الدفع بعدم التنفيذ
نصت المادة 161 من القانون المدنى على أنه : العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحة الوفاء  ،  جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الأخر بتنفيذ ما التزم به.
 
تتضمن تطبيقا من تطبيقات حق الحبس فى نطاق العقود الملزمة للجانبين  ، سواء بالنسبة لما يعرض بصدد تنفيذ هذه العقود ام بالنسبة لاحوال انحلالها ،  واذا كانت حدود اعمال هذا الحق من السعة والرحابة بحيث تجاوز بكثير خصوصيات ذلك التطبيق ، فليس شك فى انه يشتعل فيها مكانا خليقا بالذكر والتنويه.
فمن الاصول التى يقوم عليها نظام العقود الملزمة للجانبين ارتباط تنفيذ الالتزامات المتقابلة فيها على وجه التبادل او القصاص ، فإذا استحق الوفاء بهذه الالتزامات فلا يجوز تفريعا على ما تقدم ان يجبر احد المتعاقدين على تنفيذ ما التزم به قبل قيام المتعاقد الاخر بتنفيذ الاتلزام المقابل ، وعلى هذا الاساس يتعين ان تنفيذ الالتزامات المتقابلة فى وقت واحد ، ويجوز الاستعانة بإجراءات الغرض الحقيقى لمعرفة المتخلف عن الوفاء من المتعاقدين ، فلكل من المتعاقدين ازاء ذلك ان يحتبس ما يجب ان يوفى به حتى يؤدى اليه ما هو مستحق له وهو باعتصامه بهذا الحق أو الدفع انما يوقف احكام العقد لا اكثر ، فالعقد لا ينفسخ فى هذه الصورة ، ولا تنقضى الالتزامات الناشئة على وجه الاطلاق ، بل يقتصر الامر على وقف تنفيذه ، وهذا هو الفارق الجوهرى بين الفسخ والدفع بعدم تنفيذ العقد.
ومهما يكن من شئ فليس يباح للعاقد ان يسئ استعمال هذا الدفع ، فلا يجوز له ان يتسمك به ليمتنع عن تنفيذ التزامه ، اذا كان الالتزام المقابل كاد ان يكمل نفاذه واصبح بذلك ما لم ينفذ منه ضئيلا لدرجة لا تبرر اتخاذ مثل هذا الاجراء.
وقد فرض فى الصورة التى تقدمت الاشارة اليها ان الالتزامات المتقابلة فى العقد الملزم للجانبين قد حل ميعاد الوفاء بها من الطرفين معا.
أما اذا كان العقد يوجب على احد المتعاقد ان يبدأ تنفيذ التزامه قبل الاخر ، فلا يحق له ان ينتفع من هذا الدفع ، اذ يتعين عليه ان يفى ما التزم به دون ان ينتظر وفاء المتعاقد الاخر ، ومع ذلك فقد اجيز له استثناء ان يمنع عن تنفيذ التزامه حتى يقوم العاقد الاخر بوفاء ما تعهد به او يقدم ضمانا كافيا لهذا الوفاء اذا اصاب هذا العقد بعد ابرام العقد نقص فى ماله من شأنه ان يؤثر فى يساره او طرأ عليه من الضيق ما قد يقصد به عن تنفيذ ما التزم به ، وينبغى التحرر من اعتبارها هذا الاستثناء مجرد تطبيق للمادة 396 من المشروع ، وهى التى تناولت سرد مسقطات الاجل وحصرتها فى الاعسار او الافلاس وضعف التأمينات والخاصة والامتناع عن تقديم ما وعد بتقديمه منها ، فالحالة التى يسرى عليها حكم الاستثناء اقل جسامة من ذلك ، فهى تفترض نقضا بليغا فى مال العاقد ، ولكنه نقض لا يستتبع الافلاس او الاعسار ، ومن ثم انزلت هذه الحالة منزلة الاستثناء ، فلو لم تكن لها هذه الخصوصيات لا تنتهى امرها الى اسقاط الاجل ، وبذلك يحل الوفاء بالالتزامات المتقابلة جميعا وينبغى تنفيذها فى ان واحد نزولا على احكام القواعد العامة.
          فإذا لم يقم المتعاقد الذى استهدف مركزه للخطر بالوفاء بما التزم به او يتقديم ضمان كاف فى مدة معقولة ، كان للمتعاقد معه الا يقتصر على ايقاف العقد ، بل له ان يجاوز ذلك الى طلب الفسخ ، يعتبر هذا الحكم استثناء من القواعد العامة فى الفسخ ايضا ، لان الالتزام الذى تخلف العاقد عن الوفاء به لم يصبح مستحق الاداء.
          وكذلك تنطبق الاحكام الخاصة بحق الحبس فى احوال انحلال العقود الملزمة للجانبين بسبب ان اسباب البطلان ان الفسخ او الالغاء او الاقالة ، ذلك ان انحلال العقد يوجب على كل من المتعاقدين رد ما ادى اليه ، فيجوز لكل منهما ان يحبس ما استوفاه مادام المتعاقد الاخر لم يرد اليه ما تسلمه عنه او لم يقدم تأمينا لضمان ذلك ، فلا يجوز مثلا للبائع وفاء اذا استعمال حقه فى الاسترداد وانفسخ البيع بذلك ان يسترد الشئ المبيع الا بعد ان يؤدى للمشترى ما هو مستحق له .
 
 
تقوم قاعدة الدفع بعدم تنفيذ العقد على الاعتبار الاتى: اذا كان للدائن فى العقد الملزم للجانبين ان يطلب فسخ العقد اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، فيتحلل الدائن بذلك من تنفيذ ما ترتب فى ذمته من التزام ، فله من باب اولى بدلا من ان يتحلل من تنفيذ التزامه ان يقتصر على وقف تنفيذه حتى ينفذ المدين التزامه ، والفكرة التى بنى عليها الدفع بعدم التنفيذ هى عين الفكرة التى بنى عليها فسخ العقد: الارتباط فيما بين الالتزامات المتقابلة فى العقد الملزم للجانبين ، مما يجعل التنفيذ من جهة مقابلا للتنفيذ من جهة اخرى... وسار النقنين المصرى الجديد على نهج التقنيات الحديثة فصاغ المبدأ فى نص عام هو المادة 161 مدنى.
والدفع بعدم التنفيذ كالفسخ محصور فى العقود الملزمة للجانبين ، وفقا لصريح المادة 161 مدنى ، ومن ثم كان الحق فى الحبس اوسع نطاقا من الدفع بعدم تنفيذ العقد ، اذ لحق فى الحبس يفترض شخصين كل منهما دائن للاخر ومدين له ، والتزام كل منهما مترتب على التزام الاخر ومرتبط به دون ان يتولدا حتما من عقد ملزم للجانبين ، فيكون هذا الارتباط اساسا للحق فى الحبس ، والحق فى الحبس بهذا العموم يتسع ليدخل فى نطاقه الدفع بعدم تنفيذ العقد ، فالبائع مدين بتسليم المبيع ودائن بالثمن فمن حقه ان يحبس العين حتى يستوفى الثمن ، ومن حق المشترى حبس الثمن حتى يتسلم العين دون معارضة ، وهذا تطبيق للحق فى الحبس فى عقد ملزم للجانبين ، وهو فى الوقت ذاته تطبيق للدفع بعدم تنفيذ العقد ، ومن ثم يكون الدفع بعدم تنفيذ العقد فرعا عن الحق فى الحبس ، ولا يجوز الدفع بعدم تنفيذ التزام غير حال.
ولا يحتاج التمسك بالدفع بعدم تنفيذ العقد الى اعذار المتعاقد الاخر قبل ان يتمسك بالدفع ، بخلاف المطالبة بفسخ العقد فإن الاعدار واجب قبلها ، ذلك لان التمسك بالدفع معناه امتناع التمسك عن تنفيذ التزامه وفى هذا اعذار كاف للمتعاقد الاخر بوجوب تنفيذ الالتزام الذى فى ذمته.
وليس هناك ما يمنع من التمسك بالدفع بعدم تنفيذ العقد فى العقود الرمنية ، فيجوز للمستأجر ان يمنع عن دفع الاجرة عن المدة التى حرم فيها من الانتفاع بالعين المؤجرة .
الدفع بعدم التنفيذ- ويقال له ايضا الامتناع المشروع عن الوفاء- هو حق يقوم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به ، فهو عبارة عن وقف تنفيذ العقد من جانب احد المتعاقدين حتى يقوم الاخر بالتنفيذ ، وهو بذلك يمهد اما الى التنفيذ واما الى الفسخ ، ومن ثم يتصل الجزاء الذى يترتب على القمر الملزمة للعقد.
ويعتبر الدفع بعدم التنفيذ تطبيقا للقاعدة العامة فى الحق فى الحبس ، ولهذا يجعله التقنين المدنى العراقى والنقنين المدنى اللبنانى فرعا عن الحق فى الحبس ، ويوردان النص المتعلق به فى المكان المخصص لهذا الحق.
ولم يعرف القانون الرومانى هذا الدفع ، وانما عرفه القانون الكسبى ، كما عرفه الفقه الاسلامى.
واساس هذا الدفع نظرية السبب التى تقيم ارتباط بين الالتزامات المتقابلة فى العقد الملزم للجانبين ، وهو نفس الاساس الذى يقوم عليه الفسخ ، فإذا كان كل من الالتزامين المتقابلين مستحق الاداء كان مقتضى فكرة الارتباط بينهما يتعاصر تنفيذهما.
ويترتب على الدفع ان يقف تنفيذ الالتزام ، ويقتصر اثر الدفع على هذا الوقف ، فلا يزول الالتزام كما فى الفسخ ، يبقى كل هو دون نقص فى مقداره .
فى العقود الملزمة للجانبين ، اى التى ترتب التزامات على كل من طرفيها ، كالبيع او الايجار ، اذا امتنع المتعاقد عن تنفيذ التزامه ، جاز للمتعاقد الاخر ان يمتنع عن تنفيذ التزامه المقابل له ، فمثلا لو امتنع المشترى عن دفع الثمن جاز للبائع ان يمتنع عن تسليم المبيع ، والعكس صحيح ، وهذا ما يقال له الدفع بعدم التنفيذ ، ويشترط التمسك بهذا الدفع :
‌أ-       ان يكون العقد ملزما لطرفيه ، لان الدافع يفترض وجود التزامات متقابلة على كل من طرفى العقد ، فإذا امتنع احدهما عن تنفيذ التزامه ، امتنع الاخر عن تنفيذ التزامه المقابل له.
‌ب-     ان يمتنع احد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد كلها أو بعضها.
‌ج-      ان تكون الالتزامات مستحقة الوفاء ، فلو كان ثمن المبيع مؤجلا ، لم يكن مستحق التنفيذ فى الحال ، وبالتالى لا يجوز للبائع ان يحبس المبيع لان المتعاقد الاخر لم يمتنع عن تنفيذ التزامه المقابل له.
وعلى من يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ الا يتعسف فى استعمال حقه ، فمثلا لا يحق التمسك بهذا الدفع اذا كان ما بقى من التزام المتعاقد الاخر قليلا بالنسبة الى ما تم تنفيذه.
ويترتب على الدفع بعدم التنفيذ وقف تنفيذ العقد ، ولهذا الدفع فوائد فهو يحمل المتعاقد الاخر على تنفيذ العقد ، كما انه يؤمن من يتمسك به ضد خطر عدم تنفيذ المتعاقد الاخر للعقد ، وهو كذلك يحقق العدالة بين طرفى العقد .
 :
 
احكام نقض مرتبطه
( أ ) دعوى استرداد المنقولات المحجوزة الموجودة بمنزل الزوجية .
إثبات ملكية المنقولات المحجوزة بمنزل الزوجية - وقوعه على عاتق المسترد - الاستثناء - وجود وضع ظاهر يقلب عبء الإثبات . قرينة دخول الزوجات بجهاز يمتلكنه قرينة قضائية - عدم كفايتها بذاتها دليلاً كاملاً على الملكية .
( الطعن رقم 6375 لسنة 62 ق - جلسة 12/4/2000 )
توقيع الحجز على منقولات فى حيازة مشتركة بين الطاعنة وزوجها المطعون ضده الثالث - ادعاء الطاعنة ملكيتها لها وتدليلها على ذلك بالمستندات وبإقرار زوجها بملكيتها لها وطلبها الإحالة للتحقيق - إطراح الحكم المطعون فيه هذه المستندات ورفضه الإحالة للتحقيق وقضاؤه برفض الدعوى تأسيساً على قرينة قضائية مؤداها أن المنقولات المحجوز عليها مما جرى العرف على شراء الزوج لها وأن الإحالة للتحقيق تتعارض مع المادة 394 مرافعات - خطأ - علة ذلك .
( الطعن رقم 6375 لسنة 62 ق - جلسة 12/4/2000 )
( ب ) إجراءات التنفيذ العقارى
1- إجراءات بيع العقار - قائمة شروط البيع والاعتراض عليها
اعتراض الطاعن على قائمة شروط بيع العقار بعدم تسلمه قيمة القرض موضوع النزاع لأن عقد القرض الموثق المبرم بينه وبين الدائن عقد ضماناً للوفاء بالدين - ثبوت تأشير الموثق المختص بإلغاء عبارة أن الطاعن مدين للمطعون ضده ، وأن القرض عقد ضماناً بالرصيد المدين - مفاده - عدم استلام الطاعن له وهو ما أكده الخبير المندوب فى الدعوى - أثره - عدم ثبوت الدين بسند ظاهر . قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الاعتراض على أسباب ظنية افتراضية . تجهيل بالأساس الذى أقام عليه قضاءه .
( الطعن رقم 10141 لسنة 64 ق - جلسة 14/12/1999 )
2 - الاعتراض على قائمة شروط بيع العقار
الاعتراض على قائمة شروط البيع تأسيسا على عدم تمثيل الدين المنفذ به بالسند التنفيذى لحقيقة المبلغ الملتزم به المدين لاختلاطه بفوائد ربوية تجاوز الحد المسموح به قانونا - اعتباره من المنازعات القائمة على تخلف أحد الشروط الموضوعية لصحة التنفيذ والتى تفصل محكمة الاعتراضات فى موضوعها - جواز إبداء هذا الاعتراض أمام محكمة الموضوع - علة ذلك - تعلقه بالنظام العام
إنه وإن كان الاعتراض على قائمة شروط البيع تأسيسا على أن الدين المنفذ به بالسند التنفيذى لا يمثل حقيقة المبلغ الذى يلتزم المدين بالوفاء به لاختلاطه بفوائد ربوية تجاوز الحد المسموح به قانونا - هو من المنازعات التى تقوم على تخلف أحد الشروط الموضوعية لصحة التنفيذ التى تبدى بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع والتى تملك محكمة الاعتراضات الفصل فى موضوعها ، كما يجوز للمدين إبداء هذا الاعتراض أمام محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام .
( الطعن رقم 8770 لسنة 63 ق - جلسة 28/7/2002 )
( ج ) إجراءات النشر واللصق
قلم الكتاب - هو المنوط به اتخاذ إجراءات النشر واللصق فى البيوع العقارية دون الدائن الذى يباشر إجراءات نزع الملكية - علة ذلك - للحاجز والمدين الحائز والكفيل العينى استصدار إذن من قاضى التنفيذ بنشر ولصق إعلانات أخرى عن البيع المواد 421 ، 428 ، 429 ، 430 ، 431 مرافعات - مؤداه - الإذن بالتوسعة فى تلك الإجراءات . عدم قيامه مقام الأصل الموجب لاتخاذها من قلم الكتاب - أثره - تراضى المأذون له بالتوسعة أو إحجامه عن القيام بها لا يصح أن يكون سبباً لمجازاته بالمادة 99 مرافعات .
( الطعن رقم 4996 لسنة 62 ق - جلسة 7/12/1999 )
( د ) السند التنفيذى
إلغاء أو إبطال السند التنفيذى - أثره - امتناع المضى فى التنفيذ وسقوط ما تم من إجراءاته - علة ذلك .
القضاء نهائياً بإلغاء أمر تقدير الرسوم سند التنفيذ تأسيساً على عدم استحقاق الرسوم الصادر بها - مؤداه - فقدان الأمر مقومات وجوده كسند تنفيذى - أثره - عدم جواز ملاحقة قلم الكتاب أى من خصوم الدعوى الصادر بشأنها بإجراءات تنفيذه - قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى المقامة بعدم جواز التنفيذ بهذا الأمر وبطلان ما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية بموجبه - خطأ .
( الطعن رقم 2809 لسنة 63 ق - جلسة 30/1/2001 )
تنفيذ الالتزام - الإعذار
مفاد نص المادتين 219 ، 220 من القانون المدنى أن الأعذار لا يكون لازما متى اتفق المتعاقدن على الإعفاء منه، إذ يكون المدين عندئذ معذراً بمجرد حلول أجل الدين .
(الطعن رقم 7652 لسنة 64ق - جلسة 21/12/2004)
لما كانت الدعوى رقم ... لسنة .... مدنى الإسكندرية الابتدائية قد أقيمت بتاريخ 16/4/1998 بطلب إلزام الشركة الطاعنة برد ما قبضته تنفيذاً للحكم رقم ... لسنة .... مدنى الإسكندرية الابتدائية وهو نزاع يعد بهذه المثابة من المسائل المدنية ومن ثم يحتسب سعر الفائدة بواقع 4% على المبلغ المحكوم برده اعتباراً من تاريخ رفع تلك الدعوى بطلب رده وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب الفائدة بواقع 7% من تاريخ 19/5/1993 ودون وجود ثمة دليل على اتفاق الخصوم على هذه النسبة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.        
(الطعن رقم 1071 لسنة 73ق - جلسة 14/12/2004)
تصديق المحكمة على الصلح :
النص فى المادة 103 من قانون المرافعات على أنه " للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم - فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم - فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة فى الحالين قوة السند التنفيذى . وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام "مفاده أن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية ومن ثم فإذا ما انتهى الخصوم فى الدعوى إلى التصالح بشأن كل الطلبات فيها أو فى شق منها سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثان درجة فإن ولاية المحكمة تنقضى على الخصومة برمتها أو على الشق المتصالح عليه منها إذا كان الصلح جزئياً، ولا يجوز لها عند التصديق على الصلح أن تتصدى للفصل فى المصروفات.
(الطعن رقم 3768 لسنة 71ق - جلسة 21/12/2004)
قضاء المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ لا يعد قضاءً ضمنياً بقبول الاستئناف شكلاً .
إذ كان ليس بلازم رفض محكمة الطعن لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه دون إشارة إلى شكل الطعن - وهو قضاء وقتى - أن المحكمة محصت شكل الطعن وانتهت إلى قبوله بل قد يكون باعثها لرفض طلب وقف التنفيذ أن شكل الطعن محل نظر ويقتضى بحث وتمحيص ولا يكفى لقبوله ظاهر الأوراق كما أنه فى حالة التلازم بين ما صرح به الحكم وما يتضمنه من قضاء ضمنى فإنه فى الحالات التى يحتاط فيها الحكم وصرح فى عباراته بما ينفى دلالة الإشارة تعين التزام العبارة لأنه لا عبرة بدلالة الإشارة فى مقابلة التصريح.
لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم الفرعى الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ ( ....) برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف أن المحكمة صرحت فى أسباب ومنطوق هذا الحكم بعبارات واضحة لا تحتمل التأويل أن الفصل فى شكل الاستئناف يتوقف على نتيجة الفصل فيما أثارته الطاعنتان من أن الحكم المستأنف صدر بناء على غش وقع من المطعون ضدهم باعتبار أن ثبوت أو نفى صحة هذه المنازعة ينبنى عليه تحديد تاريخ بدء ميعاد الاستئناف ورتبت على ذلك إرجاء الحكم فى الشكل لحين الفصل فى تلك المنازعة فإن النعى بأن الحكم سالف الذكر قد اشتمل على قضاء ضمنى بقبول الاستئناف شكلاً يكون فى غير محله.
(الطعن رقم 5562 لسنة 64ق - جلسة 10/1/2005)
ما لا يسرى على المحضر عند تسليم إعلانات الأوراق القضائية .
رفض رئيس البعثة الدبلوماسية دخول المحضر مقرها أو امتناعه أو تابعيه عن استلام الإعلان . وجوب قيام المحضر بتسليم الأوراق للنيابة العامة لاستكمال الإعلان بالوسيلة المناسبة . تراخى الأخيرة فى تنفيذ ذلك وانتهاء المحكمة إلى بطلان الإعلان . عدم جواز اعتبار ذلك راجعاً إلى فعل المدعى. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن رغم انتفاء موجب إعمال الجزاء المذكور لثبوته أن بطلان إعلان المطعون ضده مرده تقاعس النيابة العامة عن إتخاذ الوسيلة المناسبة لاستكمال الإعلان بعد رفض الأخير وتابعيه استلام صورة الإعلان فى مقر البعثة الدبلوماسية. خطأ ومخالفة للقانون
إن اتفاقية العلاقات الدبلوماسية المعمول بها اعتباراً من 25/11/1964 قد حظرت فى المادة 22 منها دخول مأمورى الدولة - رجال السلطة العامة - مقر البعثة إلا برضا رئيس البعثة إلا أنها أفصحت فى عجز المادة أن المقصود هو حظر التفتيش والإستيلاء والحجز والتنفيذ ، والمحضر هو من رجال السلطة العامة فيما يخص الحجز والتنفيذ والأمر مختلف عند الإعلان حيث لا يستطيع أن يقتحم على المعلن إليه مسكنه أو يرغمه على الاستلام فإن المحضر فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وكيلاً فرضه المشرع على طالب الإعلان حماية لحقوق المعلن إليه فإذا رفض رئيس البعثة الدبلوماسية دخول المحضر مقرها أو امتنع هو أو تابعوه عن الاستلام قام بتسليم الأوراق للنيابة العامة لتتخذ الوسيلة المناسبة لاستكمال الإعلان فى ضوء النصوص السابقة فإذا هى تراخت وانتهت المحكمة إلى بطلان الإعلان فإن هذا البطلان لا يكون راجعاً لفعل المدعى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفة الاستئناف إعلاناً صحيحاً فى الميعاد المقرر فى المادة 70 سالفة البيان للمطعون ضده فى حين أن رفض تابعين استلام صورة الإعلان فى مقر البعثة الدبلوماسية وتسليمها للنيابة العامة كان يوجب عليها اتخاذ الوسيلة المناسبة لاستكمال الإعلان وإذا تقاعست عن ذلك فإن بطلان الإعلان لا يكون مرده خطأ أو تقصير من جانب الطاعن بما ينتفى معه موجب إعمال الجزاء المذكور مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.
(الطعن رقم 5836 لسنة 73ق - جلسة 28/2/2005)
التزام القاضى بتوقيع الجزاء المقرر بنص المادة 99 مرافعات تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 بناء على طلب صاحب المصلحة وتوافر شروط تطبيقه
مفاد نص المادة 99 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 - واتساقاً على ما جرى به قضاء هذه المحكمة فى شأن عدم تجديد الدعوى من الشطب - يدل على أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه ليتفادى إطالة أمد النزاع وبقاء الدعوى منتجة لآثارها القانونية لمدة طويلة نتيجة تراخى المدعى - عمداً أو تقصيراً - عن موالاة السير فى الخصومة فلا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء الثلاثين يوماً بعد انتهاء مدة الوقف دون تعجيل ذلك الجزاء متى طلبه صاحب المصلحة وتوافرت شروط تطبيقه.
(الطعن رقم 5308 لسنة 64ق - جلسة 14/3/2005)
قضاء المحكمة الاستئنافية من تلقاء نفسها ودون طلب من المستأنف ضدهم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تنفيذ ما أمرت به ولعدم تعجيله فى الميعاد إعمالاً لنص المادة 99/3 مرافعات. خطأ.
إذ كان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قضت باعتبار بالاستئناف كأن لم يكن لعدم تنفيذ ما أمرت به ولعدم تعجيله فى الميعاد إعمالاً لنص المادة 99/3 من قانون المرافعات (قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999) من تلقاء نفسها ودون طلب من المستأنف ضدهم فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 5308 لسنة 64ق - جلسة 14/3/2005)
إن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مالاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ولا يجاب المشترى إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى ممكنين ، بما يتعين تتبع البيوع المتتالية على مبيع واحد فإذا فسخ إحداها عادت الملكية للبائع فيه وأصبحت البيوع التالية لبيعه غير نافذة قبله.
(الطعنان رقما 2629، 2632 لسنة 73 ق - جلسة 13/6/2005)
الأحكام غير الجائز استئنافها :
إذ كان الحكم الابتدائى الصادر بتاريخ 31/3/1993 قد قضى فى موضوع الطعن بالتزوير بسقوط حق المطعون ضدها الأولى فى الإثبات وبصحة المحرر "عقد البيع" المؤرخ 10/10/1988 مع تغريمها وإعادة الدعوى إلى المرافعة لنظر موضوع الدعوى ومن ثم فلا يعد قضاءً منيهاً للخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها وهى صحة ونفاذ عقد البيع سالف البيان، كما أنه ليس من الأحكام المستثناة التى تقبل الطعن فيها استقلالاً والتى حددتها المادة 212 من قانون المرافعات على سبيل الحصر.
وبالتالى لا يجوز الطعن فيه باستئناف على استقلال ، ولا يغير من ذلك أن ذلك الحكم تضمن القضاء بتغريم المطعون ضدها الأولى ، ذلك أن الغرامة التى يحكم بها على مدعى التزوير عند سقوط حقه فى ادعائه هى جزاء أوجبه القانون تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها لصالح الخزانة العامة فلا يسرى بشأنها الاستثناء الخاص بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ذلك أن هذا الاستثناء مقصور - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على الأحكام التى تصدر فى شق من موضوع الخصومة متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول استئناف الحكم الابتدائى سالف البيان شكلاً فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 228 لسنة 65ق - جلسة 14/6/2005)
إذ كان الشرط الجزائى الذى يتضمنه العقد متى تعلق بالتزام معين وجب التنفيذ به وإعماله فى حالة الإخلال بهذا الالتزام أياً كان الوصف الحصحي لللعقد الذى تضمنه بما لازمه تقيد محكمة الموضوع فى تفسير العقد بما اتجهت إليه النية المشتركة للمتعاقدين وعدم الخروج فى تفسير العقد عما تتضمنه نصوصه وبنوده والانحراف عن تلك النية احتراماً لإرادتهما المشتركة.
(الطعن رقم 5230 لسنة 74ق - جلسة 6/7/2005)