اثبات الصوريه
للغير إثبات الصورية بغير بالكتابة
تمسك الطاعنين بصورية عقد البيع الصادر من ثانيهما للمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل وبأن تمكينهم من الإقامة فى شقة النزاع كان على سبيل التسامح وطلبهما إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الصورية - ثبوت أن الطاعنة الأولى من الغير بالنسبة لهذا العقد باعتبارها مشترية من البائع فيه وأن هؤلاء المطعون ضدهم لم يدفعوا بعدم جواز إثبات الصورية بغير الكتابة - رفض الحكم المطعون فيه إجابة طلب التحقيق تأسيساً على أن الطاعنين عجزا عن تقديم دليل كتابى على الصورية وأنه لا يجوز لهما إثباتها بغير الكتابة - مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه
( الطعن رقم 9796 لسنة 64 ق - جلسة 22/5/2001 )
(ب) كذب شهادة النفى لا يعفى مدعى الصورية من إثباتها ولا يصح اتخاذه دليلاً على ثبوتها
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعن بصورية عقد البيع الصادر للمطعون ضده لعجز الأول عن إثباتها لما شهد به شاهديه من عدم علمهما شيئاً عن العقد وما إذا كان صورياً أم جدياً - نعى الطاعن عليه بالفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق على سند من أن المحكمة لم تناقش ما طرح فى الدعوى من قرائن على ثبوت الصورية وكذب شهادة شاهدى النفى - جدل موضوعى - لمحكمة الموضوع وزنه وتقديره وانحسار رقابة النقض عنه - كذب شهادة النقى أو مخالفتها للثابت فى الأوراق - لا يعقى مدى الصورية من إثباتها ولا يصح اتخاذه دليلاً على ثبوتها .
( الطعن رقم 2423 لسنة 70 ق - جلسة 10/4/2001 )
( ج ) التسبيب خاطى فى إثبات الصورية
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بصورية عقد شراء الطاعنة على اطمئنانه لشهادتى شاهدى المطعون ضدهما الثانى والثالثة فى التحقيق المؤيدة بمستندات الدعوى دون بيان ماهية هذه المستندات ومدى تعلقها بالدفع بالصورية المطلقة ورغم أنهما شهدا بعدم علمهما شيئا عن ذلك العقد فضلاً عما أضافه الحكم من اعتماده على قرينة استفادها من أن الطاعنة زوجة للبائع لها المطعون ضده وأنهما وبما لا يحدث عادة بين الأزواج بادرا إلى تسجيل عقدها رغم وجود بيع بعقد سابق منه إلى المطعون ضدهما الآخرين - مخالفة للثابت فى الأوراق وخطأ فى الإسناد وفساد فى الاستدلال - علة ذلك .
( الطعن رقم 4798 لسنة 62 ق - جلسة 5/6/2001 )
أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن للمشتري ولو لم يكن عقده مسجلا أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده - صورية مطلقة ليتوصل بذلك الى محو هذا العقد من الوجود اذ أنه بصفته دائنا للبائع في الألتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر أليه يكون له التمسك بتلك الصورية لأزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده ويصبح له بهذه الصفة - وفقا لصريح نص المادة 244 / من القانون المدني - أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الأثبات كافة بأعتباره من الغير في أحكام الصورية ولا يغير من ذلك أن يكون هذا العقد مسجلا فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصوري جديا كما أن التسجيل لايكفي وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدي ، كما أن أغفال الحكم بحث دفاع أبدا الخصم يترتب عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان الحكم أذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي أنتهى أليها أذ يعتبر هذا الأغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه  .
( الطعن رقم 1891 سنة 69 ق جلسة 25 /2/2001 )
إن تحرير عقد إيجار صورى بأن المكان أجر مفروشاً حاله أنه أجر خالياً يجيز المستأجر الطعن عليه بالصورية النسبية بالنسبة للأجرة والمنقولات والمدة وصولاً لتحديد الأجرة للمكان خالياً والاستفادة من الامتداد القانونى للعقد .
ومؤدى ذلك أن الدعوى بطلب بطلان عقد الايجار أو بطلان مدته تأسيساً على أن المكان أجر خالياً وليس مفروشاً وأن وصفت بأنها دعوى بطلان إلا أنها فى حقيقتها وبحسب المقصود منها إنما هى دعوى تقرير صورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر لأن ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذى قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية التى يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما واعتبار العقد الظاهر لا وجود له .
( الطعن رقم 1859 لسنة 72ق - جلسة 23/11/2004)
 
 
دعوى بطلان شرط تحديد مدة وصورية الأجرة لتأجير المكان خالياً اعتبارها من الدعاوى غير مقدرة القيمة وفقاً لقانون الرسوم القضائية:
لما كان الثابت من الأوراق أن الطلبات الختامية فى الدعوى الصادر بشأنها أمراً تقدير الرسوم ( رسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئة القضائية ) المعارض فيهما هى بطلان شرط تحديد مدة عقد الإيجار سندها وصورية الأجرة تأسيساً على أن المكان أجر خالياً وليس مفروشاً ومن ثم فإن حقيقة تلك الطلبات لا تنطوى على طلب بطلان هذا العقد أو فسخه لتخلف أحد أركانه أو لإخلال أحد طرفيه بالتزاماته وإنما هى فى حقيقتها تتعلق بطلب تقرير صورية عقد الإيجار صورية نسبية بطريق التستر، وهو لا يعد من الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى المادة 75 من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فإن الدعوى بطلبه تكون مجهولة القيمة ويتسحق عليها رسماً ثابتاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمرى التقدير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 1859 لسنة 72ق - جلسة 23/11/2004)
إقامة المطعون ضده الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدى البيع وتمسك الطاعنين ببطلان أحدهما لصوريته وبعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في دعوى سابقة بما ورد في أسبابها بأن علاقة الطرفين المستندة لهذا العقد علاقة إيجارية وليست بيعاً ، قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ العقد ورفض الطلب العارض استناداً لسبق القضاء نهائياً برفض الصورية في دعوى أخرى رغم وجوب عدم الاعتداد بحجية أى من الحكمين السابقين المتناقضين في تكييف العقد المنظم لعلاقة الطرفين والتزام محكمة الموضوع بالفصل في النزاع دون التقيد بأيهما . خطأ .
لما كان الواقع في الدعوى المطروحة أن المطعون ضده أقامها بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخين 1/1/1960 ، 27/9/1981 ، فتمسك الطاعنون في طلبهم العارض ببطلان العقد الأخير لصوريته ، كما دفعوا بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم النهائي الصادر في الدعوى ..... لسنة 1986 إيجارات شمال القاهرة الذي قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن علاقة الطرفين المستندة لهذا العقد الأخير هى علاقة إيجارية وليست بيعاً . وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بصحة ونفاذ هذا العقد ورفض الطلب العارض استنادأ لسبق القضاء نهائياً برفض الصورية في الاستئنافين .... ، ...... لسنة 2 ق القاهرة الذي قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بصحة عقد البيع هذا ، ومن ثم صار أمام محكمة الموضوع حكمان نهائيان متناقضان في تكييف العقد المنظم للعلاقة بين الطرفين وهل هو بيع أم إيجار الأمر الذي يوجب عليها ألا تعتد بحجية أى منهما وتسترد كامل سلطتها في الفصل في النزاع بحسب ما يقدم إليها من أدلة دون التقيد بأى منهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وعول على أحدهما دون الآخر فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال (
( الطعن رقم 2204 لسنة 76 ق ـ جلسة 10/9/2007(
عدم خضوع طلب صورية عقد البيع لقيد شهر الصحيفة الواردة بالمواد 65 / 3 ، 103 / 3 ، 126 مكرر مرافعات ."
إقامة الطاعنين وآخرين على المطعون ضده الثاني الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع وتدخل المطعون ضده الأول فيها بطلب صورية العقد . عدم خضوع طلبه للقيد الوارد بالمواد 65/3 ، 103/3 و 126 مكرر مرافعات . التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر وإلغاءه حكم أول درجة بعدم قبول التدخل لعدم شهر صحيفته . صحيح . قضاؤه في موضوع التدخل رغم وجوب إعادة الطلب لمحكمة أول درجة للفصل فيه . خطأ .
إذ كان طلب الخصم المتدخل " المطعون ضده الأول " في الدعوى ( دعوى الطاعنين وآخرين على المطعون ضده الثاني بصحة ونفاذ عقد بيع أطيان التداعي) هو صورية العقد المؤرخ 1/8/1993 ومن ثم فإنه لا يخضع للقيد الوارد في المواد 65 ، 103 ، 126 مكرر من قانون المرافعات ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والغى حكم محكمة أول درجة بعدم قبول تدخل المطعون فيه هذا النظر والغى حكم محكمة أول درجة بعدم قبول تدخل المطعون ضده الأول لعدم تسجيل صحيفته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون إلا أنه لما كانت محكمة أول درجة لم تستنفذ ولايتها بالفصل في موضوع التدخل فإنه كان يتوجب على محكمة الاستئناف إعادة دعوى التدخل والدعوى الأصلية إليها وذلك حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي أما وأنها قبلت التدخل وفصلت في موضوعه بصورية عقد الطاعنين فإن حكمها يكون معيباً .
( الطعن رقم 6866 لسنة 65 ق ـ جلسة 13/5/2007 )
دفع الطاعنة بصورية عقود البيع موضوع الدعوي والصادر من مورثها للمطعون ضده الأول لصدورها من المورث لوارث في مرض الموت وساقت تأييد لذلك قرائن منها احتفاظ المورث بحيازته للعقارات محل العقود وانتفاعه بها مدي حياته . اكتفاء الحكم المطعون فيه بالرد علي ذلك الدفاع بالقول بانتفاء بها مدي حياته . اكتفاء الحكم المطعون فيه بالرد علي ذلك الدفاع بالقول بانتفاء إعمال نص م 926 مدني دون مواجهته ما شهد به شهودها وما ساقته من قرائن . قصور .
إذا كانت الطاعنة قد دفعت بصورية العقد محل الدعوي ( العقود الصادرة من مورثها للمطعون ضده الأول ) وساقت تأييداً لذلك قرائن منها احتفاظ المورث بحيازته العقارات محل هذه العقود وانتفاعه بها مدي حياته ، وصدور العقود أثناء مرضه غير أن الحكم في مقام الرد علي هذا الدفاع اكتفي القول بانتفاء شروط إعمال نص المادة 916 من القانون المدني وهو ما لا يواجهه ما شهد به شهودها وما ساقته من قرائن مما يعيبه بالقصور في التسبيب .
( الطعن رقم 187 لسنة 67 ق - جلسة 28/12/2009 )
جواز الطعن بالصورية علي عقد البيع رغم قيده بالسجل العيني .
القوة المطلقة للقيود المثبتة بالسجل العيني في صحائفه وفقاً لأحكامه. مناطه . أن تكون الحقوق العينية المثبة قد أنشأتها أو قررتها أسباب كسب ملكيتها . م 11 ق 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني . علة ذلك . عدم جواز انفصال قيد الحقوق العينية الأصلية عن أسبابها التي رتبها القانون المدني حصراً . نظم الشهر العقاري شخصياً أو عينياً اقتراضها اشتقاق الحقوق المسجلة أو المقيدة في صحائفها من أسبابها المحددة حصراً ولو كان السجل عينياً . قضاء الحكم المطعون فيه يرفض دعوي الطاعنين ببطلان عقد البيع الصوري الصادر من المطعون ضده الأول إلي المطعون ضده الثاني عن ذات المساحة المباعة منه لهم بقالة أن قيد العقد بالسجل العيني يكسبه حجية مطلقة لا يماري فيها محتجباً عن بحث دعواهم . خطأ وقصور .
إذ كانت القوة المطلقة للقيود التي يثبتها السجل العيني في صحائفه وفقاً لأحكامه وإن كانت جوهر نظامه إلا أن شرط إجراء القيد وعلي ما تنص عليه بالمادة الحادية عشر من قانون السجل العيني هي ان تكون الحقوق العينية التي يثبتها القيد في صحائفه قد أنشأتها أة قررتها أسباب كسب ملكيتها تقديراً بأن أسبابها هذه تمثل روافدها التي لا يتصور أن يتجاهلها هذا السجل بشأنها في ذلك شأن مصادر الحقوق الشخصية ولا يجوز بالتالي أن ينفصل قيد الحقوق العينية الأصلية عن أسبابها التي رتبها القانون المدني وحصرها ، وأن نظم الشهر العقاري علي اختلافها ما كان فيها شخصياً أو عينياً تفترض اشتقاق الحقوق العينية التي تسجلها أو تقيدها في صحائفها من أسبابها ( أسباب كسب الملكية ) التي حددها المشرع حصراً وتقديراً بأن أسبابها هذه هي التي تقيمها وفقاً للقانون حتي ولو كان السجل عينياً . وهو ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في مدونات حكمها الصادر في الطعن رقم 420 لسنة 17 ق دستورية بتاريخ 6 / 6 /1998
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وتحجب بذلك عن بحث دعوي الطاعنين بصورية عقد البيع سالف البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره القصور .
( الطعن رقم 3337 لسنة 67 ق - جلسة 27 / 2 / 2010 )