد القرض الموثق المبرم بينه وبين الدائن عقد ضماناً للوفاء بالدين - ثبوت تأشير الموثق المختص بإلغاء عبارة أن الطاعن مدين للمطعون ضده ، وأن القرض عقد ضماناً بالرصيد المدين - مفاده - عدم استلام الطاعن له وهو ما أكده الخبير المندوب فى الدعوى - أثره - عدم ثبوت الدين بسند ظاهر . قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الاعتراض على أسباب ظنية افتراضية . تجهيل بالأساس الذى أقام عليه قضاءه .
( الطعن رقم 10141 لسنة 64 ق - جلسة 14/12/1999 )
2 - الاعتراض على قائمة شروط بيع العقار
الاعتراض على قائمة شروط البيع تأسيسا على عدم تمثيل الدين المنفذ به بالسند التنفيذى لحقيقة المبلغ الملتزم به المدين لاختلاطه بفوائد ربوية تجاوز الحد المسموح به قانونا - اعتباره من المنازعات القائمة على تخلف أحد الشروط الموضوعية لصحة التنفيذ والتى تفصل محكمة الاعتراضات فى موضوعها - جواز إبداء هذا الاعتراض أمام محكمة الموضوع - علة ذلك - تعلقه بالنظام العام
إنه وإن كان الاعتراض على قائمة شروط البيع تأسيسا على أن الدين المنفذ به بالسند التنفيذى لا يمثل حقيقة المبلغ الذى يلتزم المدين بالوفاء به لاختلاطه بفوائد ربوية تجاوز الحد المسموح به قانونا - هو من المنازعات التى تقوم على تخلف أحد الشروط الموضوعية لصحة التنفيذ التى تبدى بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع والتى تملك محكمة الاعتراضات الفصل فى موضوعها ، كما يجوز للمدين إبداء هذا الاعتراض أمام محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام .
( الطعن رقم 8770 لسنة 63 ق - جلسة 28/7/2002 )